الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لا نزال في قيد ضوابط باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. ووقفنا في الدرس الماضي - 00:00:00
عند ضابط كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط. اليس كذلك؟ وذكرناه استدلالا وتفريعا. ثم نقول ومن قواعد الصلاة وضوابطها كل من اعجزه عن العمل الدائم عذر فيكتب له اجره كاملا. كل من اعجزه - 00:00:30
عن العمل الدائم عذر في كتب له الاجر كاملا. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن تخفيفه علينا وفي هذه الامة المرحومة زادها الله شرفا ورفعة. فاذا كنت تعمل عملا دائما سواء اكان فريضة او نافلة - 00:00:55
وعملك لم ينقطع الا ان الله قدر عليك شيئا من الاقدار اوجبت الانقطاع اما مرض او سفر او خوف او حبس او غيرها من الاعذار التي لا طاقة لك بتحملها. فاعلم ان - 00:01:15
ميزان الحسنات لا يرفع عنك في هذا العمل يكتب لك فضلا من الله عز وجل كل ما كنت تعمله وهذا من نعمة الله عز وجل. فمن كان يصلي واقفا ثم اعجزه عن القيام عذر فان صلاته - 00:01:35
جالسا ها يكتب لك فيها الاجر كاملا اجر من صلى قائما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر - 00:01:55
كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كانت من عادتك قيام الليل ثم اشغلتك شؤون السفر عنه تلك الليلة انك قمت الليل. واذا كان من عادتك صيام الاثنين والخميس ثم منعت منه بسبب الحالة الصحية فيكتب الى ان تموت - 00:02:15
انك لا تزال صائما الاثنين والخميس فمن الاشياء التي ينبغي ان تستشعرها وانت تعمل الان ها انك تعد لتلك الحالة التي قد يعرض لك فيها عذر ولكن من شرط هذا ان يكون العمل دائما لا منقطعا. ولذلك قال العمل الدائم - 00:02:35
فاذا قطعك العذر فيا لا يزال اجره دائما. وان كانت مباشرته قد انقطعت لكن اجره لا يزال مستمرا. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة - 00:03:01
رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض. وفي رواية الا شركوكم في الاجر. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ما العلة في هذا؟ لانهم لو لم يحبسهم المرض لخرجوا معكم اذ من عادتهم اصلا ان يخرجوا للجهاد - 00:03:23
ولا يبحث عن الاعذار الواغية يتخلفوا عن المجاهدين وركبهم. فلما اعجزهم العذر الشرعي كتبوا والله عز وجل لهم اجر المجاهدين وهم على فروشهم. وهم على فروشهم وهم على فرشهم. المهم النية الصادقة. فجميع ما تفعله من امر الصلاة نافلة او فريضة. اذا كنت - 00:03:51
مداوما عليها ثم اعجزك عن الاستمرار شيء من الاعذار فان الله يكتب لك فيها الاجر كاملا. فاجتهد ايها والعبد ولا تنقطع عن شيء من الاعمال. يقول الله عز وجل لملائكته اذا امرض عبده اجر على عبدي ما - 00:04:18
كان يعمله صحيحا فانا من قيده يقول انا قيدته فاجر له العمل حتى اطلق وثاقه او يموت والعمل جاري وهذا من فضل الله عز وجل ومن القواعد ايضا مبطلات الصلاة توقيفية على النص - 00:04:38
مبطلات الصلاة توقيفية على النص. لان الابطال حكم شرعي. والمتقدم باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل في التعبد الصحي فمن ابطل تعبدا فهو مخالف للاصل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل - 00:05:01
يصللا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فكل من ادعى بطلان الصلاة بقول او عمل فانه مخالف للاصل فلا نقبل هذه الدعوة الا بالبرهان الواضح الصحيح الصريح وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول اختلف العلماء فيما لو صلى العبد في موضع نهي عن الصلاة - 00:05:31
فيه فما حكم صلاته؟ اصحيحة مع الاثم ام باطلة؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان لها باطلة. فاذا صلى الانسان في المقبرة فصلاته باطلة. واذا صلى الانسان في الحمام فصلاته باطلة - 00:06:00
اقصد الحمام اي الكنيف. لا اقصد حمام المغتسل وانما الكنيف الذي تقضى فيه الحاجات واذا صلى الانسان في معاطن الابل فصلاته باطلة. واذا صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة في الاصح ايضا - 00:06:20
وجميع ما نهاك الشارع عن الصلاة فيه فاذا اوقعت الصلاة فيه فان صلاتك باطلة. فان قلت ولم؟ نقول مخالفة شرط الصحة ولا تصح الصلاة الا بتوفر شروط صحتها. فكما ان الانسان لو صلى في مكان نجس - 00:06:40
لكانت صلاته باطلة لعدم حل البقعة. فكذلك لو صلى في مكان حرم الشارع الصلاة فيه. فصلاته باطلة لعدم حل البقعة الفرع الثاني اختلف العلماء في الحركة اهي تبطل الصلاة ام لا؟ الجواب نعم تبطلها في اصح القولين - 00:07:00
لكن لابطالها شروط. الاول ان تكون من غير جنس الصلاة. وبناء على ذلك فالحركات من جنس الصلاة لا تبطلها. وانما يجب لسهوها سجود. والشرط الثاني ان تكون كثيرة والحد بين الكثرة والقلة هو العرف. فما عده العرف كثيرا فهو كثير. وما عده العرف قليلا فهو قليل - 00:07:27
الشرط الثالث ان تكون متوالية اي متتابعة. لا متفرقة. فان كانت حركات كثيرة ولكنها ليست بمتلاحقة ولا بمتوالية متتابعة فانها لا تبطل الصلاة. ففي الركعة الاولى مثلا تحرك ثلاثا ثم انقطع وفي الثانية تحرك ثلاثا ثم انقطع. فهنا وان كانت كثيرة الا انها متفرقة. لكن متى ما - 00:07:57
كانت الحركة كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة فانها تبطل الصلاة فان قلت وما برهانك على الصلاة بهذه الحركة بهذه الشروط نقول الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام الاجماع اجمع العلماء - 00:08:27
على ان المصلي اذا تحرك حركة كثيرة متوالية فان صلاته باطلة. وسيأتينا قاعدة ان هناك من الحركات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعتبر كثيرا في كلية ستأتي بعد - 00:08:52
قليل ان شاء الله المهم ان هذا من جملة ما يبطل الصلاة بهذه الشروط. ومنها القهقهة وهي الضحك بصوت مرتفع. فمن قهقهق قهى وهو يصلي فان صلاته باطلة. ودليل بطلانها الاجماع. فقد اجمع العلماء على ان من قهقه في الصلاة فان صلاة - 00:09:12
له باطلة ولمنافاة هذه القهقهة لخشوع الصلاة ومقصودها. وتعظيم الله عز وجل. ومن الفروع اختلف العلماء في المصلي اذا كرر الفاتحة في ركعة واحدة. فقرأ الفاتحة اول مرة ثم في نفس الركعة قرأ الفاتحة مرة - 00:09:34
اخرى فذهب بعض اهل العلم الى ان تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة. ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا يدل عليه. ذلك الابطال لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع الثابت ولا من القياس الصحيح ولا من الاعتذار - 00:09:54
والنظر الرجيح بان من كرر الفاتحة بطلت صلاته. واقل الاحوال ان نقول هي مكروهة. لعدم ثبوت ذلك التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة فاقل احوال التكرار - 00:10:14
يكون مكروها. اما ان نصل به الى البطلان فهذا ما لا نقبله ولا نرضاه. لعدم وجود الدليل ومبطلات الصلاة توقيفية ومنها انتقاض شرطها الذي لا تصح الا به. فمتى ما انتقض شرط من شروط صحة الصلاة - 00:10:34
فانها تعتبر باطلة كمن احدث فيها فانه بالحدث قد انقطع شرطه الطهارة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة باسناد جيد. من حديث علي ابن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد - 00:11:00
واما ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ان يكمل صلاته. وهو في ذلك اي في ذهابه للوضوء والرجوع لا يتكلم - 00:11:30
فهو حديث ضعيف منكر. لا يصح فقد ضعفه الامام احمد وغيره من نقاد الحديث وعلمائه فالمحفوظ هنا هو حديث علي ابن طلط. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا - 00:11:59
احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول ومما يبطلها ايضا اي ومن الفروع سبق الامام بركن او اثنين عمدا. فمن سبق امامه بركن - 00:12:24
او ركنين فان صلاته تعتبر باطلة اذا كانت مسابقته عمدا. لانه فوت المتابعة الواجبة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه - 00:12:48
قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا دليل على بطلان صلاته. لان النهي يقتضي الفساد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتاد من حديث انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:13:10
انصرف اقبل علينا بوجهه فقال يا ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من بين يدي ومن خلفي. او كما قال صلى الله - 00:13:30
عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده - 00:13:50
فاذا سابق الانسان امامه بركن او بركنين على قول بعض اهل العلم فان عمدا فان صلاته تعتبر باطلة اذا من مبطلات الصلاة سبق الامام عمدا ومن مبطلاتها ايضا ترك شيء من واجباتها او اركانها عمدا. فمن ترك قراءة الفاتحة عمدا فقد بطلت صلاته. لقول النبي - 00:14:09
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن ترك الركوع او السجود او الطمأنينة عمدا فقد بطلت صلاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع وصل فانك لم تصلي. ومن الفروع ولعله اخره حتى لا اطيل - 00:14:37
ما الحكم فيما لو قرأ الانسان في صلاته بقراءة غير مصحف عثمان كقراءة ابي بن كعب مثلا او قراءة ابن مسعود مثلا. وتلك القراءة قد صح سندها الى هذا الصحابي - 00:15:05
وكل قراءة صح سندها فقد صحت القراءة بها عندنا. وبناء على ذلك فلا لاحد من اهل العلم ان ان يحكم ببطلان صلاة من قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه اذا كانت - 00:15:24
تلك القراءة التي قرأ بها قد صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سمعتموني يوما من الايام اقرأ فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فاياكم ان تخرجوا وتتركوني وحيدا - 00:15:44
اعاني الهم في المسجد لوحدي ابقوا معي فقد صح سند هذه الرواية بزيادة متتابعات القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءة ابن مسعود فكل قراءة صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم صحت الصلاة بها. وستأتينا على شكل ضابط. في باب صفة الصلاة ان شاء الله - 00:16:04
عز وجل ومن القواعد ايضا فهمتم القاعدة ذي؟ فاذا كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال. ومن القواعد ايضا - 00:16:27
كل حركة ثبتت عن رسول الله قليلة. كل حركة حركة نعم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليلة. اي تعتبر قليلة لا كثيرة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:16:47
انه تحرك في الصلاة بعدة حركات. فثبت عنه في صلاة الكسوف يوما من الايام انه تقدم وتأخر وتناول شيئا. فتقدم الامام يسيرا فتقدم المصلي يسيرا او تأخره يسيرا هذا من الحركة التي لا تضر لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:07
ومنها رد السلام حركة رد السلام فهذه حركة يسيرة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر الله عنهما قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم والسؤال موجه لبلال رضي الله عنه حين يصلحين - 00:17:36
يسلمون عليه وهو يصلي قال هكذا. وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه ان رددت ببسط الكف كله فهذا حسن وان اشرت باصبعك لاخبار المسلم بانك فهذا حسن ومنها ايضا التنبيه بالاشارة - 00:18:00
فاذا صليت جالسا وصلى خلفك احد قائما فاشرت اليه ان اجلس فهذا تنبيه بالاشارة وهو مما لا بأس به اذا كان يسيرا قوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا فصلى وراءه قوم قياما - 00:18:28
اشار اليهم ان اجلسوا. فنبههم بالاشارة. لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج ومنها ايضا قتل الاسودين في الصلاة. هو من الحركة التي لا بأس بها. فان مرت امامك عقرب او حية فلك ان تذهب لتأخذ النعل - 00:18:48
ولو كان عن يمينك او شمالك فتضربها او تقتلها ثم ترجع فتكمل نظم صلاتك. لما رواه الاربعة باسناد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة - 00:19:09
والخلاصة من ذلك ان كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانها مصنفة من الحركة فان قلت وما وما حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة؟ فنقول لا بأس به. فان قلت ولم - 00:19:29
اقول لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قام حملها واذا سجد وضعها - 00:19:49
فان قلت اليس هذا في النافلة؟ فاقول لا. لما في صحيح مسلم رواية مسلم. قال وهو يؤم الناس في المسجد ومنها ايضا وظع اليد على الفم حال التثاؤب. هذه من الحركة التي لا بأس بها. لما روى الامام ابن ماجة في سننه من - 00:20:07
ابي هريرة ذات ذائب احدكم فليكذب ما استطاع. او ليضع يده على فيه. او ليضع يده على فيه. كل وذلك مما لا بأس به ولا حرج ان شاء الله تعالى - 00:20:27
ومن القواعد ايضا صفة الصلاة توقيفية صفة الصلاة توقيفية نعلل ذلك بماذا؟ بقولنا لانها صفة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما ايعلم الا من قبل الشرع فعبادة توقيفية - 00:20:42
صفة الصلاة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما لا يعلم الا من قبل الشرع فتوقيفي ولان صفاتها مبنية على ما يحبه الله فيها. وما يحبه الله مما لا يحبه امر معلوم او غيبي - 00:21:18
الجواب هو غيبي فحيث كان غيبيا فلابد ان يكون توقيفيا لان المتقرر عند العلماء ان ما كان من للغيب فهو توقيفي. ما كان غيبيا فلا بد ان يكون توقيفيا. وبناء على هذه القاعدة - 00:21:39
فكل مشروعات الصلاة كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. احفظوا هذا الضابط كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. فمن اوجب في الصلاة شيئا؟ فقال هذا فرض او هذا ركن او هذا واجب في الصلاة فهذه دعوة لا نقبلها الا بالنظر الى برهانها. ومن قال هذا مستحب - 00:21:59
في الصلاة قولا او فعلا فان قوله موقوف على الدليل. فاذا ثبت الدليل به قلنا به. والا فلاح لاحد ان ان يدخل في صلاة المسلمين ما ليس منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم - 00:22:29
اصلي فلا اجتهاد في امر الصلاة. ولا جديد في احكام الصلاة مطلقا. فيجب علينا في صفة الصلاة ان نتابع فيها الصفة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فنرفع ايدينا كما رفع ونقرأ كما قرأ - 00:22:49
ونركع كما ركع ونرفع من الركوع كما رفع ونسجد كما سجد ونجلس بين السجدتين كما جلس ونسجد الثانية كما سجد ونجلس للتشهد الاول والاخير كما جلس تماما بتمام من غير زيادة - 00:23:09
لا نقصان وقد دلت الادلة على شيء كثير من صفة الصلاة. انا اذكر لكم منها ثلاثة احاديث حتى نختم درسنا بها ونترك الفروع الى الدرس القادم من اعظمها اي من اعظم الاحاديث الواردة في صفات الصلاة الحديث الذي يسمى حديث المسيء في صلاته - 00:23:29
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل - 00:23:56
كما كان صلى ثم قال في الثالثة او الرابعة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع - 00:24:16
حتى تعتدل قائما. وفي حديث رفاعة حتى تطمئن قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرضى حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذي الركعة الاولى ولا لا؟ ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:24:34
فمن عرف صفة الركعة الاولى عرف صفة بقية صلاته وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين - 00:24:54
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول بين كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب الاخرى - 00:25:08
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وسيأتيني تفسيرها عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة الحديث الثالث الذي نختم به درسنا ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث ابي حميد الساعدي - 00:25:28
قال في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اني لاحفظكم. لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اعرض. عطنا يعني. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر - 00:25:48
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فاذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض - 00:26:08
واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب باليمنى واذا جلس في الركعة الاخيرة اي تورك قدم رجله اليسرى وجلس ونصب الاخرى وقعد على مقعدته - 00:26:28
وقعد على مقعدته. فهذه الاحاديث الثلاثة هي التي سيكون محور التفريع عليها ان شاء الله. وهي تحمل لك في طياتها صفة الصلاة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الفروع نذكرها الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:48
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:08
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لا نزال في قيد ضوابط باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. ووقفنا في الدرس الماضي - 00:00:00
عند ضابط كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط. اليس كذلك؟ وذكرناه استدلالا وتفريعا. ثم نقول ومن قواعد الصلاة وضوابطها كل من اعجزه عن العمل الدائم عذر فيكتب له اجره كاملا. كل من اعجزه - 00:00:30
عن العمل الدائم عذر في كتب له الاجر كاملا. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن تخفيفه علينا وفي هذه الامة المرحومة زادها الله شرفا ورفعة. فاذا كنت تعمل عملا دائما سواء اكان فريضة او نافلة - 00:00:55
وعملك لم ينقطع الا ان الله قدر عليك شيئا من الاقدار اوجبت الانقطاع اما مرض او سفر او خوف او حبس او غيرها من الاعذار التي لا طاقة لك بتحملها. فاعلم ان - 00:01:15
ميزان الحسنات لا يرفع عنك في هذا العمل يكتب لك فضلا من الله عز وجل كل ما كنت تعمله وهذا من نعمة الله عز وجل. فمن كان يصلي واقفا ثم اعجزه عن القيام عذر فان صلاته - 00:01:35
جالسا ها يكتب لك فيها الاجر كاملا اجر من صلى قائما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر - 00:01:55
كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كانت من عادتك قيام الليل ثم اشغلتك شؤون السفر عنه تلك الليلة انك قمت الليل. واذا كان من عادتك صيام الاثنين والخميس ثم منعت منه بسبب الحالة الصحية فيكتب الى ان تموت - 00:02:15
انك لا تزال صائما الاثنين والخميس فمن الاشياء التي ينبغي ان تستشعرها وانت تعمل الان ها انك تعد لتلك الحالة التي قد يعرض لك فيها عذر ولكن من شرط هذا ان يكون العمل دائما لا منقطعا. ولذلك قال العمل الدائم - 00:02:35
فاذا قطعك العذر فيا لا يزال اجره دائما. وان كانت مباشرته قد انقطعت لكن اجره لا يزال مستمرا. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة - 00:03:01
رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض. وفي رواية الا شركوكم في الاجر. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ما العلة في هذا؟ لانهم لو لم يحبسهم المرض لخرجوا معكم اذ من عادتهم اصلا ان يخرجوا للجهاد - 00:03:23
ولا يبحث عن الاعذار الواغية يتخلفوا عن المجاهدين وركبهم. فلما اعجزهم العذر الشرعي كتبوا والله عز وجل لهم اجر المجاهدين وهم على فروشهم. وهم على فروشهم وهم على فرشهم. المهم النية الصادقة. فجميع ما تفعله من امر الصلاة نافلة او فريضة. اذا كنت - 00:03:51
مداوما عليها ثم اعجزك عن الاستمرار شيء من الاعذار فان الله يكتب لك فيها الاجر كاملا. فاجتهد ايها والعبد ولا تنقطع عن شيء من الاعمال. يقول الله عز وجل لملائكته اذا امرض عبده اجر على عبدي ما - 00:04:18
كان يعمله صحيحا فانا من قيده يقول انا قيدته فاجر له العمل حتى اطلق وثاقه او يموت والعمل جاري وهذا من فضل الله عز وجل ومن القواعد ايضا مبطلات الصلاة توقيفية على النص - 00:04:38
مبطلات الصلاة توقيفية على النص. لان الابطال حكم شرعي. والمتقدم باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل في التعبد الصحي فمن ابطل تعبدا فهو مخالف للاصل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل - 00:05:01
يصللا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فكل من ادعى بطلان الصلاة بقول او عمل فانه مخالف للاصل فلا نقبل هذه الدعوة الا بالبرهان الواضح الصحيح الصريح وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول اختلف العلماء فيما لو صلى العبد في موضع نهي عن الصلاة - 00:05:31
فيه فما حكم صلاته؟ اصحيحة مع الاثم ام باطلة؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان لها باطلة. فاذا صلى الانسان في المقبرة فصلاته باطلة. واذا صلى الانسان في الحمام فصلاته باطلة - 00:06:00
اقصد الحمام اي الكنيف. لا اقصد حمام المغتسل وانما الكنيف الذي تقضى فيه الحاجات واذا صلى الانسان في معاطن الابل فصلاته باطلة. واذا صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة في الاصح ايضا - 00:06:20
وجميع ما نهاك الشارع عن الصلاة فيه فاذا اوقعت الصلاة فيه فان صلاتك باطلة. فان قلت ولم؟ نقول مخالفة شرط الصحة ولا تصح الصلاة الا بتوفر شروط صحتها. فكما ان الانسان لو صلى في مكان نجس - 00:06:40
لكانت صلاته باطلة لعدم حل البقعة. فكذلك لو صلى في مكان حرم الشارع الصلاة فيه. فصلاته باطلة لعدم حل البقعة الفرع الثاني اختلف العلماء في الحركة اهي تبطل الصلاة ام لا؟ الجواب نعم تبطلها في اصح القولين - 00:07:00
لكن لابطالها شروط. الاول ان تكون من غير جنس الصلاة. وبناء على ذلك فالحركات من جنس الصلاة لا تبطلها. وانما يجب لسهوها سجود. والشرط الثاني ان تكون كثيرة والحد بين الكثرة والقلة هو العرف. فما عده العرف كثيرا فهو كثير. وما عده العرف قليلا فهو قليل - 00:07:27
الشرط الثالث ان تكون متوالية اي متتابعة. لا متفرقة. فان كانت حركات كثيرة ولكنها ليست بمتلاحقة ولا بمتوالية متتابعة فانها لا تبطل الصلاة. ففي الركعة الاولى مثلا تحرك ثلاثا ثم انقطع وفي الثانية تحرك ثلاثا ثم انقطع. فهنا وان كانت كثيرة الا انها متفرقة. لكن متى ما - 00:07:57
كانت الحركة كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة فانها تبطل الصلاة فان قلت وما برهانك على الصلاة بهذه الحركة بهذه الشروط نقول الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام الاجماع اجمع العلماء - 00:08:27
على ان المصلي اذا تحرك حركة كثيرة متوالية فان صلاته باطلة. وسيأتينا قاعدة ان هناك من الحركات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعتبر كثيرا في كلية ستأتي بعد - 00:08:52
قليل ان شاء الله المهم ان هذا من جملة ما يبطل الصلاة بهذه الشروط. ومنها القهقهة وهي الضحك بصوت مرتفع. فمن قهقهق قهى وهو يصلي فان صلاته باطلة. ودليل بطلانها الاجماع. فقد اجمع العلماء على ان من قهقه في الصلاة فان صلاة - 00:09:12
له باطلة ولمنافاة هذه القهقهة لخشوع الصلاة ومقصودها. وتعظيم الله عز وجل. ومن الفروع اختلف العلماء في المصلي اذا كرر الفاتحة في ركعة واحدة. فقرأ الفاتحة اول مرة ثم في نفس الركعة قرأ الفاتحة مرة - 00:09:34
اخرى فذهب بعض اهل العلم الى ان تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة. ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا يدل عليه. ذلك الابطال لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع الثابت ولا من القياس الصحيح ولا من الاعتذار - 00:09:54
والنظر الرجيح بان من كرر الفاتحة بطلت صلاته. واقل الاحوال ان نقول هي مكروهة. لعدم ثبوت ذلك التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة فاقل احوال التكرار - 00:10:14
يكون مكروها. اما ان نصل به الى البطلان فهذا ما لا نقبله ولا نرضاه. لعدم وجود الدليل ومبطلات الصلاة توقيفية ومنها انتقاض شرطها الذي لا تصح الا به. فمتى ما انتقض شرط من شروط صحة الصلاة - 00:10:34
فانها تعتبر باطلة كمن احدث فيها فانه بالحدث قد انقطع شرطه الطهارة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة باسناد جيد. من حديث علي ابن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد - 00:11:00
واما ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ان يكمل صلاته. وهو في ذلك اي في ذهابه للوضوء والرجوع لا يتكلم - 00:11:30
فهو حديث ضعيف منكر. لا يصح فقد ضعفه الامام احمد وغيره من نقاد الحديث وعلمائه فالمحفوظ هنا هو حديث علي ابن طلط. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا - 00:11:59
احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول ومما يبطلها ايضا اي ومن الفروع سبق الامام بركن او اثنين عمدا. فمن سبق امامه بركن - 00:12:24
او ركنين فان صلاته تعتبر باطلة اذا كانت مسابقته عمدا. لانه فوت المتابعة الواجبة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه - 00:12:48
قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا دليل على بطلان صلاته. لان النهي يقتضي الفساد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتاد من حديث انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:13:10
انصرف اقبل علينا بوجهه فقال يا ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم من بين يدي ومن خلفي. او كما قال صلى الله - 00:13:30
عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده - 00:13:50
فاذا سابق الانسان امامه بركن او بركنين على قول بعض اهل العلم فان عمدا فان صلاته تعتبر باطلة اذا من مبطلات الصلاة سبق الامام عمدا ومن مبطلاتها ايضا ترك شيء من واجباتها او اركانها عمدا. فمن ترك قراءة الفاتحة عمدا فقد بطلت صلاته. لقول النبي - 00:14:09
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن ترك الركوع او السجود او الطمأنينة عمدا فقد بطلت صلاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع وصل فانك لم تصلي. ومن الفروع ولعله اخره حتى لا اطيل - 00:14:37
ما الحكم فيما لو قرأ الانسان في صلاته بقراءة غير مصحف عثمان كقراءة ابي بن كعب مثلا او قراءة ابن مسعود مثلا. وتلك القراءة قد صح سندها الى هذا الصحابي - 00:15:05
وكل قراءة صح سندها فقد صحت القراءة بها عندنا. وبناء على ذلك فلا لاحد من اهل العلم ان ان يحكم ببطلان صلاة من قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه اذا كانت - 00:15:24
تلك القراءة التي قرأ بها قد صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سمعتموني يوما من الايام اقرأ فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فاياكم ان تخرجوا وتتركوني وحيدا - 00:15:44
اعاني الهم في المسجد لوحدي ابقوا معي فقد صح سند هذه الرواية بزيادة متتابعات القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءة ابن مسعود فكل قراءة صح سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم صحت الصلاة بها. وستأتينا على شكل ضابط. في باب صفة الصلاة ان شاء الله - 00:16:04
عز وجل ومن القواعد ايضا فهمتم القاعدة ذي؟ فاذا كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل كل من ادعى بطلان الصلاة بقول او فعل فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال. ومن القواعد ايضا - 00:16:27
كل حركة ثبتت عن رسول الله قليلة. كل حركة حركة نعم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليلة. اي تعتبر قليلة لا كثيرة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:16:47
انه تحرك في الصلاة بعدة حركات. فثبت عنه في صلاة الكسوف يوما من الايام انه تقدم وتأخر وتناول شيئا. فتقدم الامام يسيرا فتقدم المصلي يسيرا او تأخره يسيرا هذا من الحركة التي لا تضر لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:07
ومنها رد السلام حركة رد السلام فهذه حركة يسيرة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر الله عنهما قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم والسؤال موجه لبلال رضي الله عنه حين يصلحين - 00:17:36
يسلمون عليه وهو يصلي قال هكذا. وبسط كفه وفي رواية واشار باصبعه ان رددت ببسط الكف كله فهذا حسن وان اشرت باصبعك لاخبار المسلم بانك فهذا حسن ومنها ايضا التنبيه بالاشارة - 00:18:00
فاذا صليت جالسا وصلى خلفك احد قائما فاشرت اليه ان اجلس فهذا تنبيه بالاشارة وهو مما لا بأس به اذا كان يسيرا قوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا فصلى وراءه قوم قياما - 00:18:28
اشار اليهم ان اجلسوا. فنبههم بالاشارة. لا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج ومنها ايضا قتل الاسودين في الصلاة. هو من الحركة التي لا بأس بها. فان مرت امامك عقرب او حية فلك ان تذهب لتأخذ النعل - 00:18:48
ولو كان عن يمينك او شمالك فتضربها او تقتلها ثم ترجع فتكمل نظم صلاتك. لما رواه الاربعة باسناد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة - 00:19:09
والخلاصة من ذلك ان كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانها مصنفة من الحركة فان قلت وما وما حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة؟ فنقول لا بأس به. فان قلت ولم - 00:19:29
اقول لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قام حملها واذا سجد وضعها - 00:19:49
فان قلت اليس هذا في النافلة؟ فاقول لا. لما في صحيح مسلم رواية مسلم. قال وهو يؤم الناس في المسجد ومنها ايضا وظع اليد على الفم حال التثاؤب. هذه من الحركة التي لا بأس بها. لما روى الامام ابن ماجة في سننه من - 00:20:07
ابي هريرة ذات ذائب احدكم فليكذب ما استطاع. او ليضع يده على فيه. او ليضع يده على فيه. كل وذلك مما لا بأس به ولا حرج ان شاء الله تعالى - 00:20:27
ومن القواعد ايضا صفة الصلاة توقيفية صفة الصلاة توقيفية نعلل ذلك بماذا؟ بقولنا لانها صفة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما ايعلم الا من قبل الشرع فعبادة توقيفية - 00:20:42
صفة الصلاة لا تعلم الا من قبل الشرع. وكل ما لا يعلم الا من قبل الشرع فتوقيفي ولان صفاتها مبنية على ما يحبه الله فيها. وما يحبه الله مما لا يحبه امر معلوم او غيبي - 00:21:18
الجواب هو غيبي فحيث كان غيبيا فلابد ان يكون توقيفيا لان المتقرر عند العلماء ان ما كان من للغيب فهو توقيفي. ما كان غيبيا فلا بد ان يكون توقيفيا. وبناء على هذه القاعدة - 00:21:39
فكل مشروعات الصلاة كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. احفظوا هذا الضابط كل مشروعات الصلاة ايجابا واستحبابا توقيفيا. فمن اوجب في الصلاة شيئا؟ فقال هذا فرض او هذا ركن او هذا واجب في الصلاة فهذه دعوة لا نقبلها الا بالنظر الى برهانها. ومن قال هذا مستحب - 00:21:59
في الصلاة قولا او فعلا فان قوله موقوف على الدليل. فاذا ثبت الدليل به قلنا به. والا فلاح لاحد ان ان يدخل في صلاة المسلمين ما ليس منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم - 00:22:29
اصلي فلا اجتهاد في امر الصلاة. ولا جديد في احكام الصلاة مطلقا. فيجب علينا في صفة الصلاة ان نتابع فيها الصفة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فنرفع ايدينا كما رفع ونقرأ كما قرأ - 00:22:49
ونركع كما ركع ونرفع من الركوع كما رفع ونسجد كما سجد ونجلس بين السجدتين كما جلس ونسجد الثانية كما سجد ونجلس للتشهد الاول والاخير كما جلس تماما بتمام من غير زيادة - 00:23:09
لا نقصان وقد دلت الادلة على شيء كثير من صفة الصلاة. انا اذكر لكم منها ثلاثة احاديث حتى نختم درسنا بها ونترك الفروع الى الدرس القادم من اعظمها اي من اعظم الاحاديث الواردة في صفات الصلاة الحديث الذي يسمى حديث المسيء في صلاته - 00:23:29
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل - 00:23:56
كما كان صلى ثم قال في الثالثة او الرابعة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع - 00:24:16
حتى تعتدل قائما. وفي حديث رفاعة حتى تطمئن قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرضى حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذي الركعة الاولى ولا لا؟ ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:24:34
فمن عرف صفة الركعة الاولى عرف صفة بقية صلاته وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين - 00:24:54
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول بين كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب الاخرى - 00:25:08
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وسيأتيني تفسيرها عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة الحديث الثالث الذي نختم به درسنا ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث ابي حميد الساعدي - 00:25:28
قال في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اني لاحفظكم. لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اعرض. عطنا يعني. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر - 00:25:48
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فاذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض - 00:26:08
واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب باليمنى واذا جلس في الركعة الاخيرة اي تورك قدم رجله اليسرى وجلس ونصب الاخرى وقعد على مقعدته - 00:26:28
وقعد على مقعدته. فهذه الاحاديث الثلاثة هي التي سيكون محور التفريع عليها ان شاء الله. وهي تحمل لك في طياتها صفة الصلاة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الفروع نذكرها الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:48
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:08