الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
لا نزال في سياق الضوابط المتعلقة بفقه كتاب الزكاة من شرح الالفية واظن وقفنا عند قوله كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة. وهي القاعدة الثالثة. طيب ومن القواعد والظوابط في كتاب الزكاة قاعدة - 00:00:18
لا زكاة في مال قنية الا بدليل لا زكاة في اموال القنية ولا هو بلازم تقول الا بذل لا زكاة في اموال القنية وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:46
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فالفرس الذي يركبه الانسان ويستعمله لا ليستثمره وانما هو معد للاستعمال والاقتناء فقط لا زكاة على العبد فيها - 00:01:10
وكذلك العبد الذي هو الرقيق رقيق الخدمة ليس معدل لا للبيع ولا للشراء فلا زكاة على العبد فيه. فاسقاط الشارع للزكاة في هذين النوعين من المالين. وهو الفرس والعبد انما كان لعلة - 00:01:33
انها مال مقتنى وليس مثمرا ولا يرجى ربحه. فاخذ الفقهاء من ذلك ان الاموال التي تعتبر اموال قنية يعني يقتنيها الانسان لحاجته هو ولا يريد تثميرها ولا يريد بيعها ولا يريد التربح من ورائها او التكسب فيها - 00:01:50
فانه لا زكاة عليه فيها وبناء على ذلك فسيارتك التي تركبها لا زكاة فيها وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه وثيابك التي تلبسها لا زكاة عليك فيها. واثاثك الذي تستعمله في بيتك ايضا لا زكاة عليك فيه. فان قلت ولم لا زكاة عليه فيه؟ علي فيه - 00:02:10
فنقول لانها اجيبوا يا جماعة اموال قنية والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اموال القنية لا زكاة فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حلي المرأة المستعمل لتجاذب اصلين فيه - 00:02:31
فلانه حلي من الذهب والفضة فيعتبر من النقدين والنقدان زكاتهما واجبة ولانه مستعمل فهو اقرب ما يكون لمال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فحلي المرأة ان يدخله تحت دائرة قاعدة النقدين ام قاعدة القنية - 00:02:52
فان ادخلناه تحت دائرة النقدين اوجبنا الزكاة فيه وان ادخلناه تحت دائرة الاموال التي هي للقنية اسقطنا الزكاة عنه فهما قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله اعلم هو ادخال حلي المرأة تحت قاعدة - 00:03:17
لا تحت قاعدة الذهب والفضة اي النقدين وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان شاء الله تعالى ان حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:03:40
في احد الروايات عنهم واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به علماء الدعوة من من لدن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الى الشيخ محمد ابن ابراهيم حتى جاء الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقلب دفة الافتاء من عدم الوجوب الى الوجوب - 00:04:00
والقول الاقرب عدم الوجوب لتغليب قاعدة القنية على قاعدة النقدين فان قلت ولماذا غلبت قاعدة القنية فنقول لان المقصود من هذا الحلي انما هو التجمل به واستعماله لا لا عين ذهبه لا عين ذهبيته او فضيته - 00:04:24
فهي لا تنظر فالمرأة لا تنظر فيه الى كونه ذهبا او فضة. وانما تنظر فيه الى شكله والى روعة طلعته والى التجمل به والى استعماله كما تنظر الى ساعتها التي تلبسها وكما تنظر الى خلخالها الذي - 00:04:46
الذي تلبسه في قدمها وكما تنظر الى قرطها بل وكما تنظر الى تسريحة شعرها والى مكياجها فهي تراعي فيه جانب الاقتناء للتجمل فقاعدة القنية تغلب فيه قاعدة قنيت تغلب فيه - 00:05:04
فاذا خرج هذا النوع من الذهب عن كونه نقدا الى كونه ما لقني لان النية في اتخاذه هي الاستعمال بالتحلي فان قلت وان كان للاكتناز لا للاستعمال فنقول اذا كان للاكتناز فليس ثمة ما يعارض - 00:05:23
كونه نقدا فاذا اشترت المرأة حليا يستعمل عادة لكنها نوت بشرائه ادخار المال به لا لاستعماله. فانه يعتبر كنزا فليس ثمة نية للاستعمال تخرجه الى مال قنية. وكذلك قال العلماء اذا اذا تكسر - 00:05:49
الحلي وخرج عن كونه مستعملا فيخرج بتكسره عن كونه ما لا قنية الى كونه كنزا يحفظ به يحفظ به المال انتم فهمتم هذا؟ ولذلك فالاقرب انه لا زكاة في الحلي المستعمل - 00:06:11
ولكن عندنا حديثان لابد من الاجابة عنهما وهو قول النبي وهو ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا - 00:06:29
قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فاخذتهما والقتهما وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحديث الثاني عند ابي داوود ايضا من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله انها كانت تلبس فتاخات من - 00:06:51
ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ اكنزه قال ما اديت زكاته فليس بكنس فهذا حلي مستعمل ومع ذلك فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة. فكيف تجيب عن هذا - 00:07:14
فاقول لقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الاصح منها عندي والله اعلم ان الزكاة المذكورة هنا محمولة على الزكاة المكية لا الزكاة المدنية والزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بعدة فروق - 00:07:36
الفرق الاول ان الزكاة المكية تجب في كل ما يسمى مالا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا حتى ماعون الطعام حتى ماعون الطعام تجب فيه الزكاة وقد توعد الله من يمنع الماعون وهو الصحن. بالا بالويل وهو العذاب الشديد في الاخرة. قال الله عز - 00:07:56
ويمنعون الماعون فاذا الزكاة المكية ليست هناك اموال مخصصة للزكاة. وانما كل ما يملكه الانسان فيجب عليه تأدية زكاته واما واما الزكاة المدنية فانها في اموال مخصوصة وهي الاموال الاربعة النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة - 00:08:22
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الزكاة المكية ليس لها انصباء. فتجب في قليل المال وكثيره. ليس لها انصباء معينة واما الزكاة المدنية فلا تجب في المال الزكوي الا اذا بلغ نصابا - 00:08:46
ودليل هذا الحمل وهو حمل الزكاة في الحلي المذكور في هذا الحديث على الزكاة المكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما - 00:09:10
سوارين من نار قالت فالقتهما فالقتهما. السؤال الان هل كان يجب عليها هذا الالقاء؟ الجواب لا. وانما وانما حق الله عز وجل ربع العشر منه وقد كانت هي جاهلة بوجوب الزكاة فيه ومن باب اولى ان تكون جاهلة بمقدار الواجب فيه - 00:09:29
فهذا وقت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الواجب عليها ومع ذلك القتهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب عليها. ولم يقل لا يجب عليك كله وانما - 00:09:56
عليك ربع العشر منه فقط فلو كانت الزكاة المذكورة في هذا الحديث هي الزكاة المدنية لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها بيانا تاما شافيا ما يجب عليها في هذا الحلي. لانها ربما قد تتملك حليا بعده فتلقيه كله ظنا منها ان الواجب ان يزكى - 00:10:12
كله فسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم بيان المقدار الواجب فيه دليل على ان الزكاة كانت تجب فيه كل له فهي الزكاة المكية لا الزكاة المدنية ويقرب من هذا ايضا ان في حديث ام سلمة قالت فتخات وهي الشيء اليسير من الذهب - 00:10:36
وهذه الفتاخات لا يمكن ان تبلغ خمسة وثمانين جراما لان لان نصاب الذهب عشرون مثقالا وهذه مجرد فتخات فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة مع انها لا تبلغ مقدار نصاب الذهب غالبا افاد ذلك ان الزكاة الواجبة فيها - 00:10:59
هي الزكاة المكية التي تجب في قليل الذهب وكثيره فاذا لا يصلح ان يستدل بهذين الحديثين على وجوب الزكاة في الحلي واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. والحلي - 00:11:19
وفضة. فما الذي اخرج الحلي من هذا العموم؟ فهي ذهب وفضة. وهو يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة. فنقول ان قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا لفظ عام او نقول مطلق. وقد ورد بيان الذهب والفضة المأمور - 00:11:45
باخراج الزكاة منهما بانها الاواقي. والاواقي هو الذهب المضروب او الفضة. هي الفضة المضروبة التي تتخذ اثمانا للاشياء. فالذهب اذا كان مضروبا هو الذي يجب فيه عفوا الفضة اذا كانت مضروبة هي التي هي التي تجب فيها الزكاة - 00:12:05
واما ما اتخذ حليا من الذهب والفضة فانه خرج عن كونه اوقية وخرج عن كونه اه يراعى فيه الذهبية وانما لا يراعى فيه الا جانب الاستعمال فقط. فاذا لا يستدل بهذا العموم على الزكاة في الحلي - 00:12:25
اذا نحن نجزم بان الخلاف بين العلماء سببه تعارض هذين الاصلين. والادلة رجحت احد الاصلين من باب غلبة الظن ويبقى الامر ها فيه نوع شك او فيه نوع يعني آآ - 00:12:46
طرف مرجوح لا نجزم ببطلانه ولكن كما ذكرت لكم سابقا ان غلبة الظن في الترجيح كافية في التعبد والعمل فمن كان عندها حلي فلا يجب تستعمله او قد اعدته للاستعمال فلا يجب عليها اخراج الزكاة منه لعدم وجوب الزكاة فيه. لكن يقول العلماء مع شدة الخلاف - 00:13:00
قوة التنازع لو انها اخرجته من باب احوط والابرأ للذمة فان كان واجبا عند الله فقد ادت ما عليها وان لم يكن واجبا فهو صدقة من الصدقات مع سعة مالها فطيب. ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الاخيرة عندنا حتى لا نطيل على الاخوان - 00:13:20
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل فالزكاة المدنية زكاة حولية. بمعنى انها لا تجب على العبد في السنة الا مر - 00:13:39
مرة واحدة فقط فلا يجب عليك ان تزكي مرتين. فالزكاة عبادة حولية كرمضان عبادة حولية ودليل ذلك ما في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:14:03
كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:14:25
وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول - 00:14:51
لكن قوله الا بدليل يعني به ان الدليل اذا نص على ان هذا المال الزكوي لا تعلق للحول به فاننا لا نوجب للزكاة فيه الحول وهي ثلاثة انواع من المال - 00:15:09
لا تجب فيها الحولية لزكاتها ولا اعلم مالا رابعا على حسب الاستقراء والتتبع في الادلة النوع الاول من الاموال المعشرات واذا سمعت المعشرات اي الذي يجب فيه يجب فيها العشر - 00:15:34
وهو الخارج من الارض فان الدليل نص على ان الحق الواجب فيه يجب اخراجه عند حصاده او جذابه لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فلم يعلقه بحول فلو اننا - 00:15:54
فرضنا شجرة تثمر ثمرة تجب فيها الزكاة مرتين في السنة فيجب عليه اخراج زكاتين في سنة واحدة بعدم طلب الحول في هذا النوع من الماء. فهمت يا شيخ عبد الرحمن - 00:16:16
النوع الثاني من المال ربح التجارة فان ربح التجارة لا يجب استئناف حول جديد له بل يبنى حول الربح على اصله ان كان اصله نصابا او فمن حين بلغ فلو كان عندك - 00:16:34
الف ريال وقد بلغت النصاب ثم تاجرت بها وفي اثناء الحول انتبه ربحت الفا اخرى فاذا انتهى حول الالف انتهى حول الالف الاولى فيجب عليك زكاة الفين. لان المال مستفاد - 00:17:01
من الاتجار بالمال الاول فهو فرع له وتابع له والمتقرر عند العلماء ان الفرع يتبع اصله لان التابع في الوجود تابع في الحكم فان قلت وهل يقال في الرواتب كذلك - 00:17:27
فنبني حول راتب الثاني الشهر الثاني على راتب الشهر الاول. وحول راتبي الشهر الثالث على راتب الشهر الثاني؟ الجواب لا لان هذه اموال استفدتها على وجه الانفصال لا على وجه الربح - 00:17:49
فراتب الشهر الثاني لا تعلق له بالشهر الاول فهذا راتب مستقل والراتب الثاني راتب مستقل. لكن الالف التي ذكرنا مثالها اولا ما تاجرت بها ربحت من الاتجار بها فالربح فرع عنها - 00:18:10
فالرواتب مستقل بعضها عن بعض وليس المتأخر فرعا اول ولا تابعا له. فلكل راتب حكمه لكل راتب حكمه فهمتم ماذا؟ طيب المال الثالث نتاج السائمة فان نتاج السائمة لا يطلب فيه حول خاص. بل حول النتاج حول اصله اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ - 00:18:30
فلو كان عندك ثمانون شاة وقبل ان يحول عليها الحول انتبه. الان انعقد الحول بشاة واحدة فقط اذا تم حول الثمانين ولم تنتج فعليك شاة واحد انتم معي ولا لا - 00:19:01
في الثمانين شاة واحدة الى مئة وعشرين ففيها شاتان ثم الى كذا فاذا انتجت في اثناء الحول ثمانين اخرى كم صارت؟ مئة وستون فكم عليك؟ عليك شاتن. طيب هذه الثمانون الزائدة لم استأنف لها حولا - 00:19:30
نقول لا هي فرع عن حول اصله لانها تابعة له والفرع يتبع اصله والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا هذه ثلاثة اموال لا يشترط لها حولان الحول وهي المعشرات - 00:19:56
التي هي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله اذا كان حوله اذا كان نصابه قد بلغ عفوا اذا كان اصله قد بلغ نصابا ونتاج السائمة اذا كان اصلها بلغ نصابا فلا تستأنف بهذه الاموال حولا جديدا والا فالاصل ان جميع - 00:20:14
الاموال الزكوية يطلب لها الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:20:36
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
لا نزال في سياق الضوابط المتعلقة بفقه كتاب الزكاة من شرح الالفية واظن وقفنا عند قوله كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة. وهي القاعدة الثالثة. طيب ومن القواعد والظوابط في كتاب الزكاة قاعدة - 00:00:18
لا زكاة في مال قنية الا بدليل لا زكاة في اموال القنية ولا هو بلازم تقول الا بذل لا زكاة في اموال القنية وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:46
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فالفرس الذي يركبه الانسان ويستعمله لا ليستثمره وانما هو معد للاستعمال والاقتناء فقط لا زكاة على العبد فيها - 00:01:10
وكذلك العبد الذي هو الرقيق رقيق الخدمة ليس معدل لا للبيع ولا للشراء فلا زكاة على العبد فيه. فاسقاط الشارع للزكاة في هذين النوعين من المالين. وهو الفرس والعبد انما كان لعلة - 00:01:33
انها مال مقتنى وليس مثمرا ولا يرجى ربحه. فاخذ الفقهاء من ذلك ان الاموال التي تعتبر اموال قنية يعني يقتنيها الانسان لحاجته هو ولا يريد تثميرها ولا يريد بيعها ولا يريد التربح من ورائها او التكسب فيها - 00:01:50
فانه لا زكاة عليه فيها وبناء على ذلك فسيارتك التي تركبها لا زكاة فيها وبيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه وثيابك التي تلبسها لا زكاة عليك فيها. واثاثك الذي تستعمله في بيتك ايضا لا زكاة عليك فيه. فان قلت ولم لا زكاة عليه فيه؟ علي فيه - 00:02:10
فنقول لانها اجيبوا يا جماعة اموال قنية والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اموال القنية لا زكاة فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حلي المرأة المستعمل لتجاذب اصلين فيه - 00:02:31
فلانه حلي من الذهب والفضة فيعتبر من النقدين والنقدان زكاتهما واجبة ولانه مستعمل فهو اقرب ما يكون لمال القنية واموال القنية لا زكاة فيها فحلي المرأة ان يدخله تحت دائرة قاعدة النقدين ام قاعدة القنية - 00:02:52
فان ادخلناه تحت دائرة النقدين اوجبنا الزكاة فيه وان ادخلناه تحت دائرة الاموال التي هي للقنية اسقطنا الزكاة عنه فهما قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي والله اعلم هو ادخال حلي المرأة تحت قاعدة - 00:03:17
لا تحت قاعدة الذهب والفضة اي النقدين وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان شاء الله تعالى ان حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:03:40
في احد الروايات عنهم واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. وهو الذي يفتي به علماء الدعوة من من لدن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الى الشيخ محمد ابن ابراهيم حتى جاء الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقلب دفة الافتاء من عدم الوجوب الى الوجوب - 00:04:00
والقول الاقرب عدم الوجوب لتغليب قاعدة القنية على قاعدة النقدين فان قلت ولماذا غلبت قاعدة القنية فنقول لان المقصود من هذا الحلي انما هو التجمل به واستعماله لا لا عين ذهبه لا عين ذهبيته او فضيته - 00:04:24
فهي لا تنظر فالمرأة لا تنظر فيه الى كونه ذهبا او فضة. وانما تنظر فيه الى شكله والى روعة طلعته والى التجمل به والى استعماله كما تنظر الى ساعتها التي تلبسها وكما تنظر الى خلخالها الذي - 00:04:46
الذي تلبسه في قدمها وكما تنظر الى قرطها بل وكما تنظر الى تسريحة شعرها والى مكياجها فهي تراعي فيه جانب الاقتناء للتجمل فقاعدة القنية تغلب فيه قاعدة قنيت تغلب فيه - 00:05:04
فاذا خرج هذا النوع من الذهب عن كونه نقدا الى كونه ما لقني لان النية في اتخاذه هي الاستعمال بالتحلي فان قلت وان كان للاكتناز لا للاستعمال فنقول اذا كان للاكتناز فليس ثمة ما يعارض - 00:05:23
كونه نقدا فاذا اشترت المرأة حليا يستعمل عادة لكنها نوت بشرائه ادخار المال به لا لاستعماله. فانه يعتبر كنزا فليس ثمة نية للاستعمال تخرجه الى مال قنية. وكذلك قال العلماء اذا اذا تكسر - 00:05:49
الحلي وخرج عن كونه مستعملا فيخرج بتكسره عن كونه ما لا قنية الى كونه كنزا يحفظ به يحفظ به المال انتم فهمتم هذا؟ ولذلك فالاقرب انه لا زكاة في الحلي المستعمل - 00:06:11
ولكن عندنا حديثان لابد من الاجابة عنهما وهو قول النبي وهو ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا - 00:06:29
قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فاخذتهما والقتهما وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحديث الثاني عند ابي داوود ايضا من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله انها كانت تلبس فتاخات من - 00:06:51
ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ اكنزه قال ما اديت زكاته فليس بكنس فهذا حلي مستعمل ومع ذلك فقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة. فكيف تجيب عن هذا - 00:07:14
فاقول لقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الاصح منها عندي والله اعلم ان الزكاة المذكورة هنا محمولة على الزكاة المكية لا الزكاة المدنية والزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بعدة فروق - 00:07:36
الفرق الاول ان الزكاة المكية تجب في كل ما يسمى مالا صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا حتى ماعون الطعام حتى ماعون الطعام تجب فيه الزكاة وقد توعد الله من يمنع الماعون وهو الصحن. بالا بالويل وهو العذاب الشديد في الاخرة. قال الله عز - 00:07:56
ويمنعون الماعون فاذا الزكاة المكية ليست هناك اموال مخصصة للزكاة. وانما كل ما يملكه الانسان فيجب عليه تأدية زكاته واما واما الزكاة المدنية فانها في اموال مخصوصة وهي الاموال الاربعة النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة - 00:08:22
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الزكاة المكية ليس لها انصباء. فتجب في قليل المال وكثيره. ليس لها انصباء معينة واما الزكاة المدنية فلا تجب في المال الزكوي الا اذا بلغ نصابا - 00:08:46
ودليل هذا الحمل وهو حمل الزكاة في الحلي المذكور في هذا الحديث على الزكاة المكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما - 00:09:10
سوارين من نار قالت فالقتهما فالقتهما. السؤال الان هل كان يجب عليها هذا الالقاء؟ الجواب لا. وانما وانما حق الله عز وجل ربع العشر منه وقد كانت هي جاهلة بوجوب الزكاة فيه ومن باب اولى ان تكون جاهلة بمقدار الواجب فيه - 00:09:29
فهذا وقت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الواجب عليها ومع ذلك القتهما وترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب عليها. ولم يقل لا يجب عليك كله وانما - 00:09:56
عليك ربع العشر منه فقط فلو كانت الزكاة المذكورة في هذا الحديث هي الزكاة المدنية لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها بيانا تاما شافيا ما يجب عليها في هذا الحلي. لانها ربما قد تتملك حليا بعده فتلقيه كله ظنا منها ان الواجب ان يزكى - 00:10:12
كله فسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم بيان المقدار الواجب فيه دليل على ان الزكاة كانت تجب فيه كل له فهي الزكاة المكية لا الزكاة المدنية ويقرب من هذا ايضا ان في حديث ام سلمة قالت فتخات وهي الشيء اليسير من الذهب - 00:10:36
وهذه الفتاخات لا يمكن ان تبلغ خمسة وثمانين جراما لان لان نصاب الذهب عشرون مثقالا وهذه مجرد فتخات فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة مع انها لا تبلغ مقدار نصاب الذهب غالبا افاد ذلك ان الزكاة الواجبة فيها - 00:10:59
هي الزكاة المكية التي تجب في قليل الذهب وكثيره فاذا لا يصلح ان يستدل بهذين الحديثين على وجوب الزكاة في الحلي واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. والحلي - 00:11:19
وفضة. فما الذي اخرج الحلي من هذا العموم؟ فهي ذهب وفضة. وهو يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة. فنقول ان قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا لفظ عام او نقول مطلق. وقد ورد بيان الذهب والفضة المأمور - 00:11:45
باخراج الزكاة منهما بانها الاواقي. والاواقي هو الذهب المضروب او الفضة. هي الفضة المضروبة التي تتخذ اثمانا للاشياء. فالذهب اذا كان مضروبا هو الذي يجب فيه عفوا الفضة اذا كانت مضروبة هي التي هي التي تجب فيها الزكاة - 00:12:05
واما ما اتخذ حليا من الذهب والفضة فانه خرج عن كونه اوقية وخرج عن كونه اه يراعى فيه الذهبية وانما لا يراعى فيه الا جانب الاستعمال فقط. فاذا لا يستدل بهذا العموم على الزكاة في الحلي - 00:12:25
اذا نحن نجزم بان الخلاف بين العلماء سببه تعارض هذين الاصلين. والادلة رجحت احد الاصلين من باب غلبة الظن ويبقى الامر ها فيه نوع شك او فيه نوع يعني آآ - 00:12:46
طرف مرجوح لا نجزم ببطلانه ولكن كما ذكرت لكم سابقا ان غلبة الظن في الترجيح كافية في التعبد والعمل فمن كان عندها حلي فلا يجب تستعمله او قد اعدته للاستعمال فلا يجب عليها اخراج الزكاة منه لعدم وجوب الزكاة فيه. لكن يقول العلماء مع شدة الخلاف - 00:13:00
قوة التنازع لو انها اخرجته من باب احوط والابرأ للذمة فان كان واجبا عند الله فقد ادت ما عليها وان لم يكن واجبا فهو صدقة من الصدقات مع سعة مالها فطيب. ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الاخيرة عندنا حتى لا نطيل على الاخوان - 00:13:20
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل فالزكاة المدنية زكاة حولية. بمعنى انها لا تجب على العبد في السنة الا مر - 00:13:39
مرة واحدة فقط فلا يجب عليك ان تزكي مرتين. فالزكاة عبادة حولية كرمضان عبادة حولية ودليل ذلك ما في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:14:03
كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:14:25
وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول - 00:14:51
لكن قوله الا بدليل يعني به ان الدليل اذا نص على ان هذا المال الزكوي لا تعلق للحول به فاننا لا نوجب للزكاة فيه الحول وهي ثلاثة انواع من المال - 00:15:09
لا تجب فيها الحولية لزكاتها ولا اعلم مالا رابعا على حسب الاستقراء والتتبع في الادلة النوع الاول من الاموال المعشرات واذا سمعت المعشرات اي الذي يجب فيه يجب فيها العشر - 00:15:34
وهو الخارج من الارض فان الدليل نص على ان الحق الواجب فيه يجب اخراجه عند حصاده او جذابه لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فلم يعلقه بحول فلو اننا - 00:15:54
فرضنا شجرة تثمر ثمرة تجب فيها الزكاة مرتين في السنة فيجب عليه اخراج زكاتين في سنة واحدة بعدم طلب الحول في هذا النوع من الماء. فهمت يا شيخ عبد الرحمن - 00:16:16
النوع الثاني من المال ربح التجارة فان ربح التجارة لا يجب استئناف حول جديد له بل يبنى حول الربح على اصله ان كان اصله نصابا او فمن حين بلغ فلو كان عندك - 00:16:34
الف ريال وقد بلغت النصاب ثم تاجرت بها وفي اثناء الحول انتبه ربحت الفا اخرى فاذا انتهى حول الالف انتهى حول الالف الاولى فيجب عليك زكاة الفين. لان المال مستفاد - 00:17:01
من الاتجار بالمال الاول فهو فرع له وتابع له والمتقرر عند العلماء ان الفرع يتبع اصله لان التابع في الوجود تابع في الحكم فان قلت وهل يقال في الرواتب كذلك - 00:17:27
فنبني حول راتب الثاني الشهر الثاني على راتب الشهر الاول. وحول راتبي الشهر الثالث على راتب الشهر الثاني؟ الجواب لا لان هذه اموال استفدتها على وجه الانفصال لا على وجه الربح - 00:17:49
فراتب الشهر الثاني لا تعلق له بالشهر الاول فهذا راتب مستقل والراتب الثاني راتب مستقل. لكن الالف التي ذكرنا مثالها اولا ما تاجرت بها ربحت من الاتجار بها فالربح فرع عنها - 00:18:10
فالرواتب مستقل بعضها عن بعض وليس المتأخر فرعا اول ولا تابعا له. فلكل راتب حكمه لكل راتب حكمه فهمتم ماذا؟ طيب المال الثالث نتاج السائمة فان نتاج السائمة لا يطلب فيه حول خاص. بل حول النتاج حول اصله اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ - 00:18:30
فلو كان عندك ثمانون شاة وقبل ان يحول عليها الحول انتبه. الان انعقد الحول بشاة واحدة فقط اذا تم حول الثمانين ولم تنتج فعليك شاة واحد انتم معي ولا لا - 00:19:01
في الثمانين شاة واحدة الى مئة وعشرين ففيها شاتان ثم الى كذا فاذا انتجت في اثناء الحول ثمانين اخرى كم صارت؟ مئة وستون فكم عليك؟ عليك شاتن. طيب هذه الثمانون الزائدة لم استأنف لها حولا - 00:19:30
نقول لا هي فرع عن حول اصله لانها تابعة له والفرع يتبع اصله والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا هذه ثلاثة اموال لا يشترط لها حولان الحول وهي المعشرات - 00:19:56
التي هي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله اذا كان حوله اذا كان نصابه قد بلغ عفوا اذا كان اصله قد بلغ نصابا ونتاج السائمة اذا كان اصلها بلغ نصابا فلا تستأنف بهذه الاموال حولا جديدا والا فالاصل ان جميع - 00:20:14
الاموال الزكوية يطلب لها الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:20:36