تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 53
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الثالث والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ
نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب الحج حيث نبتدأ بباب الخروج الى عرفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله الخروج الى عرفة - 00:00:21ضَ
واما الفعل الذي يليه هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية الى منى والمبيت بها ليلة عرفة واتفقوا على ان الامام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة - 00:00:38ضَ
الا انهم اجمعوا على ان هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج. لمن ضاق عليه الوقت ثم اذا كان يوم عرفة مشى الامام مع الناس من منى الى عرفة ووقفوا بها - 00:00:53ضَ
الوقوف بعرفة فالقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه اما حكم الوقوف اما حكم الوقوف بعرفة فانهم اجمعوا على انه ركن من اركان الحج وان من فاته فعليه حج من قابل - 00:01:07ضَ
والهدي في قول اكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة واما صفته فهو ان يصل الامام الى عرفة يوم عرفة قبل الزوال. فاذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر - 00:01:23ضَ
ثم وقف حتى تغيب الشمس وانما اتفقوا على هذا لان هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم ان اقامة الحج هي للسلطان الاعظم او لمن يقيمه السلطان الاعظم لذلك - 00:01:39ضَ
وانه يصلى وراءه برا كان السلطان او فاجرا او مبتدعا وان السنة في ذلك ان يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس اين زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر - 00:01:57ضَ
واختلفوا في وقت اذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر فقال مالك يخطب الامام حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها وبعضها حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها - 00:02:15ضَ
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعي يؤذن اذا اخذ الامام في الخطبة الثانية وقال ابو حنيفة اذا صعد الامام المنبر امر المؤذن بالاذان فاذن كالحال في الجمعة فاذا فرغ المؤذن قام الامام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة - 00:02:34ضَ
وبه قال ابو ثور تشبيها بالجمعة قد حكى ابن نافع عن ما لك انه قال الاذان بعرفة بعد جلوس امام للخطبة وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس - 00:02:58ضَ
امر بالقصواء فرحلت له واتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم راح الى الموقف ظاهر هذا الخبر انه - 00:03:11ضَ
يخطب اولا ثم الاذان بعد نهاية الخطبة ظاهره انها خطبة واحدة. نعم واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين باذانين واقامتين او باذان واحد واقامتين؟ فقال مالك يجمع بينهما باذانين واقامتين - 00:03:28ضَ
كاين وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابو ثور والجماعة يجمع بينهما باذان واحد واقامتين وروي عن مالك مثل قولهم وروي عن احمد انه يجمع بينهما باقامتين والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين كما قلنا - 00:03:46ضَ
وقول مالك مروي عن ابن مسعود وحجته ان الاصل هو ان تفرد كل صلاة باذان واقامة منشأ الخلاف واختلاف الصحة بهذه المسألة ولا خلاف بين العلماء ان الامام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر ان صلاته جائزة بخلاف الجمعة - 00:04:12ضَ
وكذلك اجمعوا ان القراءة في هذه الصلاة سر وانها مقصورة اذا كان الامام مسافرا واختلفوا اذا كان الامام مكيا هل يقصر هل يقصر بمنى هل يقصر بمن الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبمزدلفة ليلة النحر - 00:04:33ضَ
ان كان من احد هذه المواضع فقال مالك الاوزاعي وجماعة تنتوا هذه المواضيع التقصير سواء كان من اهلها او لم يكن وقال الثوري وابو حنيفة والشافعي وابو ذر وداود لا يجوز ان يقصر من كان من اهل تلك المواضع - 00:04:54ضَ
وحجة مالك انه لم يروى انه لم يروي انه لم يروى ان احدا اتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم اعني بعد سلامه منها وحجة الفريق الثاني البقاء على الاصل المعروف ان القصر لا يجوز الا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص - 00:05:12ضَ
منشأ الخلاف في اهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه اتموا الصلاة بناء على قوله يا اهل مكة او انهم قصروا الصلاة. نعم واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى الا ايام الحج - 00:05:32ضَ
لا لاهل مكة ولا لغيرهم الا ان يكون الامام من اهل عرفة وقال الشافعي مثل ذلك الا انه وقال الشافعي مثل ذلك الا انه يشترط الا انه يشترط في وجوب الشرك هو الشرك - 00:05:55ضَ
الا انه يشترط في وجوب الجمعة ان يكون هنالك من اهل عرفة اربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة وقال ابو حنيفة اذا كان اذا كان امير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة - 00:06:15ضَ
صلى بهم صلى بهم فيها الجمعة اذا صادفها وقال احمد اذا كان والي مكة يجمع بهم وبه قال ابو ثور بلا قصر قال رحمه الله واما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة وذلك انه - 00:06:33ضَ
لم يختلف العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا الى الله تعالى ووقف معه كل من حضر الى غروب الشمس - 00:06:54ضَ
وانه لما استيقن غروبها وبان له وانه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها الى المزدلفة ولا خلاف بينهم ان هذا هو سنة الوقوف بعرفة. واجمعوا على ان من وقف بعرفة قبل الزوال وافاض منها قبل الزوال انه لا يعتد - 00:07:08ضَ
وفيه ذلك؟ هذا الاجماع حكاية هذا الاجماع فيها نظر فان احمد يرى صحة من فعل ذلك صحة حج من فعل ذلك وروي وانه لم وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف - 00:07:28ضَ
وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج وروي عن عبد الله ابن معمر الديلي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحج عرفات - 00:07:45ضَ
فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة الا انه مجمع عليه واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس - 00:08:02ضَ
فقال مالك عليه حج قابل الا ان يرجع قبل الفجر وان دفع منها قبل الامام وبعد الغيبوبة اجزأه وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو ان يقف ليلا وقال جمهور العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وان دفع قبل الغروب - 00:08:18ضَ
الا انهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. وعمدة الجمهور حديث عروة بن مدرس وهو حديث مجمع على صحته قال اتيت رسول الله صلى الله عليه اله وسلم بجمع فقلت له هل لي هل لي من حج - 00:08:38ضَ
فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض او افاض قبل ذلك من عرفات ليل او نهارا. فقد تم حجه قطف ذوق فقد تم حجه وقضى تفثه - 00:08:52ضَ
فقد تم حجه وقضى تفثاه واجمعوا على ان المراد بقوله في هذا الحديث نهارا انه بعد الزوال ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس - 00:09:09ضَ
لكن للجمهور ان يقولوا ان وقوفه بعرفة الى المغيب قد نبأ قد نبأ حديث عروة بن مدرس على ان عن انه على جهة الافضل اذ كان مخيرا بين ذلك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انه قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف الا بطن محسر - 00:09:24ضَ
ومنى كلها منحر وفجاج مكة منحر. منحر ومبيت واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعي لا حج له وعملته من ابطل الحج - 00:09:51ضَ
النهي الوارد عن ذلك في الحديث وعمدة من لم يبطله ان الاصل ان الوقوف بكل عرفة جائز الا ما قام عليه الدليل قالوا ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الاصل - 00:10:10ضَ
على المنشأ والاختلاف خبر الواحد اذا قال القياس فعند ما لك انه لا يقبل الجمهور يقبل. نعم فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة. واما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من افعال الحج - 00:10:26ضَ
فهو النهوض الى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه القول في افعال المزدلفة والقول والقول الجملي ايضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته - 00:10:47ضَ
فاما كون هذا الفعل من اركان الحج فالاصل فيه قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم واجمعوا على ان من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام ووقف بعد صلاة الصبح الى الاسفار بعد - 00:11:06ضَ
بعرفة ان حجه تام وان ذلك وان ذلك الصفة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج او من فروضه - 00:11:26ضَ
فقال الاوزاعي وجماعة من التابعين هو من فروض الحج ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي فقهاء الامصار يرون انه ليس من فروض الحج وان من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها - 00:11:44ضَ
فعليه دم وقال الشافعي ان دفع منها الى بعد نصف الليل الاول ولم يصلي بها فعليه دم وعمدة الجمهور ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم عن الشافعي وهو مذهب احمد - 00:11:58ضَ
ان من دفع بعد منتصف الليل فليس عليه دم وانما الكلام في من دفع قبل نصف الليل وعمدة الجمهور ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها - 00:12:15ضَ
وعودة الفريق الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس وهو حديث متفق على صحته من ادرك معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وكان قد اتى قبل ذلك عرفات ليل او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثاه - 00:12:35ضَ
وقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم ومن حجة الفريق الاول ان المسلمين قد اجمعوا على ترك الاخذ بجميع ما في هذا الحديث - 00:12:52ضَ
وذلك ان اكثرهم على ان من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها الى قبل الصبح ان حجه تام وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة وكذلك اجمعوا على انه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله ان حجه تام - 00:13:07ضَ
وفي ذلك ايضا ما يضعف وفي ذلك ايضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الاية والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع وسنة وسنة الحج فيها كما قلنا ان يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء في اول وقت العشاء - 00:13:25ضَ
ويغلسون بالصبح فيها القول في رمي الجمار واما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار وذلك ان المسلمين اتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى - 00:13:48ضَ
الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس الى منى وانه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس واجمع المسلمون على ان من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت اعني بعد طلوع الشمس الى زوالها فقد رماها في وقتها - 00:14:05ضَ
واجمعوا واجمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها الجمرة الكبرى واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لاحد ان يرمي قبل - 00:14:23ضَ
طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فان رماها قبل الفجر اعادها وبه قال ابو حنيفة وسفيان واحمد وقال الشافعي لا بأس به وان كان المستحب هو بعد طلوع الشمس. المشهور بمذهب احمد - 00:14:43ضَ
المذهب الشافعي فحجة من منع ذلك فحجة من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. وما روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة - 00:14:57ضَ
اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وعملة من جوز رميها قبل الفجر حديث ام سلمة خرجه ابو داوود وغيره. وهو ان عائشة قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة - 00:15:15ضَ
كيوم النحر فرمت فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فافهظت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وحديث اسماء انها رمت الجمرة بليل وقالت انا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:29ضَ
واجمل العلماء ان الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس الى وقت الزوال وانه ان رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر اجزأ عنه ولا شيء عليه الا مالكا فانه قال استحب له ان يريق دما - 00:15:51ضَ
واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل او من الغد فقال ما لك عليه دم وقال ابو حنيفة ان رمى من الليل فلا شيء عليه. وان اخره الى الغد فعليه دم - 00:16:09ضَ
وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه ان اخرها الى الليل او الى الغد وحجتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في مثل ذلك اعني ان يرموا ليلا - 00:16:21ضَ
وفي حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما امسيت؟ قال له لا حرج وعملته ده او عمدة ما لك ان ذلك الوقت المتفق عليه الذي - 00:16:35ضَ
ان ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم على ما روي عن ابن عباس واخذ به الجمهور - 00:16:49ضَ
وقال مالك ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة هو معنى الرخصة للرعاة انما ذلك اذا مضى يوما اذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو اول ايام النفر - 00:17:04ضَ
ترخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده فان خروف قد فرغوا وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخير ونفروا - 00:17:21ضَ
ومعنى الرخصة ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد الا ان مالكا انما يجمع الا ان مالكا انما يجمع عنده انما يجمع عنده ما وجب - 00:17:35ضَ
مثل ان يجمع في الثالث الا ان مالكا انما يجمع عنده ما وجب مثل ان يجمع في الثالث ليرمي عن الثاني والثالث لانه لا يقضي عنده الا ما وجب. نعم - 00:17:56ضَ
اليوم السابق لا لليوم الاتي مم ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم سواء تقدم ذلك اليوم الذي اضيف الى غيره او تأخر ولم يشبهوه بالقضاء وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنة ثم - 00:18:10ضَ
ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الافاضة واجمل علماء على ان هذا على ان هذا سنة الحج واختلفوا في من قدم من هذه ما اخره النبي عليه الصلاة والسلام او بالعكس - 00:18:35ضَ
فقال مالك من حلق قبل ان يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية وقال الشافعي واحمد وداوود وابو ثور لا شيء عليه وعملتهم ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمرو انه قال وقف - 00:18:54ضَ
وعملته ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمر انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال - 00:19:11ضَ
الصلاة والسلام انحر ولا حرج ثم جاءه اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:19:24ضَ
وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمدة مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة؟ مع ان الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار - 00:19:42ضَ
وعند مالك ان من حلق قبل ان يذبح فلا شيء عليه. وكذلك من ذبح قبل ان يرمي. وقال ابو حنيفة ان حلق قبل ان ينحر ان حلق قبل ان ينحر او يرمي فعليه دم. وان كان قارنا فعليه دمان - 00:19:59ضَ
وقال زفر عليه عليه ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي واجمعوا على ان من نحر قبل ان يرمي فلا شيء عليه لانه منصوص عليه الا ما روي عن ابن عباس انه كان يقول من قدم من حجه شيئا او - 00:20:15ضَ
فليهرق دما وانه من قدم الافاضة قبل الرمي والحلق ان انه يلزمه اعادة الطواف وقال الشافعي ومن تابعه لا اعادة عليه وقال الاوزاعي اذا طاف للافاضة قبل ان يرمي جمرة العقبة ثم واقع اهله ارى قدما - 00:20:35ضَ
واتفقوا على ان جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع وان رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من اسفلها او من اعلاها او من وسطها كل ذلك واسع - 00:20:54ضَ
والموضع المختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود انه استبطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره رأيت الذي او انزلت عليه سورة البقرة يرميه - 00:21:14ضَ
واجمعوا على انه يعيد الرمي اذا لم تقع الحصاة في العقبة وانه يرمي في كل يوم من ايام التشريق ثلاث جمال بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع وانه يجوز ان يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه - 00:21:27ضَ
وقدرها عندهم ان يكون في مثل حصى الخذف لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذف والسنة عندهم في رمي الجمرات - 00:21:50ضَ
كل يوم من ايام التشريق ان يرمي الجمرة الاولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف لما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في رميه - 00:22:06ضَ
والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن. لانه يروى عنه عليه الصلاة والسلام واجمعوا على ان من سنة رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق ان يكون ذلك بعد الزوال واختلفوا اذا رماها قبل الزوال في ايام التشريق فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال اعاد رميها بعد الزوال - 00:22:24ضَ
وروي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها واجمعوا على ان من لم يرمي الجمار ايام التشريق حتى تغيب الشمس من اخرها انه لا يرميها بعد - 00:22:48ضَ
واختلفوا في الواجب من الكفارة. فقال ما لك ان من ترك رمي الجمار ان من ترك رمي الجمار كلها او بعضها او واحدة منها فعليه دم. وقال ابو حنيفة ان ترك كلها كان عليه دم - 00:23:03ضَ
وان ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة اطعام مسكين نصف صاع حنطة الى ان يبلغ دما بترك الجميع الا جمرة العقبة. فمن تركها فعليه دم وقال الشافعي عليه في الحصاة مد من طعام. وفي حصاتين مدان وفي ثلاث دم - 00:23:20ضَ
وقال الثوري وقال الثوري مثله الا انه قال في الرابعة الدم ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا والحجة لهم حديث سعد ابن ابي وقاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست - 00:23:42ضَ
فلم يعب بعضنا على بعض. وقال اهل الظاهر لا شيء في ذلك. والجمهور على ان جمرة العقبة ليست من اركان الحج. وقال عبد الملك من اصحاب بن مالك هي من اركان الحج فهذه هي جملة افعال الحج من حين الاحرام الى ان يحل والتحلل تحللان - 00:24:05ضَ
تحلل اكبر وهو طواف الافاضة وتحلل اصغر وهو رمي جمرة العقبة وسنذكر ما في هذا من الاختلاف القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الاحكام وقد نفل وقد نثر. وقد قدمنا المراد بالاحكام الاثار - 00:24:23ضَ
وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج واعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض او بعدو او فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج او افسد حجه باتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج - 00:24:44ضَ
او للافعال التي هي شروط في صحة الحج وحكم من فاته الوقت في قضائه في التحلل منه او اخل بفعل من افعال تروك او اخل بفعل من الافعال تروك او افعال - 00:25:02ضَ
فلنبتدأ من هذه بما هو نص في الشريعة وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق والقائه التفث قبل ان يحل وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بان وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة - 00:25:16ضَ
القول في الاحصار واما الاحصار فالاصل فيه قوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي الى قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر فنقول اختلف العلماء في هذه الاية اختلافا كثيرا وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرظ او بعدو - 00:25:39ضَ
فاول اختلافهم في هذه الاية هل المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو؟ او المحصر بالمرض؟ فقال قوم المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو قال اخرون بل المحصر ها هنا هو المحصر بالمرظ. فاما من قال ان المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به - 00:26:00ضَ
في دم رأسه قالوا فلو كان المحصر هو المحصر بمرظ لما كان لذكر المرظ بعد ذلك فائدة واحتجوا ايضا بقوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذه حجة ظاهرة. ومن قال ان الاية انما وردت في المحصن بالمرض - 00:26:20ضَ
فانه زعم ان المحصر هو من احصر بالمرظ ولا يقال احصر في العدو وانما يقال حصره العدو واحصره المرظ قالوا انما ذكر المرض بعد ذلك لان المرض صنفان. صنف محصر وصنف غير محصر - 00:26:38ضَ
قنف محصر وصنف غير مفسر. ايش لان مرظى صنفان انف محصر وصنف غير محصر وقالوا معنى قوله فاذا امنتم معناه من المرض واما الفريق الاول فقالوا عكس فقالوا عكس هذا - 00:26:54ضَ
وهو ان وهو وهو ان افعل ابدأ وهو ان افعل ابدأ وفعل الشيء وفعل في الشيء الواحد انما يأتي لمعنيين اما اما فعل اما فعل مما اما فعل فاذا اوقع بغيره فعلا من الافعال - 00:27:14ضَ
واما افعل فاذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال اقتله اذا فعل به فعل القتل فالان في وزن. نعم. افعل في وزن احصر. نعم. اذا قال اقتله نعم اقتله اذا فعل به فعل القتل. واقتله اذا عرضه للقتل - 00:27:48ضَ
اقتله اذا فعل به فعل القتل واقتله اذا عرضه للقتل. نعم واذا كان هذا هكذا فاحصر احق بالعدو وحصل احق بالمرض لان العدو انما عرظ للاحصار والمرض فهو فاعل الاحصار - 00:28:19ضَ
وقالوا لا يطلق الامن الا في ارتفاع الخوف من العدو. وان قيل في المرض فباستعارة ولا يصار الى الاستعارة الا لامر يوجب الخروج اجعل الحقيقة وكذلك ذكر وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه انه المحصر - 00:28:42ضَ
غير المريض وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الثاني مذهب مالك وابي حنيفة وقال قوم بل المحصر ها هنا الممنوع من الحج باي نوع باي نوع امتنع اما بمرض او بعدو او بخطأ في العدد او بغير ذلك - 00:29:02ضَ
وجمهور العلماء على ان المحصر عن الحج ظربان اما محصر بمرض واما محصر بعدو فاما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على انه يحل على انه على انه يحل من عمرته او حجه حيث احصر - 00:29:21ضَ
وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل الا في يوم النحر والذين قالوا يتحللوا حيث احصر اختلفوا في ايجاب الهدي عليه وفي موضع نحره اذا قيل بوجوبه وفي اعادة ما - 00:29:36ضَ
حصر عنه من حج او عمرة. فذهب ما لك الى انه لا يجب عليه هدي وانه ان كان معه هدي نحره حيث حل وذهب الشافعي الى ايجاد الهدي عليه وبه قال اشهب - 00:29:50ضَ
واشترط ابو حنيفة ذبحه في الحرم وقال الشافعي حيثما حل واما الاعادة فان مالكا يرى الا اعادة عليه. وقال قوم عليه الاعادة وذهب ابو حنيفة الى انه ان كان احرم بالحج عليه حجة وعمرة وان كان قارنا فعليه حج وعمرتان. وان كان معتمرا قضى عمرته - 00:30:02ضَ
وليس عليه عند ابي حنيفة ومحمد بن حسن تقصير. واختار ابو يوسف تقصيره وعمرة مالك في ان لا اعادة عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله واصحابه بالحديبية. فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء - 00:30:26ضَ
قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم يعلم ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من الصحابة ولا من مع ولا ممن كان معه - 00:30:42ضَ
ان يقضي شيئا ولا ان يعود لشيء وعملته من اوجب عليه الاعادة ان رسول الله وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديب في قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء - 00:30:58ضَ
كثير من اهل العلم يقول عمرة القضية بمعنى الصلح واجماعهم ايضا على ان المحصر بمرظ او ما اشبهه عليه القظاء فسبب الخلاف هل تسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يقضي؟ وهل يثبت القضاء بالقياس ام لا - 00:31:12ضَ
وذلك ان جمهور العلماء على ان القضاء يجب بامر ثان غير امر الاداء واما من اوجب عليه الهدي فبناء على ان الاية وردت في المحصر بالعدو او على انها عامة لان الهدي فيها نص - 00:31:33ضَ
وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الهدي عام الحديبية حين احصروا. واجاب الفريق الاخر ان ذلك الهدي لم يكن لم يكن هدي تحلل وانما كان هديا سيق ابتداء. وحجة هؤلاء ان الاصل هو الا هدي عليه الا ان يقوم الدليل - 00:31:49ضَ
وما اختلافهم في مكان الهدي عند من اوجبه فالاصل فيه اختلافهم في موضع نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية فقال ابن اسحاق نحره في الحرم وقال غيره انما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام - 00:32:11ضَ
الهدي معكوفا ان يبلغ محله وانما ذهب ابو حنيفة الى ان من احصر عن الحج ان عليه حجا وعمرة لان المحصر قد فسخ حج في عمرة ولم يتم واحدا منهما. فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء - 00:32:30ضَ
واما المحصر بمرظ فان مذهب الشافعي واهل الحجاز انه لا يحله الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وانه بالجملة يتحلل بعمرة لانه اذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمره. وهو مذهب ابن وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس - 00:32:48ضَ
وخالف بذلك اهل العراق فقالوا يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو. اعني ان يرسل هديه ان يرسل هديه ويقدر ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن مسعود - 00:33:10ضَ
واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الانصاري انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى وباجماعهم على ان المحصر بعدو ليس من شرط احلاله الطواف بالبئر - 00:33:31ضَ
ليس من شرط احلاله الطواف بالبيت والجمهور على ان المحصر بمرظ عليه الهدي وقال ابو ثور وداوود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر وعلى ان الاية الواردة في المحصر هو حصر العدو. واجمعوا على ايجاد القضاء عليه - 00:33:47ضَ
وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الايام او بخفاء الهلال عليه او غير ذلك من الاعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك وقال ابو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرظ يتحلل بعمرة ولا هدي عليه وعليه اعادة الحج - 00:34:05ضَ
والمكي المحصر بمرظ عند مالك كغير المكين يحل بعمرة وعليه الهدي وعليه الهدي واعادة الحج وقال الزهري لابد ان يقف بعرفة وان نعش نعشا واصل مذهب مالك ان المحصر بمرظ - 00:34:23ضَ
ان بقي على احرامه الى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه فان تحلل بعمرة فعليه هدي محصر. لانه حلق رأسه قبل ان ينحر في حجة القضاء وكل من تأول قوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج - 00:34:41ضَ
انه خطاب للمحصر وجب عليه ان يعتقد على ظاهر الاية ان عليه هديين. هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء وهدي لتمتعه بالعمرة الى الحج وان حل في اشهر الحج من عمرة وجب عليه هدي ثالث - 00:35:03ضَ
وهو هدي التمتع الذي هو احد انواع نسك الحج فرق بين هذه الانواع فهدي المحصر لا يأكل منه وهدي التمتع يأكل منه وان حل في اشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث. وهو هدي التمتع الذي هو احد انواع نسك الحج - 00:35:21ضَ
واما ما لك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا ان المحصر انما عليه هدي واحد وكان يقول ان الهدي الذي في قوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي هو بعينه الهدي الذي في قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه - 00:35:41ضَ
وفيه بعد في التأويل والاظهر ان قوله سبحانه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج انه في غير المحصر بل هو في التمتع الحقيقي فكأنه قال فاذا لم تكونوا خائفين - 00:36:01ضَ
لكن تمتعتم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره باجماع - 00:36:17ضَ
وقد قلنا في احكام المحصر الذي نص الله عليه فلنقل في احكام القاتل للصيد بارك الله فيكم الخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:36:32ضَ
واصحابه اجمعين لم يذكر مسألة الاشتراط يا شيخ لا في آآ ان ليس عليه مالك وابو حنيفة لا يرون الاشتراط تأثير وانما الذي يراه واحمد وهو لانه متمرس على مذهب المالكية - 00:36:51ضَ
ما ذكره في باب الاحسان بارك الله فيكم - 00:37:21ضَ