الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
لا نزال في كتاب الصلاة. في ضوابط كتاب الصلاة وقواعدها ولا نزال في ضوابط المقدمات. اليس كذلك؟ طيب واظن اننا وصلنا الى الظابط السابع. سنبدأه اليوم ايش كم رقمها عندكم يعني - 00:00:18
طيب اذا طيب ومن الضوابط ايضا لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم. لا قضاء على كافر مطلق اذا اسلمت لا قضاء مي بعندك لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم - 00:00:47
وقولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان الاول اطلاق في الكفر في نوع الكفر والثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة ما هي شخصية قولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان. الاطلاق الاول اطلاق في الكفر - 00:01:12
والاطلاق الثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة فاما الاطلاق الاول فهو في انواع الكفر فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الكافر الاصلي وهذا اول نوع من انواع الكفر وهو الكفر الاصلي. ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته - 00:01:35
من اي عبادة واجبة والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان الاسلام يهدم - 00:02:03
ما كان قبله فهذا في مسألة الكافر الاصلي لا خلاف فيه. ولكن بقينا في نوع الكفر الاخر وهو كفر الردة وهو فيما اذا ارتد المسلم وبقي ردحا من الزمان مرتدا. ثم عاد فاسلم، فهل يلزم المرتد ان يقضي - 00:02:27
ما فاته زمن لذته ام لا؟ هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به هذا الضابط ان الكافر مطلقا بغض النظر عن نوع كفره اكان كفرا اصليا او كفرا - 00:02:50
ردة فانه لا يلزمه ان يقضي شيئا مما فاته زمن كفره وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاسلام يهدم ما كان قبله فيدخل في ذلك الاسلام اصالة او الاسلام بعد ردة - 00:03:09
وكذلك العموم في قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا. فالذين كفروا لفظ مطلق. فيدخل فيه الذين كفروا اصالة ويدخل فيه الذين كفروا ردة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده - 00:03:27
الا الا بدليل وبناء على ذلك فلا يجب في اصح قول اهل العلم ان يقضي المرتد اي شيء فاته زمن ردته واما الاطلاق الثاني فهو الاطلاق في العبادات الفائتة وذلك ان نقول اي عبادة فاتت الكافر اصليا او مرتدا؟ فانه لا - 00:03:49
يلزمه قضاؤها اذا اسلمت. بغض النظر عن كونها صلاة او زكاة او فريضة او نافلة من الصوم وغيره جميع ما فاته من اي عبادة كانت. فلا يلزمه ان يقضيها بعد اسلامه - 00:04:25
فصح قولنا في الاطلاقين لا قضاء على كافر مطلقا. اي سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا. وقولنا مطلقا اي باعتبار العبادات. فلا يجب اي باعتبار العبادات ايضا فلا يجب عليه ان يقضي شيئا - 00:04:53
واختار هذا القول اي عدم قضاء المرتد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بل ان بل ان العقل والاعتبار الصحيح يدل على ما قرره الشرع ايضا وهي ان المقصود العام هو ترغيب اهل الكفر في الاسلام - 00:05:12
فلو ان الكافر علم بعد ستين سنة مما فاته. لان المسلمين سيوجبون عليه قضاء جميع ما فات. فان ذلك سيكون ادعى لعدم اسلامه وسيقول لموتي كافرا احب الى قلبي واخف على جسدي من ان اسلم فيلزمني الاف الصلوات او عشرات - 00:05:32
سنوات من الصيام فمن باب الترغيب له في الاسلام وتيسير دخول وتيسير دخوله في الدين اسقط الشارع عنه جميع ما مضى جميع ما مضى فانه يعتبر ساقطا عنه. حتى لو اصاب دما حراما في حال كفره فانه لا يؤخذ - 00:05:55
به حالة حال اسلامه ولو اصاب شيئا من اموال المسلمين سرقة او في حرب او غيرها فانه بعد اسلامه لا ينبغي لاحد ان يطالبه بشيء من ذلك فجميع ما في ذمته - 00:06:18
للخالق او للخلق كله يسقط بمجرد اسلامه وهذا من اعظم الدواعي لا الكفرة للدخول في الاسلام والله اعلم ومن القواعد ايضا كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فيقاتل عليها حتى يؤديها - 00:06:42
كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة. فيقاتلوا عليها حتى يؤديها انتم معي ولا لا وذلك لان اخص خصائص الدين هي شعائره الظاهرة. فمن ضيع شعائر الدين الظاهرة فانه ضمنا قد ضيع الدين كله - 00:07:19
فلا يجوز لولي امر المسلمين ولا للعلماء تحت نظامه وسلطانه ان يقروا احدا على تضييع او تفويت شيء من شعائر الظاهرة مطلقا والواجب على الشعب كله حكومة وافرادا ان يتكاتفوا على الزام من تسول له نفسه ان يترك شيئا من شعائر الدين الظاهرة على ان يفعلها. حتى ولو حبسوه ولو - 00:07:50
حتى ولو قاتلوه وان قهروه على ادائها فيؤديها ما دام في المجتمع الاسلامي. اذ هذا اظهر مظاهر الدين واعظم ما يتميز به مجتمع المسلمين عن مجتمع الكفرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عنوان غزوه غزوه للبلد الا يسمع فيها شيئا من الاذان. لان البلد التي - 00:08:18
لا يقام فيها الاذان هذا دليل على انها بلد غير اسلامي. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار - 00:08:43
وكذلك من عطل شيئا من من صلاة الجماعة فلا يجوز تعطيلها بحجة الحرية الشخصية الحرية الشخصية ما تقبل في ما يتضمن اسقاط حق الله عز وجل. ولا تقبل فيما يتضمن حق نفسك انت. ولا يقبل - 00:09:04
بل وفيما يتضمن اسقاط حق غيره. ولذلك قاعدة الحرية الشرعية المنضبطة تقول كل حرية تتضمن اسقاط حق الله او النفس او المخلوق فباطلة محرمة فلا يجوز ان نتساهل في من يتخلفون عن اداء الصلوات جماعة في المساجد - 00:09:21
ولا يجوز ان نخفف عقوبتهم بل يجب علينا ان نزجرهم وان نعاقبهم باعظم العقوبة التعزيرية التي تردعهم وتردع امثالهم عن التخلف عن عن صلاة الجماعة وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان. واما ما نراه في واقعنا وزماننا من هذا التمييع لشعائر الدين الظاهرة - 00:09:41
فهذا ليس من الاسلام في صدر ولا ورد. ولا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم ولا للعلماء ان يسكتوا عن مثل هذا التميع عليهم ان يأخذوا الكتاب بقوة وعزيمة وان يلجئوا هؤلاء المتخلفين عن اداء الصلوات في بيوت الله على ادائها. ولو قهرا ولو جلدا - 00:10:05
فاذا ابوا ان يؤدوا فريضة الله عز وجل واصروا على ذلك واستتيبوا فلم يتوبوا فانهم يقتلون هذا هذا شأنه لانه كفر اذا لم يؤدي صلاة الله عز وجل فريضة الله - 00:10:32
فان حقه ان يقتل لان الصلاة اعظم شعائر الدين الظاهرة اعظم شعائر الدين الظاهرة ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب - 00:10:46
يحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فاحلق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا اي عظما سمينا او مرماتين وهي عظم الكتف - 00:11:03
وهي اجمل ما في الذبيحة او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو علم ان في المساجد يوزع لحم ويوزع صدقات ويوزع اموال لامتلأت مساجد بالناس فهذا دليل على الزام من من عطل شيئا من شعائر الدين الظاهرة - 00:11:26
على ان يفعلها وفي الثناء وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى. فلما سلم اذا هو برجلين - 00:11:44
لم يصلي فدعا بهما قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا يعني هذا هذا تعطيل شعائر الدين الظاهرة وهي صلاة الجماعة. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا مع - 00:12:05
فانها لك ما نافلة. ولقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على احياء هذه الشعيرة العظيمة. صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود ولقد بيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني من شدة مرضه حتى - 00:12:27
قام في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين. فوصف من تخلف عن شيء من شعائر الدين الظاهرة ولم يؤذن بانه منافق صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو ولو حبوا. فاذا يجب معاقبة من ترك الصلاة - 00:12:47
بالعقوبة البليغة الشديدة ويجب زجره. وان كان الهجر ينفع فيه فيهجر ولا تجاب دعوته ولا يبتسم في وجهه بل ولا يسلم عليه. حتى يكون منبوذا في المجتمع لعل ذلك يكون ازجر لنفسه وادعى لعودته الى احياءه - 00:13:11
شعائر هذه الدين الظاهرة بل حتى لو ان طائفة خرجت من الامة كغلاة الخوارج او البغاة وامتنعوا عن اداء شيء من شعائر الدين كالصلاة جماعة او او الزكاة فانه يجب على ولي امر المسلمين ومن تحته من جيوش الاسلام - 00:13:30
ان يقاتلوا هذه الطائفة التي امتنعت عن اداء شعائر الدين الظاهرة كما قاتل ابو بكر المانع الزكاة. اذا هذه قاعدة عامة في كل شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. فكل من لم يؤدها فيجب على ولي الامر الا يتساهل معه. يجب عليه ان يزجره وان يعاقبه وان يهدده بل وان - 00:13:53
ان ادى الامر الى مقاتلته اذا كان ذا شوكة فانه يقاتله. وان قتل فهو في النار. لانه خرج عن جماعة المسلمين وخرج عن نظام المجتمع الاسلامي هذا حتى يكون المجتمع الاسلامي ذا لحمة واحدة. فاعظم ما يتميز به المجتمع هو تلك الشعائر. فاذا عطلها المجتمع فاي شيء بقي للمجتمع الاسلامي - 00:14:13
عن غيره من المجتمعات هذه قاعدة عظيمة كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة يقاتل عليها حتى يؤديها ومن القواعد ايضا لا يصلي احد عن احد لا يصلي احد عن احد - 00:14:37
وهذا ضابط مهم وفيه يبين لك الفقهاء بان الصلاة من جملة العبادات التي لا تدخلها النيابة. وهذا هو الاصل في العبادات بان عبادة تطلب من العبد نفسه. ولا يجوز ان يقوم احد عن احد في شيء من التعبدات الا اذا جاز الا اذا اجاز - 00:14:59
الدليل قيامه عنه بها. والا فالاصل انه لا وكالة في العبادات ولا نيابة في العبادات مطلقا وبناء على ذلك فاذا مات الانسان وفي ذمته شيء من الصلوات لم يؤده فليس من المشروع لاهله ان يصلوا عنه - 00:15:26
وكذلك ليس من المشروع في اصح القولين ان يصلي الانسان عن احد امواته ويهدي ثواب صلاته له فهذا ليس من المشروع لا دليل عليه وما لا دليل عليه فان الاصل منعه والبقاء على الاصل هو الواجب حتى يرد حتى يرد - 00:15:46
الناقل ومن القواعد ايضا من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك - 00:16:06
في هالوقت واصل هذا الظابط او القاعدة حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه بنفس اللفظ وذلك لان الصلاة عبادة مؤقتة. بوقت معين ابتداء وانتهاء. والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة - 00:16:31
لا بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فمن فاتته الصلاة لغير عذر شرعي. فوالله لو انه قضاها الف مرة لما برئت ذمته بذلك القضاء لانه اخرجها لا عن عذر شرعي وانما اخرجها عنادا واباء واستكبارا وتعاليا عن مصلحة ادائها. او كسلا وفتورا - 00:16:53
عن ادائه وامتثال امر ربه فيه. وهذا اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن حزم وجمع من العلماء. وهو القول الحق في ان المتعمد الا يمكن من القضاء مطلقا وانما تبرأ ذمته من هذا التفويت بصدق التوبة لله عز وجل. فان من - 00:17:18
من تاب من الذنب كمن لا ذنب فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واما ان يمكن من قضائها فلا والف لا. وانما الادلة الامرة بقضائها انما وردت في حق المعذور. كما في هذا الظابط. فان من اخرجها بنوم او نسيان - 00:17:38
ان ما فوتها بالعذر ومن فوتها بالعذر فهو الذي يسوغ له قضاؤها فقط. ولما فاتت صلاة الفجر رسول الله صلى الله وسلم بسبب النوم قضاها. وهكذا شأن كل عبادة فرضا او نفلا مؤقتين اذا فاتا - 00:17:58
للعذر الشرعي فانه يسوغ لمن فاتته بالعذر قضاؤها واما من فوت فرضا مؤقتا او نفلا مؤقتا عن وقته متعمدا فانه لا يمكن من قضائه مطلقا. ولا تبرأ ذمته من هذا التفويت التعمدي الا بالتوبة الصادقة - 00:18:18
المستجمعة لشروطها وقولنا في الظابط فليصلها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر جديد غير بادائها في وقتها. ومن هنا اخذ العلماء ان القضاء لابد فيه من امر جديد. فلا حق لك ان تقضي خارج - 00:18:38
مستدلا بالدليل لامر لك بالصلاة في الوقت. فان الدليل الامر لك بالصلاة في الوقت ذهب مع وقته. فيحتاج من الى دليل جديد يأمره بالقضاء. ولم يرد الامر الجديد الا في حق من؟ المعذور. واما المتعمد فلم - 00:19:01
يرد دليل يأمره بالقضاء. فنقصر الامر في حق المعذور فقط دون غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبناء عفوا الوجوب والفورية وبناء على ذلك فكل من فوت صلاة فالواجب عليه متى؟ كل من فوت صلاة للعذر فالواجب عليه اداؤها حال زوال - 00:19:21
ولا يجوز له التأخير. لانه ان اخر فقد اخر الصلاة عن وقتها ايضا الشرعي. اذ وقتها حين زوال العذر فمتى ما استيقظ النائم او تذكر الغافل والناس فالواجب عليه ان يبادر بادائها حالا ولو في غير وقتها - 00:19:49
الاصلي لان من العوام من يقول من فاتته صلاة الظهر فيقضيها اذا جاء الظهر من اليوم الثاني. ومن فاتته صلاة العصر فيقضيها اذا جاء وقت العصر من اليوم الثاني وهذا خطأ - 00:20:10
بل يقضيها حتى وان كانت صلاة ليل فوتها للعذر ولم يتذكرها الا بالنهار فيقضيه صلاة الليل نهارا. والعكس والعكس بالعكس كم باقي ومن القواعد ايضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء والملحقة بالجنون لا توجبه - 00:20:25
هذه قاعدة طيبة ولا اظنكم تجدونها في كتاب العوارض العقلية الملحق بالنوم توجب القضاء والملحق بالجنون لا توجبه والمقصود بالعوارض العقلية اي الاشياء التي تعرض للعقل تعرظه للعقل كالنوم والجنون والاغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض - 00:21:01
عمر حبيبي النوم طيب تغير مكانك اي تفضل تعال ايوة طيب اكمل فاذا عرظ للعقل شيء من هذه العوارض. انتبهوا ثم ادى عروضه الى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها فهل هذا العارظ يتيح لصاحبه ان يقضي اذا زال - 00:21:46
ام انه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارف هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء فاذا كان هذا العارظ من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى انها ملحقة بالنوم - 00:22:24
فانه من جملة العوارض التي توجب القضاء. اذ ان الشارع ذكر ان عارض النوم يوجب القضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. فما كان شبيها بالنوم فانه ملحق به في حكمه هذا - 00:22:44
واذا كان هذا العارظ ملحقا بالجنون فانه كالجنون في عدم ايجاب القضاء على من عرظ لعقله هذا الشيء وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه - 00:23:06
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما عن المجنون حتى يعقل اذا رفع القلم عم اي عارض يلحق بالجنون كذلك وهذا من باب الجمع بين - 00:23:26
المتماثلين. فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه هذا هو التأصيل واما التفصيل فنقول اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه اذا رد الله عليه عقله - 00:23:45
وهذا اجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الفرع الثاني اجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره وهذا اجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الادلة يا ابا راشد - 00:24:18
الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه. بعد استيقاظه من اغمائه وافاقته منه. افيجب عليه القضاء ام لا على قولين فمنهم من اوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الاغماء او قصر - 00:24:48
ومنهم من اسقط عنه القضاء مطلقا. طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من فصل في زمن الاغماء. فقال اذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول اجد نفسي ثمين له من من - 00:25:13
طلبي للفقه وذلك لان المغمى عليه فرع يتردد بين اصلين بين النائم والمغمى عليه والمتقرر عند العلماء ان الفرع اذا تردد شبغا بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وحالات الاغماء تختلف. فمنهم من يغمى عليه ساعة. كما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة - 00:25:42
ثم يفيق ويقول هل صلى الناس فيقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فيقول ضعوا لي ماء في المخظر ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة اخرى فهذا اغماء ملحق بالجنون او ملحق بالنوم بالنوم لانه لان زمنه يسير. فاذا كان الاغماء زمنه يسيرا فهو - 00:26:16
ملحق بالنوم وهو عارض عقلي. الاغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم. وما كان ملحقا بالنوم فانه يوجب القضاء واما اذا طال زمنه كثيرا فانه غالبا ما يخرج عن مسابقة النوم. الى مشابهة الجنون. فلا - 00:26:38
يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة والذين قالوا بالتفريق بين زمن الاغماء طولا وقصرا اختلفوا في في تحديده واشف ما نقل الينا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة ايام بلياليها - 00:26:58
كما غشي على عمار رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فتوضأ ثم قضاهن وقد حسن هذا الاثر جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:27:18
فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فلا اقل من ان نقول ان مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة اي مسألة المغمى عليه. هل هل يقضي او لا - 00:27:32
انه اذا اغمي عليه ثلاثة ايام فاقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا كان اكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه - 00:27:48
والله تعالى الفرع الذي بعده فاقد الذاكرة وهو المسمى عندنا بالزهايمر في درجاته المتأخرة فهل يجب على فاقد الذاكرة ان يقضي ما فاته من الصلوات اذ انه ستفوته صلوات كثيرة. فهل يجب عليه ان يقضيها - 00:28:07
اذا رد الله عليه عقله؟ الجواب هل فاقد الذاكرة؟ او المصاب بمرض الزهايمر في درجاته المتوسطة اول متأخرة ملحق بالنائم او ملحق بالمجنون اجيبوا يا اخوان الجواب ملحق بالمجنون ولذلك يمنع من من عقد البيوع كالمجنون. ويمنع من التعبدات كالمجنون. ويمنع حتى من الطلاق لا ينفض طلاقه فيما لو طلق - 00:28:34
كالمجنون ويمنع من توليه هو بعينه قبول نكاحه وانما يقبل عنه وكالة وليه. كالمجنون ولو تعمد جناية فعمده فعمده خطأ كالمجنون والصبر فاذا احكامه ملحقة بالمجنون فكذلك نقول بانه اذا افاق من فقد الذاكرة فلا يجب عليه قضاء ما فاته زمن فقده - 00:29:05
الذاكرة لان فقد الذاكرة عارض ملحق بالجنون فيلحق به في حكمه كذلك قاعدة ممتازة ومنها ايضا الساهي من فوت عبادة ساهيا او ناسيا فهل هو ملحق بالمجنون او النائم؟ الجواب بالنائم فاذا يجب القضاء - 00:29:32
وعلى الساهي والناس. ولا اثم عليهما في تفويت العبادة عن وقتها. لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما من العبادات حال نسيانهما او سهوهما. طال زمن النسيان او - 00:29:56
قصر طال الزمن المتروك نسيانا او قصر. حتى لو تذكرت انك نسيت صلاة قبل اربعين سنة فانك تقضيها الان ومنها ايضا المعتوه وهو من فقد شعبة من عقله. وهو في درجة بين - 00:30:16
المجنون والصحيح فهو لم يفقد عقله يا علي الفقد المطلق. وليس عقله معه المعية المطلقة. وانما في درجة بينهما فهل اذا فات المعتوه شيء من التعبدات المؤقتة. ثم افاق من عته - 00:30:43
فهل يلزم بقضاء ما فاته يا سيد؟ الجواب لا. لا يلزمه قضاء ما فاته. لم؟ لان العته عارض عقلي ملحق بالجنون في شبهه فيلحق به في حكمه فيلحق به في حكمه - 00:31:05
ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:31:29
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
لا نزال في كتاب الصلاة. في ضوابط كتاب الصلاة وقواعدها ولا نزال في ضوابط المقدمات. اليس كذلك؟ طيب واظن اننا وصلنا الى الظابط السابع. سنبدأه اليوم ايش كم رقمها عندكم يعني - 00:00:18
طيب اذا طيب ومن الضوابط ايضا لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم. لا قضاء على كافر مطلق اذا اسلمت لا قضاء مي بعندك لا قضاء على كافر مطلقا اذا اسلم - 00:00:47
وقولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان الاول اطلاق في الكفر في نوع الكفر والثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة ما هي شخصية قولنا مطلقا يدخل تحته اطلاقان. الاطلاق الاول اطلاق في الكفر - 00:01:12
والاطلاق الثاني اطلاق في نوع العبادة الفائتة فاما الاطلاق الاول فهو في انواع الكفر فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الكافر الاصلي وهذا اول نوع من انواع الكفر وهو الكفر الاصلي. ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته - 00:01:35
من اي عبادة واجبة والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان الاسلام يهدم - 00:02:03
ما كان قبله فهذا في مسألة الكافر الاصلي لا خلاف فيه. ولكن بقينا في نوع الكفر الاخر وهو كفر الردة وهو فيما اذا ارتد المسلم وبقي ردحا من الزمان مرتدا. ثم عاد فاسلم، فهل يلزم المرتد ان يقضي - 00:02:27
ما فاته زمن لذته ام لا؟ هنا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به هذا الضابط ان الكافر مطلقا بغض النظر عن نوع كفره اكان كفرا اصليا او كفرا - 00:02:50
ردة فانه لا يلزمه ان يقضي شيئا مما فاته زمن كفره وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاسلام يهدم ما كان قبله فيدخل في ذلك الاسلام اصالة او الاسلام بعد ردة - 00:03:09
وكذلك العموم في قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا. فالذين كفروا لفظ مطلق. فيدخل فيه الذين كفروا اصالة ويدخل فيه الذين كفروا ردة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده - 00:03:27
الا الا بدليل وبناء على ذلك فلا يجب في اصح قول اهل العلم ان يقضي المرتد اي شيء فاته زمن ردته واما الاطلاق الثاني فهو الاطلاق في العبادات الفائتة وذلك ان نقول اي عبادة فاتت الكافر اصليا او مرتدا؟ فانه لا - 00:03:49
يلزمه قضاؤها اذا اسلمت. بغض النظر عن كونها صلاة او زكاة او فريضة او نافلة من الصوم وغيره جميع ما فاته من اي عبادة كانت. فلا يلزمه ان يقضيها بعد اسلامه - 00:04:25
فصح قولنا في الاطلاقين لا قضاء على كافر مطلقا. اي سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا. وقولنا مطلقا اي باعتبار العبادات. فلا يجب اي باعتبار العبادات ايضا فلا يجب عليه ان يقضي شيئا - 00:04:53
واختار هذا القول اي عدم قضاء المرتد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بل ان بل ان العقل والاعتبار الصحيح يدل على ما قرره الشرع ايضا وهي ان المقصود العام هو ترغيب اهل الكفر في الاسلام - 00:05:12
فلو ان الكافر علم بعد ستين سنة مما فاته. لان المسلمين سيوجبون عليه قضاء جميع ما فات. فان ذلك سيكون ادعى لعدم اسلامه وسيقول لموتي كافرا احب الى قلبي واخف على جسدي من ان اسلم فيلزمني الاف الصلوات او عشرات - 00:05:32
سنوات من الصيام فمن باب الترغيب له في الاسلام وتيسير دخول وتيسير دخوله في الدين اسقط الشارع عنه جميع ما مضى جميع ما مضى فانه يعتبر ساقطا عنه. حتى لو اصاب دما حراما في حال كفره فانه لا يؤخذ - 00:05:55
به حالة حال اسلامه ولو اصاب شيئا من اموال المسلمين سرقة او في حرب او غيرها فانه بعد اسلامه لا ينبغي لاحد ان يطالبه بشيء من ذلك فجميع ما في ذمته - 00:06:18
للخالق او للخلق كله يسقط بمجرد اسلامه وهذا من اعظم الدواعي لا الكفرة للدخول في الاسلام والله اعلم ومن القواعد ايضا كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فيقاتل عليها حتى يؤديها - 00:06:42
كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة. فيقاتلوا عليها حتى يؤديها انتم معي ولا لا وذلك لان اخص خصائص الدين هي شعائره الظاهرة. فمن ضيع شعائر الدين الظاهرة فانه ضمنا قد ضيع الدين كله - 00:07:19
فلا يجوز لولي امر المسلمين ولا للعلماء تحت نظامه وسلطانه ان يقروا احدا على تضييع او تفويت شيء من شعائر الظاهرة مطلقا والواجب على الشعب كله حكومة وافرادا ان يتكاتفوا على الزام من تسول له نفسه ان يترك شيئا من شعائر الدين الظاهرة على ان يفعلها. حتى ولو حبسوه ولو - 00:07:50
حتى ولو قاتلوه وان قهروه على ادائها فيؤديها ما دام في المجتمع الاسلامي. اذ هذا اظهر مظاهر الدين واعظم ما يتميز به مجتمع المسلمين عن مجتمع الكفرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عنوان غزوه غزوه للبلد الا يسمع فيها شيئا من الاذان. لان البلد التي - 00:08:18
لا يقام فيها الاذان هذا دليل على انها بلد غير اسلامي. ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار - 00:08:43
وكذلك من عطل شيئا من من صلاة الجماعة فلا يجوز تعطيلها بحجة الحرية الشخصية الحرية الشخصية ما تقبل في ما يتضمن اسقاط حق الله عز وجل. ولا تقبل فيما يتضمن حق نفسك انت. ولا يقبل - 00:09:04
بل وفيما يتضمن اسقاط حق غيره. ولذلك قاعدة الحرية الشرعية المنضبطة تقول كل حرية تتضمن اسقاط حق الله او النفس او المخلوق فباطلة محرمة فلا يجوز ان نتساهل في من يتخلفون عن اداء الصلوات جماعة في المساجد - 00:09:21
ولا يجوز ان نخفف عقوبتهم بل يجب علينا ان نزجرهم وان نعاقبهم باعظم العقوبة التعزيرية التي تردعهم وتردع امثالهم عن التخلف عن عن صلاة الجماعة وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان. واما ما نراه في واقعنا وزماننا من هذا التمييع لشعائر الدين الظاهرة - 00:09:41
فهذا ليس من الاسلام في صدر ولا ورد. ولا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم ولا للعلماء ان يسكتوا عن مثل هذا التميع عليهم ان يأخذوا الكتاب بقوة وعزيمة وان يلجئوا هؤلاء المتخلفين عن اداء الصلوات في بيوت الله على ادائها. ولو قهرا ولو جلدا - 00:10:05
فاذا ابوا ان يؤدوا فريضة الله عز وجل واصروا على ذلك واستتيبوا فلم يتوبوا فانهم يقتلون هذا هذا شأنه لانه كفر اذا لم يؤدي صلاة الله عز وجل فريضة الله - 00:10:32
فان حقه ان يقتل لان الصلاة اعظم شعائر الدين الظاهرة اعظم شعائر الدين الظاهرة ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب - 00:10:46
يحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فاحلق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا اي عظما سمينا او مرماتين وهي عظم الكتف - 00:11:03
وهي اجمل ما في الذبيحة او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو علم ان في المساجد يوزع لحم ويوزع صدقات ويوزع اموال لامتلأت مساجد بالناس فهذا دليل على الزام من من عطل شيئا من شعائر الدين الظاهرة - 00:11:26
على ان يفعلها وفي الثناء وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى. فلما سلم اذا هو برجلين - 00:11:44
لم يصلي فدعا بهما قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا يعني هذا هذا تعطيل شعائر الدين الظاهرة وهي صلاة الجماعة. قال فلا تفعلا. اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا مع - 00:12:05
فانها لك ما نافلة. ولقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على احياء هذه الشعيرة العظيمة. صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود ولقد بيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني من شدة مرضه حتى - 00:12:27
قام في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين. فوصف من تخلف عن شيء من شعائر الدين الظاهرة ولم يؤذن بانه منافق صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو ولو حبوا. فاذا يجب معاقبة من ترك الصلاة - 00:12:47
بالعقوبة البليغة الشديدة ويجب زجره. وان كان الهجر ينفع فيه فيهجر ولا تجاب دعوته ولا يبتسم في وجهه بل ولا يسلم عليه. حتى يكون منبوذا في المجتمع لعل ذلك يكون ازجر لنفسه وادعى لعودته الى احياءه - 00:13:11
شعائر هذه الدين الظاهرة بل حتى لو ان طائفة خرجت من الامة كغلاة الخوارج او البغاة وامتنعوا عن اداء شيء من شعائر الدين كالصلاة جماعة او او الزكاة فانه يجب على ولي امر المسلمين ومن تحته من جيوش الاسلام - 00:13:30
ان يقاتلوا هذه الطائفة التي امتنعت عن اداء شعائر الدين الظاهرة كما قاتل ابو بكر المانع الزكاة. اذا هذه قاعدة عامة في كل شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. فكل من لم يؤدها فيجب على ولي الامر الا يتساهل معه. يجب عليه ان يزجره وان يعاقبه وان يهدده بل وان - 00:13:53
ان ادى الامر الى مقاتلته اذا كان ذا شوكة فانه يقاتله. وان قتل فهو في النار. لانه خرج عن جماعة المسلمين وخرج عن نظام المجتمع الاسلامي هذا حتى يكون المجتمع الاسلامي ذا لحمة واحدة. فاعظم ما يتميز به المجتمع هو تلك الشعائر. فاذا عطلها المجتمع فاي شيء بقي للمجتمع الاسلامي - 00:14:13
عن غيره من المجتمعات هذه قاعدة عظيمة كل ممتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة يقاتل عليها حتى يؤديها ومن القواعد ايضا لا يصلي احد عن احد لا يصلي احد عن احد - 00:14:37
وهذا ضابط مهم وفيه يبين لك الفقهاء بان الصلاة من جملة العبادات التي لا تدخلها النيابة. وهذا هو الاصل في العبادات بان عبادة تطلب من العبد نفسه. ولا يجوز ان يقوم احد عن احد في شيء من التعبدات الا اذا جاز الا اذا اجاز - 00:14:59
الدليل قيامه عنه بها. والا فالاصل انه لا وكالة في العبادات ولا نيابة في العبادات مطلقا وبناء على ذلك فاذا مات الانسان وفي ذمته شيء من الصلوات لم يؤده فليس من المشروع لاهله ان يصلوا عنه - 00:15:26
وكذلك ليس من المشروع في اصح القولين ان يصلي الانسان عن احد امواته ويهدي ثواب صلاته له فهذا ليس من المشروع لا دليل عليه وما لا دليل عليه فان الاصل منعه والبقاء على الاصل هو الواجب حتى يرد حتى يرد - 00:15:46
الناقل ومن القواعد ايضا من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك - 00:16:06
في هالوقت واصل هذا الظابط او القاعدة حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه بنفس اللفظ وذلك لان الصلاة عبادة مؤقتة. بوقت معين ابتداء وانتهاء. والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة - 00:16:31
لا بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فمن فاتته الصلاة لغير عذر شرعي. فوالله لو انه قضاها الف مرة لما برئت ذمته بذلك القضاء لانه اخرجها لا عن عذر شرعي وانما اخرجها عنادا واباء واستكبارا وتعاليا عن مصلحة ادائها. او كسلا وفتورا - 00:16:53
عن ادائه وامتثال امر ربه فيه. وهذا اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن حزم وجمع من العلماء. وهو القول الحق في ان المتعمد الا يمكن من القضاء مطلقا وانما تبرأ ذمته من هذا التفويت بصدق التوبة لله عز وجل. فان من - 00:17:18
من تاب من الذنب كمن لا ذنب فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واما ان يمكن من قضائها فلا والف لا. وانما الادلة الامرة بقضائها انما وردت في حق المعذور. كما في هذا الظابط. فان من اخرجها بنوم او نسيان - 00:17:38
ان ما فوتها بالعذر ومن فوتها بالعذر فهو الذي يسوغ له قضاؤها فقط. ولما فاتت صلاة الفجر رسول الله صلى الله وسلم بسبب النوم قضاها. وهكذا شأن كل عبادة فرضا او نفلا مؤقتين اذا فاتا - 00:17:58
للعذر الشرعي فانه يسوغ لمن فاتته بالعذر قضاؤها واما من فوت فرضا مؤقتا او نفلا مؤقتا عن وقته متعمدا فانه لا يمكن من قضائه مطلقا. ولا تبرأ ذمته من هذا التفويت التعمدي الا بالتوبة الصادقة - 00:18:18
المستجمعة لشروطها وقولنا في الظابط فليصلها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو امر جديد غير بادائها في وقتها. ومن هنا اخذ العلماء ان القضاء لابد فيه من امر جديد. فلا حق لك ان تقضي خارج - 00:18:38
مستدلا بالدليل لامر لك بالصلاة في الوقت. فان الدليل الامر لك بالصلاة في الوقت ذهب مع وقته. فيحتاج من الى دليل جديد يأمره بالقضاء. ولم يرد الامر الجديد الا في حق من؟ المعذور. واما المتعمد فلم - 00:19:01
يرد دليل يأمره بالقضاء. فنقصر الامر في حق المعذور فقط دون غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وبناء عفوا الوجوب والفورية وبناء على ذلك فكل من فوت صلاة فالواجب عليه متى؟ كل من فوت صلاة للعذر فالواجب عليه اداؤها حال زوال - 00:19:21
ولا يجوز له التأخير. لانه ان اخر فقد اخر الصلاة عن وقتها ايضا الشرعي. اذ وقتها حين زوال العذر فمتى ما استيقظ النائم او تذكر الغافل والناس فالواجب عليه ان يبادر بادائها حالا ولو في غير وقتها - 00:19:49
الاصلي لان من العوام من يقول من فاتته صلاة الظهر فيقضيها اذا جاء الظهر من اليوم الثاني. ومن فاتته صلاة العصر فيقضيها اذا جاء وقت العصر من اليوم الثاني وهذا خطأ - 00:20:10
بل يقضيها حتى وان كانت صلاة ليل فوتها للعذر ولم يتذكرها الا بالنهار فيقضيه صلاة الليل نهارا. والعكس والعكس بالعكس كم باقي ومن القواعد ايضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء والملحقة بالجنون لا توجبه - 00:20:25
هذه قاعدة طيبة ولا اظنكم تجدونها في كتاب العوارض العقلية الملحق بالنوم توجب القضاء والملحق بالجنون لا توجبه والمقصود بالعوارض العقلية اي الاشياء التي تعرض للعقل تعرظه للعقل كالنوم والجنون والاغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض - 00:21:01
عمر حبيبي النوم طيب تغير مكانك اي تفضل تعال ايوة طيب اكمل فاذا عرظ للعقل شيء من هذه العوارض. انتبهوا ثم ادى عروضه الى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها فهل هذا العارظ يتيح لصاحبه ان يقضي اذا زال - 00:21:46
ام انه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارف هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء فاذا كان هذا العارظ من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى انها ملحقة بالنوم - 00:22:24
فانه من جملة العوارض التي توجب القضاء. اذ ان الشارع ذكر ان عارض النوم يوجب القضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. فما كان شبيها بالنوم فانه ملحق به في حكمه هذا - 00:22:44
واذا كان هذا العارظ ملحقا بالجنون فانه كالجنون في عدم ايجاب القضاء على من عرظ لعقله هذا الشيء وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه - 00:23:06
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما عن المجنون حتى يعقل اذا رفع القلم عم اي عارض يلحق بالجنون كذلك وهذا من باب الجمع بين - 00:23:26
المتماثلين. فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه هذا هو التأصيل واما التفصيل فنقول اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه اذا رد الله عليه عقله - 00:23:45
وهذا اجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الفرع الثاني اجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره وهذا اجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الادلة يا ابا راشد - 00:24:18
الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه. بعد استيقاظه من اغمائه وافاقته منه. افيجب عليه القضاء ام لا على قولين فمنهم من اوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الاغماء او قصر - 00:24:48
ومنهم من اسقط عنه القضاء مطلقا. طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من فصل في زمن الاغماء. فقال اذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول اجد نفسي ثمين له من من - 00:25:13
طلبي للفقه وذلك لان المغمى عليه فرع يتردد بين اصلين بين النائم والمغمى عليه والمتقرر عند العلماء ان الفرع اذا تردد شبغا بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وحالات الاغماء تختلف. فمنهم من يغمى عليه ساعة. كما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة - 00:25:42
ثم يفيق ويقول هل صلى الناس فيقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فيقول ضعوا لي ماء في المخظر ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة اخرى فهذا اغماء ملحق بالجنون او ملحق بالنوم بالنوم لانه لان زمنه يسير. فاذا كان الاغماء زمنه يسيرا فهو - 00:26:16
ملحق بالنوم وهو عارض عقلي. الاغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم. وما كان ملحقا بالنوم فانه يوجب القضاء واما اذا طال زمنه كثيرا فانه غالبا ما يخرج عن مسابقة النوم. الى مشابهة الجنون. فلا - 00:26:38
يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة والذين قالوا بالتفريق بين زمن الاغماء طولا وقصرا اختلفوا في في تحديده واشف ما نقل الينا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة ايام بلياليها - 00:26:58
كما غشي على عمار رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فتوضأ ثم قضاهن وقد حسن هذا الاثر جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:27:18
فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فلا اقل من ان نقول ان مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة اي مسألة المغمى عليه. هل هل يقضي او لا - 00:27:32
انه اذا اغمي عليه ثلاثة ايام فاقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا كان اكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه - 00:27:48
والله تعالى الفرع الذي بعده فاقد الذاكرة وهو المسمى عندنا بالزهايمر في درجاته المتأخرة فهل يجب على فاقد الذاكرة ان يقضي ما فاته من الصلوات اذ انه ستفوته صلوات كثيرة. فهل يجب عليه ان يقضيها - 00:28:07
اذا رد الله عليه عقله؟ الجواب هل فاقد الذاكرة؟ او المصاب بمرض الزهايمر في درجاته المتوسطة اول متأخرة ملحق بالنائم او ملحق بالمجنون اجيبوا يا اخوان الجواب ملحق بالمجنون ولذلك يمنع من من عقد البيوع كالمجنون. ويمنع من التعبدات كالمجنون. ويمنع حتى من الطلاق لا ينفض طلاقه فيما لو طلق - 00:28:34
كالمجنون ويمنع من توليه هو بعينه قبول نكاحه وانما يقبل عنه وكالة وليه. كالمجنون ولو تعمد جناية فعمده فعمده خطأ كالمجنون والصبر فاذا احكامه ملحقة بالمجنون فكذلك نقول بانه اذا افاق من فقد الذاكرة فلا يجب عليه قضاء ما فاته زمن فقده - 00:29:05
الذاكرة لان فقد الذاكرة عارض ملحق بالجنون فيلحق به في حكمه كذلك قاعدة ممتازة ومنها ايضا الساهي من فوت عبادة ساهيا او ناسيا فهل هو ملحق بالمجنون او النائم؟ الجواب بالنائم فاذا يجب القضاء - 00:29:32
وعلى الساهي والناس. ولا اثم عليهما في تفويت العبادة عن وقتها. لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما من العبادات حال نسيانهما او سهوهما. طال زمن النسيان او - 00:29:56
قصر طال الزمن المتروك نسيانا او قصر. حتى لو تذكرت انك نسيت صلاة قبل اربعين سنة فانك تقضيها الان ومنها ايضا المعتوه وهو من فقد شعبة من عقله. وهو في درجة بين - 00:30:16
المجنون والصحيح فهو لم يفقد عقله يا علي الفقد المطلق. وليس عقله معه المعية المطلقة. وانما في درجة بينهما فهل اذا فات المعتوه شيء من التعبدات المؤقتة. ثم افاق من عته - 00:30:43
فهل يلزم بقضاء ما فاته يا سيد؟ الجواب لا. لا يلزمه قضاء ما فاته. لم؟ لان العته عارض عقلي ملحق بالجنون في شبهه فيلحق به في حكمه فيلحق به في حكمه - 00:31:05
ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:31:29