Transcription
فلم يخف حياتنا ديننا ولتسألي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اخواني اخواتي - 00:00:00ضَ
المعتاد في هذه اللقاءات المباركة في هذا الشهر الكريم نستعرض ما تيسر من المسائل تدارسا لها نسائل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على تفهم العلم والعمل به بمنه وكرمه امين - 00:00:57ضَ
من المسائل ايضا اه التي آآ يقع البحث فيها وهي تذاكر الخير. والاجتماع عليه سواء كان التذكير به برسالة عبر الجوالات او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس لكثرتها في - 00:01:18ضَ
هذا الزمن او مثلا عبر الاتصال ونحو ذلك كالتذكير مثلا بمواسم الخير الايام البيض يوم الاثنين والخميس مثلا وذلك من مواسم الخير كذلك الاجتماع عليها اجتماع عليها مثلا بمعنى ما يكون اجتماع عليه على وجه لا شبهة في مثل ما على - 00:01:41ضَ
بصوا هذه المسألة واما التذكير بها هذا لا بأس به فيما يظهر والله اعلم ولا دليل يمنع لان القاعدة في هذا الباب هو المناصحة والدلا خير والنبي عليه يقول من دل على خير فله مثل اجر فاعله. من دل على خير فله مثل من سن الناس في الاسلام سنة فله اجر اجر من عمل بها - 00:02:03ضَ
ادلة عامة. اه وبالدلالة على امور الخير. فمن حصر الدلالة على امور الخير بوجه من وجوه نقول ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه بل ان الدلالة او المدلول عليه بحسب قوة الدلالة. وليس المقصود هو الدليل. المقصود في هذا الباب. المقصود هو المدلول. لانك دليل هذا وسيم - 00:02:23ضَ
قيل والمقصود هو المدلول عليه. فما كان ابلغ وانفأ في معرفة المدلول من ابواب الخير فهو بكونه آآ افضل واحسن امر بين وواضح فكما انه لو التقيت باخيك وذكرتهم باخيه في المسجد او قال له في المسجد يا اخي آآ لا تنسى ان تصوم غدا فغدا من ايام البيض - 00:02:47ضَ
وما اشبه ذلك والى غير ذلك. هذا لا شك من باب النصح والدلالة والنبي عليه الصلاة والسلام دل على هذا بسنته وامر اصحابه بذلك. وكذلك الاجتماع عليه. اجتماع على بعض ابواب الخير. ليس الاجتماع الذي يكون على وجه البدعة لا - 00:03:17ضَ
الذي لا شبهة فيك ما شئت الاشارة اليه ان شاء الله. والله عز وجل يقول وذكر ان نفعت الذكرى. يعني يذكر ويدخل في التذكير التذكير بمعنى العظة التذكير بمعنى الدلالة على الشيء هذا نوع من التذكير حينما تذكر باب الخير فانك تعظ به وتدله عليه فهذا باي وسيلة يحصل - 00:03:38ضَ
يكون انفع وابلغ. يعني مثل ما كان الاذان وابلاغ الاذان عن طريق الصوت في المكان المرتفع. صارت دلالة عليه الان عن طريق والمكبرات وكذلك عن طريق الوسائل الاخرى. واتسعت امور الدلالة على الخير وابلاغ الخير اتساعا عظيما اليوم. فما كان واردا على هذا فانه - 00:03:58ضَ
على هذا ومن الدلالة على مجالس العلم ومجالس الخير والاعلانات ونحو ذلك فهذه امور هي من باب الوسائل انما ربما كانت في عصور متقدمة ان لم تكن ما هي لم تكن موجودة آآ ولا يمكن ان يقول انسان مثلا لم يكن يفعل السلف كذا من قال انا كذا؟ من قال يعني انسان - 00:04:19ضَ
حينما يقول لم يكن من قال هذا هذا ليس بصحيح. انا لو اسأل مثلا بعض من يقول هذا انقل لي عن السلف انهم كانوا يصوموا ايام الست هل يستطيع ان ينقل مثلا نقلا عاما عن السلف في مثل هذا؟ يمكن لا يستطيع ان ينقل لا عن الواحد او الاثنين. في مسألة الصيام - 00:04:39ضَ
ست مثلا وهكذا يعني سائر ابواب الخير الاخرى التي كانت تعمل مثلا وكانت تنقل هل يستطيع ان انسان ان ينقلها وان لا يمكن هذه امور في الغالب انه يسر بها ولا يتحدث بها هذه في الغالب لو الا ما ينقل في بعض التراجم الخاصة في بعض - 00:05:00ضَ
آآ ما يذكر عنهم ويتداولها طلابهم وطلباتهم ونحو ذلك. آآ فهذه لا يمكن يعني تضييقها الى هذا الحد. ولهذا في بعض الاخبار تنقلع تنقل بعض الاخبار التذكير كما في قصة سلمان رضي الله عنه ابي الدرداء في صحيح البخاري لما جاءه وقصته معروفة طويلة في اخرها لما نام ابو الدرداء قام سلمان قال قومي - 00:05:20ضَ
الان بصلي قم امره بالقيام هذا نوع من التذكير والدلالة يعني لا فرق بين ان يقول له قم او بين ان يتصل انسان على اخيه مثلا ويقول يا اخي الا تقوم فتصلي من اخر الليل ما دام يعلم انه يحب ذلك - 00:05:45ضَ
منه انه يحب ذلك منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قام من اخر الليل. قال من يوقظ صاحب الحجرات من يوقظ واحد الحجرات. هذا ايضا تذكير ودلالة على الخير. وجاء عند ابي داوود ايضا انه عليه الصلاة والسلام مر - 00:06:01ضَ
مر برجل من بيته الا ركضه برجله بعض اللين لكن هذا ايضا بالفعل والقول. كذلك ما يمكن الاجتماع عليه مما المقصود منه الاجتماع لا احياء عبادة على وجه غير مشروع. مثل ما يفعل بعض الناس مثلا حين يتفقون على صوم ايام البيض مثلا ويكون آآ اجتماع - 00:06:19ضَ
عند احدهم ما يظهر والله اعلم ان فيه محظورا من جهة لانه ليس المقصود اعتقاد ان الاجتماع هذا يتعبد. المقصود بالتعبد بالنفس اللقاء نفس اللقاء بين الاخوان امر مطلوب والاجتماع على الخير سواء كان في المساجد في البيوت في البر في البحر في اي مكان من الامر المشروع والادلة فيه هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:42ضَ
لانه ليس المقصود هو الصيام. المقصود هو الاجتماع ولهذا قد يتفقون مثلا على صوم يوم الاثنين او صوم ايام البيض. ويكون بعضهم صائما بعضهم مفطر. ولا يلام من افطر ولهذا يشاركهم لاجل الاجتماع ولم يكن صائما بل ربما يكون من عنده المناسبة الفطر هو الذي دعاهم قد لا يكون - 00:07:08ضَ
قائما فقد يصوم بعضهم وقد يصوم يصومون جميعا اه لان المقصود هو التواصي على غير اجتماعه بل جاء وثبت في السنة ما هو ابلغ؟ ثبت في الصحيحين من حي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان اعتكف في رمضان. الحديث اعتكف آآ العشر الاوسط ثم العشر الاخير وفي مسلم اعتكف شهر كامل العشر الاول - 00:07:33ضَ
ثم الاوسط ثم الاخير. في الصحيحين جاء انه اخرج رأسه من القبة في اول عشر ثانية الاخيرة فقال من اعتكف معي فليعتكف معي فليعتكف او فالنبي امرهم بالاعتكاف معه واخبر من اعتكف فليعتكف. ودل على انه اعتكفوا معه عليه الصلاة والسلام. فاذا كان اه اعتكافهم معه - 00:07:56ضَ
وقاسوا الاعتكاف معه من امر مشروع مع ان صورة الاجتماع الاعتكاف ابلغ من صورة الاجتماع على الفطر في يوم رمضان لان نفس الاعتكاف جماعة هي نفس عبادة نفس الاعتكاف عبادة مقصودة. اما نفس الصوم فالمقصود نفس الاجتماع. لا ان الاجتماع على الصوم - 00:08:22ضَ
نفسه لا الصوم مشروع لانه يوم الاثنين الايام البيض فاعتكفوا مع ان ابنه اعتكف. ولهذا لو مثلا اعتكف رجل من الفضل والعلم. فاعتكف معه جماعة لانه اعتكف لو لم يعتكف لم يعتكفوا لكان هو مشروع كما - 00:08:42ضَ
عن النبي عليه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. بل عند مسلم رواية اصلح من هذا. تبين انه لم يجزهم بهذا. قال من احب ان يعتكف معي معي فليعتكف. من احب ان يعتكف. واذا كان هذا كما تقدم في باب الاعتكاف وهو ابلغ في سورة العبادة. لان - 00:08:57ضَ
ان الاعتكاف عبادة في المسجد وله صورة وله هيئة اجتماعية في اجتماع الناس المسجد. وان كان كل انسان يتعب نفسه. اما الصوم لا هو عقد نية في اي مكان فجوازه - 00:09:17ضَ
في الاجتماع على الصوم من باب اولى. وهذا يبين ان الرواية الاولى انه لم يلزمهم عليه الصلاة والسلام. رواية الصحيحين انما اخبر ان من معه فانه يعتكف وانه لم يلزمهم بهذا عليه الصلاة والسلام - 00:09:33ضَ
وانا اقول يا اخواني ان مثل هذه المسائل اللي تقع لا ينبغي يعني آآ مبالغة فيها مبالغة تخرج الانسان الى الزهد في ابواب في ابواب لم يهدأ البين ربما ايضا تظعف الاقبال على - 00:09:50ضَ
عبادة ولذا لا وقيل مثل هذا اجتماع غير مشروع قد يتفرق هؤلاء ويذهب الاجتماع وهذه السنن العظيمة التي كانوا متمنين عليها فهو الحمد لله محظور في ذلك لا من بدعة ولا غيرها واصل صورة الاجتماع هي باب مشروع كما تقدم - 00:10:09ضَ
يعني اجتماع على العلم وتذاكر العلم. المسألة الثانية في هذا اللقاء وهي من كان عليه ايمان كثيرة لا يعلم عددها. ربما يحلف انسان ايمان كثيرة فيحنث فيها ولا يدري كم عدد هذه الايمان. معلوم الانسان احيانا قد يبتلى في حياته. اختلاطه مع الناس في البيع والشراء ونحو ذلك وربما نزاعات - 00:10:29ضَ
آآ تكون اما في بيته او مع جيرانه او مع من يتعامل معهم او مع زملائه في العمل. فيحلو والله ما ازور فلان والله ما افعل هذا الشيء ما اشبه ذلك مما يقع من انسان. فيحدث في ايمان كثيرة - 00:10:59ضَ
ثم بعد ذلك يأتي يسأل ماذا علي كم كفارة؟ هل هي واحدة هل يبعد ايمان؟ انا ما ادري. اولا ينبغي ان يعلم ان الكفارات في هذه الحالة ينبغي المبادرة اليها وان كانت كفارات هذه سبب معصية فان كفاراتها على الفور لكن لو كانت واقعة الان - 00:11:15ضَ
فجمهور العلماء يقولون اذا تعددت الايمان على تعددت الايمان على اشياء فانها تتعدد الكفارات بتعدد الايمان وقال والله ما اكل هذا الطعام ولا اشرب هذا الشراب ولا البس هذا الثوب ولا اركب هذه السيارة وما اشبه يقولون على كل يمين كفارة - 00:11:39ضَ
لتعدد الايمان اما لو كانت يمين واحدة على اشياء فهي الظاهر عندهم كفارة واحدة. هذا قول. والقول الثاني في هذه المسألة انه ان كان كفر عن بعضها فما كفر عنه انتهى - 00:12:07ضَ
وما لم يكفره ما لم يكفره والكفارة واحدة فانه تكفيه كفارة لان الكفارة واحدة تغير من قواعد اهل العلم انه اذا آآ يعني تعددت الاجناس وتداخلت وكان مقصودها واحد اذا كثرت الافعال والاجناس وكان مقصودها واحدا فانها تتداخل مثل او - 00:12:28ضَ
حدود يعني ونحو ذلك اه اه كان المقصود واحد كمن زنا مرارا وشرب الخمر مرارا وسرق مرارا ونحو ذلك فانه بدون واحد حد واحد. كذلك آآ مثل هذه الايمان حينما يكون مقصودها واحد. وهو الامتناع عن فعل الشيء. قال والله ما اكل هذا الطعام - 00:12:58ضَ
والله ما البس هذا الثوب. والله ما اركب هذي السيارة. والله ما ازور فلان فالصحيح انها كفارة واحدة كفارة واحدة. هذا هو الاظهر لان مقصودها واحد والكفارة واحدة فتجزئ عنها - 00:13:22ضَ
عن جميع هذه الايمان وين احتاط؟ خاصة اذا لم تكن ايمان كثيرة احتاط هذا لا بأس باخذا بقول حينما تكثر جدا ففي هذه الحالة يكفي وعلى هذا لا يشكل مسألة عدد الايمان الا على قول الجمهور الذي تتعدى الكفارات فانه في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل - 00:13:43ضَ
يتيقن او يعمل وجه يكون فيه اليقين او يغلب على بما يرى ظنه حتى على قول الجمهور بما يغلب على ظنه فاذا غلب على ظنه انها خمسة ايمان لخمسة افعال كان خمسة كفارات على قولهم لكن تقدم ان الصحيح انه - 00:14:06ضَ
تكفي كفارة واحدة انه يكفيه كفارة واحدة ايضا مسألة تتعلق بما تقدم وهو آآ ما اذا حلف قال والله ما افعل هذا الشيء ما افعل هذا الشي والله ما ادخل هذا السوق. والله ما اركب هذه السيارة - 00:14:23ضَ
والله ما اكل هذا الطعام هل تنحل اليمين بحنث واحد او تبقى اليمين كلما حلد وجدت عليه كفارة هذا فيه تفصيل ان كانت اليمين مطلقة من قال والله ما اركب هذي السيارة - 00:14:45ضَ
فهتك فيه كفارة واحدة وتنحل اليمين بالحنث الاول. بل يشرع له الحنث في هذه الحالة. يشرع له الحنث في هذه الحال والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيت اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. كما في الصحيحين عن ابي موسى وصحيح مسلم عن ابي هريرة وعن مقدام وكذلك - 00:15:04ضَ
صحيحين سمرة انه عليه السلام قال يا عبد الله سمرة لا تسعى الامارة فانك ان سألته وكلت اليها وان لم تسأله عنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وثم اتي الذي هو خير - 00:15:25ضَ
هذا هو المشروع حينما يكون حلف عن امر يكون الحنف فيه من البر. فيشرع للانسان ان يحنث في هذه الحالة. فاذا كانت مطلقة ليست مقيدة بشيء فيحنث فيها. وكذلك ايضا لو كان المحلوف عليه معصية. قال والله ما اشرب الدخان. ومحرم - 00:15:40ضَ
لكن هو اراد بذلك منع نفسه من الدخان او او نذر نذرا اخرجه مخرج اليمين قال ان شربت الدخان فعلي ان اصوم شهرا. ما قصد؟ النذر والنذر ما ابتغي به وجه الله - 00:16:00ضَ
كما في حديث عبد الله بن عمرو في قول ابن عباس انما النذر عن وتر اما هذا قصد الحلف فهذا قصد منع نفسه لان اليمين هي ما دلت عليه لا منع - 00:16:19ضَ
عن شيء عليه او تصديق او تكذيب. هذا دلت على منع ففي هذه الحالة اذا حلف فانه يكفيه كفارة واحدة. اذا كانت اليمين مطلقة لكن حينما تكون متكررة. وقصد التكرار. قال والله - 00:16:31ضَ
او علي نذر انني لا اشرب الدخان وكلما شربته فان علي كفارة يمين. هذه عند اهل العلم تتكرر لانها يمين متكررة. وكلما حنف فان اليمين الثاني ومنعقدة بمجرد حنفه من اليمين الاولى. لكن حينما يعقدها مطلقا فانها تنحل كما تقدم - 00:16:52ضَ
بحلفه بحنفه الاول المسألة الثالثة في هذا الباب وهي يتعلق الصوم ايضا وانا اريد ان يكون ايضا في هذه المجالس كل مجلس يكون في مسألة يتعلق بالصوم مهما تيسر وان كانت ولله الحمد المسائل - 00:17:17ضَ
صوم اه يعني يكثر بيان في هذا الشهر من كلام اهل العلم اه عبر اتصال مباشر وعبر وسائل الاعلام لكن من باب تهنئة تذاكر العلم ومن باب ابي آآ مذاكرته والعلم يحلو على التكرار. هنا مسألة وهي آآ مسألة - 00:17:43ضَ
الطيب وخصوصا البخور. هل يفطر الصائم او لا يفطر الصائم هذه مسألة وقع فيها خلاف جمهور العلماء على ان البخور حينما يستنشقه الصائم او يكون في حكم المستنشق يقربه من انفه وفمه وهو يدخل - 00:18:03ضَ
ويتصاعد دخان البخور الى فمه فيدخل والى انفه فيدخل وقصد الى ذلك يعني معنى او انه آآ لم يحتضن ذلك فانه يفطر عند جمهور العلماء من المالكية من المالكية والحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم - 00:18:24ضَ
والشافعية عندهم لا يفطر به لا يفطر به هذا هو قولك الجمهور على انه يفطر واختار شيخ الاسلام انه لا يفطر مطلقا انه لا يفطر مطلقا وقال ما معناه انها ان الطيب آآ - 00:18:40ضَ
من المشروع ومن المسنون اه كان النبي عليه يكثر منه وهو مشروع خاصة للصائم ولم يستثنى يعني حال من حال آآ الانسان ولهذا لما اختلفوا في السواك من كره آآ ردوا قوله بمشروع السواك - 00:18:57ضَ
وان سواك يشرع اه في صلاة الظهر يعني لما قالوا انه يكره بعد الزوال ردوا عليهم بهذا. لانه جاءت الادلة عامة اه في مجلس السواك ومن ذلك صلاة الظهر وما - 00:19:18ضَ
من الصلاة ومن صلاة العصر فلا دليل على المنبر بل يدل على كذلك البخور يكثر من خص الصيام خاصة للشهر كامل يسمونه في الراديو يشرع في هذا الوقت ان يعني يعني يتطيب الانسان ويعتني به لكن الطيب اذا - 00:19:29ضَ
كان مجرد شيء ليس له جوهر ليس له جرم. رائحة فاذا كان مجرد رائحة هذا لا يفطر عند الجميع. رائحة تتصاعد في الجو ثم قد يشمها الانسان لكن لا يدخل الى جوفه. ولا يدخل الى انفه شيء من ذلك. انما اذا كان يتصاعد منه شيء كما تقدم هذا هو - 00:19:49ضَ
الذي يفطر به. استثنوا من ذلك ما يكون موضع اه ظرورة موضع حاجة. مثل يعني يعني له وقت قريب وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الطبخ على على النار الحطب ونحو ذلك ومعلوم انه ما يتعرض له الانسان يعني من الدخان وربما يكثر - 00:20:09ضَ
يدخل الى جوفه مثل ايضا من ذلك ما ذكرها العلم حينما يخرج مثلا في الطريق ويكون ريح غبار لا يوظى الانسان مثلا يسد انفه ونحو ذلك فلو دخل غبار الى ان او دخل الى جوفه لا يفطر بذلك. لا يفطر بذلك انما يكون القصد اليه. ومن ذلك لو كان الانسان محرم مثلا ودخل عند قوم وهم يتطيبون لا يؤمر ان - 00:20:29ضَ
يسد انفه ولو دخل شيء الى جوفه لكن لا يتعمد الى استنشاقه كذلك لو اراد ان يشتري طيبا فلا بأس ان يأتي الى محل ولو كان محرم ولو انه مثلا وصل اليه رائحة لكن لا يتقصد الى شمه ونحوه لكن لو مر بهذا المحل قاصدا شمه في هذه الحالة القصور معتبرة - 00:20:49ضَ
في مثل هذا اذا كانت معتبرة في العقود فهي في باب العبادات ابلغ ابلغ منها في باب العقود في باب في باب ابلغ منها ابلغ في باب العبادات منها في باب العقود لان مبناها على - 00:21:09ضَ
امور تعبدية وباب النية فيها امر بالغ جدا. ولهذا ذكروا مسائل تختلف بحسب القصد حتى قال بعضهم وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله لو ان الانسان حمل متاعه على رأسه كرتون وفراش يعني هو هو في الحقيقة لا بأس من ذلك لكن العقيد رحمه الله يفرق لي ان كان حمل على رأسه لاجل - 00:21:24ضَ
نوى تغطية رأسه فانه لا يجوز ولو فعله فانه يفتي. وان كان حمل على رأسه من جهة انه محتاج الحملة فانه لا بأس بذلك عودا على المسألة آآ هذه المسألة والخلاف فيها والجمهور يقول يفطر بها آآ الشأن قد يرد على هذه المسألة - 00:21:44ضَ
مسائل اخرى. قد يقول قائل طيب الدخان شرب الدخان هذا المحرم. قد يقول قائل على هذا القول الذي يجيز اذا تطيب بالبخور ان الدخان لا يعني لا يفطر الصائم. وان كان هو اثم - 00:22:04ضَ
بهذا الفعل لكن لا يفطر نقول هذا ليس بوارد ولله الحمد الدخان تحريمه معلوم والناس يكاد يجبنون عليه على في هذا الوقت واهل الطب والاختصاص لما فيه من المفاسد وهو اشد خطورة من كثير من - 00:22:22ضَ
المخدرات آآ لما فيه من ضرر بالغ على البدن فهو ليس بوارد لا على قول الجمهور ولا على قول غيره. اولا الجمهور يقولون الدخان البخور يفطر فاذا كان البخور يفطر حينما يقرب من انفه يقرب من انفه مثلا ثم يستنشقه فمن باب اولى ان الدخان مفطر - 00:22:40ضَ
وهو اثم بهذا الفعل. اما على قول من يقول انه لا يفطر ففي هذه الحالة في هذه الحالة يعني حتى عند مذهب الشاف رحمة الله عليهم يقولون يقولون انه يشترط الا يستنشقه يشترط الا يستنشقه - 00:23:07ضَ
وذلك اننا نقول ان الطيب حتى على هذا القول يتطيب بلسان لكن لا يتعمد استنشاقه اما شارب الدخان فانه يتعمد استنشاقه وهذا ادخال واضح وبين. ثم هو في الحقيقة ايضا اه متناول مباشر - 00:23:27ضَ
لهذا الدخان ويتلف اه الدخان في اصبعه وكأنه ادخله شيئا فشيئا. وعلى قول من جوز استنشاقه يقول انه فرق بين القياس هذا فهذا امر مأمور به او امر مشروع والتطيب ولهذا يستثنى منه كما ان الانسان لو كان في - 00:23:50ضَ
في يده لقمة واذن المؤذن فله ان يأكلها ولو انه مثلا كانت في ريقه لهو يبتلعها ولو نزل شيء فهذا اذا كان هذا في باب الاكل الواضح البين فما كان منه من هذا الباب فاستثناؤه من باب اولى على قوله فلا يلزمهم اذا جوزوا هذا ان يجوزوا هذا لما ورد في هذا من - 00:24:10ضَ
اه الامر والرخصة بل السنة في هذا الباب والمنع والتحريم ولا يقاس الحلال الحرام الا من قاس الربا على البيع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهنا - 00:24:30ضَ
تناد في ظل منهج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ - 00:24:53ضَ