الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في ضوابط باب الاذان ولعلنا ننتهي منها اليوم ان شاء الله. ولا ادري عن رقم الظابط عندكم يا عبد الرحمن ان كنت تكتب ارقام الظوابط - 00:00:00
على كل حال ها على كل حال من ضوابط باب الاذان ضابط طيب يقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا يجوز لك ان تدخل في مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا الا وما الا ما دل - 00:00:24
عليه الدليل. لان كونك تعتقد ان هذا الشيء مما يشرع في الاذان تشريع ايجاب او مما يشرع في الاذان تشريع استحباب فان هذا يتوقف على ثبوت الدليل؟ فليس كل من اثبت شيئا من مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا نقبل قوله حتى ننظر في برهانه - 00:00:50
فان جاء ببرهان صحيح صريح قبلنا هذا التشريع. واما اذا لم يأت به فاننا نعتذر عن قبول قوله. لانا تشريع الايجابي والاستحباب هذان حكمان شرعية. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:01:10
ولاننا اذا اعتقدنا مشروعية هذا الشيء في الاذان فاننا نعتقد مشروعية جواز التعبد به والاصل في التعبدات التوقيف على فلا يجوز لنا ان نقحم في صفة الاذان شيئا لا دليل عليه - 00:01:30
وما اكثر ما ادخل الفقهاء او بعض العلماء في الاذان ما ليس منه وعلقوا عليه شروطا لا نجد لها دليلا لا من الكتاب ولا من سنة والواجب على طالب العلم الا يقبل اي شيء من ذلك الا بعد النظر في مستنده كما بينت والله اعلم. الضابط - 00:01:47
من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. وهذا ضابط يدل او ينص على ان احق الناس الاقامة هو من تولى الاذان. واحق الناس بالاذان هو من يتولى الاقامة عادة في هذا المكان او في هذا المسجد - 00:02:07
فلا حق لاحد ان يفتأت على المؤذن فيقيم هو. واصل هذه القاعدة ما في الترمذي من حديث زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. ولكنه حديث ضعيف - 00:02:29
واصل الاستدلال عليها هو ان ابا محذورة هو كان هو الذي يتولى الاذان في مكة وهو الذي يتولى الاقامة في العهد النبوي بلال لم يكن من الصحابة احد يجتري على ان يتقدم بين يدي بلال بالاقامة. وانما كان هو من يتولى الاذان وهو بنفسه من يتولى - 00:02:49
قام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. فاحق الناس بالاقامة هو من تولى الاذان. الا ان هذه الاحقية ليست احقية وجوب وفرضية وانما هي احقية ندب واستحباب. فلو تأخر المؤذن مثلا عن وقت اقامته المعتاد واقام احد - 00:03:09
الجماعة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولو طابت نفس المؤذن بان يقيم عنه احد فانه ايضا لا بأس به لكن اذا اذا وجدت المشاحة فلا جرم ان الاحقية لمن تولى الاذان. ومن القواعد ايضا لا تأذين - 00:03:29
قبل دخول الوقت لا تأذين قبل دخول الوقت. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة فلا حق للمؤذن ان يتساهل بالاذان قبل الوقت لوجود شغل يصرفه عن تأخير الاذان الى ما بعد دخول الوقت ولا حق - 00:03:51
المؤذن ان يؤذن فيما بعد دخول الوقت ايضا. حتى لا يفتن الناس ولا يشكك الناس في امور تعبداتهم. او صيامهم او افطارهم. فعلى المؤذن ان يتقي الله في مراعاة الاذان على دخول الوقت تماما. لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه العلامات الموضحة. العلامات - 00:04:11
وضح الابتداء الوقتي بالدقيقة. فعلى المؤذن ان يراعي هذا الامر. وانكم لو استمعتم الى الاذان في فريضة من الفرائض في مدينة الدلال لوجدتم هذا البون الشاسع والتباين الكبير بين المؤذنين. فربما نجلس عشر دقائق والاذان لم يسكت - 00:04:31
الى الان. فلما هذا؟ يجب ان ينتبه المؤذنون لهذا الخطأ. لان هذا من التفاوت الذي لا اعي له فمن كان قادرا على ان يتولى الاذان بكل ضماناته فليتولى. واما من كان مصروفا بكثرة الاشغال والاعمال فليترك - 00:04:53
اترك هذه الوظيفة هذا منصب يفتقر الى كثرة الى دقة الاجتهاد. فالاذان ليس موكولا الى اختيارك انت وانما هو مصحوب بعلامات او مقيد بعلامات متى ما حلت وجب الاذان. فاذا لا يجوز الاذان قبل الوقت ولا يجوز تأخيره الى ما بعد - 00:05:13
الوقت واعلموا رحمكم الله انه لا عبرة بتأذين من عرف عنه التقدم او التأخر التقدم او التأخر. فالنساء في البيوت مثلا يراعين الاذان. فلا يجوز لهن ان يصلين مؤذن علم عنه انه يؤذن قبل الوقت. ولا ينبغي لهن ان يؤخرن الصلاة ايضا عن اول وقتها. مراعاة - 00:05:33
لسماع مؤذن عرف عنه انه يتأخر عن الوقت. فاذا لا هذا يعتبر ولا هذا يعتبر وانما المعتبر هو اذان من؟ يؤذن على الوقت الا ان العلماء استثنوا الاذان الاول لصلاة الفجر. فانه ليس على طلوع الفجر وانما قبل الفجر - 00:06:00
بقليل ولكنه ليس اذانا يدعو الناس لصلاة الفجر وانما المقصود منه ان ينتبه النائم وان يرجع القائم. فلا اتقوا بهذا الاذان اي شيء من الاحكام الشرعية. لا صياما ولا افطارا ولا اي شيء. وانما علله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:20
بان يرجع قائمكم بمعنى اللي كان اللي ما بعد نام توب يستعد للنوم اذا سمع الاذان عرف ان الوقت قريب فيرجع عن يرجع قائمكم وينتبه نائمكم هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. والا فلا يتعلق به شيء من الاحكام ابدا. ففي الصحيحين - 00:06:40
من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم فان الاذان اول ما يتعلق به شيء وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا - 00:07:00
المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. ولكن الفجر المستطير في الافق ولم يكن بين الاذان الاول والثاني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ينزل بلال ويصعد ابو محذورة - 00:07:20
في قرابة العشر او الربع ساعة. فاذا تقديم الاذان الاول لفترة طويلة يذهب المقصود من تشريعه. اذ ما الفائدة ان تقيم انسانا لصلاة لن تأتيه الا عقب ساعة. فانه سينام مرة اخرى - 00:07:40
انتم فهمتم هذا ولا لا فاذا ما يفعله عندنا الناس الان من وضع ساعة كاملة او نصف ساعة بين الاذان الاول والاذان الثاني هذا ليس من السنة بل السنة ان يكون الاذان الاول قريبا من الاذان الثاني بقدر ما يستيقظ الانسان ويتوظأ او يغتسل ويستعد للصلاة يعني مقدر - 00:07:56
قرابة الربع او العشر دقائق بالكثير يعني واما جعل فرقان طويل مقدر بساعة فهذا لا اعلم له وجها من السنة. ومن القواعد ايضا عفوا فان قلت وما الحكم فيما لو اخطأ المؤذن واذن قبل الوقت ثم انتبه. فنقول لا يعتبر اذانه قبل الوقت هو الاذان الذي تبرأ به ذمته - 00:08:18
بل عليه ان يعيده. ففي جامع ففي سنن ابي داود باسناد فيه مقال فيه مقال. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن ان بلالا اذن بليل. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام الا ان العبد نام. فاذا لا - 00:08:42
يكتفي الانسان بالاذان قبل الوقت. فان قلت وما الحكم لو تأخر مؤذن في مسجد عن الوقت كثيرا؟ فنقول الاسلم له الاكتفاء باذان غيره واما هو فلا يشوش على الناس. فكم من امرأة قد صلت باذان غيره؟ فاذا سمعت اذانه فكأنها - 00:09:02
قبل الوقت فتخطئ نفسها وتشوش على الناس. وكم من انسان قد افطر باذان غيره. فاذا سمع ان فلانا اذن فقال اذا لعلي اقضي هذا اليوم. فحتى لا يشوش على الناس فاذا كان الفاصل طويلا - 00:09:22
فيكتفي باذان غيره لان الاذان الذي يعتبر فرض كفاية هو اذان يسمع اهل البلد. فقد اذن غيرك وسقط فرض الكفاية. فاذانك يعتبر من والسنة لا ينبغي تطبيقها اذا اوجب تطبيقها الولوج في شيء من المفاسد الخالصة او الراجحة. لان المتقرر عند العلماء - 00:09:40
ان كل سنة في تطبيقها مفسدة فالمشروع تركها فالمشروع تركها ومن القواعد ايضا الاذان والاقامة فرض كفاية. الاذان والاقامة فرض كفاية. وهذه تقدم الكلام عليها فلا يجوز لاهل البلد ان يعطلوا هاتين الشعيرتين. بل اوجب الفقهاء قتال من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين - 00:10:00
طاهرة فعندنا قاعدة في مثل ذلك تقول كل من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة وجب قتاله. وجب قتاله. فالذي يمتنع عن او يمتنع عن الحج عفوا او يمتنع عن اداء الزكاة او يمتنع عن الاذان والاقامة. فحينئذ يجب على ولي الامر ان يلزمهم بالرجوع الى - 00:10:34
شعرة فان اصروا قاتلهم. وقد كانت شعيرة الاذان هي الشعيرة التي تمنع من اغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض البلاد ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغى - 00:10:54
لان البلاد غالبا تكون بلاد كافرة لا يؤذن فيها. فاذا الاذان هو شعار بلاد اهل الاسلام. فلا ينبغي اطيلوه ومن عطله فانه يقاتل. قال في الزاد وهما فرض كفاية يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل - 00:11:14
اهل بلد تركوهما فاذا قام بهذا الفرض من يكفي سقط الاثم عن الباقين. هل يكتفى باذان رجل واحد في البلد؟ الجواب لا. لا نقول باذان ولا مؤذنين ولا ولا ثلاثة - 00:11:34
وانما هذا يختلف باختلاف اتساع ارجاء البلد. وترامي اطرافها. فاذا كان هذا الاذان يكفي لانحاء البلد فيسمعه الجميع فمؤذن واحد يكفي واذا كانت اطرافه مترامية فيكون مؤذنا في اطرافه ومؤذنا في الطرف الاخر حتى يكفي واظن - 00:11:48
ان او وضع المسلمين الان في مساجدهم فما تجد حيا ولا طرفا من اطراف البلد الا وفيه عدة مساجد وهذا من فضل الله ونعمته ومن القواعد ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا - 00:12:08
مثلما يقول واصل هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه. وفي صحيح الامام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الامام مسلم من - 00:12:26
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث بتمامه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الترديد خلف المؤذن. ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية - 00:12:46
ايجاب ام مشروعية ندب واستحباب؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انها مشروعية واستحباب لا مشروعية ايجاب. فان قلت وما الصارف للامر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن - 00:13:06
ما الصارف لهذا الامر؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. فلو لم تلد القرينة في هذه المسألة لقلنا بالاصل وهو الوجوب. لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى - 00:13:26
عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغاه. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ولم ينقل الراوي انه ردد - 00:13:46
ولا ينبغي ان يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي. لاننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الاحاديث لفسدت السنة. اذ لقائل ان قل ولعله كان يصلي الظهر خمسا ولكن الرواة لما نقلوا الا اربعا. لعله كان يؤذن صلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا - 00:14:06
فلو فتحنا لعله ولم لفسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا ان نبقى على الظاهر. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه قال هذا القول عقب قول المؤذن. قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:26
خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول فدل ذلك اي الترك على ان الامر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب. وانما على وجه الندب والاستحباب. وانتم تعرفون ان - 00:14:46
ما بين الامر القولي عفوا بين الامر القولي والترك الفعلي ها ان الترك الفعلي صارف للامر من الوجوب الى الندب فاذا امر بشيء ثم خالفه بفعله فاياك ان تقول تعارض القول والفعل تعارض القول والفعل لا وانما تجعل تركه الفعل - 00:15:06
لامره القوي من الوجوب الى الندب. كما انه اذا نهى عن شيء. ثم فعل ثم فعله. فاياك ان تقول فعل ما حرمه الله؟ لا وانما وانما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب عفوا من الندب من التحريم الى - 00:15:26
الكراهة هذي يسمونها وجه الجمع بين الاقوال افعال. فان كان القول امرا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وان كان نهيا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الادلة كما ذكرت ذلك برسالة صغيرة قواعد الجمع - 00:15:46
بين الادلة التي ظاهرها التعارف. فاذا نخلص من هذا ان القول الصحيح هو ان الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات فان قلت وماذا يقول وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من - 00:16:06
من النوم مرتين فنقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل ولا يخص الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على خروج هذه خروج الترديد - 00:16:26
هذه اللفظة عن مقتضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول. وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي بمعنى الذي والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العمر. فاذا كل ما يقوله قله. ومن جملة ما يقوله المؤذن - 00:16:46
الصلاة خير من النوم فالمشروع للمردد فيها ان يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص انه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عنه. انتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كاني اسرعت في الكلام شوي هذا اللي حصل - 00:17:06
مدري ليش المهم يشاهد فان قلت وماذا نقول في الحي على؟ الجواب قل فيها الحوقلة اي على يقال فيها الحوقلة. فاذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع للمؤذن للمردد ان يقول لا حول ولا - 00:17:26
قوة الا بالله. فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على - 00:17:46
فيقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره. من حديث علقمة ابن وقاص قال ان كنت لعند معاوية رضي الله عنه. اذ اذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله. فلما بلغ حي على الفلاح قال - 00:17:56
معاوية لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال في سائر الفاظه كما يقول مؤذنه ثم قال اي معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك اذا الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية. لان من الناس من يتهم هذا الحديث بانه موقوف. فنقول حتى وان كان موقوفا فقد تأيد بي - 00:18:16
الادلة المرفوعة. فان قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها؟ فنقول المناسبة في ذلك ان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للاقبال اي هلموا تعالوا اقبلوا والاقبال والمجيء يفتقر الى توفيق الله عز وجل - 00:18:36
ويفتقر الى معونة الله عز وجل. فكم من انسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على اشغاله ومقبلا على على دنياه وشهواته لا يأتي لما؟ لان الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فاذا اذا دعيت لمثل هذا وانت تعلم ان قيام مجيء - 00:18:56
على توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الان بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا مناسب هذا مناسب جدا. فان قلت وما قولك في قول بعض اهل العلم ان المشروع لمن سمع حي على الصلاة ان يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا - 00:19:16
النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثلما يقول ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة الا بالله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد جمع فنقول هذا ليس من السنة في صدر في صدر ولا ورد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد الاصول - 00:19:36
ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال فاذا قال اي فاذا قال لا حول ولا فاذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله فقوله - 00:19:56
فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف بمعنى ان المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة الا بالله ولو كان شيء يشرع غير هذا القول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا خلاف السنة. وما اقرب هذا الجمع الذي يفضي الى - 00:20:16
عن المألوف الشرعي بجمع من قال انه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة اربع كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فيجمع بينهما ويقول يصلي ستا فنقول خرجت بهذا الجمع للمألوف الشرعي فالسنة الاولى ركعتان - 00:20:36
والسنة الثانية اربع ولم يثبت عن النبي سلم انه صلى اكثر من ذلك فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي والجمع بين الاقوال اذا ادى بالعبد الى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فاذا اياك ان تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة - 00:20:56
هو ان المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا باعتبار الاثر واما باعتبار النظر ان الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن يقول حي على الصلاة عندي يعني. تعالوا للمساجد فانت اذا قلت حي على الصلاة كانك تقول يا اخي - 00:21:16
قل لي تعال عندنا فكانك انت من يدعوه فاذا ناسب ان تقول اذا دعاك المؤذن ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله فان قلت وما قولك في من يقول ابشر ازهله. جايين كل ذلك كل ذلك مما يقوله الانسان - 00:21:36
من باب الحماس في طاعة الله والاستعجال في طاعة الله الا ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فهذا من جملة الاقوال التي لم ترد لا يجوز لنا ان نحدث في الترديد شيئا لان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية. كم جلسنا - 00:21:56
اثنين خمسة وعشرين راح الوقت علينا طيب على كل حال اكتبوا راس الضابط اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية ولعلنا نكتفي بما شرحناه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:16
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في ضوابط باب الاذان ولعلنا ننتهي منها اليوم ان شاء الله. ولا ادري عن رقم الظابط عندكم يا عبد الرحمن ان كنت تكتب ارقام الظوابط - 00:00:00
على كل حال ها على كل حال من ضوابط باب الاذان ضابط طيب يقول مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. فلا يجوز لك ان تدخل في مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا الا وما الا ما دل - 00:00:24
عليه الدليل. لان كونك تعتقد ان هذا الشيء مما يشرع في الاذان تشريع ايجاب او مما يشرع في الاذان تشريع استحباب فان هذا يتوقف على ثبوت الدليل؟ فليس كل من اثبت شيئا من مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا نقبل قوله حتى ننظر في برهانه - 00:00:50
فان جاء ببرهان صحيح صريح قبلنا هذا التشريع. واما اذا لم يأت به فاننا نعتذر عن قبول قوله. لانا تشريع الايجابي والاستحباب هذان حكمان شرعية. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:01:10
ولاننا اذا اعتقدنا مشروعية هذا الشيء في الاذان فاننا نعتقد مشروعية جواز التعبد به والاصل في التعبدات التوقيف على فلا يجوز لنا ان نقحم في صفة الاذان شيئا لا دليل عليه - 00:01:30
وما اكثر ما ادخل الفقهاء او بعض العلماء في الاذان ما ليس منه وعلقوا عليه شروطا لا نجد لها دليلا لا من الكتاب ولا من سنة والواجب على طالب العلم الا يقبل اي شيء من ذلك الا بعد النظر في مستنده كما بينت والله اعلم. الضابط - 00:01:47
من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. وهذا ضابط يدل او ينص على ان احق الناس الاقامة هو من تولى الاذان. واحق الناس بالاذان هو من يتولى الاقامة عادة في هذا المكان او في هذا المسجد - 00:02:07
فلا حق لاحد ان يفتأت على المؤذن فيقيم هو. واصل هذه القاعدة ما في الترمذي من حديث زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن من اذن فهو يقيم. من اذن فهو يقيم. ولكنه حديث ضعيف - 00:02:29
واصل الاستدلال عليها هو ان ابا محذورة هو كان هو الذي يتولى الاذان في مكة وهو الذي يتولى الاقامة في العهد النبوي بلال لم يكن من الصحابة احد يجتري على ان يتقدم بين يدي بلال بالاقامة. وانما كان هو من يتولى الاذان وهو بنفسه من يتولى - 00:02:49
قام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. فاحق الناس بالاقامة هو من تولى الاذان. الا ان هذه الاحقية ليست احقية وجوب وفرضية وانما هي احقية ندب واستحباب. فلو تأخر المؤذن مثلا عن وقت اقامته المعتاد واقام احد - 00:03:09
الجماعة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولو طابت نفس المؤذن بان يقيم عنه احد فانه ايضا لا بأس به لكن اذا اذا وجدت المشاحة فلا جرم ان الاحقية لمن تولى الاذان. ومن القواعد ايضا لا تأذين - 00:03:29
قبل دخول الوقت لا تأذين قبل دخول الوقت. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الاذان انما شرع لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة فلا حق للمؤذن ان يتساهل بالاذان قبل الوقت لوجود شغل يصرفه عن تأخير الاذان الى ما بعد دخول الوقت ولا حق - 00:03:51
المؤذن ان يؤذن فيما بعد دخول الوقت ايضا. حتى لا يفتن الناس ولا يشكك الناس في امور تعبداتهم. او صيامهم او افطارهم. فعلى المؤذن ان يتقي الله في مراعاة الاذان على دخول الوقت تماما. لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه العلامات الموضحة. العلامات - 00:04:11
وضح الابتداء الوقتي بالدقيقة. فعلى المؤذن ان يراعي هذا الامر. وانكم لو استمعتم الى الاذان في فريضة من الفرائض في مدينة الدلال لوجدتم هذا البون الشاسع والتباين الكبير بين المؤذنين. فربما نجلس عشر دقائق والاذان لم يسكت - 00:04:31
الى الان. فلما هذا؟ يجب ان ينتبه المؤذنون لهذا الخطأ. لان هذا من التفاوت الذي لا اعي له فمن كان قادرا على ان يتولى الاذان بكل ضماناته فليتولى. واما من كان مصروفا بكثرة الاشغال والاعمال فليترك - 00:04:53
اترك هذه الوظيفة هذا منصب يفتقر الى كثرة الى دقة الاجتهاد. فالاذان ليس موكولا الى اختيارك انت وانما هو مصحوب بعلامات او مقيد بعلامات متى ما حلت وجب الاذان. فاذا لا يجوز الاذان قبل الوقت ولا يجوز تأخيره الى ما بعد - 00:05:13
الوقت واعلموا رحمكم الله انه لا عبرة بتأذين من عرف عنه التقدم او التأخر التقدم او التأخر. فالنساء في البيوت مثلا يراعين الاذان. فلا يجوز لهن ان يصلين مؤذن علم عنه انه يؤذن قبل الوقت. ولا ينبغي لهن ان يؤخرن الصلاة ايضا عن اول وقتها. مراعاة - 00:05:33
لسماع مؤذن عرف عنه انه يتأخر عن الوقت. فاذا لا هذا يعتبر ولا هذا يعتبر وانما المعتبر هو اذان من؟ يؤذن على الوقت الا ان العلماء استثنوا الاذان الاول لصلاة الفجر. فانه ليس على طلوع الفجر وانما قبل الفجر - 00:06:00
بقليل ولكنه ليس اذانا يدعو الناس لصلاة الفجر وانما المقصود منه ان ينتبه النائم وان يرجع القائم. فلا اتقوا بهذا الاذان اي شيء من الاحكام الشرعية. لا صياما ولا افطارا ولا اي شيء. وانما علله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:20
بان يرجع قائمكم بمعنى اللي كان اللي ما بعد نام توب يستعد للنوم اذا سمع الاذان عرف ان الوقت قريب فيرجع عن يرجع قائمكم وينتبه نائمكم هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. والا فلا يتعلق به شيء من الاحكام ابدا. ففي الصحيحين - 00:06:40
من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم فان الاذان اول ما يتعلق به شيء وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا - 00:07:00
المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. ولكن الفجر المستطير في الافق ولم يكن بين الاذان الاول والثاني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ينزل بلال ويصعد ابو محذورة - 00:07:20
في قرابة العشر او الربع ساعة. فاذا تقديم الاذان الاول لفترة طويلة يذهب المقصود من تشريعه. اذ ما الفائدة ان تقيم انسانا لصلاة لن تأتيه الا عقب ساعة. فانه سينام مرة اخرى - 00:07:40
انتم فهمتم هذا ولا لا فاذا ما يفعله عندنا الناس الان من وضع ساعة كاملة او نصف ساعة بين الاذان الاول والاذان الثاني هذا ليس من السنة بل السنة ان يكون الاذان الاول قريبا من الاذان الثاني بقدر ما يستيقظ الانسان ويتوظأ او يغتسل ويستعد للصلاة يعني مقدر - 00:07:56
قرابة الربع او العشر دقائق بالكثير يعني واما جعل فرقان طويل مقدر بساعة فهذا لا اعلم له وجها من السنة. ومن القواعد ايضا عفوا فان قلت وما الحكم فيما لو اخطأ المؤذن واذن قبل الوقت ثم انتبه. فنقول لا يعتبر اذانه قبل الوقت هو الاذان الذي تبرأ به ذمته - 00:08:18
بل عليه ان يعيده. ففي جامع ففي سنن ابي داود باسناد فيه مقال فيه مقال. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن ان بلالا اذن بليل. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام الا ان العبد نام. فاذا لا - 00:08:42
يكتفي الانسان بالاذان قبل الوقت. فان قلت وما الحكم لو تأخر مؤذن في مسجد عن الوقت كثيرا؟ فنقول الاسلم له الاكتفاء باذان غيره واما هو فلا يشوش على الناس. فكم من امرأة قد صلت باذان غيره؟ فاذا سمعت اذانه فكأنها - 00:09:02
قبل الوقت فتخطئ نفسها وتشوش على الناس. وكم من انسان قد افطر باذان غيره. فاذا سمع ان فلانا اذن فقال اذا لعلي اقضي هذا اليوم. فحتى لا يشوش على الناس فاذا كان الفاصل طويلا - 00:09:22
فيكتفي باذان غيره لان الاذان الذي يعتبر فرض كفاية هو اذان يسمع اهل البلد. فقد اذن غيرك وسقط فرض الكفاية. فاذانك يعتبر من والسنة لا ينبغي تطبيقها اذا اوجب تطبيقها الولوج في شيء من المفاسد الخالصة او الراجحة. لان المتقرر عند العلماء - 00:09:40
ان كل سنة في تطبيقها مفسدة فالمشروع تركها فالمشروع تركها ومن القواعد ايضا الاذان والاقامة فرض كفاية. الاذان والاقامة فرض كفاية. وهذه تقدم الكلام عليها فلا يجوز لاهل البلد ان يعطلوا هاتين الشعيرتين. بل اوجب الفقهاء قتال من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين - 00:10:00
طاهرة فعندنا قاعدة في مثل ذلك تقول كل من امتنع عن اداء شيء من شعائر الدين الظاهرة وجب قتاله. وجب قتاله. فالذي يمتنع عن او يمتنع عن الحج عفوا او يمتنع عن اداء الزكاة او يمتنع عن الاذان والاقامة. فحينئذ يجب على ولي الامر ان يلزمهم بالرجوع الى - 00:10:34
شعرة فان اصروا قاتلهم. وقد كانت شعيرة الاذان هي الشعيرة التي تمنع من اغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض البلاد ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغى - 00:10:54
لان البلاد غالبا تكون بلاد كافرة لا يؤذن فيها. فاذا الاذان هو شعار بلاد اهل الاسلام. فلا ينبغي اطيلوه ومن عطله فانه يقاتل. قال في الزاد وهما فرض كفاية يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل - 00:11:14
اهل بلد تركوهما فاذا قام بهذا الفرض من يكفي سقط الاثم عن الباقين. هل يكتفى باذان رجل واحد في البلد؟ الجواب لا. لا نقول باذان ولا مؤذنين ولا ولا ثلاثة - 00:11:34
وانما هذا يختلف باختلاف اتساع ارجاء البلد. وترامي اطرافها. فاذا كان هذا الاذان يكفي لانحاء البلد فيسمعه الجميع فمؤذن واحد يكفي واذا كانت اطرافه مترامية فيكون مؤذنا في اطرافه ومؤذنا في الطرف الاخر حتى يكفي واظن - 00:11:48
ان او وضع المسلمين الان في مساجدهم فما تجد حيا ولا طرفا من اطراف البلد الا وفيه عدة مساجد وهذا من فضل الله ونعمته ومن القواعد ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا - 00:12:08
مثلما يقول واصل هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه. وفي صحيح الامام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الامام مسلم من - 00:12:26
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث بتمامه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الترديد خلف المؤذن. ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية - 00:12:46
ايجاب ام مشروعية ندب واستحباب؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انها مشروعية واستحباب لا مشروعية ايجاب. فان قلت وما الصارف للامر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن - 00:13:06
ما الصارف لهذا الامر؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. فلو لم تلد القرينة في هذه المسألة لقلنا بالاصل وهو الوجوب. لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى - 00:13:26
عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغاه. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ولم ينقل الراوي انه ردد - 00:13:46
ولا ينبغي ان يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي. لاننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الاحاديث لفسدت السنة. اذ لقائل ان قل ولعله كان يصلي الظهر خمسا ولكن الرواة لما نقلوا الا اربعا. لعله كان يؤذن صلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا - 00:14:06
فلو فتحنا لعله ولم لفسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا ان نبقى على الظاهر. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه قال هذا القول عقب قول المؤذن. قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:26
خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول فدل ذلك اي الترك على ان الامر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب. وانما على وجه الندب والاستحباب. وانتم تعرفون ان - 00:14:46
ما بين الامر القولي عفوا بين الامر القولي والترك الفعلي ها ان الترك الفعلي صارف للامر من الوجوب الى الندب فاذا امر بشيء ثم خالفه بفعله فاياك ان تقول تعارض القول والفعل تعارض القول والفعل لا وانما تجعل تركه الفعل - 00:15:06
لامره القوي من الوجوب الى الندب. كما انه اذا نهى عن شيء. ثم فعل ثم فعله. فاياك ان تقول فعل ما حرمه الله؟ لا وانما وانما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب عفوا من الندب من التحريم الى - 00:15:26
الكراهة هذي يسمونها وجه الجمع بين الاقوال افعال. فان كان القول امرا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وان كان نهيا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الادلة كما ذكرت ذلك برسالة صغيرة قواعد الجمع - 00:15:46
بين الادلة التي ظاهرها التعارف. فاذا نخلص من هذا ان القول الصحيح هو ان الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات فان قلت وماذا يقول وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من - 00:16:06
من النوم مرتين فنقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل ولا يخص الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على خروج هذه خروج الترديد - 00:16:26
هذه اللفظة عن مقتضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول. وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي بمعنى الذي والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العمر. فاذا كل ما يقوله قله. ومن جملة ما يقوله المؤذن - 00:16:46
الصلاة خير من النوم فالمشروع للمردد فيها ان يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص انه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عنه. انتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كاني اسرعت في الكلام شوي هذا اللي حصل - 00:17:06
مدري ليش المهم يشاهد فان قلت وماذا نقول في الحي على؟ الجواب قل فيها الحوقلة اي على يقال فيها الحوقلة. فاذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع للمؤذن للمردد ان يقول لا حول ولا - 00:17:26
قوة الا بالله. فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على - 00:17:46
فيقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره. من حديث علقمة ابن وقاص قال ان كنت لعند معاوية رضي الله عنه. اذ اذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله. فلما بلغ حي على الفلاح قال - 00:17:56
معاوية لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال في سائر الفاظه كما يقول مؤذنه ثم قال اي معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك اذا الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية. لان من الناس من يتهم هذا الحديث بانه موقوف. فنقول حتى وان كان موقوفا فقد تأيد بي - 00:18:16
الادلة المرفوعة. فان قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها؟ فنقول المناسبة في ذلك ان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للاقبال اي هلموا تعالوا اقبلوا والاقبال والمجيء يفتقر الى توفيق الله عز وجل - 00:18:36
ويفتقر الى معونة الله عز وجل. فكم من انسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على اشغاله ومقبلا على على دنياه وشهواته لا يأتي لما؟ لان الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فاذا اذا دعيت لمثل هذا وانت تعلم ان قيام مجيء - 00:18:56
على توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الان بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا مناسب هذا مناسب جدا. فان قلت وما قولك في قول بعض اهل العلم ان المشروع لمن سمع حي على الصلاة ان يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا - 00:19:16
النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثلما يقول ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة الا بالله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد جمع فنقول هذا ليس من السنة في صدر في صدر ولا ورد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد الاصول - 00:19:36
ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال فاذا قال اي فاذا قال لا حول ولا فاذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله فقوله - 00:19:56
فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف بمعنى ان المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة الا بالله ولو كان شيء يشرع غير هذا القول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا خلاف السنة. وما اقرب هذا الجمع الذي يفضي الى - 00:20:16
عن المألوف الشرعي بجمع من قال انه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة اربع كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فيجمع بينهما ويقول يصلي ستا فنقول خرجت بهذا الجمع للمألوف الشرعي فالسنة الاولى ركعتان - 00:20:36
والسنة الثانية اربع ولم يثبت عن النبي سلم انه صلى اكثر من ذلك فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي والجمع بين الاقوال اذا ادى بالعبد الى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فاذا اياك ان تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة - 00:20:56
هو ان المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا باعتبار الاثر واما باعتبار النظر ان الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن يقول حي على الصلاة عندي يعني. تعالوا للمساجد فانت اذا قلت حي على الصلاة كانك تقول يا اخي - 00:21:16
قل لي تعال عندنا فكانك انت من يدعوه فاذا ناسب ان تقول اذا دعاك المؤذن ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله فان قلت وما قولك في من يقول ابشر ازهله. جايين كل ذلك كل ذلك مما يقوله الانسان - 00:21:36
من باب الحماس في طاعة الله والاستعجال في طاعة الله الا ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فهذا من جملة الاقوال التي لم ترد لا يجوز لنا ان نحدث في الترديد شيئا لان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية. كم جلسنا - 00:21:56
اثنين خمسة وعشرين راح الوقت علينا طيب على كل حال اكتبوا راس الضابط اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية اذكار الاذان قبلا وبعدا توقيفية ولعلنا نكتفي بما شرحناه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:16