ويسن مثل ما تقدم هو يسن تبكير مأموم اليها لعموم الادلة في التبكير الى الصلوات واهل العلم يأخذون العموم في هذا والنبي يسأل عن مسائل يجيب ويطلق ويعمم ولا يخص مثلا - 00:00:00ضَ

مثل ما تقدم ايها الصلاة على وقتها كما انه يدخل فيه الصلوات المفروضة كذلك ايضا صلاة العيدين صلاة العيدين وكذلك سائر السنن الصلاة على وقتها حيث ربما يدخل فيه الرواتب - 00:00:26ضَ

الرواتب فوقتها تابع لوقت الفرائض التي تكون تابعة له سواء كانت قبلها او بعدها تبكير مأموم اليها. تبكير مأموم اليها النبي عليه السلام جاء في قال اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي - 00:00:47ضَ

ثم ننحر ثم ننحر الحديث وهذا ورد في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام فيه حديث ايضا فيما يظهر فيما يظهر لي انه من اجود ما يستدل به في هذه المسألة - 00:01:11ضَ

وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي عمير ابن انس عند ابي داود يتقدم معنا انه قال لما اخبره ذلك الركب بالصلاة بانهم رأوا الهلال فقال عليه فامر الناس ان يفطروا - 00:01:30ضَ

وان يغدو واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم والغدو من اول النهار اذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم والغدو لا يكون الا من اول - 00:01:48ضَ

والنبي اطلق ما قال يغدو بعد طلوع الشمس بل قال ان يغدو الذي يدخل فكل من غدا يعني الى صلاة العيد ولو من من المسجد صلاة الفجر دخل في هذه العمومة. وابن عمر كما روي عنه رضي الله عنه - 00:02:05ضَ

يتجمل بثياب العيد في صلاة الفجر لان هذا ربما يقول بعض الناس ما الدليل على مشروعية التبكير اليها وانه يكون مثلا بعد صلاة الفجر وان التبكير اليها لا يكون الا بعد دخول وقتها - 00:02:23ضَ

لا يكن الا بعد دخول وقتها هذا ليس بلازم لان دخول الوقت هذا شرط لحل الصلاة. اما التبكير اليها فانه مشروع اليها مشروع لما سبق من انه مسابقة ومسارعة سابقوا الى مغفرة بكم وسارعوا المسابقة - 00:02:41ضَ

السابقون السابقون السابقون في الدنيا هم السابقون في الاخرة وهذا يشمل مسابقة الى كل خير. واعظم مسابقة مسابقة الى هذه الصلاة العظيمة ثم ايضا المسابقة او الغدو اليها اذا قيل بهذا - 00:03:05ضَ

فانه آآ يكون مبادرة الى تحصيل فضائل في الصلاة اذ في ان يكون من اول من حضر. من اول من حضر وقد يقول اذا يقول قائل مثلا انه اذا قيل ان وقت ان ولا يكون الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها مثلا او بعد طلوع الشمس - 00:03:24ضَ

يكون اه وبادر فلا يسبقه احد. الا من وافقه الا من وافقه في هذا. لكن من حيث الجملة عموم الادلة وهذا الدليل ايضا اه كما تقدم وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال وتبكير مأمون نص على المأموم يخرج الامام - 00:03:46ضَ

يخرج الامام ماشيا ماشيا لم يأتي دليل صريح صحيح في هذه المسألة لكن يظهر والله اعلم الحالة عليه الصلاة والسلام انه يقصدها اه ماشية ماشيا. ولهذا اذا ركب فانهم يقولون ركب عليه الصلاة والسلام الى المصلى - 00:04:10ضَ

ولهذا يأتي في اخبار قليلة ذكر الركوب اما سائر الاخبار فانها تسكت عن الركوب. وهذا يبين انه اذا ركب فانهم ينصون عليه. كما جاء في حديث في حديث في حديث صحيح مسلم - 00:04:34ضَ

اظن من حديث جابر بن سمرة فيما يغلب على ظني ان النبي عليه لما ركب في جنازة ابي الدحداح لما ذهب الى جنازة ابن دحداح ركب عليه الصلاة والسلام ركب - 00:04:50ضَ

نعم لا لما ذهب الدحداح ذهب ماشيا نعم ذهب ماشيا فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ثوبان انه قال لم اكن لاركب والملائكة يمشون. والملائكة يمشون وهذا التعليل وهذا التعليل - 00:05:04ضَ

دليل على انه اذا كان الملائكة يمشون الى المصلى وهذا في صلاة الجنازة كذلك والنبي عليه قال ذلك لم اكن لاركب يمشون دل على ان المشي مشروع والقصد الى المصلى سواء كان صلاة جنازة او مصلى العيد فيما يظهر الحكم واحد لانه قصد الى صلاة - 00:05:27ضَ

وتعبد لله بها هو يخطو الانسان عليه فشرع ان يكون ان ان يذهب اليها ماشيا. ورد اخبار من حديث ابن عمر من حديث ابي رافع عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام ذهب ماشية كلها احاديث ظعيفة جدا لا يصح منها خبر - 00:05:53ضَ

عند ابن ماجة وجاء عند من اجودها حديث علي عند الترمذي من حديث الحارث الاعور انه عليه الصلاة انه قال من السنة من السنة ان يعني من السنة قصد العيد ماشيا او نحو هذه العبارة. قال من السنة. لكن حديث - 00:06:11ضَ

واللي ثبت في البخاري كان اذا كان يقعد خالف الطريق من حديث جابر من حديث ابن عمر عند ابي داود ومن حديث ابي هريرة عند الترمذي. كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق وسكت - 00:06:32ضَ

عن قصده عليه الصلاة والسلام واستدل العراقي رحمه الله استدل العراقي رحمه الله بعموم الادلة في المشي الى من توظأ في طهرة فاحسن الطهور فلا يرفع قدمه ولا يضع الا رفع الله به وحط عنه بها خطيئة. وهذا عموم ايضا واضح كما استدل العراقي رحمه الله - 00:06:45ضَ

في هذا من جهة ان ان القصد الى صلاة العيد قصد الى صلاة بل ربما يقال ان من هذه الصلاة من اولى ما يدخل فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث اوس بن اوس الذي رواه - 00:07:08ضَ

اهل السنن واحمد باسناد صحيح ومشى ولم يركب. ومشى ولم يركب وهذا فيه صلاة الجمعة والجمعة كالعيد واحكامها كاحكامها. والمعنى اذا ثبت المعنى اذا ثبت لا مانع ان يعدى فلا يقال هذا معنى يعني غير معقول لا يمكن وانه يقصد مثلا الى العيد - 00:07:23ضَ

ان الجمعة يشرع ان يكون ماشيا. اما العيد اه فانه يسكت عنه ولا ماشي او راكب يستوي فيه الامران هذا موضع نظر هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم ان السنة ان يكون ماشي. وان كان ظاهر تصرف البخاري رحمه الله في الصحيح هو استواء الركوب والمشي. استواء الركوب والمشي - 00:07:45ضَ

وذكر احاديث لكن لا تدل على المراد وقال بعض اهل العلم لعله اشار لعله اشار الى ان الركوب والمشي مستويات بقى ومن مشى او ركب او باب المشي والركوب الى العيد - 00:08:07ضَ

المشي بالركوب ولم يذكر دليل يعني لا من جهة آآ اللفظ ولا من جهة المعنى انما قالوا لعل الاستدلال من جهة استواء الركوب والمشي وهذا فيه نظر ان كان هذا يعني هو المقصود بالترجمة والاقرب والله اعلم ان المشي هو ان المشي هو الافضل والاتم لما - 00:08:27ضَ

اتقدم من عموم الادلة اه في ان الصلاة الجماعة وغير صلاة الجماعة بعد الصبح وتقدم الاشارة اليه ماشيا بعد الصبح يعني بعد صلاة الفجر مباشرة اذا وفي دلالة على ان السنة ان يذهب الى صلاة الصبح قد - 00:08:53ضَ

جمل الى صلاة قد تجمل لصلاة العيد فينتقل من عبادة الى عبادة. وهذا قد يشكل عليه او لا يشكل في الحقيقة من جهة الاكل وان السنة على هذا سنة على هذا ان في صلاة العيد الفطر - 00:09:16ضَ

ان يأكل سواء اكل في طريقه او في البيت بعد والاكل يكون على هذا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. اما لو اكل قبل صلاة الفجر فلا تحصل السنة بهذا. لانه في هذا الوقت كان يأكل - 00:09:34ضَ

لانه لا صوم في ذلك انما يكون بعد طلوع الفجر فان اكل في بيته او اكل تمرات معه في المسجد حصل المقصود وبعد ذلك ذهب الى مصلى - 00:09:49ضَ