التعليق على كتاب "بلغة الوصول إلى علم الأصول" | معهد ملكة | المستوى الثاني

بلغة الوصول إلى علم الأصول - الصحة والبطلان/ الأداء والإعادة والقضاء |معهد ملكة | المجلس الثالث عشر

إبراهيم رفيق الطويل

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اختفى - 00:00:02ضَ

حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب بلغة الوصول ان نصر الله الكناني الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في البداية اود ان انبه على قضية مهمة - 00:00:20ضَ

ينبغي على طالب اصول الفقه ان يفهمها في دراسته لهذا العلم الكرام هذا العلم من العلوم التي مساحة العقل فيها عالية وليس علم حفظ بقدر ما هو علم تحليلي استنباطي - 00:00:32ضَ

فهمي يحتاج الى تصور العقل للمسائل. وان يزيل الانسان الصدأ المتراكم على العقل خلال سنوات العمر. ليكون في عنده نوع من المرونة في هذا العلم. ثانيا تلاحظون ايضا انه يحتاج الى قدر لا بأس به من التصور العقدي للخلاف بين المذاهب العقدية صح - 00:00:49ضَ

تصورك لرؤوس المسائل التي فيها خلاف بين اهل الحديث والاشاعرة والمعتزلة وفهم عقيدة كل طائفة كل ما كنت اقوى وامتن في هذا كلما ساعدك هذا على معرفة كثير من الخلافات الاصولية خصوصا في المقدمات. يعني لما نتعمق اكثر - 00:01:09ضَ

سيبدأ حجم الخلاف العقدي يقل صمت لكم في الكتاب في السنة في الدلالات الاغلب سيغلب عليه الخلاف الفقهي وسيقل مساحة استحضار الخلافات العقائدية لكن في مقدمات اصول الفقه هناك مساحة لا بأس بها من وجود الخلافات العقدية المؤثرة - 00:01:30ضَ

في الاحكام المنتجة هذا يتطلب من طالب العلم ان يفهم انه في اول مرة ستدرس كتابا اصوليا بهذه الطريقة تتعب ولعلك آآ ستشعر في اول كتاب اصولي ان حجم تصورك للمسائل التي يتكلم بها الشيخ والكتاب والطوفي لعل حجم تصوري لا يزيد عن - 00:01:49ضَ

ثلاثين الى اربعين بالمئة يعني بدي اقول اسوء احوالنا يعني اذا اقل من هيك معناها شوف لك شغلة تانية يعني بدك تقول انا فاهم ثلاثين بالمية اربعين بالمئة في ستين خمسة وستين اه خمسين بالمية مش فاهم. هذا متصور - 00:02:11ضَ

هذا متصور وشيء الطبيعي كمرحلة علمية في حياتك انه انت الان في مرحلة المرور على مسائل اصول الفقه بالطرح القديم لها المرور على مسائل سور الفقه بالطرح التراثي القديم الموجود عند الغزالي والسبكي والسيوطي - 00:02:28ضَ

القرافي وهكذا تطرح المسائل عندهم فش حل رابع يعني تمام هذا هذا المرور الاولي على الطرح القديم العتيق الاصيل لاصول الفقه اعود فاقول هو سيبنى رويدا رويدا ان بعض الطلاب قد يصبح عنده حاجز نفسي بينه وبين علم اصول الفقه - 00:02:47ضَ

لما يرى المسائل يعني ثقيلة وفيها تفاصيل عقلية بقول لك انا يا شيخ عاد الامور هذي صعبة هلأ يشوف واحد ثاني غيره غيري يدرسها. يظن انه هكذا الامور ستبقى. لأ. بقول لك بتجربة شخصية - 00:03:06ضَ

كلام مشايخنا وعلمائنا وبكل انسان عاقل تعمق في هذا العلم المرحلة الاولى مرحلة مخاض تمام مرحلة فرز. انت ستتعب ستفهم بعض الاشياء وتكون غير مستوعبة لبعض الاشياء. لكن هذا ستبني عليه في المستقبل كتاب ثالث ورابع. تصبح عندك ارضية جيدة. لانه انا - 00:03:19ضَ

صحيح فهمت اربعين بالمية. لكنني شكلت ارضية في هاي المسائل عندما اقرأ غدا في اي كتاب اصولي قديم ستذكر اني انا هاي سمعتا وعرفت انه على الاقل انه اصل الخلاف فيها عقدي او هاي مسألة كذا وكذا وهاي الها بعد - 00:03:40ضَ

انت لك قدرة على الفهم على الحوار على انك توسع مداركك. حتى من خلال قراءتك الشخصية او من خلال كتاب اصولي ثالث ورابع. اصول الفقه ليس يضبط من متن ورقات - 00:03:55ضَ

الناس هون وخلص انه متنا ورقات يكفي اصول الفقه اصول الفقه هو الية انتاج المعرفة في الشريعة انت تظلم تظلم نفسك وتظلم العلم الشرعي اذا كنت تظن تظن ان انتاج المعرفة في الشريعة الاسلامية سواء على المستوى الفقهي او العقدي - 00:04:07ضَ

متن الورقات يعني بعالج المشكلة الورقات هذا كيف تقول بسم الله بس. يعني كيف تقول في الصلاة؟ بسم الله ما هذا هو. لماذا اقول هذا؟ احيانا بعض الخطابات الضعيفة بعض الاوساط العلمية التي تصور ان اصول الفقه - 00:04:24ضَ

وفقط خذ كتاب مثلا اصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين. مع شوية نظم ورقات وخلص غير كذا تنظيري. هذا مرعب هذا الطرح متعب ومرعب لانه سيؤدي في النهاية اننا لا ننتج فقهاء ولا عقديين ولا اناس - 00:04:39ضَ

التحليل وانتاج المعرفة. انتاج المعرفة شيء اعمق من ذلك بكثير. اقزر من ذلك بكثير. لا اقول هو شيء مستحيل لكن اقول شيء يحتاج الى تعب يحتاج الى فهم ويحتاج الى تروي حتى تحصل اصول النظر الصحيح في الكتاب والسنة وفي كلام اهل العلم. اقول هذا حتى اعود - 00:04:55ضَ

لا يصاب الشخص بشيء من الاحباط او الشيء من التخوف من المادة لعدم الفهم التام. الفهم التام في هاي المرحلة غير مطلوب واذا حصلت ممتاز بس انا اقول هو الان غير مطلوب. المطلوب منك - 00:05:15ضَ

سقف الثلاثين الى اربعين بالمية حتى لما يأتي كتاب ثالث ورابع لا انا هاي هاد السقف اللي انا حصلته منك الان بقدر ابني عليه اقدر استثمره بعدين لكن اذا ما وجد - 00:05:29ضَ

السقف وانت ما كسرت حاجز الخوف بينك وبين كتب التراث. وضليتك خايف من العلم وبدك تفهمه بطريقة غير صحيحة يعني. ممكن اي شخص يقرأك الكتاب ويوهمك توهيما انه انت فاهم - 00:05:43ضَ

بس انت تكتشف لأ انه هاي العبارات اللي بتكلم فيها ابن نصر الله هي تشير الى خلاف اعمق بكثير هو فقط اشار الى كلمتين منه. وانما الموضوع في الواقع لا في خلاف كبير. وهناك نظرات متعددة للمسألة. وهذا واحيانا - 00:05:57ضَ

الاصول يختزل مسائل كثير يظن ان الامام مستوعب لها لان قديما اللغة مشتركة هو لا يعرف ان الطالب المعاصر بينه وبين هاي المسألة مفاوز لسا بدك تقربه خطوتين ثلاث اربع حتى يفهم المسألة ثم بعد - 00:06:13ضَ

كذلك بتطرح له الخلافات الموجودة بين اهل العلم. فالصبر مطلوب التروي مطلوب عدم رفع سقف التوقعات ما ترفع سقف التوقعات في هذا المستوى. ثم اعلم ان مع الوقت ستبدأ الدربة تأتي. يعني مع الممارسة في مثلا المادة الثالثة والرابعة في هذا المستوى - 00:06:29ضَ

سواء عمدة الاحكام مع ابن دقيق العيد الاحكام اه القواعد الفقهية. لأ ستبدأ تنضج الامور. ستبدأ تذكر اه والله هاي المسألة طرحناها. هاي الان بشوفها عمليا فستربط بين النظرية والعمل والتطبيق مع الوقت الى خلص يعني تصبح الملكة موجودة وتصبح المصطلحات. بالنسبة الك مصطلحات سهلة مثل الماء يعني ما - 00:06:48ضَ

ليست شيئا معقدا فنستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب اه اليوم نكمل ما نحن فيه من الكلام عن الحكم الوضعي. قلنا ايش تعريف السبب عند ابي النصر الله الكناني لا هادا مش عند ابو نصر هادا عندك - 00:07:09ضَ

القرافي هذا ايش تعريف الشرط عند ابي نصر الله الكيناني؟ على غير جهة السبب ممتاز. واما على تعريف الخراف والمشهور ما هو هذا تعريف الشرطة صح ممتاز. قلنا يا شيخ الجهة المؤثرة - 00:07:26ضَ

المانع الوجود الى العدم اول مرة راح اصير لك صدمة حضارية شيخ مدام اول مرة بتحضر انا خلص مدامه مرة بديش اغلبك الجهة المؤثرة في المانع الجهة المؤثرة في المانع وجوده ولا عدمه؟ - 00:07:56ضَ

نعم الجهة المؤثرة في الشرط الفلبيني موجودة ولا عدمه؟ الشرط الجهة المؤثرة فيه في الاحكام وجوده ولا عدمه؟ ده غلط الجهة المؤثرة في الشرق قلنا ايش عدم ان وجوده لا يؤثر في وجود الحكم. بس عدم هو اللي باثر في الغاء الاحكام - 00:08:13ضَ

واما السبب فما الجهة المؤثرة في يا مالك؟ نعم كلاهما الوجود والعدم كلاهما مؤثر. هذه هذه خلاصة مهمة جدا. مش رح ينفع تطلع من السبب والشرط والمانع. وانت على الاقل مش قادر - 00:08:33ضَ

هاي الخلاصة ان السبب يؤثر وجوده وعدمه الشرط يؤثر انعدامه. المانع يؤثر وجوده طيب شو الفرق بين جزء العلة والعلة اه دكتور؟ بين جزء العلة والشرط الفرق بين جزء العلة والشرق - 00:08:50ضَ

يعني هذه العبارة ستؤخذ عليك. تقول لي الشرط ما في مناسبة مشكلة يعني لازم تكون العبارة اكثر دقة اصوليا اها احسنت تقول الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن الفرق بينهما ان الشرط - 00:09:09ضَ

غير لا يوجد يوجد فيه مناسبة في ذاته وانما هو مناسبته في غيره مكمل لمناسبة غيره. واما جزء العلة لأ ما احنا اصلا ما خلينا جزء علة الا لانه يملك مناسبة في ذاته من خلال مسلك من مسالك استنباط العلة - 00:09:32ضَ

اللي مرت معانا في القياس. اما اكتشفنا هاي المناسبة فيه من خلال الصبر والتقسيم او من خلال مسلك المناسبة. او قد تكون تم الايماء اليها ايماء في الكتاب او السنة ممكن او تم التنصيص عليها. ممتاز - 00:09:49ضَ

ايها الكرام اه السبب خلينا نبدأ من الاول العلة والسبب والشرط والمانع هذه تسمى اساسيات الخطاب الوضعي يسمى اساسيات الخطاب الوضعي. واما ما ياتي بعد ذلك من الصحة والبطلان العزيمة والرخصة. اه الاداء والقضاء والاعادة اللي اضافوا اه - 00:10:04ضَ

بنصر الله. هذه تسمى لواحق في الخطاب الوضعي لذلك ماذا يقول الطوفي صفحة اربعمية وواحد واربعين؟ يقول في صفحة اربعمية وواحد واربعين اه قوله ثم ها هنا امور احدها الصحة الى اخره يعني - 00:10:27ضَ

اننا ذكرنا شوف شيقول الطوفي ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له؟ يعني الاسس العامة كليات خطاب الوضع العلة سبب شرط المانع وثم ها هنا امور وهي وان كانت منه يعني وان كانت من الحكم الوضعي لكنها كاللواحق الجزئية - 00:10:44ضَ

تعتبر ماذا سبعة وليست فاصل الخطاب الوضعي كما ترون هو ماذا الكلام عن العلة والسبب هدولا ممكن تعتبرهم شيء واحد مبدئيا الان والشروط والمواعنة انه فلسفة الاحكام تقوم عليهما. الصحة والبطلان هي تبع - 00:11:09ضَ

والرخصة والعزيمة هي تبع وكل ما يدخله بعد ذلك بعض الاصوليين مثل الاداء والقضاء والاعادة تعتبر من التبعيات. هذه بس هيك فائدة استطرادية ان تفهمها. طيب الان سنبدأ بتعريف الصحة. اقرأ يا شيخ عمر ماذا قال في الصحة - 00:11:28ضَ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. ونجي اخواننا المستضعفين المؤمنين. قال رحمه الله والصحة وقوع مسقطا للقضاء. وقيل موافقة الامر. فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. واسقاطه وقف وقف - 00:11:44ضَ

الان ايها الكرام هناك خلاف بين مدرسة الفقهاء لجل من يطرقها الحنفية لكن جنن يطرق الحنفية مدرسة المتكلمين في تعريف الصحة والفساد الان اقول واظن اني اشرت اليه اشرنا الى الخلاف ولا لا؟ الله اعلم. المهم - 00:12:04ضَ

احنا عندنا اه ابواب الفقه الاسلامي تقسيم ثنائي مش التقسيم الرباعي عبادات ومعاملة صح عبادات معاملة سنبدأ نعرف الصحة في باب العبادات سنقول قولنا ان هذه العبادة صحيحة. ما معنى قولي ان هاي الصلاة صحيحة - 00:12:30ضَ

هذا الصوم صحيح احنا دائما في الاخصر المختصرات. يا شيخ طب الصلاة صحيحة ولا لا يعني حرام بس صحيحة ولا لأ ؟ اه مش هيك بتسألوا ؟ شو يعني الصلاة صحيحة؟ - 00:12:56ضَ

يعني زكاة صحيحة ايش يعني وضوء صحيح او وضوء باطل هذا هو موضوعنا. ما معنى هذه العبارة من الناحية الاصولية كان في خلاف بين المدرستين بين مدرسة الفقهاء اللي جل رواد الحنفية ومدرسة المتكلمين في التعبير عن هذا. قال الفقهاء - 00:13:08ضَ

وهو التعريف الاول الذي بدأ به بنصر الله ما هو ما هي الصحة؟ بالضبط الحرف. قال وقوع الفعل مسقطا للقضاء وقوع الفعل مسقطا للقضاء فمعنى ان الصلاة صحيحة على طريقة الحنفية والفقهاء ما هي؟ - 00:13:29ضَ

انك فعلت هذا الفعل بطريقة يسقط عنك المطالبة بالقضاء مستقبلا لم تطالب بالقضاء اوقعته باركانه وشروطه وواجباته خلص اموره تمام. بحيث لن تطالب بماذا في قضائه. لانه الان انت متى تطالب بالقضاء للفعل؟ - 00:13:51ضَ

اذا انت فعلت فعل فعلته القضاء اما ان تطالب به لعدم قيامك بالفعل اصلا. صح؟ او تطالب به لانك فعلته لكن بطريقة غير شرعية غير صحيحة الان بدنا القضاء بالمفهوم الثاني - 00:14:13ضَ

اذا الانسان فعل فعل متى بقول له لأ بدك تعيده بدك تقضيه متى اذا وقع بطريقة غير شرعية في خلل في اركانه وواجباته وشروطه عموما. بتقول له والله فعلك لم يقع بطريقة تسقط القضاء والمطالبة - 00:14:30ضَ

بدك ترجع تعيده تقضيه مرة اخرى اما اذا انا اديت الصلاة او اديت الصيام او الوضوء او اديت الغسل بطريقة صحيحة بشروطه واركانه وواجباته. هنا نقول وقع الفعل مسقطا للمطالبة عني مسقطا للقضاء - 00:14:47ضَ

هذا معنى ان وضوءك صحيح انه سقطت مطالبتك بان تعيده مرة اخرى فهمتم الان شو تعريف الفقهاء في حدا اذا الان مش مستوعبه واضح مشايخنا تمام؟ طيب هذا معنى كلامي - 00:15:05ضَ

المتكلمون ماذا قالوا قال وقيل موافقة الامر المتكلمون ماذا قالوا؟ المتكلمون قالوا الصحة الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح والصلاة او الوضوء او الصيام الذي وافقت فيه ما امرك الله فيه يعني ربنا شو امرك في الوضوء؟ - 00:15:21ضَ

امرك بشروط وواجبات واركان. تمام؟ الصلاة ماذا امرك الله؟ امرك ان تؤديها بطريقة معينة بشروطها وواجباتها واركانها عليه الصيام ما الفرق الجوهري بين تعريف المتكلمين وتعريف الفقهاء يعني انت في بادئ الرأي ممكن تقول - 00:15:46ضَ

المؤدة واحد لكن هناك فرق جوهري بينهم ما هو ان سقوط القضاء ثمرة. طيب والمتكلمون يعني العبارة هذي الثانية ستؤخذ عليك ستؤخذ عليك والان ستفهم. في حدا عنده وجهة نظر ايوا - 00:16:09ضَ

يعني تكتيكي يعني ممكن يقول لك خلص مش مشكلة انا بجيب لك تعريف العبادات والمعاملات. الفرق الجوهري ما هو اخواني؟ ان الفقهاء نظروا الى الواقع واما المتكلمون نظروا الى الظاهر - 00:16:45ضَ

احفظوا هاي العبارة الفقهاء نظروا الى ماذا؟ الى زي ما قال اخونا اذا واقع عن الثمرة الثمرة والمآل النهائي المتكلمون نظروا الى ماذا الى الظاهر ستفهم اكثر بالنسبة للمتكلمين بالنسبة للمتكلمين - 00:17:02ضَ

اذا انت وافقت الامر يعني انا رحت شروط الصلاة واركانها وواجباتها فيما تظن فيما تظن انه انا عملت اللي علي ممتاز يسمى عندهم ماذا؟ موافقا للامر. يعني انا فعلت الشروط - 00:17:23ضَ

ووافقت الامر يعني زي ما ربنا امرني بالشروط عملت زي ما ربنا امرني بالاركان عملت كما ربنا امرني بالواجبات عملت. انا وافقت امرك يا الله عندئذ تصنف عندهم الصلاة انها صحيحة - 00:17:43ضَ

ولو اكتشفت خللا بعد ذلك يتطلب القضاء انا الان صليت وخلصت صلاتي فيما اظن انه انا عملت الشروط عملت الاركان عملت الواجبات بعد ما خلصت صلاة وقعدت تاني واحد شيخ ترى انت ناسي تتوضا - 00:18:01ضَ

تذكرت اه والله كلامه صح الان صلاة اللي صليتها سابقا عند الجمهور يقولون ان المتكلمين يقول هي صلاة صحيحة ليش صحيحة؟ لانك وافقت فيها امر الله فيما ظهر لك طب الان اكتشفنا انها باطلة يا شيخ - 00:18:22ضَ

ما زلتم تقولوا انها صحيحة؟ قالوا نعم. تبقى صحيحة لكنك الان مطالب باعادتها صحيحة لانك في الظاهر وافقت امر الله. انت لم لم تكن تعلم انه في خلل باطني. انت في الظاهر وافقت امر الله - 00:18:44ضَ

فصليت بناء على اعتقادك اكتشافك بعد الصلاة بعد العبادة انه في خلل يتطلب القضاء او الاعادة خلينا نسميها هذا لا يلغي ان الصلاة الاولى تسمى عندهم ايش صحيحة الفقهاء ما وافقوا على هذه النظرة - 00:19:01ضَ

ايش قالوا الفقهاء ننظر الى الواقع. فقهاء بعد ما انت صليت وسلمت اجاك واحد قال لك سيدي الشيخ انت باقي ناسي تتوضا يقولوا لك صلاتك هذه فاسدة او باطلة لانك الان مش الان انت مطالب باعادتها - 00:19:21ضَ

هل سقط عنك المطالبة بالقضاء؟ لأ. اذا صلاتك الاولى صلاة ايش باطلة غير صحيحة الان اذا بدك تنظر للواقع كلا الطائفتين متفقين على ضرورة القضاء الخلاف اذا اقرب ان يكون خلاف في ماذا - 00:19:44ضَ

التسمية والمصطلح. يعني كلاهما سواء الفقهاء او المتكلمون يوافقون على انه اذا ظهر لك الخلل في الاركان او الواجبات او الشروط فرضا بعد الصلاة من واجبات تسقط صهوة جهنم خلينا نكمل الشروط. اذا ظهر لك الخلل في الاركان والشروط بعد الصلاة - 00:20:05ضَ

اه الفقهاء والمتكلمون متفقون على ضرورة الاعادة. لازم تعيد. لازم تقضيها. مرة اخرى لكن الخلاف هو في تسمية الفعل الاول. الفعل الاول هل اسميه صحيحا؟ بناء على اني في الظاهر انا كنت عامل المطلوب مني ام نسميه باطلا لانك في الواقع لا هو مش صحيح - 00:20:22ضَ

من اللي انت كنت متصوره واكتشفنا انه في النهاية ليسقط القضاء فاسمه الفعل الاول باطن او فاسد خلاف هنا واضح مشايخنا؟ طيب لذلك هنا ماذا يقول الطوفي عليه رحمة الله - 00:20:43ضَ

صفحة اربعمية وواحد واربعين معنى هذا الان ذكر التعريفين اه الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وقيل هو موافقة الامر ومعنى هذا ان العلماء اختلفوا في معنى الصحة في باب العبادات - 00:20:56ضَ

ما معنى ان العبادة صحيحة الفقهاء قالوا الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. انت فعلت الفعل بطريقة ما عليها غبار. والدليل سقوط القضاء عنك تمام؟ كالصلاة الواقعة بشروطها واركانها مع انتفاء الموانع وما شابه ذلك - 00:21:16ضَ

كون هذه الصلاة التي اديتها او الصيام او الوضوء كافيا في المطالبة بالاعادة لانه لا يجب قضاؤها هو الصحة كون الفعل وقع بطريقة ابدا ما عليك اعادة فيه. هو الذي يسمى ماذا؟ الصحة. فبالتالي الصحة عند الجمهور هي باعتبار الواقع وليس باعتبار ظن المكلف - 00:21:36ضَ

ركز الصحة عند الفقهاء الصحة عند الفقهاء الصحة عند الفقهاء هو ما هو الواقع وليس ما تظن انت اذا فعلك يسقط القضاء واقعا صلاتك صحيحة. طيب واما المتكلمون فقالوا الصحة هي موافقة الامر. فكل شخص كل من امر بعبادة - 00:21:57ضَ

فوافق الامر بفعلها فيما يظهر له كان قد اتى بها صحيحا. وان اختل شرط من شروطها في الواقع لو وجد مانع او اختل ركن في الواقع. وهو لا يعرف ذلك هو مش مسؤول. انه لا يكلف الله نفسا - 00:22:20ضَ

انا في اعتقادي اني انا كل اللي فعلته من الشروط والاركان صحيح لذلك قال الطوفي وهذا اعم من قول الفقهاء اذا صار قول المتكلمين تعريف المتكلمين اهم من تعريف الفقهاء بان كل صحة - 00:22:38ضَ

كل صحة هي موافقة للامر لكن هل هي تعني في الواقع انه فعلا في الواقع صحيح المتكلمون اي فعل فعلته وانت تعتقد انك وفيت شروطه واركانه اسمه ايش ؟ صحيح سواء في الواقع هو صحيح او انت عليك قضاء - 00:22:54ضَ

هو اعم اما الفقهاء بيقول لك لأ انا لا اسميه صحيحا حتى يكون في الواقع مسقطا للقضاء. فمين تعريفه اوسع؟ المتكلمون ان هو قالوا اي فعل وافقت فيه الامر فيما يظهر لك - 00:23:16ضَ

وهو صحيح. سواء بعد ذلك اكتشفت انه في محتاج اعادة. او غير محتاج للاعادة. خلص اسمه الاول صحيح المتكلمون وسعوا الدائرة ماذا يقول الطوفي والنزاع بينهم لفظي او ايش قال؟ كاللفظ يعني يشبه ان يكون لفظيا - 00:23:33ضَ

انهم في النهاية متفقون على ماذا على وجوب القضاء او الاعادة اذا ظهر الخلل طبعا هو التسمية الدقيقة اله اعادة. هنا كلمة القضاء بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصولي اللي راح يجي معنا - 00:23:53ضَ

انه الاعادة بكون داخل الوقت اصلا قضاء هو بالمعنى اللغوي يعني الاعادة. اما القضاء بالمعنى الاصولي وهو تأدية العبادة خارج الوقت. هذه قد تكون صورة من الصور. فكلمة القضاء هنا بمعنى الاعادة عموما. طيب - 00:24:07ضَ

الان ماذا قال؟ طبعا بناء على هذا خليني ارجع اشوف هنا قال فصلاة اقراء قال فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. واسقاطه واتمامه بامر ثان لحرمة العبادة. طب سامحوني رح اقفز عن هاي رح ارجع لها. بس انا بدي المثال - 00:24:23ضَ

اللي بعديه هاي راح ارجع لها الان ان شاء الله. بس خلينا نرتب الافكار. انا كنت بتمنى انه هاي ذكرها بعدها. قال فصلاتوا اقرأوا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون فالانسان الذي يصلي صلاة - 00:24:43ضَ

وهو يظن انه متطهر لكنه في الواقع محدث صحيحة على رأي مين هاي الصلاة المتكلمين انه في الظاهر يعتقد انه وافق الامر. طيب قال صحيحة على الثاني دون الاول والقضاء واجب عليهما. واجب عليهما اي على كلا القولين القضاء واجب. طيب ماذا يقول الطوفي - 00:24:58ضَ

هذه المسألة تفريع عن القولين في الصحة. هذا يسمى تفريع. هذا هذا المثال يسمى على المسألة. مثال عليها هذا تفريع على القولين في الصحة. على قولين يعني على التعريفين الواردين للصحة. وهو ان صلاة المحدث الذي يظن انه متطهر صحيحة على القول الثاني - 00:25:21ضَ

وهو قول المتكلمين ان الصحة موافقة الامر. لان هذا الشخص موافق لامر الشارع فيما يظن. انه انا ما عنديش مشكل لانه امر ان يصلي صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيها وقد فعل. فهو موافق - 00:25:39ضَ

وهي غير صحيحة على القول الاول وهو قول الفقهاء. لانها لم تقع كافية في سقوط القضاء. ثم قال والقضاء واجب القولين في صلاة المحدث يظن الطهارة ونحوها مما لم يقع كافيا في سقوط القضاء. يعني زي ما قلنا هي على كده القولين القضاء لازم - 00:25:55ضَ

ومن هنا تبين ماذا يقول الطوفي ومن هنا تبين ان النزاع لفظي وهو في ان هذه الصلاة التي وقع فيها خلل. هل تسمى صحيحة ام لا لانهم اتفقوا في النهاية على كل النتائج. هم متفقين على النتائج انه ضرورة الاعادة - 00:26:14ضَ

لانهم اتفقوا على سائر النتائج والاحكام فاتفقوا على ان المصلي موافق لامر الله سبحانه. حتى عند الفقهاء انت لما صليت هاي الصلاة وانت تعتقد انك على طهارة الفقهاء يتفقون مع مع المتكلمين انه انت موافق لامر الله. صح؟ والمتكلمون يتفقون مع الفقهاء - 00:26:33ضَ

في ان القضاء لازم. فكل واحد موافق على جملة الطرف الاخر لكن الخلاف ما هو مناط الصحة؟ هل مناطها الظاهر؟ ام مناطها الواقع ما في نفس الامر تمام اتفقوا على ان المصلي موافق لامر الله سبحانه وتعالى مثاب على صلاته - 00:26:54ضَ

واتفقوا ايضا انه يجب عليه القضاء اذا اطلع على اذا اطلع على الحدث يعني اذا اكتشف بعدين انه كان محدث الكل متفق يجب عليه القضاء دون اذا لم يطلع. اما اذا لم يكتشف انه محدث - 00:27:13ضَ

ومات وربنا عز وجل قبض روحه اليه. خلص الكل يتفق على اننا الاصل انها ايش؟ صحيحة قال فلم يبقى النزاع الا في ايش؟ في التسمية اذا انه شو اسم الصحيح؟ هل ينطبق على الظاهر ولا العبرة بما في الواقع؟ الخلاف تكتيكي في التسمية. لكن ماذا قال الطوفي؟ قال ومذهب الفقهاء - 00:27:28ضَ

اوفق للغة. يعني للانصاف انه مذهب الفقهاء اقرب الى دلالة كلمة الصحة في اللغة بس كلمة الصحة الها معنى لغوي صح؟ الان احنا بنتكلم بمعناها الاصطلاح الاصولي الاصل في العادة ان يكون المعنى الاصولي - 00:27:48ضَ

اقرب ومتناسب مع المعنى اللغوي قدر الامكان. فايه اي التعريفين للصحة اقرب الى دلالة الصحة لغة اقرب الى دلالة الصحة لغة. يقول الطوفي التعريف الاول لماذا؟ قال لان العرب انما تسمي الشيء صحيحا اذا سلم من جميع جهاته - 00:28:05ضَ

اذا ما فش في اي خلل من اي جهة يقولون هذا ايش صحيح؟ يعني متى بنقول والله هذا الشاب هذه الفتاة صحيحة؟ اذا فش فيها اي مشكلة من اي جهة من الجهات. اما اذا فيها مشكلة في مشيتها ولا مشكلة في رجلها. حتى لو كل الاشياء الاخرى يعني عالفحص كامل. بس - 00:28:25ضَ

فيها مشكلة في جهة مش صحيحة. العرب العرب لا تسمي شيء صحيحا حتى يسلم من جميع جهاته. كالانية التي لا كسر فيها هذه الصلاة ما دام ثبت لك ان فيها خلل بعدها بعد ان انهيتها. اذا هي ليست سليمة من جميع جهاتها - 00:28:43ضَ

يقول في الصلاة اذا ليست سارية من كل جهاتها. وعلى كل تقدير اذا افترضنا انك اكتشفت بعدها انك محدث. بل هي بتقدير اه الذكر يتبين فسادها. ايش يعني بتقدير الذكر؟ - 00:29:03ضَ

اذا تذكرت الخلل الموجود فيها او عرفته بطريقة من الطرق خلص اصبحت فاسدة وفيها خلل واضح. ويجب قضاؤها باتفاق كل الاطراف. طيب بناء على هذا اصبحت المسألة واضحة الان ساعود الى فلا يرد الحج الفاسد - 00:29:16ضَ

الان ما طبيعة هذا الاشكال فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته واسقاطه واتمامه بامر ثان لحرمة العبادة يقول هذا جواب سؤال مقدر اورده الفقهاء على المتكلمين الفقهاء الذين عرفوا هذا الصفحة طبعا اربعمية واثنين واربعين طوفة - 00:29:47ضَ

الفقهاء اعترضوا على المتكلمين المتكلمين تعريفكم غلط تعريف الصحة بان موافقة الامر تعريف غلط لماذا؟ اورد الفقهاء على المتكلمين هذا المثال الفقهي. ماذا قالوا لهم وتقريره لو كانت الصحة هي موافقة الامر - 00:30:09ضَ

لكان الحج الفاسد صحيحا. بس هو هنا في سؤال سابق اخذناه في بداية العبد. متى يفسد الحج ايوه نعم ماشي بس احنا بدنا فيما نحن فيه الذي يطالب باكماله اقول لك لذلك خلينا فيما نحن فيه - 00:30:30ضَ

بالجماع قبل التحلل الاول. الجماع قبل التحلل الاول يؤدي الى ايش؟ افساد الحج وتترتب على الفساد اتمام بخلاف البطلان زي ما قال ان هذا لا يترتب عليه الاكمال. طيب يقول لو كانت الصحة هي موافقة الامر كما تقولون ايها المتكلمون. لكان الحج الفاسد الذي جامع الشخص فيه قبل التحلل الاول لكان - 00:30:58ضَ

هذا الحج الفاسد صحيحا. ليه لانه مأمور باتمامه. هسه الحج الفاسد لو افسدت الحج يجب عليك انك تكمله. وبس بدك تقضيه طبعا السنة الجاية قال لكان الحج الفاسد صحيحا لان هذا الشخص مأمور باتمامه مع فساده. مع انه فاسد انت مأمور باتمامه وبالمضي - 00:31:23ضَ

المتم له اي للحج الفاسد. موافق للامر باتمامه فيجب فاذا انا اتممت الحج الفاسد هل انا وافقت الله سبحانه وتعالى فيما طلبه مني؟ ركز في هذا السؤال الحج الفاسد ربنا امرني ان اتمه - 00:31:45ضَ

اذا انا اتممت كما امرني الله هل انا موافق للامر نعم انا وافقت الامر. الحج الفاسد ربنا امرك انك تتمه تقول سمعنا واطعنا اتممته. وافقت الامر الالهي ولا لأ وافقت - 00:32:06ضَ

اذا هذا الحج الفاسد اصبح صحيحا ليه ؟ لانه شو تعريف الصحة؟ موافقة الامر وانت لما اتممت الحج الفاسد اللي ربنا طلبك انك تتمه انت وافقت الامر اذا اصبح الحج الفاسد - 00:32:20ضَ

صحيحا وهذا تناقض. مهو اسمه فاسد اصبح صحيحا على تعريفكم. لا راح يجي الجواب لا تقلق ويجب ان يكون صحيحا لكنه فاز بالاتفاق فكيف سنحكم عليه بانه صحيح؟ لانك وافقت الامر - 00:32:36ضَ

وفاسد في نفس الوقت في تناقض هنا ووجب الا تكون الصحة اذا ما دام في تناقض وجب ان تعريفكم للصحة ان موافقة الامر غلط بل ما ذكرنا من كونه كافيا في سقوط القضاء هو التعريف الصحيح. لان الحج الفاسد لو اتممته هل وقع كافيا في اسقاط القضاء؟ لا - 00:32:52ضَ

اذا تعريفنا احنا اصوب طيب وتقرير الجواب كيف سنجيب عن هذا السؤال يقول تقرير الجواب عن هذا السؤال اننا لا نسلم ان الحج الفاسد وقع على موافقة الامر بل على مخالفته. ليه - 00:33:13ضَ

حيث فعل فيه ما افسده. وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الامر ابتداء اه يعني انتم يا ايها الفقهاء لما اتيتم بهذا المثال نقضتم في رأي المتكلمين في نظرة خطأ في هذه النظرة. ليه - 00:33:31ضَ

الحج الفاسد هو ما سبب فساده؟ انه انت انك لم توافق الامر. ربنا امرك بحجم الجامع اشفيه. رحت حضرتك جامعت فيه. كيف تقول انه وافق الامر الان هم يقولون دعك من قضية ان هذا الفاسد لازم تتمه بعدين - 00:33:51ضَ

كنت نظرت الى زاوية اخرى. احنا نظرنا الى الحج الفاسد قبل ان تطالب بتكملته الحج الفاسد قبل ان اطالب بتكملته. ما الذي جعلني احكم عليه انه فاسد عدم موافقة الامر - 00:34:10ضَ

انك جمعت قبل التحلل الاول اذا انا لم لم يوافق الامر فيه ممتاز وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء موافقة الامر اما كون المفسد له مأمورا باتمامه فلا يلزم منه ان يكون امتثاله الامر الان باتمامه يوجب صحة الفاسد. يعني هو فاسد باعتبار ما مضى - 00:34:25ضَ

واما الان كوني انا امرت باتمامه وانني وافقت امر الله باتمامه. هذا لا يعني انه سيتحول من فاسد الى صحيح خلص لا يصلح ما افسده الدهر كما يقولون. خلاص انا افسدت اصلا واتمامي له الان هو انا وافقت الامر الشارع في قضية اتمام - 00:34:49ضَ

الفاسد انا وافقت امر الشارع في اي زاوية في اتمام الفاسد لكن لم اوافق امره في عدم افساده اولا بالجماع وهذا هو مناط افساده. قال فلا يلزم من منه ان يكون امتثاله الامر باتمامه يوجب الصحة لوجهين. احدهما - 00:35:09ضَ

ان الامر باتمام هذا الحج الفاسد هو امر طرأ على الامر الاول. يعني هذا اصلا امر جديد استثنائي اما حفظا لحرمة الوقت وقت الحج من الهتك. بعد انعقاد سبب الاحرام او عقوبة للمفسد له على افساده - 00:35:28ضَ

حتى ما نخفف عليه ونقول له خلص روح لأ بدنا نعاقبك على افسادك للحج. نجبرك على اتمامه. هذا باختصار. والوجه الثاني اننا انما نقول انما الصحة موافقة الامر فيما نعلم ان الشارع طلب منا تصحيحه. والحج الفاسد نحن نعلم ان الشارع لما امرنا باتمامه هو لم يرد بهذا - 00:35:47ضَ

اتمام تصحيحه وانما هو نوع عقوبة وتغليظ. لان تصحيحه بعد استقرار فساده محال زي ما قلت لكم لا يصلح ما افسده الدهر خلص هاي فسد واحد افسد صلاته يقدر يصححها هي نفسها نفسها - 00:36:10ضَ

خلص فسدت فسدت. بدك تروح تعمل مزرعة جديدة. للصلاة اذا افسدتها شو ما عملت لا يمكن ان تعود الصلاة الفاسدة نفسها تجبرها وتقول خلص بعد ما فسدت يلا بدي ارجعها صحيحة. ما في اجراء بخليك ترجعها صحيحة - 00:36:28ضَ

ما في الا انك تعيدها من جديد يقول الفساد بعد استقراره محال ان يصحح والشرع ما كلفنا بالمحال ها. اذا هاي من فروع مسألة التكليف بالمحال ادي فروع مسألة التكليف بماذا؟ بالمحال لكن هل هو محال عقلا ولا عادة؟ هيفكر فيها - 00:36:43ضَ

بما ذكرناه ان الحج الفاسد غير وارد. وانا حقيقة اتفق مع الجمهور هنا اتفق ان ايراد الفقهاء على المتكلمين ليس ايرادا قويا. لانه هو الحكم عليه بالفساد باعتبار ما حصل فيه قبل الامر بالاتمام - 00:37:02ضَ

عندئذ حكمنا عليه بالفساد. وعندئذ انا لم اكن موافقا للامر. لانه حصل جماع وهذا عدم موافقة لامر الشارع سبحانه وتعالى. طيب قال فلا يرد الحج الفاسد هنا ابن نصر الله عندكم في المتن. هو يذكر الايراد باختصار - 00:37:17ضَ

انا يريد الحد الفاسد بدك تكتب هذا ايراد اورده الفقهاء على مذهب الجمهور واعترضوا عليهم بالحج الفاسد فتقول فالجواب لا يرد الحج الفاسد ابن نصر الله معطيك النتيجة النهائية. لا يرد على تعريف الجمهور الاعتراض بالحج الفاسد. ليه؟ لعدم موافقته للامر. لان الحج - 00:37:35ضَ

فاسد ولم يوافق الامر فيه المكلف من خالف الامر بالجماع كما قلنا واسقاطه هذه اللفظة ليست في البلبل اذا الاصل فيها مشكلة فعلا كلمة واسقاطه. انا اعتقد انها مش موجودة - 00:37:57ضَ

لازم واتمامه مباشرة بامر ثان لحرمة العبادة كلمة واسقاطه وضعت عليها علامة. هي مش دقيقة هنا الحج الفاسد لعدم موافقته للامر ابتداء لانك جامعت وهذه مخالفة للامر والمطالبة باتمامه مع فساده هي امر ثان جديد فقط لحرمة هاي العبادة وتقديس لها - 00:38:17ضَ

وليس لانك ستصححها من خلال اتمامها. وليس لانك ستصححها. ممتاز اسقاط ايش ولا يرد الحج الفاسد بعدم موافقته لعدم موافقته لا ما هو تمام بس مو انا عم بحاول اشوف شو يعني ايش دلالتها هون - 00:38:40ضَ

بس احنا قلنا والجواب من وجه ان الامر الاول باتمامه طلع الامر الاول اما حفظ لحرمة الوقت او عقوبة ها وقع على موافقة الامر بل على مخالفته تمام وحينئذ انتفاء صحته الانتفاء بموافقة الامر فيه. والله شف انا الى الان - 00:39:32ضَ

شايف انه حتى هون يعني لعدم موافقتهم مش عدم اسقاطها القضاء ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته للامر وعدم اسقاطه للقضاء هو مش هيزبط لا فيها مشكلة فيها فيها مشكلة في هذا السياق - 00:39:55ضَ

يعني انت بتحكي كلامه صح لكن هنا في هذا المكان ما الهاش مناسبة لانه احنا بنآمن دافع عن رأي الجمهور انا ايش علاقة الان بمذهب الفقهاء؟ خليها بدون افضل. حتى هو المحقق يعني لاحظ الاشكال - 00:40:14ضَ

يقابل الصحة ماذا يقابل الصحة العبادات خلونا الان في العبادات ماذا يقابل الصحة البطلان وعند الحنابلة البطلان والفساد بنفس المعنى خلافا للحنفية يقول يقابل الصحة ما هو؟ البطلان. فلو سألتك ما تعريف الباطل في العبادات - 00:40:27ضَ

وقوع الفعل غير مسقط للقضاء على رأي الحذفية او الفقهاء وعلى رأي الجمهور ماذا سيكون تعريف الباطل مخالفة الاوراق عدم موافقة الامر. سهلة. طيب الان بدنا ننتقل لبعد اخر هو تعريف الصحة في باب - 00:40:53ضَ

المعاملات. تفضل صحيحة لكن عليه القضاء. نعم الان سنذهب الى شيء ولم يذكر لكنه ذكره الطوفي وهو مهم تعريف الصحة في باب المعاملات الصحة في باب ماذا؟ المعاملات والصحة في المعاملات الطوفي صفحة اربعمية واربعة واربعين. ماذا يقول؟ - 00:41:09ضَ

والصحة في المعاملات متى نقول؟ انه عقد البيع صحيح ومتى نقول انه عقد البيع باطل متى بقول هذا النكاح؟ صحيح ومتى بقول هذا النكاح باطل متى توصف العقود بالصحة والبطلان؟ متى نقول هذا التصرف صحيح - 00:41:46ضَ

متى نقول هذا التصرف باطل؟ ايضا التصرفات. يقول والصحة في المعاملات العقد البيعي والنكاح ونهوها يقصد بها ترتب احكامها المقصودة بها عليها نقول الصحة المعاملات الصحة احكامها او ترتب احكامها - 00:42:05ضَ

المقصودة وقوع او ترتب. نفس الفكرة حقيقة هذا ايضا نستطيع نقول هو تعريف الفقهاء واما تعريف الجمهور عندهم الصحة في العبادات هي نفس الصحة في المعاملات موافقة الامر اذا الصحة عند المتكلمين - 00:42:48ضَ

المعاملات ايضا هي ان توافق امر الله فيها. زي ما ربنا امرك تعمل العقد البيئي اعمله زي ما ربنا امرك تعمل كذا اعمله. تمام؟ واما عند الفقهاء قالوا الصحة لاحظ ان الفقهاء - 00:43:19ضَ

مضطردين في طريقتهم في التفكير سواء في العبادات وفي المعاملات. مين يحكي لي ليه شو هم عرفوا الفقهاء؟ كيف عرفوا الصحة في المعاملات وقوع احكامها المقصودة بها عليها. خلينا نشرح هذا - 00:43:34ضَ

البيع خلينا قبل ما اعطيك كيف هم في تفكيرهم البيع متى يكون صحيحا اذا ترتبت احكام المقصود منه عليه. ما هي الاحكام المقصودة من البيع انتقال السلعة الى المشتري انتقال الثمن - 00:43:50ضَ

هذا هو الحكم المقصود صح؟ يعني انت ليش بتبيع احكاما مقصودة اللي هي بنسميها اهداف العقد. اذا حبيت تكتبها عندك الاحكام المقصودة من العقد هي ايش اهداف عقد هذا العقد ثمار هذا العقد. بزبط - 00:44:08ضَ

النكاح انت ما الاحكام؟ ما الثمار التي ترجوها من عقدك على فلانة ان يحق لي الاستمتاع. اساسا. تمام؟ والامور الاخرى تبعا. اليس كذلك؟ مش هذه الاحكام المقصودة اذا كان العقد - 00:44:22ضَ

بحيث تترتب الاحكام المقصودة منه عليه شرعا. ان هنا الترتب باعتبار الشرع. مش باعتبار الواقع. الواقع بيصحح لك كل شي. حتى الفساد كل شي بصح. الاعتبار بالترتب الشرعي اذا وقعت الاحكام المقصودة من العقد عليه - 00:44:39ضَ

معناته هذا العقد صححته الشريعة اما اذا هذا العقد بيع شركة نكاح. الشريعة رفضت ترتيب الاحكام المقصودة عليه هذا معناته انه ايش ؟ باطل اليس كذلك شرحي لهذا التعريف. مين يقول لي؟ - 00:44:56ضَ

لماذا الفقهاء مضطردون في تعريفهم الصحة في العبادات مع المعاملات وين وجه الاضطراب احسنت في كلا الحالتين نظرهم لايش من الواقع وهم ماذا قالوا في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط - 00:45:15ضَ

القضاء بهمنا الواقع ماذا قالوا في المعاملات ان تترتب الاحكام المقصودة من العقد عليه. فحتى لو كنت انت تظن ان العقد صحيح لكن في الشريعة رحت على شيخ وقال لك لا انا هذا العقد بتمشيش اموره. مباشرة عند شو بقول لك - 00:45:37ضَ

ركز لي عالعقد العقد باطل لرئيس التفريق الحنفي بين الباطل والفاس بس خليني الان عرأي الحنابلة. العقد باطل فاسد ليه انه لا تترتب الاحكام المرجوة. طب والله يا شيخ وانا بعمل هذا العقد كنت مفكر انه صح - 00:45:55ضَ

يقول لك على مذهبها من الجمهور موافقة الامر جزاك الله خير بس حتى عند الجمهور طبعا الجمهور نفس الاشي متفقين على النتيجة. انه اذا في خلل ممكن نقول ان توافقت الامر في الظاهر. فالعقد صحيح باعتبار الظاهر. لكن الان - 00:46:11ضَ

انت اكتشفت انه في مشاكل تفسده سامحنا لن نرتب الاثار المقصودة عليه. ولذلك انا حقيقة اتفق ابو امين خليني اقول الى تعريف الفقهاء عملي. يعني انت تقول لي صحيح بس بعدين مش راح نرتب الاثار لانه طلع في خلل. اذا صار باطل. حتى هم يعني حتى اكون صادق معك - 00:46:27ضَ

يعني في كتب الفقه حتى المتكلمون بتعريفهم عشان هو ليش قلت لك تعريف الفقهاء مش تعريف الحنفية فقط؟ هو الشيء العملي هو الناحية الفقهية انه انا يعني اذا ترتب الاحكام المقصودة صح ما ترتبتش الاحكام المقصودة باطل. اما اظلني اعتمد على ما اظنه - 00:46:45ضَ

نكتشف بعدين اني ما اظنه بان فشله تقول لي لأ هو باعتباري ما كنت تظنه وافقت الامر. فهو صحيح لكن لن نرتب الاحكام لانه ظهر الان الخلل كما قال قطوفي ما دام ظهر الخلل اذا انتهت - 00:47:04ضَ

ما دام ظهر الخلل اذا انتهت ما عاد صحيحا لذلك هذا التعريف اظن هو اقوى والله تعالى اجل واعلم خلاف تقريبا نعم شبه ان يكون لفظي يشبه ان يكون رفضيا لذلك قال والصحة في المعاملات بعقد البيع والرهن والنكاح هو ترتب احكامها المقصود بها عليها. وذلك لان العقد لم يوضع - 00:47:18ضَ

اي عقد كمعاملات او مناكحات لم يوضع الا لافادة مقصود ثمرة. بدي نتيجة منه صح؟ كملك المبيعي بالنسبة للمشتري وملك البضع اللي هو الاستمتاع في عقد النكاح فاذا افاد مقصوده شرعا. العبرة - 00:47:40ضَ

هذا مقب من جهة الشارع. وهو صحيح وحصول المقصود هو ترتب حكمه عليه لان العقد مؤثر او مؤثر لحكمه وموجب له العقد هو الذي يؤثر بالنتائج عليه لحكمه يعني هو الذي يثمر هاي النتائج. اذا كان العقد صحيحا. طيب - 00:47:58ضَ

بس هون هيك سؤال تفكيري قد كان يعني يخطر في ديننا دائما هل هذا التعريف للصحة ام لاثر الصحة للتعريف الصحة وقوع احكامها احكام المعاملات. وقوع احكام المعاملات المقصودة بها عليها. وقوى احكامها المعاملات - 00:48:24ضَ

وقوع او ترتب احكامها المقصود عليها وبدنا ندقق شوي شوي. هل هذا تعريف الصحة ولا تعريف ما يترتب على الصحة صحيح يعني لانه صحيح ترتبت الاحكام عليه لذلك البعض انتقد تعريف الفقهاء من هاي الزاوية - 00:48:50ضَ

قالوا لهم تعريفكم للصحة ليس تعريفا لها بذاتها انت عرفت الصحة باعتبار ثمرتها انه اذا العقد صحيح ايش ثمرته ترتب الاثار هذا تعريف للشيء باعتبار ثمرته. وهذا في باب الحدود المنطقية بيعتبروه معيب - 00:49:14ضَ

انت ما بصير تعرف الشيء بثمرتك تعرفه هو انت ما عرفت الصحة شو هي تمام بس انا حقيقة ما بحب اثقل في التعاريف خلص يا عمي ما دام مفهوم ما فيش داعي انه ندقق كثير - 00:49:33ضَ

تمام؟ طب اه ماذا يمكن ان نعرفها؟ اذا لو قلت كيف يمكن تعرف الصحة باعتبارها هي هي موافقة الامر في الواقع لا هو راح يجي يقول لك ماشي بس انا ظننت اني انا موافقة الشريعة. يعني انت ستقول - 00:49:46ضَ

اذا في الوعي لا ايوه في الواقع موافقة الامر في الواقع شرعا. حتى كلمة شرع انت ما راح تحتاجها لانه الامر هنا هو الامر الشرعي. اذا موافقة الامر في الواقع - 00:50:14ضَ

موافقة الامر في الواقع فالصحة هي ان توافق الامر الساحة هي ان تكون موافقا انت للامر. طب هل هذا هو نفس الصحة اللي ممكن يعترض عليه. بس هو بس هيك اعمال ذهني - 00:50:26ضَ

صحة الشيء اكون انا الموافقة للامر انا عم بحللها بهاي الطريقة. يعني هل هي الصحة نفسها نفسها هي حتى تحصل الصحة او سبب الصحة ان توافق الامر يعني هذا ممكن تعريف عكس تعريف الفقهاء. يعني مش الفقهاء عرفوا الصحة باعتبار ثمرتها - 00:50:45ضَ

هذا التعريف تشعر انه تعريف للصحة باعتباري سببها ما سبب ان يكون الشيء صحيحا؟ ان اكون موافقا للامر في الواقع ممكن نقول ان الصحة هي استكمال الاسباب مع الشروط وانتفاء الموانع - 00:51:13ضَ

انه الصحة اصلا سواء في العبادات او المعاملات كيف تحصل؟ رح يرجعك للاسباب والشروط والموانع. الصحة تحصل ما هو استكمالك لشروط الشيء واسبابه استكمالك لاسباب الشيء وشروطه وانتفاء موانئه هذي اصلا الصحة - 00:51:32ضَ

ولذلك هنا ساعطيك فائدة. ابن الحاجب في مختصر ماذا يقول؟ يقول الصحة والفساد هي حكم عقلي وليس حكم شرعي مين يقول لي ليش احيانا هذا التحليل بيساعدك على تصور الامر اكثر واكثر - 00:51:57ضَ

ابن الحاج ماذا يقول في مختصره الشهير الصحة والفساد حكم عقلي يعني هذا مفهومه كلامي. قال هو حكم عقلي. ماذا يقصد يعني الصحة باختصار خطاب من الشارع يأتي يقول لك هذا الفعل صحيح - 00:52:14ضَ

هسا في خطاب من الشارع بقول لي هذا سبب في خطاب من الشارع بقول لي هذا بدي اياه شرط في خطاب من الشارع بقول لي هذا اشي يريده يكون مانع. صح؟ - 00:52:44ضَ

الحيض وكذا هذه في خطابات من الشارع هي التي اخبرتني بالاسباب والشروط والموانع. لكن الصحة هل هناك خطابات من الشارع هي التي انه هذا العقد اريده صحيحا وهذا اريده فاسدا ام شيئا انت استنتجته بعقلك - 00:52:54ضَ

من فلسفة الاسباب والشروط والموانع شو الفكرة هو بيقول لك الصحة هو ما فيش خطاب فش اية او حديث عم بتقول لك في العادة هذا العقد كذا كذا صحيح ما فيش خطاب بقول لك هذي كذا كذا باطل - 00:53:12ضَ

الصحة والفساد انت كيف وصلت اليها؟ انه انا ذهنيا اقول اذا وجدت العبادة او المعاملة لاسبابها وشروطها وانتفاء موانعها ماذا ساحكم انها صحيحة اذا فالصحة هو استنتاج عقلي لاكتمال الشروط والاسباب وانتفاء الموانع - 00:53:28ضَ

والبطلان هو حكم بالعقل لاستكمال الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. بس هذا الحكم العقلي متكئ على ايش على الاسباب والشروط والموانع الشرعية. اذا هو مستند على شيء شرعي. مش حكم عقلي يعني زي طريقة المعتزلة - 00:53:50ضَ

يذكركم بايش هذا؟ حكم عقلي مستند على اشي شرعي السباحة العقلية عندنا. اللي هي حكم عقلي بس مش حكم عقلي بحت هو حكم عقلي عند اهل السنة معتمد على نصوص الاباحة العامة. نفس الشيء هنا الفكرة - 00:54:08ضَ

فكرة ابن الحاجب انه انت الصحة هنا شيء انت عم تستنتجه بعقلك انه هاي العبادة صحيحة انت ما عندك خطاب شرعي بقول لك صلاتك صحيحة حتى حتى ما فش خطاب شرعي بقول لك. ومن استكمل الاسباب والشروط والموانع فصلاته صحيحة - 00:54:24ضَ

خطاب شرعي بحكي بهاي الطريقة بس احنا مفهوم ضمنيا يعني العقل ماذا يقول ما دام وضع هذا الشيء سبب. وهذا شرط وهذا مانع مضمون ذلك عقلا اذا وجد السبب مع شروطي وانتفت الموانئ اذا اصبح الشيء صحيحا - 00:54:44ضَ

واذا اختل شيء من هذه الخارطة من خارطة الاسباب والشروط والموانع اصبح الشيء وباطنا. اذا هو حكم عقلي مستند الى الاسباب والشروط والموانع التي ثبتت بخطابات الشارع هذا قريب من فكرة الاباحة العقلية المعتمدة على النصوص الشرعية. وهذا كلام جيد انك تفهمه بهذه الصورة. لذلك لو بدي اعرف الصحة باعتباري ذاتها - 00:55:00ضَ

استطيع اقود الصحة هي استكمال الاسباب والشروط للعبادة او المعاملة وانتفاء الموانع باعتبار ذات الصحة هي الاستكمال الصحة هي ماذا استكمالها استكمالها هو معنى انها ماذا صحيحة لانه مش قال لك الصحيح في اللغة هو ان يكون الشيء ماذا؟ سليما من كل الجهات - 00:55:25ضَ

استكمالها وماذا هو الصحة؟ وان كان الباقد يعترض يقول لي لأ الاستكمال زيه زي هذا هو الذي يسبب الصحة البعض يقول لك لأ الاستكمال هو زي موافقة الامر هو سبب للصحة - 00:55:50ضَ

مش مشكلة يعني مش هنختلف كتير اكتر من بيجي فقط عالفكرة الختامية في موضوعها. موضوع الصحة والبطلان وهي مترادفان مصطلح طبعا اه انت قس على ذلك الفاسد والباطل في المعاملات - 00:56:04ضَ

اذا قلنا ان الصحة في المعاملات هي وقوع الاحكام المقصودة من المعاملات علي شو بدك من تعريف الباطل او الفاسد عدم وقوع تمام الاحكام المقصودة وعدم ترتب الاحكام المقصودة. على رأي الجمهور ماذا سيكون تعريفه؟ نفس الاشياء عدم موافقة الامر. يعني اصبح التعريف واضحا. لكن بقي السؤال الاخير - 00:56:19ضَ

هل الصحة اه عفوا هل الباطل والفاسد بنفس المعنى في اصول الفقه عند الفقهاء؟ ام هناك خلاف بينهما هو قال عندنا الحنابلة من الناحية الاصولية من الناحية الاصولية الباطل والفاسد بنفس المعنى. زي الفرض والواجب - 00:56:39ضَ

الفرض والواجب قلنا عندنا بنفس المعنى كذلك الباطل والفاسد بنفسي المعنى الا اما من الناحية الفقهية عند الحنابلة نفرق بين الفاسد والباطل في بابين في باب الحج فرق بين الحج الباطل والفاسد - 00:56:58ضَ

زي ما قلنا الردة بطلان. لكن الجماع فساد يترتب عليها احكام في القضاء وما شابه ذلك ونفرق بين الباطل والفاسد في باب النكاح تفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. النكاح الفاسد تترتب عليه بعض الاثار. بس هذا التفريق ايش قلنا - 00:57:14ضَ

فقهي يعني اضطرت اليه الحاجة. زي ما اننا نفرق بين الفرض والواجب في باب الصلاة وفي باب الوضوء. لكنه تفريق ايش ولكن في اصول الفقه شو بنحكي؟ الفرض والواجب مترادفان. انت بتفرق انه في اشياء من حيث اصول الفقه بنقول انها مترادفة. لكن لما نأتي الى بعض - 00:57:32ضَ

الفقهية بنفرق بينها. و بنقول ذاك تفريق فقهي ادت اليه الحاجة تمام والا في الاصل فلا فرق عندنا بين الباطل والفاسد يقول توفيق عمر اقرأ والبطلان والفساد مترادفين. صفحة اربعمية وخمسة واربعين. نعم. اي حالة ترادفهما يقابلانها اي يقابلان الصحة. اي البطلان يقابلان - 00:57:51ضَ

الصحة والفساد يقابل الصحة ايضا. فيقال صحيح وفاسد كما يقال صحيح وباطل. فالفاسد والباطل مترادفان. وعند الحنفية لا تراد فبينهما وفرقوا بينهما بما سبق يعني في اخر مسألة توارد الامر والنهي عن الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المقصود. طب نرجع الان لهاي المسألة - 00:58:14ضَ

صفحة ثلاثمية وسبعة وسبعين. راح نرجع لصفحة ثلاثمية وسبعة وسبعين. عند الطوفي اذكروا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة شرحناها قبل ايام في الحرم هناك وكان الطوفي تطرق الى هاي المسألة. مسألة التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية - 00:58:39ضَ

يقول في اول الصفحة. اقرأ من اول الصفحة. صفحة ثلاث مية وسبعة وسبعين شرح مختصر الروضة. قال وعدة وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل اعمالا لدليلي الجواز والمنع. لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها. والا للزم - 00:58:57ضَ

صحة بيع المضامين والملاقيح. اذ النهي عنها لوصفها وهو تضمنها الغرر. لا لكونها بيعة اذ البيع مشروع اجماعا اقرأوا عند اقرأ لنا الشرح. خلينا على الشرح. طبعا هو حقيقة هناك نقاش احيانا - 00:59:12ضَ

يدور هذه الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط في باب العبادات والمعاملات بعض بعضهم يقول ان الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد فقط في في المعاملات واما في العبادات لا يفرقون. لكن الذي يظهر لي لا - 00:59:27ضَ

انهم يفرقون بين الباطل والفاسد حتى في باب المعاملات. يعني حتى في باب العبادات يعني هذي فلسفة عندهم ليست فقط في باب المعاملات بل حتى في باب عبادات يفرقون بين الباطل والفاسد - 00:59:46ضَ

شوف الان شو سبب التفريق يعني هاد اخواتي يعطيك عمق فقهائنا في تحليل المشهد المشاهد النصوص الشرعية ليس متفق على تحليلها شوفوا الان هذا مشهد من المشاهد راح يخليك تقول - 01:00:02ضَ

فعلا طريقة التفكير المختلفة ستولد احكام شرعية مختلفة كثيرة جدا. شوفوا الكلام هنا قال وعند ابي حنيفة هو يعني هذا المنهي عن وصفه فاسد غير باطل. وهو يفرق بينهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى اعمالا اي - 01:00:20ضَ

اي فرق اي فرق في هذا بين الفاسد والباطل اعمالا لدليلي الجواز والمن. وذلك ان ابا حنيفة رحمه الله نظر في هذه الاحكام ونحوها فرآها من حيث ذواته مشروعة. صح. الان شوفوا يا اخواني - 01:00:37ضَ

انا صح بنطول لكن اعتقد انه هذه الاطالة التحليلية تفيد انا ليس هدفي ابا ارجع واقول انه نمشي في المادة سريعا بقدر ما هدفي انه نفهم نفهم المشهد كما هو - 01:00:50ضَ

الان ماذا يقول اذكروا مسألة احنا وين تطرقنا الها في وش انت سألتني عنها. مسألة تطرقنا لها في النظم الصغير ان الاشياء المنهي عنها اذا ورد نهي وتحريم لشيء النهي عن الشيء اما ان يكون باعتبار ذاته صح - 01:01:04ضَ

زي ايش ؟ الشأن هي عنها لذاتها الخمر الزنا مثلا سرقة وقيس عليها زنا خامر السرقة وقس عليها هناك اشياء نهي عنها باعتباري وصف ملازم لها اذا لم ينه عنها باعتبار ذاتها هي هي غلط - 01:01:24ضَ

نهي عنها بسبب تلبسها بوصف معين في بعض الاحايين بهذا الوصف ملازم وهناك ما نهي عنها باعتبار وصف خارج عنها مش موضوع الان التفريق بين الملازمة والخارجة الى حفلتها ان شاء الله. لكن بدنا نتذكر هذه الفكرة اللي ذكرناها في النظم الصغير. انه هناك اشياء ربنا حرمها لذاتها. هي هي - 01:01:54ضَ

حرام في اشياء ربنا لم يحرمها بذاتها بل لتلبسها بوصفها ركز عكلمة وصف. وصف تلبس بها ومن اجل ذلك اصبحت محرمة او منهي عنها. ولولا هذا الوصف لبقيت على اصل المشروعية - 01:02:18ضَ

اذا بقيت على اصل ايش المشروعية الان بيع درهم مقابل درهمين انه انا اعطيك درهمين وانت تعطيني درهم هادا شو اسمه صح؟ اعطيك دينارين وانت تعطيني دينار اردني هادا اسمه ايش - 01:02:36ضَ

الان لو اردت تحليل المشهد هذا الربا في الاصل ما هو في اصله بيع عقد. في بيع انا في مبادلة. عقد مبادلة ممتاز وبيع لماذا نهي عنه في هذه الحالة - 01:02:54ضَ

هل لان التبادل المالي مرفوض شرعا لماذا درهمين مقابل درهم حرام؟ هل لانه نفس التبادلات المالية محرمة شرعا؟ لأ. لماذا نهي عنه؟ بسبب وصف حصل في هاي المعاملة وهو اني اعطيته زيادة غير شرعية - 01:03:10ضَ

زيادة غير شرعية ربوية. فهذا العقد ليس منهيا عنه باعتبار ذاته عقد الربا من هي عنه باعتبار ماذا الوصف الملازم في هذه الحالة. الوصف الذي لازمه في هذه الحالة وهو وجود زيادة من احد الاطراف على الاخر - 01:03:30ضَ

هيك تحليل المشهد المنية عنه ليس ذات الشيء عن الوصف الذي تلبس به. الان بغض النظر ووصف ملازم خارج هذا بندرسه بعدين لكن انا ما اريد ان تفهمه ان المنهيات عنها اما منهيات عنها لذاتها او منهيات عنها باعتبار اوصاف لازمتها او خارجة عنها. ممتاز - 01:03:47ضَ

كمل يا عمر قال فرآها من حيث زواتها مشروعة. وانما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على حال ووصف ممنوع. ابو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كيف المشهد بقول لك هاي الاشياء التي لم ينهى عنها لذاتها - 01:04:07ضَ

اللي وصف تعلق بها تعلق بها من حيث الاصل مشروعة ومن حيث الوصف اللي طرأ عليها ممنوعة طب كيف لازم اتعامل مع هذه الطريقة الان؟ قال ولك الصلاة هي في نفسها مشروعة لكن ايقاعها في حال السكر والحيض او في الاماكن والاوقات المني عنها واتصافها بذلك هو الممنوع. صح ركز معي - 01:04:23ضَ

الصلاة الصلاة من حيث ذاتها مشروعة ولا ممنوعة ذات مشروعة طب النهي عن الصلاة في الحيض هل هو من اجل الصلاة؟ ولا من اجل ما تلبس بها من الوصف النهي عن الصلاة في وقت النهي - 01:04:48ضَ

هل من اجل الصلاة ولا لما تلبس بها من الوقت النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. اه هل هي باعتبارها صلاة ولا لما تلبس بها من الوصف ما تلبس بها من الوصف بغض النظر ملازم ولا خارج مش مشكلة. بس مش من اجل ذاتها. للوصف اللي دخل على الشبكة الان. طيب كمل - 01:05:06ضَ

قال والبيع باعتبار ذاته مشروع. اذا هو ينوع في الامثلة. ليش قلت لكم ابادات معاملات عند ابي حنيفة. نعم. قال وانما الممنوع ايقاعه على صفة الربا او مقترنا بشرط فاسد. ولذلك قال اذا البيع شرعي. الاصل انه مشروع - 01:05:26ضَ

لكن ينهى عنه اذا اقترن بوصف كالربا او وصف اخر كالشروط الفاسدة التي ممكن تدخل عليه. بس هو في اصله مشروع. ماشي قال ولذلك قال ان بيع درهم بدرهمين يصح وتلغو الزيادة وتلزم باتصال القبض به. ويكون مكروها لتعلق النهي بوصفه واتصافه - 01:05:41ضَ

الفساد. فعند ابي حنيفة العقود الربوية قال هي ايش سماها فاسدة لا باطل ليش سميها فاسدة؟ لانه يمكن تصحيحها هذي وجهة نظره. الشيء الذي لم ينهى عنه لذاته بل نهي عنه - 01:06:02ضَ

لوصف ملازم له شو بيسميه هو في العادة؟ فاسد مش باعتك واللي هو فاسد ليس باطلا لانه يمكن تصحيحه واحيانا ترى لا يمكن تصحيحه في في العبادات لا يمكن تصحيحها. بس برضه بخليها فاسدة مش باطلة - 01:06:23ضَ

صيام يوم العيد فاسد مش باطل. باعتبار انه المني يعني باختصار حتى اختصار هيك المشهد ابو حنيفة رحمة الله عليه يرى ان المنهي عنه لذاته هو الباطل تمام والمنهي عنه باعتبار وصف ملازم - 01:06:43ضَ

هو الايش الفاسد كفكرة عامة الان خلينا نمسكها فكرة عامة المنهي عنه باعتبار ذاته والمنهي عنه باعتبار وصف الفاسد بس حتى يكون الشيء فاسد في باب المعاملات حتى يكون فاسد - 01:07:02ضَ

لازم ايش اخواني؟ يقبل التصحيح من باب المعاملات العقد الفاسد هو العقد الذي يمكن تصحيحه. وترتيب اثار عليه ممتاز فلذلك بالنسبة لابي حنيفة العقد الربوي فاسد مش باطل ليه ؟ لانه هو البيع مش منهي عنه باعتبار ذاته - 01:07:23ضَ

وانه باعتباري ماذا وصف وهذا الربا وصف يا عمي انا اعطيتك درهمين وانت اعطيتني درهم. بحلها. رجع الدرهم خلص بتصير المعاملة صحيحة رجع الدرهم بتصير المعاملة ايش صحيحة اذا الفاسد يمكن تصحيحه - 01:07:45ضَ

طبعا اه هو الكلام اعمق من هيك مدرسة ابو حنيفة. ابو حنيفة المنهي عنه باعتبار ذاته ما كان النهي مرتبطا ركن من اركانه. هذا يسمى المنهي عنه باعتبار ذاته هو يعتبر - 01:08:04ضَ

البيع اذا كان لخمر ليش ؟ انه شو شو اركان البيع؟ العاقدان السلعة الثمن اذا كتزيد اذا كان الموضوع متعلق بنفس العاقدين خلل في اصلهما او خلل في نفس السلع هو يعتبر هذا نهي عنه باعتبار ذاته - 01:08:20ضَ

تمام يعني مش راح تضلك تستحضر انت قضية البيع انه اصله مشهور لأ هو عنده فلسفة معينة انه اذا كان النهي يتعلق بنفس الاركان في واحد فيها ضايع نفس الاركان واحد منها منتفي من اصله هنا يعتبر هذا شيء منه باعتبار ماذا - 01:08:43ضَ

اما اذا كانت لأ الاركان موجودة بشكل عام في عقدين في سلعة صحيحة مش خمر ولا دم ولا شيء. وفي ثمن صحيح. لكن وين الاشكال في صفة طرأت على الثمن - 01:08:59ضَ

او في صفة طرأت على السلعة اللي في اصلها جائزة. هنا بسمي هذا وصف حتى يكون تفاهمك لمذهب ابي حنيفة صحيح. انه في عقود عنده باطلة. ما هو اذا انت بدك تحكي انه - 01:09:11ضَ

اصل الشيء باعتباره بالتالي ولا عمره عم بكون عقد بيع عنده باطل بدك توخد الامور على اطلاقها. انه اصل البيع مشروع لأ انت هون شو بدك تحلل اكثر مذهبه؟ انه هو يعتقد ان الخلل اذا كان للاركان العقد - 01:09:24ضَ

باطل يعتبر ان هنا نهي عن شيء باعتباري الخنزير والخمور وما شابه ذلك. هنا الخلل في نفس السلعة هذي. ولا يمكن تصحيحها بدك تكبها تمام لكن ما يمكن تصحيحه عنده ما هو - 01:09:38ضَ

اذا كانت الاركان موجودة لكن وقع الخلل في ماذا في وصف من الاوصاف التي طرأت. طبعا ابو حنيفة مذهب كبير وفيه تفاصيل كثيرة لكن المهم افهم هذا القدر ابو حنيفة اذا ماذا يقول؟ العقد الباطن هو الذي وقع - 01:09:56ضَ

النهي عن ذاته لخلل في اركانه الاساسية العقد الفاسد هو عقد من حيث اركانه الاساسية مشروع لكن في وصف اتى على احد هذا الاركان عمل فيه خلل واصبح العقد لا اسميه باطلا اسميه ماذا - 01:10:11ضَ

فاسدا واسعى الى تصحيحه عادي من خلال ازالة هذا الوصف اللي عمل لنا مشكلة. في عقد الرباب بقول لك رجع الزيادة بترجع امورك السليم فهمتم؟ طيب قال وكذلك الطواف مشروع وايقاعه مع الحدث ممنوع. الطواف حول الكعبة مشروع اكيد. لكن انك تطوف وانت محدث - 01:10:30ضَ

ممنوع شو صار عنده الانقاذ؟ قال والطلاق مشروع وايقاعه في الحيض ممنوع. الطلاق مشروع بس انك تطلق زوجتك وهي حائض حرام ما بصير ممنوع. طيب. وصف. هاي كلها اوصاف طرأت. طيب. والسفر مشروع وقصد اباق فيه عن السيد ممنوع. يعني هاي متعلقة بالعبد - 01:10:56ضَ

السفر مشروع لكن اذا العبد سافر هرب من سيده هاد بيسموه الايباق هؤلاء لا تقبل لهم صلاة اربعين يوما. العبد الافق من سيده. المهم طيب. قال فلذلك اجاز الترخص للعاصي بسفره وصحح طواف المحدث. فلذلك شف الان بعد - 01:11:16ضَ

ليش ابو حنيفة بخالف الجمهور بس احنا عندنا هل يجوز الترخص بالرخص اثناء السفر؟ سفر المعصية قلنا سفر المكروه والحرام ما بصير ترخص فيه عند ابو عند اكثرهم مش ابو سقط عند الحنابلة - 01:11:31ضَ

عند ابو حنيفة يصح ان تأخذ بالرخص حتى ولو كنت تسافر لمعصية لو رايح واحد لتركيا بده يشرب خمور على مذهب ابي حنيفة واثم لسفره لكن يستطيع انه يقصر ويجمع ويفطر ويأخذ كل الرخص - 01:11:49ضَ

ابو حنيفة يشاهد مشهدين كان له القدرة على ان يشاهد مشهدين. انه هاي الرخصة كرخصة مشروعة ولا مش مشروعة صح؟ السفر نفسه مشروع ولا مش مشروع؟ قضية انه صار بده يعمل معاصي بالسفر - 01:12:08ضَ

يعني بتقول ايه عمل كذا؟ هذا وصف دخل على السفر. يعني السفر ذهب هنا الى تركيا والى اي بلد انتقال من مكان الى مكان من هنا مشروع ولا غير مشروع - 01:12:24ضَ

طب هذا هذا الشخص اللي رايح هناك بقصد الزنا او شرب الخمور. هل المشكلة دخلت باعتبار السفر ولا الوصف الذي طرأ على السفر الوصف الذي ابو حنيفة هيك مذهبه يشاهد مشهدين. هسه في عندي سفر - 01:12:35ضَ

في عندي وصف طارئ عليه وهو عند ابو حنيفة لانه بشاهد مشهدين. بقول لك انا راح اسمح له يترخص لانه اصل السفر مشروع وهو اثم باعتبار مقاصده في السفر الاوصاف التي تلبست بالسفر في وجهة نظر ابو حنيفة لا تؤثر على اصل مشروعية السفر وبالتالي لا تؤثر على اصل مشروعية الترخيص - 01:12:50ضَ

اما نحن كحنابلة والجمهور احنا بنشوف المشهد كامل ونعتقد ان الوصف اذا دخل على المشروع ضرب المشروع اخوان هذي الها اثار كبيرة في الفقه الاسلامي في مذهب فقهي فلسفته في الاحكام ان ينظر الى اصل المشروع على جهة - 01:13:15ضَ

الصفة يعطيها احكام اخرى. وفي فلسفة فقهية اخرى لا ترى انه انا ما بصير انظر الى الموصوف وحده والصفة وحدها. صاروا بكج واحد الموصوف مع الصفة صاروا اشي واحد. لا افرق بينهم. واكثر من يضيق في هذا ويجمع الحنابلة - 01:13:37ضَ

ان عندنا الوصف اللازم والوصف الخارج كله يؤثر على الموصوف اللي هو اصل المشروع بجوز الشافعية والمالكية اخف منا. هم بعتقدوا الشيء اللي باثر على الاصل المشروع اللي هو الموصوف. الوصف الملازم - 01:13:55ضَ

اما الوصف الخارج بقولوا لا يستطيع ان يهدم المشروع احنا الحنابلة لأ وصف ملازم ولا وصف خارج كله بيهدم المشروع عند الحنفية حنفية اوسع اشي لا ملازم ولا خارج كاصل كاصل - 01:14:10ضَ

بيهدم المشروع طب شو اثر الوصف الملازم بالخارج عندكم يا حنفية؟ يسبب فساد ممكن خاصة اذا كان ملازم ممكن يسبب لي فساد للمشروع لكنه لا يسبب هدما له بحيث يكون باطل تماما - 01:14:26ضَ

فهمتم كيف يفكرون؟ طيب طبعا هذي اخواني كاصل مشانك اصل يعني احنا دايما حتى في الالفاظ. بدي اقول لكم هذه عبارة عن ايش؟ عن قواعد ثم ماذا بعد ذلك؟ تقول جميع المذاهب الا اذا جاءت قرينة خارجية تدل على ان الوصف الملازم او الخارج - 01:14:42ضَ

قضت الشريعة انه مبطل للمشروع. بده يصير باطل حتى عند الحنفية. لذلك الحنفية ماذا يقولون عن صلاة الحائض رح تقول لها هيهم خرموا قاعدتهم. لا. وما خرموا قاعدتهم. وكقاعدة اصولية بقول لك ماشي - 01:15:03ضَ

الصلاة اشي والحيض وصف. الصلاة الموصوف والحيض هو الوصف الذي طرأ عليها. فالاصل على قاعدتها انها تكون الصلاة فاسدة ولا باطلة فاسدة احنا كحنفية قلنا انها باطلة. ليش يا جماعة؟ انه في نص بقول لي انها باطلة - 01:15:22ضَ

في قرينة القرينة حاكمة تمام؟ فاذا حتى لا يعترض تقول هاي القاعدة ما رح تزبط مع الحنفية لانهم في النهاية في كثير من الامور هم نفسهم بقولوا انها باطلة مع انها نهي - 01:15:38ضَ

لانه في قرينة والقرائن حاكمة في دلالات الالفاظ في الاحكام تقارين بتكون اقوى من القاعدة. القرينة اقوى من القاعدة في هذا المقام بحيث انها هي التي تحكم على هذه الجزئيات - 01:15:52ضَ

حتى لا ونفس الاشي بالعكس يعني انه احنا الحنابلة او احنا الحنابلة او الشافعية او المالكية قد نحكم على شيء انه يجب ان يكون مبطلا لان الحنابل ايش قاعدتنا ان الشيء سواء نهي عنه باعتبار ذاته - 01:16:07ضَ

احنا عنا الحنابلة عكس الحنفية احنا تماما شوفوا الحنفية في الشرق والحنابل بالتحديد في الغرب الحنابلة الوصف اذا دخل على الموصوف يفسده سواء ملازم او خارج هم عكسنا تماما الوصف اذا دخل على الموصوف الاصل انه لا يفسده - 01:16:25ضَ

تمام الشافعية والمالكية جايين في النص. بقولوا الوصف اذا كان ملازم يبطل ويهدم اذا كان خارجي العادة عندهم لا يبطن. المهم خلينا نشوف الحنابلة. هسا الحنابلة اذا على قاعدتنا ان الوصف - 01:17:03ضَ

اذا كان الشيء منهي عنه باعتبار وصفه الملازم او الخارجي فالاصل انه ايش يعمل؟ صح الا اذا جاءت قرينة تدل على عدم البطلان لانه انت راح تيجي على فروع فقهية - 01:17:19ضَ

هذا شيء نهي عنه باعتباري وصفي ليش ما حكمتم ببطلان؟ طيش الحنابلة يصححون الوضوء من التست المغصوب تمام؟ يصححون كثير من الاشياء فيها اوصاف محرمة. بتعرف انه في نظرة معينة فقهية في هاي المسألة. اما في قرينة دلت على انه هذا ما تطبقش عليه - 01:17:32ضَ

القاعدة او لانه هذا الشيء اللي دخل فيه الخلل خارج عن طبيعة الصلاة او الوضوء او العقد فلا يمكن ان يؤثر يعني باختصار لا تظن انه في هناك تناقض بين الفروع والاصول. لان القرائن سواء عندنا او عند الحنفية حاكمة - 01:17:50ضَ

اخواني هذا الكلام هذا مهم في البناء الاصولي قال وصحح طواف المحدث واوقع الطلاق في الحيض. اذا لاحظ لاحظ ماذا بنى ابو حنيفة قال وبناء على هذا وضعت اي صفحة هنا - 01:18:07ضَ

فلذلك اجاز ابو حنيفة الترخص للعاصي بسفره لانه رأى انفكاك الجهة انه اصل السفر مشروع والخلل في الصفة وصحح طواف المحدث. اذا طواف المحدث عنده فاسد ولا باطل وبالتالي يعني رتب عليه الاحكام وينبغي ان يكون في مرحلة في النص - 01:18:24ضَ

رتب عليه الاحكام. لانه قلت لك الفساد شو الفرق عنده بين الفاسد والباطل الفاسد خلل في الوصف وليس فيه الاصل بالتالي بالتالي في الباب العبادات يمكن يكون الشيء فاسد عندهم لكن ايش؟ بيمشي اموره - 01:18:47ضَ

يعني بتترتب اثاره بنقول انه ايش هذا مصطلحه يعني هو مصطلحه انه الفاسد مش معناته انه الفعل الغيه يمكن ابني عليه الاثار وان كنت حكمت بفساده بسبب ماذا باعتبار وصفه. وان كان البعض يقول لك لأ. هو ما بسميه فاسد بضله يسميه صحيح - 01:19:04ضَ

هذا يقول البعض. طيب بسميه صحيح. لكن هو عند ابو حنيفة يمكن ان يكون شيء وصحح اثار وان كان فاسدا. يعني هذا العقد اللي حكيناه عقد الربا ويمكن يصحح يعني بالتالي هو صحيح باعتباره عقدا - 01:19:23ضَ

وتترتب لكن ماذا؟ الفساد دخل من جهة معينة نطالب فقط لتصليح هذه الجهة هذه الفكرة. طيب واوقع الطلاق في الحيض. الان فهمنا ليش مذهب ابو حنيفة؟ انه الطلاق في الحيض وان كان حرام - 01:19:40ضَ

لكنه يصح لانه ابو حنيفة ينظر الى انه اصل الطلاق مشروع. وكونه وقع في الحيض هذا وصف فقط ولا يؤثر على صحة وقوع الطلاق. طيب كمل ولا فمطلوب. الان هل يمكن ان يسميه فاسد او لا يسمي فاسد مع الصحة؟ هذي مصدر لمسألة يعني اصطلاحية خلينا نقول. طيب - 01:19:54ضَ

خالف مطلوبية هذه الافعال من حيث ذواتها دليل الجواز. وتعلق النهي بها فمطلوبيا لانه هذه الافعال مثل الصلاة ايش حكينا مثلا الطواف مطلوبيتها من حيث ذاتها مطلوبة او مشروعة على الاقل - 01:20:13ضَ

هذا دليل جوازها كونها مطلوبة او مشروعة من حيث الاصل هذا دليل على ايش الجواز وتعلق النهي بها من جهة الاوصاف التي دخلت عليها دليل المنع. شف لحتى تفهم ابو حنيفة يقوم على فلسفة شو - 01:20:31ضَ

حتى تفهموا ليش ابو حنيفة اه يعتقد ان دخول الاوصاف لا يهدم لو شخص سألك ليش ابو حنيفة بخالف الجمهور؟ لماذا يرى رحمة الله عليه ان دخول الوصف على الفعل المشروع لا يهدمه. الرجل له نظرة معينة - 01:20:49ضَ

بقول لك هذه الاشياء من حيث الاصل مشروعة بالمطلوبة والمنع دخل عليها من جهة الوصف الذي دخل بها او دخل عليها. فهنا تعارض عندي ماذا؟ دليل الجواز الذي يدل على مشروعية الاصل - 01:21:06ضَ

مع دليل المنع الذي يدل على عدم المشروعية مع هذا الوصف بالتحديد. والقاعدة تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فلابد اعمل دليل الجواز دليل المنع. فدليل الجواز اعمله في ماذا؟ في تصحيح بعض الاثار في بناء بعض الاحكام. ودليل المنع اعمله في بعض الجوانب - 01:21:24ضَ

فمثلا هذا البيع البيع الربوي عنده هو مشروع من حيث الاصل للبيع منهي عنه باعتبار وصفه. فبقول لك انا اعمل الدليلين اولى من اهمال احدهما اصحح العقد بناء على اصل مشروعية البيع وافسد من جهة هذا الوصف - 01:21:50ضَ

واطالب بالتصحيح فاكون عملت بماذا؟ بالدليلين. نفس الاشي الصلاة في الدار المغصوبة. حتى تفهم. الصلاة من حيث ذاتها مطلوبة الى الطلب غصب والصلاة في او التحرك في الدار المغصوبة ومنها الصلاة ايش؟ ممنوعة باعتباري مش الصلاة باعتبار - 01:22:08ضَ

الغصب فايهما اولى؟ ان اعمل دليل طلب الصلاة مع دليل النهي عن الغصب واللي اعمل فقط دليل النهي عن الغصب هو بيقول لك لا انا بدي اعمل الدليلين. فاصحح الصلاة - 01:22:28ضَ

مع الحكم انك اثم وخلصت لما صححت الصلاة هنا عملت بدليل ايش مشروعية الصلاة. ولما صححت عفوا ولما اثمتك على الغصب عملت بدليل النهي عن الغصب فاكون عملت بالدليلين وانتم يا حنابلة انتم ستعملون باحدهما - 01:22:41ضَ

صح كلامه صحيح. ان الحنابلة لغانا الدليل الذي يتكلم عن اصل المشروعية صح؟ اننا لا نصحح الصلاة في الدار المغصوبة. ولا نصحح طواف المحدث. ولا نصحح الطلاق في الحيض. ولا نجوز الرخص في للعاصي في سفره. فنحن فعليا ايش عملنا - 01:23:02ضَ

لم نعمل بالدليل الذي يتكلم عن اصل مشروعية اوقفنا العمل به وعملنا بالدليل الذي يتكلم عن النهي عن هذه الصفة او عن الفعل متلبسا بهذه الصفة. فنحن عملنا بدليل وهم في نظرتهم طبعا - 01:23:18ضَ

اننا عملنا بالدليلين والقاعدة تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. بس الحنابلة ماذا سيردون على الحنفية؟ ماذا سنقول لهم هذا من الادلة ثانيا كفلسفة يقولون الدليل الذي نهى عن هذه العبادة باعتبار الوصف المتلبس بها - 01:23:33ضَ

هو قضى على الدليل الاول وابطل مفعوليته. يعني انتم كحنفية تتصورون ان الدليلين ما زالا قائمين فبالتالي يجب ان اجمع بينهما. احنا كحنابلة نعتقد ان دليل اصل المشروعية الان توقف - 01:23:57ضَ

ما الذي اوقفه الدليل الخاص والخاص يقضي على العام دليل الخاص في هاي الحالة الجزئية الصلاة في الدار المغصوبة هاي مسألة خاصة صح؟ ورد دليل على النهي عن الصلاة بهذه الحالة. هذه الحالة الخاصة - 01:24:14ضَ

الدليل الواقع فيها يوقف الدليل العام الذي يدل على مشروعية الصلاة لا توقف سامحني انه هاي حالة خاصة والقاعدة تقول حتى في باب دلالات الالفاظ مش الخاص يقضي على العام - 01:24:30ضَ

ونفس الشيء هنا. الدليل الخاص بهاي الجزئية يقضي على العام فكذلك الربا وكذلك البيع عند النداء يوم الجمعة. وقس على ذلك كل شيء نهي عنه باعتبار وصفه الحنابل يقولون هذا خاص يقضي على العام. كمل. خليني اكمل الحين اتضح اكثر واكثر - 01:24:42ضَ

قال فاعملنا الدليلين كلام الحنفية. اعملنا الدليلين. نعم. وجعلنا هذا القسم واسطة بين القسمين الاولين وسميناه الفاسد. ها. للاحظ اذا هو الطوفي يقرر مذهب الحنفية بهذه الطريقة ان كل شيء مشروع اصلا منهي وصفا - 01:24:57ضَ

نسميه ايش؟ فاسدا والفاسد تترتب عليه اثار حتى ولو كان فاسد تصحح كثير من اثاره. ويمكن تصحيحه ايضا في باب المعاملات. طيب قال فيصح لدليل الصحة لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقوى اليه. كالقبض في بيع درهم بدرهمين او مع كراهة كطواف المحدث لدليل - 01:25:17ضَ

للمنع. هذا اقرأوا يا شيخ هذا بتيجي بحل لك مشكلتك انه كيف ممكن الطواف المحدث قل انت صحيح ومين سمى فاسد؟ كيف يسمى صحيح وهو فاسد او فاسد ونسميه صحيح. لاحظتك استشكلتا. شو شو بقول هنا الطوفي - 01:25:39ضَ

يقول فجعلنا نحن الحنفي يتكلم على لسان الحنفي. جعلنا هذا القسم وهو ما هو مشروع باعتبار اصله منهي عنه باعتبار وصفه جعلناه نحن الحنفية واسطة بين القسمين الاولين شو القسمين الاولين؟ بين الصحيح والباطل. جعلنا اشي في المنتصف اسمه ايش - 01:25:57ضَ

تمام؟ فالصحيح الصحيح هو كل شيء لم ينهى عنه باعتبار ذاته ولا باعتبار اوصافه يسمى صحيحا. والباطل ما نهي عنه باعتبار ذاته صار الفاسد شو هو؟ هو شيء بالنص شيء لم ينع عنه باعتبار ذاته لكن نهي عنه باعتبار - 01:26:20ضَ

او صافح. بناء على هذا يقول الحنفية وجعلنا هذا القسم وهو الفاسد واسطة بين القسمين الاولين بين البطلان وبين الصحة وسميناه الفاسد فهذا الفاسد شف شو قال فيصح لدليل الصحة - 01:26:42ضَ

هذا الفاسد يصح نثبت له وجود ما بنعكس عليه نثبت له وجود باعتبار دليل الصحة يعني الدليل الذي يدل على اصل المشروعية المشروعية الصلاة. اصل مشروعية الطواف لكن ها صح قلنا يصح لدليل الصحة لكن مع بعض - 01:27:00ضَ

لكن مع ضعف يتوقف على انضمام مقوى اليه اذا هو صح صحيح لكن صحيح على ضعف. صحيح بعرج لازم نشيل العرجة من خلال اضافة مقوي بدك تعطيه مقويات. تمام؟ حتى نشيل الاعوجاج والعرج اللي في هذا الصحيح - 01:27:22ضَ

كيف يكون ذلك كيف تدخل المقوي؟ قال كالقبض في بيع درهم بدرهمين. شأنك القبض؟ نعم نعم يعني اما التقابض او انا ممكن يكون يقصد كلامه بالقبض هنا الارجاع للدينار التصليح. وهذا المقوي بده يكون. المقوى ما هو؟ مش قلنا هو صحيح بعرج - 01:27:45ضَ

يا بدك تشيل العرجة رجعنا الدراهم لأ العقد الربوي هو من اول فاسد مش كان باطلا صار فاسدا ومن اول فاسد العقد مش معنا انه كان باطل. ومع القبض صار فاسد. لاحظ ماذا قال. كالقبض في بيع لكن مع ضعف يتوقف على انضمام - 01:28:17ضَ

يتوقف على انضمام مقو اليه. كالقبض في بيع درهم بدرهمين او قال فيصح لدليل الصحة مع ضعف او مع كراهة الان مع ضعف هذا في باب المعاملات او مع كراهة هذا في باب العبادات. او مع كراهة كطواف المحدث - 01:28:57ضَ

بدليل المنع يعني طواف المحدث الطواف المحدث يصح مع الكراهة هاي الصحة مع الكراهة. اسمها فساد في المعاملات في العبادات والصحة مع الضعف اسمها فساد في المعاملات. ومحتاج الان العبادات - 01:29:20ضَ

الان يصعب انك ايش عفوا انك تشيل العرجة منها. مهو خلص طاف ومحدث. كيف بدك تشيل العرجة ما بتقدر ؟ بس في المعاملات ممكن تشيل العرجة من خلال ايش ؟ ارجاع الدرهم. من خلال ارجاع الدرهم. لكن بقي عندي يعني انا ساقف فيها. هاي قضية كالقبض في بيع درهم بدرهمين. خلينا نرجع يعني - 01:29:40ضَ

ادرسها اكثر لا افهم ماذا قصد بالقبض هنا. انه قد يكون قصد شيء فعلا. كما قال الاخ يحتاج الى طيب قلنا اقرأ ماذا قال الحنابلة اننا نرفض هذه النظرة الحنفية تماما - 01:30:02ضَ

هاي النظرة التي تقبل تفرقة بين الموصوف والصفة بين الذات والصفة لا نقبلها. قال قوله لنا الحنابلة قال اي على اي على ان هذا باطل لا فرق بينه وبين ما يرجع النهي عنه الى ذاته. ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل بل الموصوف بها - 01:30:15ضَ

لنا اي الحنابلة نحن نقول لا فرق في باب النهي بينما نهي عنه باعتبار ذاته وما نهي عنه باعتبار وصف دخل عليه. لماذا لان المنهي عنه في كل الاحوال ها هيك نظرة الحنابلة - 01:30:37ضَ

المنهي عنه في كل الاحوال هو الموصوف وليس الصفة يعني في كل الاحوال سواء نهي عن الشيء لاعتباري ذاته او نهي عنه باعتبار الوصف الطارئ عليه المنهي عنه ما هو - 01:30:53ضَ

الصلاة في الدار المعصوبة. شو المنهي عنه؟ الصلاة صح مع هذا الوصف بس المنهي عنه الصلاة الطواف مع الحدث شو منهي عنه؟ الطواف الصوم يوم النحر شو المنهي عنه؟ الصوم صحب هذا الوصف وبهذا القيد لكن المنهي عنه في النهاية اصبح ايش - 01:31:08ضَ

المجموع ومنها واساسه الموصوف. قال اقرأ فليس. فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر ولا وصف البيع بانه اشتمل على زيادة ربوية ولا الطواف بوقوعه في حال الحدث ونحوه من الصور بل المنهي عنه نفس الصلاة الواقعة حال السكري ونفس البيع المشتمل على الزيادة ونفس الطواف واقع حال الحدث. كما ان - 01:31:26ضَ

من هي عنه نفس فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعة في حال الصغر. النهي مش عن الوصف. ليس المنهي عنه وصف البيع انه مشتمل على زيادة. لا المنهي عند الحنابلة هو نفس الصلاة. مش وصف الصلاة. شف الفرق بين العبارتين. فرق الارض والسما - 01:31:46ضَ

المنهي عنه نفس الصلاة في الدار المغصوبة. مش وصف الصلاة انها وقعت في الدار المغصوبة. طيب قال كما ان المنهي عنه نفس الزنا الواقع في غير محل الحرث شرعا. زي ما ان زي ما ان الزنا من هي عنه باعتبار ذاته. طيب. قوله والا للزم الى اخره اي وان لم يكن - 01:32:08ضَ

المنهي عنه في هذه الصور هو الموصوف بالصفة اذا لزم صحة بيع المضامين والملاقيح. لان النهي عن بيعها انما هو لصفة وهو تضمنه الغرر. لا لكونه بيعة. اذ البيع من حيث هو بيع مشروع بالاجماع. ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاق مع اشتماله على جهة - 01:32:25ضَ

مشروع ووصف ممنوع وهو الغرر الموجود في المضامين والملاقيح. طيب. ولم يقل فيه ما قال في بيع درهم بدرهمين دل على على ما ذكرناه من ان النهي انما توجه الى الذات المتصفة لا الى صفة الذات. فقد نبهت بما ذكرت. ما معنى هذا الكلام؟ الان بيع المضامين والملاقيح. بعضهم قال هو بيع - 01:32:45ضَ

يعني هو في هو ان تبيع الماني الموجود في ظهور الجمال الفحول الان هل يجوز انك تشتري تقول والله تروح لراعي ابن؟ انا بدي اه اشتري منك الموجود في ظهر الجمل او في ظهر الخيل - 01:33:05ضَ

معجون تشتري منه يعني؟ انك تسمح بان يقذف في داخل الفرس او في داخل الناقة تاعتك وانا بشتريها انا انا بدي اشتري اه كمية المني التي سيقذفها فحلك في ناقة - 01:33:22ضَ

وهاي كمية تمني حدا شايفها حد هيقدر يقدرها فهذا بيع قرار هذا بيت في جهالة فاحشة لا يجوز بيع اللقاح بهاي الطريقة بصير تخليه يطرقها وتعطيه كرامة. بس امك تقول له انا بدي اشتري المني اللي في ظهر الفحل - 01:33:36ضَ

وتخليه يطرق الناقة لا يجوز شراء المني هنا. ليه ؟ لانه شيء مش مقدر ما حداش بيعرف كم سيقذف في غرر فاحش. باتفاق باتفاق هذا العقد لا يجوز اتفاق حتى عند الحنفية - 01:33:55ضَ

هاي مشكلة حتى عند الحنفية هذا العقد باطل فهذا اعترض الحنابلة على الحنفية بهذا العقد. شو قالوا لهم؟ يقول الحنابلة الحنفية وان لم يكن المنهي عنه في هذه الصور في سورة الصلاة في الدار المغصوبة وسورة بيع درهم بدرهمين. لو لم يكن المنهي عنه هو نفس العقد الموصوف - 01:34:12ضَ

الصفة على كلامكم يا حنفية ان تصححوا بيع المضامين والملاقيح صححوه احنا بنعرف ان مذهبكم لا يصحح هذا العقد اذا احنا واياكم طب سؤال بيع المضامين والملاقي حكموا قلم الطوفي. هو نهي عن اصل البيع المشروع ولا اللي صفته تعلقت به - 01:34:36ضَ

بصفة دخلت به السلام خليني انا ماشي عالفكرة. هو ماذا يقول للحنفية الطوفي؟ الان بيع المني الذي في ظهور الفحول الان اصل البيع مشروع وهذا العقد بالتحديد بيع المضامين والمناخ. لماذا نهي عنه - 01:34:59ضَ

بسبب وصف طرق وهو ان السلعة ما هي؟ عبارة عن سلعة مغرر بها غير واضحة المعالم هذا وصف وليس في اصل البيع طب هل انتم تقولون ان بيع المضامين والملاقيح باطل - 01:35:22ضَ

مع انه نهي ليس عن اصله بل عن وصفه ولو كلكم بدها لو بدها تستمروا انتم وتطردوا في قاعدتكم لكان ينبغي انه ايش؟ ان تقولوا انه بيع المضامين والملاقيح ماله - 01:35:39ضَ

فاسد لا يعني فاسد وتحاولوا ان تصححوه بس انتم ما قلتوا كذا قلتوا انه باطل تمام هذا هو الاعتراض من الحنابلة على حنفية. يقولون ان لم يكن المنهي عنه هو نفس الموصوفات للزم تصحيح بيع المضامين والملاقيح - 01:35:51ضَ

لان النهي عن بيعها انما هو لصفة وهو تضمنه الغرر لا لكونه بيعا من حيث الاصل اذا البيع من حيث هو بيع نحن متفقون جميعا انه مشروع ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاقنا واتفاقكم احنا كلنا متفقين مع اشتماله على وجود الاصل المشروع - 01:36:09ضَ

ووصف ممنوع ولم يقل فيه ابو حنيفة ما قال في بيع الدرهم بالدرهمين. ابو حنيفة قال في بيع الدرهم بالدرهمين فاسد مع امكانية التصحيح. لكن في بيع المضامين شو قال؟ باطل - 01:36:33ضَ

شو قالوا انت تناقض كلامك دل على ما ذكرناه من ان النهي انما توجه الى الذات المتصفة وليس النهي متجها الى نفس الصفة. يعني الصلاة في الدار المغصوبة النهي عن ايش؟ عن الصلاة - 01:36:49ضَ

وليس النهي عن الغصب اللي هو وصف تلبس بالصلاة وقد نبهت ما ذكرنا على ان تلخيص مأخذ المسألة اذا حقيقة جوهر الخلاف بيننا وبين الحنفية وين هنا ان النهي احنا طبعا مش مختلفين في هذا القسم. معطلين في هذا القسم - 01:37:09ضَ

جوهر الخلاف بينه وبين الحنفية ما هو؟ اننا نعتقد ان النهي حتى في القسم الثاني والثالث النهي عن الموصوف وليس عن الصفة الحنفية ماذا يعتقدون ان النهي في هذه في القسم الثاني والثالث عن الصفة عن الغصب - 01:37:28ضَ

عن الحدث وليس عن ذات الموصوف وهذه مشكلة بيننا وبينهم طبعا كما قال الاخوة لا يرد هذا المثال حقيقة على الحنفية لماذا احسنت بيع المضامين والملاقيح ما ممكن تقول للحنفية انه انتم خالفتوا فيها القاعدة - 01:37:45ضَ

ليش ؟ لانه شو معنى ان المنهي عنه باعتبار ذاته باطل عند الحنفية اذا كان النهي اختلال ركن من الاركان هذا منهي عنه باعتبار ذاته عندهم. وفي بيع المضامين والملاقيح السلعة نفسها غلط - 01:38:06ضَ

السلعة نفسها كيف انك مش قلنا عند الحنفية. لو بعت خمر شو بسموا بقل لك والله فاسد يمكن تصحيحه لا بسموه باطل. هون نفس الفكرة. لانه هنا السلعة نفسها غلط لا يمكن تصحيحها بحال - 01:38:24ضَ

انه المني في ظهري شو بدك تصحح في هذا العقد رجع لي شوية مي وراح تكشف. يعني لا يمكن تصحيحه الخلل وقع في ماذا؟ في ركن من الاركان. في السلعة نفسها. فهو حقيقة يشبه بيع الخمر وبيع الكذا. فالاعتراض عليهم بهذا - 01:38:37ضَ

غير صحيح والزامهم انكم تقولون باصل مشروعية البيع. اعتقد مجازفة انهم البيع الذي يقولون انه في الاصل مشروع هو الذي اركانه صحيحة اما الاركان اذا ضربت لأ هو بقل لك هذا البيع من اصله غير مشروع - 01:38:52ضَ

مش من وصفة لكن برضو ممكن يعني يعترض عليه انه هذا في نهاية وصف من الاوصاف يعني شئت او ابيت. الخلل في الاركان هو خلل في وصف من الصفات. بس ساعتها ممكن يقول لك يا عمي اعتبره صفة من الصفات. ما عنديش مشكلة. بس انا مقسم الصفات لانواع. صفات تتعلق بالاركان. وصفات ملازم. يعني - 01:39:10ضَ

يعني يزبط حاله الحنفي هنا. بهذه الطريقة الاسبقية في هاي المسألة نذكر نقرأ هذه القاعدة هي حقيقة مهم جدا هذا الجمال في الطوفي. ليش راح بقرأ الطوفي؟ الطوفي بناقش بفكر بعطيك باختصار وبلغة مفهومة بدون تعقيد - 01:39:28ضَ

بدون تعقيد الطوفي بفهمك شو اصل الخلاف بخلاف بعض الاصوليين الله يرضى عنهم بس لما تدخل بضيعك. بتحس حالك انت مش قادر تفهم. وين الشبكة يعني؟ وين الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء؟ بقي - 01:39:45ضَ

باستثناء ثم يقول ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة يقرأ سطرين اه تنبيهان يعلم ان مذهب ابي حنيفة قال اعلم ان مذهب ابي حنيفة في هذا الاصل ادخل في التدقيق واشبه بالتحقيق. الطوفي ميال لمين - 01:39:58ضَ

ابو حنيفة ابو حنيفة بالنسبة للطوفي مقنع اكثر خلص انه اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. شايف هالطوفة وهو اصلا شو رجع في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ ومرجح طريقة تفكير الحنفية - 01:40:16ضَ

رجح صحته الطوفي هو نفسه خالف المذهب الطوفي ورجع صحتها يعني على طريقة ابي حنيفة. المهم ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة. ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الائمة خرج عن قاعدة كل منهم بعض الصور فاحتاج ذلك الى يعني زي ما حكينا - 01:40:32ضَ

لا تيجي تعترض على الحنفية. في بعض الصور اللي النهي فيها عن الوصف ومع ذلك حكموا ببطلانها. ولا تعترض على الحنابلة في بعض الصور اللي فيها النهي عن الوصف الاصل نحكم ببطلانها. ومع ذلك حكمنا - 01:40:57ضَ

صحتها. ليش ؟ لانه هاي الاستثناءات بسبب القرائن. شوفوا شو قال اما من قال يرجع النهي الى الموصوف لا الى الصفة. وهذا رأي الحنابلة وورد عليه نحو الطلاق في الحيض فانه ينفذه ويوقعه. طيب شف احنا الحنابل الطلاق في الحيض شو حكمه عندنا - 01:41:11ضَ

صحيح ولا باطل؟ صحيح وان كنت اثما. طب كيف يا حنابل صحيح؟ وهو منهي عنه باعتبار وصفه؟ كيف حكمت بتصحيحه؟ مع انه منهي عنه باعتبار وصفه وحسبت علي تطليقة لما عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض - 01:41:29ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وزجر ولكنها ايش قال؟ حسبت عليه. اذا القرينة حاكمة على القاعدة. طيب. قال مع ان النهي عنه يقتضي تعلقه بنفس الطلاق وذلك يقتضي عدم وقوعه لكونه منهيا عنه. اكيد. وجوابه ان الدليل لما قام على وقوع الطلاق في الحيض صرفنا النهي عنه الى ما يلزم منه من تطويل العدة. جمع - 01:41:50ضَ

بين دليل النفوذ واحتياج النهي الى متعلق. شو معنى هذا الكلام؟ قال وجوابه ان الدليل لما قام على وقوع الطلاق في الحيض وهو حديث عبدالله بن عمر حسبت علي تطليق. هذا هو الدليل - 01:42:10ضَ

صرفنا النهي عنه الى ما يلزم منه من تطويل العدة جمعا بين دليل النفوذ واحتياج النهي الى متعلق شوف الحنابلة شوف مين فاهمني شو اجت نظر الحنابلة. شو عملوا الحنابلة حتى خرجوا من المأزق. انا في اعتقادي ما كانش جاي حتى لهذا خلص قالوا استثناء للقرينة وكان اريح له - 01:42:23ضَ

بس هون حتى يحاولوا يفلسفوها. ماذا فعلوا الحنابلة مصرين ان يحافظوا على اضطراب القاعدة وانه النهي بده يقتضي الفساد يقتضي الفساد هنا الطلاق الحيطة مو منهي عنه ولم يقتضي الفساده اي الطلاق صحيح - 01:42:45ضَ

لازم يحافظوا على كلية القاعدة واستمراريتها. ماذا قالوا؟ قالوا صرفنا النهي عن الطلاق في الحيض ليس الى نفس الطلاق صار المنهي عنا الان شو هو؟ مش هو الطلاق قالوا ام منهيوا عنه هو ما يلزم منه من تطويل العدة - 01:43:01ضَ

انه انت لما تطلق الزوجة وهي حائض شو راح يصير هي بدي تستنى يخلص حيضة هذا. بعدين بدها توخذ كمان ثلاث حيضات ثانية هيك انت طولت عليها العدة حرام عليك - 01:43:25ضَ

وقالوا اذا النهي عن الطلاق في الحيض ليس نهي عن الطلاق بحد ذاته قال وانما هو نهي الى ما يلزم من ذلك من تطويل العدة جمعا بين دليل النفوذ حديث حسبت علي تطليقا واحتيال - 01:43:37ضَ

الى متعلق والنهي لازم يحتاج الى متعلق في اعتقادي ان هذا الجواب متكلف خلص انت احكي انا القاعدة ما مشت عليها لانه الها استثناء وحاول توجه الاستثناء. مش تحاول تحافظ على طبعا هذا مش كلام كل الحنابلة حتى اكون صحيح يعني هو هذا الطوفي بحكيه على السنة الحنابلة. انتبه. مش - 01:43:53ضَ

شرط فعلا يكون الحنابل كلهم قالوا هيك الطوفي بحاول يتحلل كيف الحنابلة سيقول احيانا. او ممكن واحد حنبلي حكاها. مش انه هذي احنا الحنابلة وكلنا جاوبونا بهاي الطريقة. انه انا كحنبلة انا ما بوافق - 01:44:16ضَ

على هاي الطريقة في الرد. لا هو النهي عن الطلاق انه وقع عن الطلاق في الحيض. لكن انا صححته لوجود النص. وبدي اسعى افهم لماذا النص هنا امرني بتصحيحه هون بدك تشتغلي. مش تحاول تحافظ على كلية القاعدة - 01:44:28ضَ

طريقة شوي متكلفة اكيد. لانه بقي النهي حتى لو قلنا النهي ليس عن الطلاق بل النهي في هذه الحالة خشية من تطويل العدة. اذا برضه اه بدك تسامح ابو حنيفة لما يقول لك في كل - 01:44:46ضَ

النهي مش باعتباري داتي بل باعتباري امر خارج عن يعني اذا صار الكلام لك وابو حنيفة بنفس الطريقة طيب واما من قال يرجع النهي الى وصف الفعل فورد عليه وهاو الحنفية - 01:44:58ضَ

اما الذين يقولون ان النهي عن الشيء باعتبار وصفه لا يكون الى نفس الموصوف بل الى الوصف. فماذا يقولون؟ ماذا يرد عليهم؟ نعم. فورد عليه مثل صلاة المحدث والحائض فان دليله يقتضي الان لو الانسان صلى - 01:45:10ضَ

هو محدث باتفاق الجميع حتى باتفاق الحنفي واحد اه ايش قال اخت صلت وهيا حائض باطلة طب ايش هذا نهي عن الصلاة باعتبار وصفها وليس باعتبار ذاتها كيف حكمتم يا حنفية ببطلانها؟ قال - 01:45:23ضَ

قال فان دلاله يقتضي صحتها من حيث ان الصلاة لذاتها مطلوبة وانما الممنوع ايقاعها حال الحدث والحيض. فاجاب عن ذلك بان الدليل دل على ان الطهارة شرط في الصلاة فانتفت لانتفاء شرطها بالحدث والحيض بخلاف طواف المحدث اذ لم يدل الدليل على ان الطهارة شرط للطواف. اه شف هالكلام الدقيق - 01:45:41ضَ

وبقل لك انا عندي دليل بحكي لي انه الطهارة من الحيض ومن الحدث شرط في الصلاة وهنا في قاعدة اه اجت من بعيد ودخلت ما هي؟ ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه - 01:46:01ضَ

الان ما عدت اطبق قاعدتي. في قاعدة اقوى فرضت وجودها بس ماشي انا قاعدتي ان النهي عن الشيء باعتبار وصفه لا يقتضي البطلان وانما يقتضي الفساد لكن هذه القاعدة الاصولية زاحمتها قاعدة اصولية اخرى في مسألة صلاة الحائض. ما هي؟ ان الشريعة اخبرتني ان طهارة من الحدث - 01:46:17ضَ

شرط وان وجود الحيض مانع والشيء يسقط اذا اختل شرطه او وجد مانعه. هذه اقوى هاي القاعدة الاصولية الان اقوى من القاعدة اللي بتكلم عنها الان وهي قاعدة التفريق بين الصفة والموصوف - 01:46:38ضَ

لما تتزاحم القواعد الاصولية تقدم القاعدة الاقوى. القاعدة الاقوى ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. وان الممنوع ينتفي اذا وجد مانعه ووجود الحيض مانع. ووجود الحدث شرط اوسونة انا كحنفي مضطر اترك قاعدتي هون - 01:46:56ضَ

واذهب الى القاعدة التي تقول ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه هيك بتصير بدنا تفهم كيف يفكر العلماء انه الواحد يضع قاعدة ثم تزاحمها قاعدة اخرى فيضطر ان يترك قاعدته ليذهب الى القاعدة الاعلى ويبدأ يحلل المشهد حتى تصل الى الدليل والى انتاجه والى - 01:47:16ضَ

اخراجه يأتي شخص مسكين ولا طالب مش قاري له كلمتين يعني يتسلق على العلماء ويتهم المذاهب المتبوعة بانهم والله يقولون اقوال بدون دليل هو المسكين الشب ولا عارف الادلة ولا عارف الاستنباط ولا الموصوف والصفة والقصص هاي - 01:47:34ضَ

ما تتسلق على العلما لان العلما يفهمون ما يقولون وعارف كيف ينظر عارف كيف يحلل. عارف متى يعمل قاعدته. عارف متى يترك قاعدته لقاعدة اقوى منها فرضت وجودها. سواء حنبلي حنفي مالكي شافعي هذا - 01:47:49ضَ

منقحة يعني ملقحة يعني مر عليها قرون والعلماء ينظرون ويحللون ويفكرون تيجي انت اللي ابو شبر في العلم بدك تيجي تنظر على مذهب كبير مثل مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية والشافية والعنابلة وانت دوبك حافظ الورقات يعني - 01:48:05ضَ

يعرف مقدار علمه وحجم التعب الذي تعبه العلماء لوصول هذه التنقية. طيب الان خلص اكتفي فيما يتعلق بهذا الموضوع قلت وبس ارجع ارجع في النهاية بس هذي كلمة كل اللي ختم فيها في الصفحة ثلاثمية وثمانين - 01:48:23ضَ

الكلام الختامي وحاصل قال وحاصل الامر يرجع الى تخصيص القواعد بالدليل وهو جائز كتخصيص العموم والقياس. هذه كلام مهم. قال وحاصلوا هذه الاستثناءات الواردة على مذهبنا او على مذهب الحنفي ما هو؟ وحاصل الامر يرجع الى تخصيص القواعد بالدليل. زي ما يعني هم قاعدتهم واحنا قاعدتنا - 01:48:38ضَ

انا خصصتها بقرينة وهم خصصوها بقرائن لانه القرائن حاكمة على القواعد. هذا ما يقوله الطوفي. كلام منطقي وصحيح. طيب اذا فهمنا ما نقول في النهاية ويقابلها البطلان ويرادفه الفساد عند الحنابلة. وخلافا للحنفية الذين يرون ان الفساد والبطلان ليس - 01:49:02ضَ

المترادفين وفهمنا هذا بعمق مش بسطحية. انت الان فاهم ليش الفاسد والباطل مش مترادف عند الحنفية. لان الحنفي باختصار يفرق بين النهي عن الشيء باعتبار ذاته. عرفنا شو باعتبار ذاته. وبين النهي عنه باعتبار - 01:49:22ضَ

فعنده الفاسد هو ما نهي عنه باعتبار وصفه. واما الفاء الباطل ما نهي عنه باعتبار ذاته. اما الحنبلي ما عندوش فرق لانه وصفه واللذاته كله في النهاية منهي عنه باعتبار ذاته. ما فيش عنا فرق بين ان يهني عن شيء باعتبار ذاته او باعتبار وصفه. طيب - 01:49:37ضَ

الان نرجع قالوا والاداء خلاص خلصنا الصحة والفساد والبطلان. نذهب الى حكم اخر من الاحكام الوضعية. قال والاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا والاعادة قال والاعادة فعله فيه ثانية - 01:49:57ضَ

والقضاء فعله بعده مطلقا. طب الان من الاحكام هذه ما اخذناها في الصغير لكنها تذكر في المطولات. من الامور التي تعتبر تابعة للاحكام الوضعية هذه الالفاظ الثلاث الاداء والاعادة والقضاء - 01:50:15ضَ

ما الفرق بين هذه الالفاظ الثلاث؟ قال لك الاداء ما هو؟ طبعا الاداء والاعادة والقضاء هل هو من الفاظ المشتركة بين باب العبادات والمعاملات ولا هي في باب العبادات العبادات هاظا اول شو بدك تفهمه؟ - 01:50:33ضَ

نهاية الالفاظ الثلاث هاي الها علاقة بالعبادات ما لهاش علاقة بالنكاح والبيع والشرا وما شابه ذلك. اداء واعادة وقضاء. هذه خاصة بباب العبادة ما معنى الاداء في باب العبادات؟ قال اقرأ - 01:50:49ضَ

والاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا شرعا. اذا فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا يعني الوقت الاولي الذي وضع للشيء من قبل الشارع فعل الشيء راح نعرف بعد شوي كلمة اولا هاي شو قيمتها الان. بس خلينا نمشي - 01:51:03ضَ

فعل المأمور به في وقته المقدر له اولا من قبل الشارع سبحانه وتعالى. قال مثلا الطوفي هنا في صفحة اربعمية وسبعة واربعين كفعل المغرب مثلا ما بين غروب الشمس وغروب الشفق. مش هذا وقتها تفعل صلاة المغرب في وقتها - 01:51:26ضَ

وتفعل الفجر ما بين طلوع الفجر الى شروق الشمس ويدخل في ذلك ما كان وقته مضيقا كصوم رمضان او موسعا كالاوقات الصلوات المكتوبة. اي عبادة انت فعلتها في وقتها سواء كانت عبادة موسعة - 01:51:44ضَ

او مضيقة يسمى فعلها فعلك لها في وقتها ماذا؟ اداء. طيب موسعا محدودا بوقت يعني حتى الموسع وقسمه قسمين. موسعا محدودا بوقت كالصلوات او غير محدود كالحج فان وقته وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديدي. اوقات الصلوات. طبعا قوله - 01:52:01ضَ

او غير محدد كالحج فان وقته العمر احنا اصلا عندنا واجب على الفور الحج وهنا قد يكون اما هو اختار مذهب ان يرى انه ليس واجبا على الفور. او ممكن هو يرى ان واجب على الفور لكن - 01:52:30ضَ

امكانية فعله في اي سنة من السنوات يعني انت مش محدد بهاي السنة بعدين خلص يسقط عنك اذا ما لا. انه اذا ما زبطتش هاي السنة بتقدر السنة الجاية. ما زبطتش السنة الجاية السنة اللي بعديها فيمكن يكون قصدها. المهم - 01:52:42ضَ

وقولنا اقرأ في وقته المقدر له احتراز مما ربط الامر بفعله بوجود سبب اما ربط الامر. نعم فيما ربط الامر بفعله بوجود سببه كانكار المنكر اذا ظهر وانقاذ غريق اذا وجد وكالجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد فان - 01:52:55ضَ

كله فعل مأمور به ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته كمل كمل. قال وان كان قد يقال في فاعله انه ادى الواجب بمعنى انه امتثل امر الله تعالى - 01:53:13ضَ

الان العبادات اخواني على نوعين هناك عبادات مربوطة باسباب وهناك عبادات مربوطة باوقات هناك عبادات مربوطة باسباب وهناك عبادات مربوطة بايش ؟ باوقات ما معنى عبادة مربوطة باسباب يعني هذه العبادة متى تكون واجبة - 01:53:26ضَ

سببه ما وجد سببها؟ لا تجد. وهناك عبادات مربوطة بايش في اوقات بقول لك الان العبادات اللي مشروعيتها وجوبا او استحبابا مربوطة باسباب هذه لا توصف في الشريعة اذا اديتها انه اسمه اداء. زي ايش؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى - 01:53:46ضَ

هل هو مربوط بوقت معين؟ ولا بورود اسبابه في يلا الاب المعروف لازم تعملوه من الضهر للمعصر بالشريعة ان امر معروف وقته من الساعة خمسة للساعة ستة بعدين خلص بروح. ما فيش - 01:54:08ضَ

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقف على وجود ايش؟ سواء. الان شفت معصية ما شفتش معصية؟ مش راح انكر شوف التقصير بنكر. نفس الاشي بر الوالدين هل هو مربوط ان بر الوالدين نبدأ من الساعة الخامسة مساء الى الساعة السادسة صباحا؟ ولا بر الوالدين؟ والله متى الحجة طلبت شغلة؟ بدي اوفي ما طلبتش خلص - 01:54:23ضَ

صح ولا لا؟ اذا نقول هذه عبادات مربوطة باسباب. فاذا وقع السبب وجب او حسب طبيعة العبادة ان تفعل هل اذا فعلت عند وقوع السبب يسمى هذا في علم اصول فقه اداء - 01:54:44ضَ

لا العبادات اللي طبيعتها مرتبطة باسباب وليس باوقات فيه الوك لها لا يسمى في الاصل في اصول الفقه اداء وتداركك وتداركك لها مثلا والله الان وجد سبب الامر بالمعروف شوي انا انشغلت - 01:54:57ضَ

بعد ساعة تذكرت رحت رجعت امرت بالمعروف. هل منسميه قضاء هذا لا يسمى اداء ولا قضاء الا على كما قال على سبيل ايش؟ يعني التجوز نقول والله هذا ادى الواجب عليه مش بنقول والله فلان امر بالمعروف الله يعين اللي عليه صح؟ ادى الواجب اللي عليه. بر والديه ادى الواجبات هذه كلمة الاداء تجوزا. لكنها ليست اصطلاح - 01:55:17ضَ

اما الاصطلاح الاصولي الاداء الاداء يكون فقط في العبادات اللي الها ايش اوقات العبادات التي لها اوقات محددة شرعا. طيب ثم قال والاعادة كمل مع الطوفة والاعادة فعله فيه وقوله شرعا ايها عفوا - 01:55:39ضَ

قال وقولنا شرعا احتراز من العرف والعقل فانهما لا تصرف لهما في تقدير اوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من احكام الشرع. وهذا واضح اظن انه فعل لما نقول الاداء هو فعل المأمور به في وقته المقدر مين الاله - 01:56:06ضَ

سلطة تحديد الاوقات الشريعة مش العقل ولا العادل. لذلك يقول لك هذه فائدة كلمة شرعا تمام؟ طب بس ضايل كلمة اولا ضايل كلمة اولا لماذا قال؟ اولا لاحظ انه هاي الكلمة اضافها مين - 01:56:19ضَ

النصر الله هنا توفي في كتابه ما قالها. الطوفي شو قال؟ الاداء هو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لماذا ابن نصر الله الكناني هنا في البلغة؟ اضاف كلمة في وقته المقدر له اولا شرعا - 01:56:35ضَ

لماذا اضاف كلمة اولا؟ راح تعرفوا كمان شوي ان شا الله. ما بديش استعجل فيها هاي. قال والاعادة والاعادة فعله فيه اي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا - 01:56:53ضَ

لخلل في الاول اي برضو هنا في اختلاف بين الطوفي وابن نصر الله الكيناني في تعريف الاعادة الكنانة عندكم ماذا قال في الاعادة فعل الشيء في وقته المقدر له فيه اي في وقته المقدر له اولا - 01:57:03ضَ

ثانيا الاعادة ان تفعل الشيء في وقته المقدر له شرعا. لكن تفعله مرة ثانية الان اذا قلت ان تفعله مرة ثانية هذا يشمل ان تفعله مرة ثانية لخلل في الاداء الاول - 01:57:21ضَ

او لتحصيل فضيلة في الاعادة الثانية ولو لم يكن هناك خلل الاداء الاول صح؟ زي سنة اعادة الجماعة في الوقت. اذا دخلت المسجد والصلاة تقام يسن لك ان تعيد الجماعة. الا المغرب بس خلينا الان على الاصل - 01:57:39ضَ

هنا يسن لي ان اعيد المغرب يسرني ان اعيد الجماعة. مع انه انا صلاتي الاولى فشي فيها خلل اذا باختصار الاعادة هي ان تفعل الشيء في الوقت المقدر له شرعا مرة ثانية. سواء كان هناك خلل في الاداء الاول. اقتضى الاعادة - 01:57:55ضَ

او لم يكن هناك خلل يقتضي الاعادة لكنك اعدت تحصيلا لثواب زائد على ما هو مشروع في الفقهيات اما الطوفي ماذا قال؟ في شرحه عفوا في متنه الاعادة ان تفعل الشيء في وقته المقدر له ثانيا لخلل في الاول - 01:58:15ضَ

شو معنى هذا الكلام؟ شو الفرق بينهم ان الطوفي حصر الاعادة في حالة وجود خلل ابن نصر الله بيقول لك لأ الاعادة مشروعة سواء كان في خلل في الاداء الاول - 01:58:32ضَ

وما في خلل تعريف اشمل ماذا قال الطوفي في الشرح؟ قال لخلل في الاول اي في الفعل الاول سواء كان الخلل في الاجزاء كمن صلى بدون شرط او ركن او في الكمال - 01:58:45ضَ

منفردا ثم احب ان نعيد الجماعة في الوقت. طيب هكذا يذكره الاصوليون والشيخ ابو محمد قال الاعادة فعل مين الشيخ ابو محمد ابن قدامى صاحب الاصل صاحب روضة الناظر طيب - 01:58:59ضَ

قال قال الاعادة فعل الشيء مرة اخرى. قلت وهذا اوفق للغة والمذهب. اما اللغة فان العرب على ذلك تطلق الاعادة. يقولون اعدت الكرة اذا مره بعد اخرى يعني ابو محمد لم يقيد بماذا - 01:59:12ضَ

بوجود خلل اذا الطوفي في شرحه رجع نقض التعريف اللي في الاصل وايش قال اللي عنده في المتن قال كلام ابو محمد الا يقيد الامر بخلل اصواب الاعادة فعل الشيء مرة اخرى سواء كان في خلل في الاداء او لا - 01:59:26ضَ

وهذا اوفق للغة واوفق لمذهب الحنابلة من الحنابلة ليست كل اعادة عندهم في الوقت تكون بسبب وجود خلل طيب الان قال سيذكر الادلة على معنى الاعادة في اللغة ثم قالوا اما المذهب فان ايوة. فان اصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له ان يعيدها معهم - 01:59:42ضَ

المغرب على خلاف فيها. مع المغرب لا تسمي عادتها كما سيأتي ان شاء الله في قلت. سواء كانت صلاته الاولى منفردا او مع الجماعة حتى لو انا صليت جماعة بعدين اقيمت الصلاة وانا في المسجد - 02:00:01ضَ

ان اعيد مرة اخرى مع انه صلاتي الاولى فش فيها خلل. اذا فقد اثبتوا الاعادة مع عدم الخلل في الاولى. جميل. وفي مذهب ما لك لا تختص الاعادة بالوقت بل هي - 02:00:14ضَ

في الوقت الان اذا عرفنا موضوع الاعادة خلص واضح ما فشي في كلام اكثر من هيك هو ان تعيد الشيء او العبادة في وقتها مرة اخرى اما لاستدراك خلل وقع - 02:00:24ضَ

او بمجرد تحصيل فضيلة زائدة. واما القضاء قال فعله اي فعل المأمور به خارج الوقت اي بعد خروجه لفوات فيه خروج الوقت المقدر له شرعا. نعم. لفواته فيه اي لفوات فعله في الوقت لعذر او غيره يعني. سواء انت لم تفعل العبادة داخل وقتها لعذر - 02:00:37ضَ

او عمدا في النهاية فعلك لها بعد الوقت يسمى ايش فضاء هاظا ركز عليه انه بعض الفقهاء يقول اذا فعلها خارج الوقت بس بسبب عذر لا نسميه قضاء. لأ احنا الحنابلة اذا فعلته خارج - 02:00:58ضَ

الوقت سواء عدم فعلك له داخل الوقت لعذر لعمد في كل الاحوال يسمى عندنا فعله خارج الوقت قضاء. طيب قال لعذر او غيره يعني اذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاء. سواء كان فواته في الوقت لعذر - 02:01:12ضَ

كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده او لغير عذر بان اخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته ثم فعله لان ذلك يسمى قضاء في اللغة. فيسمى قضاء الاصطلاح. طيب - 02:01:30ضَ

قال الجوهري ولا شك انا قال وقال لا شك ولا شك ان فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر او غيره هو فراغ منها واداء لما وجب في ذمته منها لغة وانتهاء وانتهاء - 02:01:41ضَ

وانتهاء اليه وانهاء له. نعم وانتهاء اليه. الان لاحظوا ماذا قال هنا ابن نصر الله في المتن بعد تعريف القضاء. قال والقضاء فعله اي ان تفعل العبادة بعد وقتها المقدم لها مطلقا مطلقا شو يعني؟ لعذرا ولا غيره هذا ممتاز - 02:01:54ضَ

اه بس بقي عندي قضية هيك بس على الاستطرادية شوي شي مفيدة يعني اذا كان بعض العباد اتيت داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. احنا عندنا الحنابلة كما قلنا بداية العابد. انت متى تعتبر ادركت الصلاة في وقتها - 02:02:12ضَ

اذا ادركت تكبيرة الاحرام داخل الوقت صح انا ادركت تكبيرة الاحرام داخل الوقت اكون ادركتها مع انه انا فعليا اذا انا ادركت اخر ثانية قلت الله اكبر طلع الوقت الصلاة كاربع ركعات وين راح تتم؟ خارج الوقت - 02:02:29ضَ

اللي تمخى داخل الوقت شو هو؟ فقط تكبيرة الاحرام. هاي بنسميها اداء ولا قضاء؟ اداء. ايوة. فنقول البعض يقول ان تفعل المأمور به في وقته كله او بعضه بدك تكون شوي ادق لانه هنا انا ما فعلت كل العبادة في وقتها. انا ادركت تحريمة - 02:02:49ضَ

قبل ان يخرج الوقت ومع ذلك انتم سميتوا فعلة ايش يعني انا قلت الله اكبر قبل ما يطلع وقت الضهر بثانية كل باقي الصلاة كانت خارج الوقت مع ذلك سميتموها ماذا - 02:03:12ضَ

اذا الاداء وليس شرط ان تفعل كل المأمور به تفعل المأمور به كله او بعضه المجزئ داخل الوقت لانه في الشريعة هي اللي بتحدد لي فالشريعة يعني على رأي الحنابلة على الاقل قالت القدر المجزئ هو حتى يسمى اداء - 02:03:28ضَ

تكبيرة الاحرام. غيرنا لأ بقول لك القدر المجزئ حتى يسمى اداء تدرك ركعة داخل الوقت المهم في مقدار معين لو ادركته داخل الوقت ولو لم تكمل الفعل داخل الوقت يسمى فعلك اداء. اذا هذا هو لانه بعض الفقهاء والاصول - 02:03:47ضَ

بقول لك لا هاي العبادة اللي نصها جوا الوقت ونصها برا الوقت بنسميها اداء وقضاء. النص اللي داخل الوقت بنسميه اداء. والنص اللي وقع خارج الوقت بنسميه ايش لكن حقيقة لا الاصل ان يسمى اداء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة فادراك - 02:04:05ضَ

الصلاة يقتضي انها وقعت اداء كمل ماذا قال هنا الصفحة التي الاعتراض وقيل وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه - 02:04:24ضَ

الان شف هذا الاعتراض اللي حكيت لكم اياه عنها قبل شوي بعض الاصوليين والفقهاء ماذا يقول؟ لا يسمى قضاء ما فعلته خارج الوقت بسبب عذر طرأ في الوقت الحائض لماذا لا تصوم؟ - 02:04:44ضَ

احنا مانعنا كشريعة اصلا حرام تصومي لو فكرت تصوم يا حرام طب انا اديته خارج الوقت. انتم انتم كشريعة منعتوني ان اؤديه بالاصل انكم تسموا فعلي له خارج الوقت ايش - 02:04:59ضَ

ليش تسموه قضاء؟ انا ما قصرت. طيب لعدم وجوبه قالوا بس لاحظوا الفكرة هي مش عدم التفصيل لاحظ لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض لماذا لعدم هنا في ملحظ معين - 02:05:11ضَ

بعدم وجوب الفعل اصلا في وقت عذرها يعني الصوم هو كان واجب عليها في وقت عذرها حكيتوا لأ هون هاي الاطلاقات عند الاسر اللي ما بيعرفوهاش لا استنى شوي انت حكيته لأ الصوم مش واجب عليها. هل عبارتك هي عبارة اصولية - 02:05:28ضَ

هل نقول ان الصوم مش واجب عليها؟ ولا في تحليل للمشهد؟ كيف يجبونك اذا صح مني؟ هو ايش بنقول انه لا يجب عليها باطلاق مش دقيق نقول هو واجب في ذمتها - 02:05:50ضَ

ولكن ليس واجبا الاداء عليها. يعني الاداء الان هو الغير واجب ما هو متعلق بذمتها ولا لا نعم متعلق بذمته والا اصلا لما طالبناها بان تقضيه واحيانا احنا بنستعجل في اطلاق العبارات. لا لا مش واجب - 02:06:14ضَ

لما تيجي هيك الاصولي بحلل مشهد كامل. هل هو فعلا مش واجب؟ ولا هو لا هو واجب الذمة ولكن يحرم اداؤه الان ويجب اداؤه بعد وقته هذا هو تحليل المشهد اصوات - 02:06:30ضَ

ماذا قال في الصفحة اربعمية وواحد وخمسين؟ ورد بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنأمر بقضاء الصوم. وبان ثبوت العبادة في الذمة كدين غير ممتنعة. الان رد هذا الاعتراض - 02:06:43ضَ

الذين قالوا لا يسمى القضاء. لا يسمى قضاء ما فات بسبب عذر لعدم وجوبه وقت العذر طبعا بماذا استدلوا هؤلاء بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا الذين قالوا ان الحائض لا لا يجوز ان نسمي والله فعلها خارج الوقت قضاء - 02:07:02ضَ

هو اداء اولا لعدم وجوبه في داخل الوقت للعذر. واستدلوا بدليل اخر هو يعتبر دليل اخر هذا باعتقادي. ان الحائض لو ماتت اثناء رمضان يعني رماد الاثناء حيضة طبعا في رمضان هل هي عاصية؟ لانها لم تصم - 02:07:27ضَ

صحيح الحائض الان رمضان موجود ما بصير تصوم صح؟ عليها القضاء بعديه. طب لو هي ماتت اثناء حيضها هذا؟ هل هي عاصية؟ وهل نقول انه لازم حدا يا عم يصوم عنها وكذا ولا خلص - 02:07:45ضَ

عدم عصيانها لو ماتت فيه اذا طبعا هو جعل عدم العصيان حتى يكون مش دليل ثاني دليل عدم الوجوب هذا مش دليل ثاني وهكذا. لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائط في رمضان. لعدم وجوب الفعل عليها وقت العذر. ما الدليل على ان الفعل مشوار - 02:08:01ضَ

يجب عليها وقت العذر انها لو ماتت في اثناء عذرها لا تعتبر عاصية لعدم عصيانها لو ماتت فيه وقس علي اي شخص معذور. يعني مثلا المسافر المسافر في رمضان هل له ان يفطر - 02:08:21ضَ

نعم له ان يفقد بالشروط والضوابط المذكورة طيب بعد رمضان لازم يقضي. اليس كذلك؟ بعد رمضان لازم يقضي هل نسمي فعله بعد رمضان قضاء ولا اداء؟ اللي بقولوا هذا له عذر يا عمي لأ. هذا له عذر افطر - 02:08:39ضَ

اذا لازم يكون قضاءه بعد رمضان لا يسمى قضاء يسمى اداء. فهو ايش يقول؟ يقول هذا المسافر في رمضان في اثناء سفرنا يجب عليه الصيام المشاريع رخصت له في الفطر - 02:08:55ضَ

اثناء سفره لا يجب وبدليل انه لو مات في اثناء سفره مفطرا لا يعتبر عاصيا اذن الصوم غير واجب علي لماذا نرد على هذا على كل هاي القضية انه ما بعد الوقت - 02:09:07ضَ

اذا كان لعذر ما يسمى قضاء. اولا قال ورد قال ورد بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا. هذا اول رد وهو رد ضعيف نرد ان هؤلاء كلهم لما يقضوا لازم ينوي نية القضاء - 02:09:22ضَ

وهذا فيه نظر ليه؟ لانه عند الحنابلة لما انا اقضي الصلاة لازم انوي القضاء احنا مرة معنا انت لازم تنوي الصلاة المعينة لكن لا اذا كنت بقضي الصلاة لا يجب نية القضاء - 02:09:38ضَ

لذلك الطوفي عارف فماذا قال؟ هذا الجواب ضعيف لانها نية القضاء ليست واجبة عندنا على الصحيح من المذهب. اذا نلغي هذا الجواب الصفحة طيب واثنين وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم. عائشة هي نفسها ماذا قالت - 02:09:50ضَ

كنا نؤمر في قضاء الصوم صحيح اذا هي سمت فعلها بعد رمضان ايش فضاء اذا النص حاكم بينا وبينكم يا عائشة سمته ماذا؟ فضاء طب هل هاد يمكن الجواب عنه - 02:10:10ضَ

ممكن واحد يرد ماشي هذا حديث متفق عليه صح سمته قضاء. لكن هل يمكن لاحد ان يجيب عن هذا الحديث احسنت من اكبر الاخطاء التي تحدث احيانا في بعض الاستدلالات الاصولية ان تحمل لفظة وردت - 02:10:29ضَ

كلام النبي عليه الصلاة والسلام او في كلام السلف على المصطلحات الحادثة عند الاصوليين في القرن الثالث فصاعدا. زي مصطلح التأويل مصطلح الواجب. زي مصطلح النسخ. زي مصطلح الكراهة. زي مصطلح ايضا القضاء - 02:10:44ضَ

الان هاي العبارة تعريف القضاء بانه ما فعل بعد وقته المقدر له شرعا ثانيا تخصيص هذه السورة فقط بانها قضاء هذا من اصطلاح الاصوليين لكن لما نقول في الحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم هنا احمد القضاء على المعنى اللغوي وهو ايش؟ الاعادة - 02:11:00ضَ

من هنا هي ليست بالمعنى الاصولي يمكن ان تحمل على المعنى اللغوي. عائشة ما كانش عندها كتاب اصول فقه. حتى تعرف شو معنى القضاء عند الاصوليين الله يرضى. لكن هي تستعمل الالفاظ اللغوية - 02:11:22ضَ

زي مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. شو يعني واجب؟ سلبي معنا ان من تركه يأثم عند الجماهير لا معنى واجب اي ثابت مستقر لكن ليس على ضرورة ان يكون على جهة الاثم في الترك - 02:11:35ضَ

العبارات الاصولية اذا وردت في كتاب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام الاوائل الاصل ان تفسر بالمعاني اللغوية الا اذا ثبت لها حقيقة شرعية عندئذ اضطر ان التزم بالعقيقة الشرعية. والقضاء لا لم يثبت له - 02:11:51ضَ

في نصوص الكتاب والسنة حقيقة شرعية اثبتها الكتاب او السنة له وانما يفهم فهما واستنباطا فقط. طيب هذا الجواب حتى يمكن ان يرد عليه الان اقرأ والله ماذا قال الطوفي في الجواب - 02:12:06ضَ

قال لا يقال انما سماه قضاء لغة والقضاء والاداء في هذا القول الذي فسر لي بان يكون الترك لا لعذر فيكون قضاء وبين ان يكون لعذر فلا يكون قضاء بوضوء. اولها ان احدها - 02:12:24ضَ

ان الحائض والمريض والمسافر اذا صاموا بعد زوال انه تجب عليه نية القضاء اجماعا هذا رفضناه وقلنا المذهب اصلا بخلافه. روح عالوجه الثاني قول الوجه الثاني قال ذكر الحديث قال فسمته قضاء واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويأمر به. لا يقال انما سماه قضاء لغة واحدة - 02:12:38ضَ

مصحصحينا بقول لك لا تعترض وتحكي ايش انه عائشة سمته قضاء باعتبار اللغة هو الاعتراض اللي انت قدمته لا تقول لي والله هو قضاء باعتبار اللغة. ليه ؟ قال لا يقال ان ما سموه قضاء لغة والقضاء والاداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد نحو قضيت نحو قضيت الدين واديته - 02:12:59ضَ

نعم ان القضاء في اللغة يطلق حتى بمعنى الاداء. اقول والله قضيت هذا الدين. شو يعني قضية الدين؟ حتى القضاء في اللغات في معنى الاداء. طيب لان نقول هو وان كان في اللغة كذلك الا ان الفاظ الشارع المبينة لاحكام الشرع انما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية - 02:13:19ضَ

هذا نقاشنا ما هو احنا الان بدك تثبت لي يا طوفي انه هنا في موضوع شرعي اصطلاحي للفظ القضاء في الشريعة هاي نقطة النقاش بينا. هل هناك ما يثبت ان لفظ القضاء في الشريعة - 02:13:38ضَ

في لسان الكتاب والسنة انما يقصد به ما فعل بعد الوقت فقط هل هناك تحديد بهذا هل هناك نص او حديث او كلام الصحابة ما يشير الى ان القضاء هو فقط بهذا المعنى هو احد المعاني لكن هل هو فقط بهذا - 02:13:53ضَ

ما عدا القضاء في لسان الشريعة. هذه النقطة التي سيناقش فيها الطوفي. طيب قال انما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية والقضاء والاداء في الاصطلاح الشرعي متغيران كما تقرر. طب الان الوجه الثالث انا مسامحكم فيه بس بدي اخر صفحة اربع - 02:14:08ضَ

مية واثنين وخمسين نعرف حقيقة ما سبب الخلاف في المسألة ما سبب الخلاف في هاي المسألة؟ شف معرفة سبب الخلاف بتخليك تفهم لماذا نشأت هذه الدوامة؟ قال وسبب الخلاف في هذا ان شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل او تقدم سببه فقط؟ ايوه الان اولا تعافيش المسألة ولا بلشتوا تسرحوا - 02:14:23ضَ

المسألة اصلا اللي فيها الخلاف اذا فعلت العبادة بعد الوقت لعذر هل نسميها قضاء اداء شو سبب الخلاف بينهم؟ الخلاف هو خلاف في مسألة سابقة اصولية وهو هل من شرط القضاء - 02:14:46ضَ

حتى يسمى قضاء هذا مهم تعرفوا هل من شرط القضاء حتى يسمى قضاء هو تقدم وجوب الفعل او مجرد تقدم سبب الوجوب يكفي الان بالنسبة للحائض في الصيام وما الذي تقدم في حقها - 02:15:02ضَ

وجوب الفعل او سبب الوجوب وهو النص او الاية التي دلت سبب الوجوب. هل سبب الوجوب كافي؟ لان يكون فعلك للشيء بعد وقته المقدر شرعا. يسمى قضاء ام لا يسمى فعل - 02:15:24ضَ

للشيء بعد الوقت قضاء حتى يقول لا مش سبب الوجوب فقط استقر في حقك. سببه ووجوب فعله في داخل الوقت وانت قصرت وفعلته خارج الوقت اذا في هناك وجهتين نظر. هناك من يقول ان مجرد وجود سبب الوجوب - 02:15:39ضَ

يكفي ليكون فعلك للشيء خارج الوقت ايش حتى ولو كنت في داخل الوقت ممنوعا من جهة الشارع من ان تفعلوا مجرد ما وجد سبب الوجوب حتى لو انا كشري عمناعتك تفعل داخل الوقت - 02:16:00ضَ

خارج الوقت سيكون قضاء ما بصير اسمي فعله خارج الوقت قضاء حتى يكون اصلا متاح له ان يفعله داخل الوقت وهو من قصر وهو من ترك هذا وفعله خارج الوقت - 02:16:16ضَ

اجب ماذا قال؟ فعل الاول. لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء. لانه لم يكن واجبا عليها. فانت فشرت القضاء فانتفى لانتفاء وعلى الثاني يكون قضاء اذا قلنا ان مجرد وجود سبب الوجوب يكفي - 02:16:33ضَ

فهذا بالتالي يجعل ما تفعله الحائض والمسافر والمريض بعد رمضان قضاء. لان حقيقة الوجوب وهو الوجوب الادائي وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو وجود دخول رمضان واهليتها للتكليف. ثم - 02:16:51ضَ

ثم تقدم ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك. كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل. وقد لا يكون مع الاثم انا قد اعطيك سبب الوجوب لكن امنعك الان من ان تفعل. وانت غير اثم بالتالي الان على الترك. ممكن. نعم - 02:17:09ضَ

كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل وقد لا يكون مع الاثم كالنائم والحائط. ثم المزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض نعم انه السفر مين ؟ قرار انهاءه عند مين ؟ - 02:17:26ضَ

عندك يعني تمام؟ وكان كل شي بقدر الله لكن انت لك الاختيار فيه. واما الحيض قرار انهاؤه هذا امر قدري الحائض ما لهاش تحكم تكبس كبسة بيجيها الحيط تكبس كبسة بطفي الحيض يعني هو مش هي ليست متحكمة في حيضها. فامره كوني - 02:17:39ضَ

نعم. ثم قد يصح معه الاداء كالمرض وقد لا يصح اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم. نعم. يعني الان الامور التي تسقط الوجوه عنك اسقاط للوجوب على نوعين يسقط الوجوب ولا يجوز لك الاداء - 02:17:55ضَ

زي الحائط سقط عنها الوجوب ولا يجوز لها اصلا الاداء واحيانا يسقط الوجوب لكن يبقى لك اختيار الاداء من عدم اختياره زي مين؟ زي المسافر والمريض. سقط عنه وجوب الاداء الحالي. لكن هو مخير حاب تؤديه - 02:18:12ضَ

حاب تقضيه اقضيه. هذي كلها موجودة في الشريعة. طيب قلت التحقيق ان التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقاعها حينئذ غير واجب لاجل العذر. قلت التحقيق ان التزام العبادة - 02:18:28ضَ

واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقاعها حينئذ غير واجب لاجل العذر. شو يعني؟ انه انت او هي عفوا امرأة حائض ما بتقدر تصوم صح؟ لكن يجب عليها ان تلتزم داخليا بماذا - 02:18:43ضَ

كانه نوع من اشكال العزم. انه انا ملتزم بهاي العبادة. وان شا الله بس يخلص رمضان ساقضي فنقول التحقيق ان التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق. ولكن ايقاعها داخل هذا الوقت وقت الحيض - 02:19:01ضَ

غير واجب بسبب وجود العذر. تنبيه الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا. وان انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء - 02:19:18ضَ

حقيقة وان انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء ايضا. لكن اعادة ترتيب للافكار خلاصة الافكار ماذا يقول يقول الفعل الذي له وقت محدد ان لم ينعقد سبب وجوبه اصلا في حقك - 02:19:31ضَ

باتفاق الجميع لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اذا لم ينعقد سبب الوجوه اصلا في حقك تمام وان انعقد سبب الوجوب ووجب الاداء داخل الوقت وانت قصرت؟ اتفاق الجميع فعله خارج الوقت قضاء - 02:19:49ضَ

اذا منطقة النزاع وين بالفعل اللي انعقد سبب وجوبه ولكن انت ليس واجبا عليك ان تؤديه الان. اما ليس واجبا مع المنع اصلا من ادائه الان او ليس واجبا مع امكانية ان تؤديه الان. فهذا هي - 02:20:07ضَ

النقاش فهذا يقول سمي قضاء ايضا لكن اختلف في هل تسميته قضاء؟ حقيقة او مجازا. اذا هذا طبيعة النقاش ومأخذ الخلافة كما قلنا ان القضاء في محل الوفاق وهو مع السورة الاولى او الثانية. هل كان الاستدراك مصلحة من عقد - 02:20:23ضَ

الوجوب او سيكون ها هنا حقيقة لانعقاد سبب الوجوب او لاستدراك مصلحة ما وجب فعلا مش لاستدراك مصلحة السبب فقط. لاستدراك مصلحة ما وجب فعلا ودخل وقت ادائه. فيكون ها هنا مجازا. هي نفس الفكرة السابقة بس - 02:20:44ضَ

يستعمل مفردات المصلحة. يعني هل القضية القضاء مرتبطة بسبب الوجوب ام بوجود الوجوب فعلا في الميدان وهذا ترخيص حسن ومأخذ جيد المسألة نختم بهذه القضية قال وفعلوه وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. بقي هاي المسألة نختم بها اليوم - 02:21:00ضَ

قال وفعل الزكاة اولا والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء. الزكاة اخواني اخراجها. عنا على المذهب على الفور ولا على التراخي على الفور. طبعا اذا ما اخرجت فورا - 02:21:24ضَ

يعني لازم الان اخرج الزكاة اخرتها اسبوع بدون عذر هل تسمى قضاء اذا اديتها بعد اسبوع؟ مع اني انا مقصر انا لازم اخرجها فورا. بس انا قصرت نفس الاشي الصلاة الفائتة عندنا قضاء الصلاة عند الحنابلة فوري ولا عالتراغي - 02:21:42ضَ

انت ضيعت صلاة الفجر صحيت عالثمانية لازمة تقضيه الان حضرتك نمت للساعة اطنعش قلت بقضيها بس اصحى تأخرت قضاء الفائتة هل تأخير قضاء الفائتة على الفور يسمى قضاء فهمتم بقى انا القضية شو السؤال انا قبل ما تعطوني احكامكم - 02:22:01ضَ

اياكم تتصوروا القضية. تصوروا لنا مشايخ الزكاة والصلاة الفائتة. بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما ليست قضاء ليه لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضائي القضاء نقرأ الطوف ونعلم. قال هاتان الصورتان قد يقع التردد فيهما هل هما قضاء او لا - 02:22:21ضَ

فبين فبين حكمهما. فبين حكمهما وانهما ليسا قضاء. اما الزكاة فانها تجب عند تمام الحول على الفور فهو وقت وجوبها لو اخرت عنه لغير عذر مسوغ للتأخير ثم اديت لم تسمى قضاء لوجهين. احدهما ان وقتها غير محدود الطرفين - 02:22:47ضَ

غير غير محدود الطرفين غير ما قد يعني كتقدير اوقات الصلاة. اذا هنا في فائدة جديدة القضاء لا يكون الا في العبادات لاوقات محدودة الطرفين ابتداء وانتهاء ولو كان الشيء له وقت ابتداء - 02:23:06ضَ

فوري لكنه خلص انت ضيعت الفورية اثمت. اذا كان لغير عذر بس ما فيش الها وقت انتهاء هذي لا يسمى تأخير العبادة عن وقت الفورية قضاء في تقصير نعم بس لا يسمى في العرف الاصولي قضاء - 02:23:23ضَ

طيب انه القضاء لابد تكون محدودة للطرفين زي اوقات الصلوات بداية ونهاية. زي زكاة الفطر بداية ونهاية ونحن قلنا ان القضاء هو فعل الواجب خارج وقته المقدر له شرعا. قلت وهذا الوجه ضعيف لان تحديد الوقت بطرفيه لا تأثير له ها هنا. بل المؤثر - 02:23:40ضَ

يكون مقدار وقته معلوما في الجملة ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار وهو بعد تمام الحول بقدر ما يتسع لادائها. طوفي ما اقتنعش بهذا الكلام ايش بقول ؟ بقول مش مقنع ان يكون طرفاه محدودان. ليه ؟ لانه بل المؤثر ليس هو ان يكون هناك وقت نهائي واضح - 02:23:58ضَ

المؤثر ان يكون مقدار الوقت معلوما في الجملة. ماشي يعني الزكاة على الفور. قضية الفور هي مفهومة في الجملة ان خلال اربعة وعشرين ساعة بدك تخرجها. تقريبا يعني ووقتها معلوم في الجملة. ووقت وجوب الزكاة معلوم المقدار في الجملة وهو بعد تمام الحول. بقدر ما يتسع لادائها. فاي تأخير عن وقت الاتصال لاداء - 02:24:17ضَ

ده يعتبر خرمل للفورية وخلصنا الطوفي ما اقتنعش بقضية وجود؟ تحديد نهائي من الشارع. طب نيجي الوجه الثاني. نعم. ان كل وقت من الاوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطب باخراجها فيه. وذلك واجب عليه. فلو - 02:24:39ضَ

قلنا ان اداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها عن وقت وجوبها الاول قضاء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده الى غير نهاية. فيلزم بتقدير تأخيرها ازمنة كثيرة ثم يؤديها - 02:24:53ضَ

ان يقال هذا الاخراج لها هو قضاء قضاء قضاء القضاء. تمام. يعني ايش بقول لك؟ بقول لك لو احنا بدنا نمشي بهاي الفكرة لو كل واحد اخر الشيء عن وقته بدنا نسمي تأخير قضاء شو راح يصير؟ يقول لك اطلع انت الان الزكاة - 02:25:06ضَ

كان لازم تأديها الان فورا ممتاز ما ادتهاش ما دمت ما اديتهاش في الساعة الاولى الاصل تؤديها الساعة الثانية وعلى طريقتكم بدك تسموها قضاء طيب ما حضرت ما اديتهاش في الساعة الثانية. اخرت للساعة الثالثة - 02:25:24ضَ

يسمى هذا قضاء القضاء قضاء للقضاء بقول لك طب انا ما اديتهاش في الساعة الثالثة اخرت الساعة الرابعة قضاء قضاء القضاء راح نصير قاعدين قضاء القضاء لحتى المال لا نهاية وهاظا ما بزبط - 02:25:42ضَ

طبعا الكلام حيجي نعلق عليه كمل وكذلك الصلاة. اذا اخرت عن وقت وجوبها الاول وجب فعلها في الوقت الثاني وهو حال الذكر او الانتباه لقوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها - 02:25:59ضَ

فذلك وقتها طيب قال فلو اخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع لفعلها فصاعدا ثم فعلها لم يسمى هذا فعل قضاء. نفس الاشي الصلاة الفائتة هي اصلا قضاء طب لو اخرت عن بداية الوقت يعني انا صحيت عالساعة ثمنية ما صليت. صليت تحت تسعة - 02:26:12ضَ

هل بسمي صلاتي عالتسعة قضاء للقضاء صليتها على العشرة. هل بسميها قضاء للقضاء للقضاء؟ اضلني ماشي بهاي التسلسلية. طيب ماذا يقول؟ قال لانه لو سمي قضاء للزم ان يسمى قضاء القضاء. لانه كذلك في التحقيق. لكنه غير معهود ويفضي الى كثرة - 02:26:30ضَ

في الفاظ القضائية انه انت قضاء الفوائت مهو برضه على الفور فهمت علي؟ مهي قضاء الفوائت على الفور. فاذا انا ما قضيت على الفور صار في عندي قضاء للقضاء عندي قضاء للقضاء لاني ما اديت القضاء على الفور وهذي مشكلة. طيب - 02:26:49ضَ

قلت العبادة لا تخلو من ان تكون اداء او قضاء. فاذا نفينا ان تكون هاتان الصورتان قضاء لزم ان يكونا اداء لاستحالة خلو المحل يعني الضدين. لكنها ليست اداء لفوات الوقت الاول. فتعين ان تكون قضاء في الحقيقة. لكنهم انما رفضوا تسميتها قضاء واستعمال - 02:27:06ضَ

لفظ القضاء فيها تخفيفا. استثقالا لتكرار لفظ القضاء. والا فحقيقة القضاء استدراك مصلحة فائدة وهذا كذلك. اذا الطوفة شو وجهة نظره اذا هو يخالف ما اصله في المتن ويخالف بنصر الله. بقل لك لأ. الزكاة اذا لم تؤدها في وقتها الاول واخرتها هي قضاء - 02:27:26ضَ

والصلاة الفائتة اذا لم تؤدها في وقتها فورا واخرتها فحتى الصلاة الفائتة اذا اخرت قضاءها هو قضاء للقضاء. فهو قضاء وانما استثقل الناس ان يسموها قضاء القضاء وقضاء قضاء القضاء لصعوبة ذلك فاختصروا تخفيفا والا - 02:27:46ضَ

فكل ساعة تؤخر فيها القضاء هو قضاء للقضاء السابق بقول لك الطوفي لكن انا في اعتقادي ماذا اقول الان راح تفهموا نرجع لاخونا بالنصر الله. لماذا قال في تعريف الاداء ايش - 02:28:07ضَ

اولا ابن نصر الله شاطر. شو قال لك؟ نرجع الان لتعريف الاداء. قال فعل المأمور به في وقته المقدر له ماذا اولا اول وقت بالتالي كل ما سيحصل بعد ذلك - 02:28:25ضَ

تمام؟ يعود الى ماذا؟ الى الاول. يعني القضاء والاداء هما مرتبطين بماذا؟ بالوقت الاول الوقت المقدر له اولا. يعني الان صلاة الضهر شو وقتها من الزوال الى العصر هذا وقت الاداء - 02:28:44ضَ

كل ما ستفعله بعد صلاة الضهر يعني اذا بدك تقضيها ماذا سيسمى؟ هذا شو يسمى ماذا؟ قضاء فالعبرة عندي بالاداء ما هو الوقت الاولي وكل ما يكون بعد الوقت الاولي يسمى ماذا؟ قضاء للوقت الاولي - 02:29:00ضَ

يعني بالتالي الان الفائتة الصلاة الفائتة هل هي الان لها وقت محدد اولي بداية ونهاية. هي خارج الوقت الاولي بالتالي خلاص هو قضاء واحد اذا انت اخرته انت اثم تمام اذا انت اخرته انت اثم بس خلص هو قضاء واحد - 02:29:20ضَ

مش انه برجع بقول الفائتة صار الها وقت بداية ونهاية جديد وبالتالي اذا انت اخرت عنه صار في قضاء للقضاء واذا انت اخرت للساعة الثالثة صار في وقت جديد. لانه انا العبرة عندي الوقت الاول - 02:29:43ضَ

الوقت الاصلي خلينا الاول يعني الايش ؟ الاصلي اول اول واحد غير كده ما عنديش انا اوقات جديدة. عندي خلص قضاء وبدك تفعله ما فعلتم ما فيش قضاء للقضاء. خلص هو كله قضاء - 02:30:01ضَ

واحد فهمتوا شو فائدة كلمة اولا هنا. كلمة اولا هنا يعني تقصد اول وقت اصلي للعبادة اول وقت اصلي للعبادة. لكن سيبقى اشكال ما هو؟ الزكاة انه الزكاة ايش هي - 02:30:15ضَ

على الفور فالفور هو الوقت اذا رفضنا فكرة ان الوقت يجب ان يكون له نهاية وبداية واضحة. راح يجي يقول لك ايش ؟ الزكاة وقتها ايش هو؟ الاولي الاولي شو هو؟ الفور - 02:30:34ضَ

اذا لم تؤدي فورا انت اخرجت عن وقتها الاولي فصارت قضاء. يعني هذا الكلام ممكن يزبط مع ابن نصر الله وين؟ في الصلاة الفائتة ان هي اصلا خارج وقتها الاصلي - 02:30:48ضَ

لكن بالنسبة للزكاة وقت هلأ هو بده يقطوفي بعتبر انه لا حاجة ان يكون وقت بداية ونهاية واضح المعالم. يكفي ان يكون وقف بداية ونهاية في الجملة الان الفور في الزكاة هو الوقت الاصلي الاولي على رأي الطوفي - 02:30:59ضَ

فاذا اخرت عن الوقت الاصلي الاولي سيكون تأخير الزكاة ايش فضاء لانك اخرت عن وقتها المقدر له. اولا. بس تأخير القضاء بعد ذلك اه خلص لانه ما فش الان قضاء القضاء. بس رح يبقى اشكالية انه هل تأخير الزكاة عن وقتها الفوري يسمى قضاء؟ ظاهر كلامهم انه ايش ؟ لا يسمى قضاء - 02:31:17ضَ

لكن حتى اضافة كلمة اولا ما بتحل هاي المشكلة في الزكاة. وان كانت ممكن تحلها لايش في موضوع الصلاة الفائتة ممكن يتحل في موضوع الصلاة الفائتة لكن هنا اصلا هو على ماذا بنى ابن نصر الله؟ قال الزكاة والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما ليستا قضاء. ليش - 02:31:38ضَ

او بالنسبة للزكاة لعدم تعين وقت الزكاة. هذا ما اخذه. اذا ابن نصر الله بيخالف الطوفي. شو بقول له؟ لأ الاداء لا يكون الا فيما هو محدد شرعا البداية والنهاية بالضبط - 02:31:58ضَ

اما قضية ما ليس محدد البداية والنهاية بالضبط هذا لا يسمى قضية اداء او قضاء ممكن نسميه اداء بس لا يوجد فيه قضية الاداء والقضاء. فعلى ذلك كل العبادات الفورية اذا لم تؤديها على الفور - 02:32:11ضَ

لا يسمى تأخيرها قضاء وان كنت تأثم. وكذلك والامتناع قضاء القضاء هذا بالنسبة للصلاة الفائزة. يمتنع ان تقول ايش؟ قضاء القضاء قضاء القضاء وهذا ايضا بالنسبة يمكن الاستفادة من قضية ماذا؟ وقته المقدر له اولا - 02:32:25ضَ

شرعا. بس هناك اصلا تحرير اخر للمسألة اظن القرار فيه يذكره. انه هو لما نسمي الشيء اداء وقضاء. الاصل اللي هو باعتباري مصلحة في الوقت الاول يعني الشيء ان ما يسمى اداء متى - 02:32:42ضَ

اذا فعلته في وقته لانه في هناك مصلحة للوقت. نعم اه ايوا والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء اقرب الله ما قاله القضاء اقرأ حيث قال رحمه الله. في كلام الطوفي صفحة اربعمية وخمسة وخمسين والاحسن نعم - 02:32:58ضَ

قال والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. لوقع ان الشرع ما وضع صلاة الضهر من من الضهر للعصر انه في مصلحة مقصودة في ذلك الوقت - 02:33:18ضَ

غير موجودة في سائر الاوقات ولذلك عين هذا الوقت بالتحديد. فالاداء عفوا القضاء على رأي القرار في ما هو؟ ايقاع العبادة في خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة في الوقت. وهذا انما يكون في الوقت الاول فقط - 02:33:33ضَ

قلت لكم انا اظن ابن نصر الله استدرك كلمة الاولي من اجل كلام القرافي لانه كلمة الاولي انه هو الذي فيه مصلحة. كمل قال اي في الوقت احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يري ورود الامر. فان المصلحة في - 02:33:52ضَ

كانت في الوقت الفوري بخلاف الاوقات المعينة للعبادات فان المصلحة في اوقاتها. وان كانت لا تظهر. فازالة المنكر وانقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور في الازالة والانقاذ في اي وقت كان. واما تعيين وقت الزوال وانا في سقط اظن في العبارة سامعني شوي شوي - 02:34:13ضَ

والاحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العبادة في خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. احترازا من الوقت الذي عينه لمصلحة المأمور به وليس لمصلحة في الوقت لمصلحة المأمور به دون مصلحة الوقت - 02:34:31ضَ

كالعبادات الفورية كالزكاة الفورية التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الامر. فان المصلحة في العبادات الفورية في هون في سقط ان المصلحة في المأمورات كانت لا في الوقت الفوري - 02:34:50ضَ

هذا الكلام مش مستقيم في حدا عنده نسخة اخرى من شيء ثاني هذا شارع تنقيع الفصول او شر حوض قرافي على الرازي لان المصلحة في المأمورات ان كانت فان المصلحة في المأمورات - 02:35:14ضَ

بخلاف كانت في نفس هكذا تقديرها لازم تكون. فان المصلحة في المأمورات فيها بذاتها لا في الوقت الفوري. بخلاف الاوقات معينة ابتداء وانتهاء للعبادات فان المصلحة في اوقاتها وان كانت لا تظهر. فازالة المنكر وانقاذ الغريق واجب على الفور - 02:35:41ضَ

لمصلحة في نفس الشيء المأمور الازالة والانقاذ. بغض النظر عن وقته. واما تعيين وقت الزوال للظهر وزائر اوقات الصلوات لها دون غيرها من الاوقات فهو لمصلحة في داخل الوقت استأثر الله بعلمها. وعلى هذا التقدير تخرج سورة الزكاة والصلاة الفائتة اذا فعلت بعد تأخيرها عن وقت وجوب - 02:36:05ضَ

عن كونها قضاء بمقتضى هذا الحد لانهما فوريتان. مصلحتهما في فعلهما. لا في وقتهما. ويطرد حتى في الحج حيث قلنا بوجوبه على الفور اذا المصلحة بفعله لا في وقته. ما من خلاصة ما يريد ان يقوله هنا - 02:36:25ضَ

الان الامور حنرجع لهذا التقسيم احنا قلنا العبادات في اشياء مقيدة باسبابها وفي اشياء مقيدة باوقاتها. العبادات المقيدة باسبابها في العادة تجب فورا عند الحنابلة. يعني اذا كان هناك امر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب - 02:36:42ضَ

على الفور اذا انعقد سبب الزكاة وشروطه يجب على الفور. العبادات المنعقدة باسبابها وليس باوقات معلومة البداية والنهاية. هذه المصلحة فيها في ذات الفعل وليس هناك التفات الوقت الشارع ما عندوش مشكلة انها تجيب زكاتك بشهر رمضان. وانت تجيب زكاتك بشهر شوال. وهذا تجب زكاته في شهر ذي الحجة. المهم بس تكمل النصاب بدك تأديه للزكاة - 02:37:03ضَ

ماشي انت فورا هو فورا هو فورا. بس هل هناك وقت تعبدي رمضان او شوال او ذو القعدة؟ لأ بخلاف الاوقات العبادة التي لها اوقات معلومة البداية والنهاية. فهون الشارع نظر الى امرين الى الفعل - 02:37:35ضَ

الوقت الشارع له اهتمام بامرين هنا. الفعل والوقت الذي ستوقع فيه الفعل. كلاهما مهم حتى ولو لم تظهر لك المصلحة في الوقت. لكنه سبحانه يستأثر بالحكم بما يشاء اليس كذلك؟ فاذا انت لم تؤدي الفعل في داخل الوقت - 02:37:53ضَ

واديته بعده ان تفوضت مصلحة الوقت التي ارادها الشارع. فيسمى فعلك قضاء. اما هنا فالوقت نفسه ليس هو محل النظر للشارع محل نظر الشارع هنا ما هو الفعل نفسه هو الذي يريد ان يحقق في اسرع وقت ممكن. فاذا انت لم تؤدي في اسرع وقت ممكن لا يصلح ان يسمى هذا قضاء لان القضاء في وجهة نظر القرافي انما هو - 02:38:11ضَ

لتفويتك مصلحة الوقت المراد شرعا هكذا وجهة نظر القرافي. اما هنا ما فش وقت مقدر شرعا مطلوب لذاته. حتى نقول ان القضاء لاستدراكه. هنا انت قصرت فقط في تأخيرك للعبادة المطلوب فيها الفورية لا اكثر - 02:38:38ضَ

بالتالي نعم القرار الطوفي على هاي الطريقة. اذا بدك تقول انه هنا الوقت مقصود لذاته. وهنا الوقت ليس مقصود لذاته. اه هذا الذي يسمى تأخيره قضاء عن وقته لانك اخرجت عن الوقت المقصود فخرمت مقصود الشارع في الوقت - 02:38:57ضَ

اما هنا الوقت ليس مقصودا لذاته بل لغيره. فاذا خرمت الوقت هنا لا نسمي ذلك قضاء وانما نسمي ذلك نوع من الاثم او القصور او الخلل. لكن يبقى اسم الاداء هو الحاكم - 02:39:13ضَ

نكتفي اليوم بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راس - 02:39:26ضَ