الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين لما انهينا ما يتعلق بشروط الزكاة المتعلقة بالمزكي والمال المزكى وانتهينا الى شرط وهو ان يبلغ المال المزكى النصاب - 00:00:00
لابد ان نعرف ما هو نصاب الزكاة وما هو النصاب المتعلق بهذه الاموال الزكوية فنبدأ اولا الذهب والفضة حتى اه يمكن ان نزكيها لا بد ان نعرف نصاب هذا هذا النقد وهذا الثمن وهذا الذهب وهذه الفظة - 00:00:43
فنصاب الفضة نصاب الفضة هو ان تبلغ الفضة مئتي درهم فاذا بلغت مئتي درهم فان المسلم يزكي هذا هذا المال. وقد جاء ذلك في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة - 00:01:02
في اواق صدقة والاوقية اي ما يقارب الاوقية ما يقارب اربعون اي اربعون درهما. فيكون خمس اواق بقيمة مئتي درهم بقيمة درهم فاذا ملك المسلم مئتي درهم من الفضة وحال عليها الحول وجب عليه ان يزكيها - 00:01:16
واما آآ ما تعادل الفضة ما تعادل فظة في آآ زماننا هذا وكيف اعرف نصابه؟ وكيف اعرف قيمته؟ نقول الفظة لا بد ان نعرف آآ اولا ان الفضة مقدارهم مئتي درهم - 00:01:36
وان الدرهم يقارب ثلاثة جرامات يقارب ثلاثة جرامات فاذا فاذا ملكت ما يقارب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة فانك تزكيه فانك تزكيه فاذا كان عندك فظة قدرها آآ بقدر خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اي ما قال ست مئة جرام فانه يجب عليك ان تزكي هذه - 00:01:51
فضة وآآ مقدار الزكاة فيها ربع العشر ربع العشر كما سيأتي في الذهب ايضا فاذا اردت ان كان عندك فضة ولا تدري كم قيمة هذه الفضة يقول اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بقيمة بقيمة اجرام الفضة. كم يساوي؟ جرام الفضة. فالان يساوي مثلا ما يقارب - 00:02:15
بثلاث ريالات فتضرب خمس مئة وخمسة وتسعين مثلا او ست مئة في تاج رماد يوافق الف من مئة ريال. فاذا كان قيمة الفظة الف وثمان مئة ريال انك تزكيه وتخرج منه ربع العشر. هذا نصاب هذا هو نصاب الفضة. اما نصاب الذهب - 00:02:35
اما نصاب الذهب فنصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا. كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عند ابي داود فاذا بلغ الذهب ليس ابي زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا. وجاء ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ذلك وجاء ايضا من احاديث اخرى تدل على ان نصاب الذهب هو ان يبلغ - 00:02:53
عشرون دينارا والدينار يقارب اربعة جرامات وربع اربع جرامات وربع فيكون نصاب الذهب من جهة الاجرام الجرامات ما يعادل خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام وعلى هذا نقول اذا ملك المسلم ذهبا قدره خمسة وثمانين جراما فانه يجب عليه يزكيه يجب عليه - 00:03:13
يزكيه. واذا اراد ان ملك ذهبا ولم يعرف كم قيمته نقول آآ اضرب خمسة وثمانين جرام بقيمة الجرام فاسأل عن الجراب كم قيمته؟ فيقال مثلا قيمة الجراب الان مئة وثلاثين او مئة ريال فيكون نصاب الزكاة ثمانية الاف وخمس مئة ريال. فاذا بلغ - 00:03:33
الذهب الذي عنده قيمة ثمانية الاف وثمان مئة ريال فانك تخرج منه ربع العشر. اذا هذا هو نصاب الذهب. نصاب الذهب آآ ان يبلغ عشرون ونصاب الفضة ان يبلغ مئتي درهم. ويكون قدره من جهة الجرامات الذهب خمسة وثمانين جرام وهو الذهب الصافي الخالص. والفضة - 00:03:53
قدرها خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ولابد اذا بلغ النصاب ان يحول عليه الحول كاملا. وان يملك هذا هذا القدر من نصاب الحول كله. اما اذا ملك بعظه وبعظهم يكفى لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول منذ ان - 00:04:13
منذ ان ملك هذا النصاب اي يمضي عليه سنة كاملة وهو في ملكه. فاذا كان كذلك فانه يزكي الذهب والفضة على ما ذكرت. هناك الان الذهب فيه ما هو صافي وهناك ما هو مغشوش كعيار ابو عشرين وعيار ثلاث وعيار واحد وعشرين وعيار ثمنطعش وعيار اربعطعش وما شابه ذلك. فاذا اردت ان اعرف قيمة الذهب - 00:04:34
الصافي من المغشوش فاخذ مثلا آآ الذهب الذي هو جرام الذي هو عيار واحد وعشرين فاظربه في عدد جراماته كم وزنه من الجرمات اظربه في اضرب واحد وعشرين في عدد الجرامات. ثم اقسم هذا العدد على اربعة وعشرين. اذا قسمته يخرج لي الذهب الصافي. وهكذا في - 00:04:54
في عيار ثمنطعش وهكذا في اربعطعش تضرب مثلا عندي وزن عندي مثلا ذهب وزنه الف جرام وهو من عيار واحد وعشرين نضرب واحد وعشرين في الف يطلع عنده واحد وعشرين الف جرام ثم اقسم واحد وعشرين الف جرام على اربعة وعشرين يخرج الى الناتج فيكون الناتج هو الذهب الخالص من هذا الذهب - 00:05:14
ثم تزكي هذا الذهب ثم تزكي هذا الذهب. واما ما زاد فلا تزكيه ما زاد فلا تزكيه. اما الفضة فهي الاصل في انها خالصة. واما غير الذهب والفضة من المجوهرات كالعقيق والماس وما شابه ذلك فليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة وهي حالة ان يكون من عروظ التجارة - 00:05:34
الله! اذا كان الرجل عنده عنده في الماس او عنده آآ ما يسمى بنحاس او حديد او برونز او او غير ذلك من المعادن فانه لا يجب ان يزكيها الا اذا كان مما يتجر بها او يعدها للتجارة فهنا يزكيها زكاة تجارة ولا يزكها زكاة - 00:05:55
النقدين هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:06:15
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين لما انهينا ما يتعلق بشروط الزكاة المتعلقة بالمزكي والمال المزكى وانتهينا الى شرط وهو ان يبلغ المال المزكى النصاب - 00:00:00
لابد ان نعرف ما هو نصاب الزكاة وما هو النصاب المتعلق بهذه الاموال الزكوية فنبدأ اولا الذهب والفضة حتى اه يمكن ان نزكيها لا بد ان نعرف نصاب هذا هذا النقد وهذا الثمن وهذا الذهب وهذه الفظة - 00:00:43
فنصاب الفضة نصاب الفضة هو ان تبلغ الفضة مئتي درهم فاذا بلغت مئتي درهم فان المسلم يزكي هذا هذا المال. وقد جاء ذلك في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة - 00:01:02
في اواق صدقة والاوقية اي ما يقارب الاوقية ما يقارب اربعون اي اربعون درهما. فيكون خمس اواق بقيمة مئتي درهم بقيمة درهم فاذا ملك المسلم مئتي درهم من الفضة وحال عليها الحول وجب عليه ان يزكيها - 00:01:16
واما آآ ما تعادل الفضة ما تعادل فظة في آآ زماننا هذا وكيف اعرف نصابه؟ وكيف اعرف قيمته؟ نقول الفظة لا بد ان نعرف آآ اولا ان الفضة مقدارهم مئتي درهم - 00:01:36
وان الدرهم يقارب ثلاثة جرامات يقارب ثلاثة جرامات فاذا فاذا ملكت ما يقارب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة فانك تزكيه فانك تزكيه فاذا كان عندك فظة قدرها آآ بقدر خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اي ما قال ست مئة جرام فانه يجب عليك ان تزكي هذه - 00:01:51
فضة وآآ مقدار الزكاة فيها ربع العشر ربع العشر كما سيأتي في الذهب ايضا فاذا اردت ان كان عندك فضة ولا تدري كم قيمة هذه الفضة يقول اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بقيمة بقيمة اجرام الفضة. كم يساوي؟ جرام الفضة. فالان يساوي مثلا ما يقارب - 00:02:15
بثلاث ريالات فتضرب خمس مئة وخمسة وتسعين مثلا او ست مئة في تاج رماد يوافق الف من مئة ريال. فاذا كان قيمة الفظة الف وثمان مئة ريال انك تزكيه وتخرج منه ربع العشر. هذا نصاب هذا هو نصاب الفضة. اما نصاب الذهب - 00:02:35
اما نصاب الذهب فنصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا. كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عند ابي داود فاذا بلغ الذهب ليس ابي زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا. وجاء ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ذلك وجاء ايضا من احاديث اخرى تدل على ان نصاب الذهب هو ان يبلغ - 00:02:53
عشرون دينارا والدينار يقارب اربعة جرامات وربع اربع جرامات وربع فيكون نصاب الذهب من جهة الاجرام الجرامات ما يعادل خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جرام وعلى هذا نقول اذا ملك المسلم ذهبا قدره خمسة وثمانين جراما فانه يجب عليه يزكيه يجب عليه - 00:03:13
يزكيه. واذا اراد ان ملك ذهبا ولم يعرف كم قيمته نقول آآ اضرب خمسة وثمانين جرام بقيمة الجرام فاسأل عن الجراب كم قيمته؟ فيقال مثلا قيمة الجراب الان مئة وثلاثين او مئة ريال فيكون نصاب الزكاة ثمانية الاف وخمس مئة ريال. فاذا بلغ - 00:03:33
الذهب الذي عنده قيمة ثمانية الاف وثمان مئة ريال فانك تخرج منه ربع العشر. اذا هذا هو نصاب الذهب. نصاب الذهب آآ ان يبلغ عشرون ونصاب الفضة ان يبلغ مئتي درهم. ويكون قدره من جهة الجرامات الذهب خمسة وثمانين جرام وهو الذهب الصافي الخالص. والفضة - 00:03:53
قدرها خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ولابد اذا بلغ النصاب ان يحول عليه الحول كاملا. وان يملك هذا هذا القدر من نصاب الحول كله. اما اذا ملك بعظه وبعظهم يكفى لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول منذ ان - 00:04:13
منذ ان ملك هذا النصاب اي يمضي عليه سنة كاملة وهو في ملكه. فاذا كان كذلك فانه يزكي الذهب والفضة على ما ذكرت. هناك الان الذهب فيه ما هو صافي وهناك ما هو مغشوش كعيار ابو عشرين وعيار ثلاث وعيار واحد وعشرين وعيار ثمنطعش وعيار اربعطعش وما شابه ذلك. فاذا اردت ان اعرف قيمة الذهب - 00:04:34
الصافي من المغشوش فاخذ مثلا آآ الذهب الذي هو جرام الذي هو عيار واحد وعشرين فاظربه في عدد جراماته كم وزنه من الجرمات اظربه في اضرب واحد وعشرين في عدد الجرامات. ثم اقسم هذا العدد على اربعة وعشرين. اذا قسمته يخرج لي الذهب الصافي. وهكذا في - 00:04:54
في عيار ثمنطعش وهكذا في اربعطعش تضرب مثلا عندي وزن عندي مثلا ذهب وزنه الف جرام وهو من عيار واحد وعشرين نضرب واحد وعشرين في الف يطلع عنده واحد وعشرين الف جرام ثم اقسم واحد وعشرين الف جرام على اربعة وعشرين يخرج الى الناتج فيكون الناتج هو الذهب الخالص من هذا الذهب - 00:05:14
ثم تزكي هذا الذهب ثم تزكي هذا الذهب. واما ما زاد فلا تزكيه ما زاد فلا تزكيه. اما الفضة فهي الاصل في انها خالصة. واما غير الذهب والفضة من المجوهرات كالعقيق والماس وما شابه ذلك فليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة وهي حالة ان يكون من عروظ التجارة - 00:05:34
الله! اذا كان الرجل عنده عنده في الماس او عنده آآ ما يسمى بنحاس او حديد او برونز او او غير ذلك من المعادن فانه لا يجب ان يزكيها الا اذا كان مما يتجر بها او يعدها للتجارة فهنا يزكيها زكاة تجارة ولا يزكها زكاة - 00:05:55
النقدين هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:06:15