تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 54
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ
حيث اخذنا شيئا من احكام الحج اثار اه هذه الفريضة وتقدم معنا الكلام فيما يتعلق في آآ الاحصار ولعلنا في هذا اليوم نتكلم عن احكام بدايتها بجزاء الصيد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد - 00:00:23ضَ
قال المصنف رحمه الله القول في احكام جزاء الصيد فنقول ان المسلمين اجمعوا على ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:00:49ضَ
يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هي اية محكمة واختلفوا في تفاصيل احكامها وفيما يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه - 00:01:08ضَ
فمنها انهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته او مثله فذهب الجمهور الى ان الواجب المثل وذهب ابو حنيفة الى انه مخير بين القيمة اعني قيمة الصيد وبين ان يشتري بها المثل - 00:01:25ضَ
ومنها انه مختلف في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما حكم فيه السلف من الصحابة مثل حكمهم ان من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها. ومن قتل غزالا فعليه شاة - 00:01:40ضَ
ومن قتل بقرة وحشية فعليه انسية فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به وبالحكم لسانه في كل ما وقع من ذلك الحكم به. الحكم فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به - 00:01:54ضَ
او تقول يستأنف الحكم وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي ان اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز ومنها هل الاية على التخيير او على الترتيب فقال مالك هي على التخيير وبه قال ابو حنيفة يريد ان الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء - 00:02:18ضَ
وقال زفر هي على الترتيب واختلفوا هل يقوم الصيد او المثل اذا اختار الاطعام ان وجب على القول بالوجوب فيشتهي بقيمته طعاما فقال مالك يقوم الصيد وقال الشافعي يقوم المثل - 00:02:41ضَ
ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة وان كانوا اختلفوا في التفصيل فقال مالك يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين. وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين - 00:02:58ضَ
وبه قال الشافعي واهل الحجاز وقال اهل كوفة يصوم لكل مودين يوما. وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء ام لا؟ فالجمهور على ان فيه الجزاء - 00:03:19ضَ
وقال اهل الظاهر لا جزاء عليه واختلفوا في الجماعة يشتركون في كل هذه الاختلافات السابقة منشأها الاختلاف في فهم هذه الاية فهذا الحكم الاخير اه اختلفوا في قوله متعمدا هل هو - 00:03:36ضَ
وصف اه كاشف او وصف مقيد فان قلنا بانه وصف مقيد فله مفهوم مخالفة وبالتالي لا يجب الجزاء على من قتل غير متعمد واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد فقال مالك اذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل - 00:03:55ضَ
وبه قال الثوري وجماعة قال الشافعي عليهم جزاء واحد. وفرق ابو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال على كل واحد من المحرمين جزاء جزاء على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد - 00:04:22ضَ
واختلفوا هل يكون احد الحكمين قاتل الصيد فذهب مالك الى انه لا يجوز. وقال الشافعي يجوز واختلف اصحاب ابي حنيفة على القولين جميعا واختلفوا في موضع الاطعام فقال مالك في الموضع الذي اصاب فيه الصيد ان كان ثم طعام - 00:04:44ضَ
والا ففي اقرب مواضع الى ذلك الموضع وقال ابو حنيفة حيثما اطعم اجزأه قال الشافعي لا يطعم الا مساكين مكة واجمع العلماء على ان المحرم اذا قتل الصيد ان عليه الجزاء للنص في ذلك - 00:05:05ضَ
واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم فقال جمهور الفقهاء فقال جمهور فقهاء الانصار عليه الجزاء قال داوود واصحابه لا جزاء عليه ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وانما اختلفوا في الكفارة. وذلك لقوله سبحانه او لم يروا انا جعلنا حرما امنا - 00:05:23ضَ
وقول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وجمهور فقهاء الانصار على ان المحرم اذا قتل الصيد واكله انه ليس عليه الا كفارة واحدة - 00:05:45ضَ
روي عن عطاء وطائفة ان فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الاية واما الاسباب التي دعتهم الى هذا الاختلاف فنحن نشير الى طرف منها فنقول اما من اشترط في وجوب اللزاء ان يكون القتل عمدا فحجته ان الصراط ذلك نص في الاية. وايضا فان العمد هو الموجب للعقاب - 00:06:01ضَ
كفارات وعقاب فان العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقابا ما للعقاب فاصلة والكفارات عقاب. نعم وايضا فان العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب ما واما من اوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له الا ان يشبه الجزاء عند اتلاف الصيد باتلاف الاموال - 00:06:25ضَ
فان الاموال عند الجمهور تضمن خطأ نسيانا لكن يعارض لكن يعارض هذا القياس اشتراط العبد في وجوب الجزاء فقد اجاب بعضهم عن هذا اي العمد انما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله ليذوق وبال امره - 00:06:56ضَ
وذلك لا معنى له لان الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء فسواء قتله مخطئا او متعمدا قد ذاق الوبال ولا خلاف ان الناس غير ولا خلاف ان الناس غير معاقب - 00:07:19ضَ
واكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من اصله ان الكفارات لا تثبت بالقياس فانه لا دليل لمن اثبتها على الناس الا القياس وما اختلاف في المثل هل هو الشبيه؟ او المثل في القيمة - 00:07:36ضَ
بان سبب الاختلاف ان المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة لكن حجة من رأى ان الشبيه اقوى من جهة انه لكن حجة من رأى انه الشبيه - 00:07:53ضَ
اقوى من جهة دلالة اللفظ ان اطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب اظهر واظهر منه على المثل في القيمة لكن لمن حمل ها هنا المثل على القيمة دلائل حركته الى اعتقاد ذلك - 00:08:14ضَ
احدها ان المثل الذي هو العدل ان المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الاطعام والصيام ايضا فان المثل اذا حمل ها هنا على التعديل كان عاما في جميع الصيد - 00:08:31ضَ
فان من الصيد ما لا يلقى له ما لا يلقى له شبيه وايضا فان المثل فيما لا يوجد له شبي هو التعديل وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه الا من جنسه - 00:08:46ضَ
وقد نص ان المثل الواجب فيه هو من غير جنسه فوجب ان يكون مثلا في التعديل والقيمة وايضا فان الحكم في الشبيه قد فرغ منه فاما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الاوقات - 00:09:01ضَ
ولذلك هو ولذلك هو كل وقت يحتاج كله ولذلك هو كله ولذلك هو كل وقت يحتاج يحتاج الى الحكمين المنصوص عليهما وعلى هذا يأتي التقدير في الاية بمشابه فكأنه قال ومن قتله منكم متعمدا - 00:09:20ضَ
عليه قيمة ما قتل من النعم او عدل القيمة طعاما او عدل ذلك صياما وما اختلافهم؟ هل المقدر هو الصيد؟ او مثله من النعم؟ اذا قدر بالطعام فمن قال المقدر هو الصيد قال لانه الذي - 00:09:45ضَ
لما لم يوجد مثله رجع الى تقديره بالطعام ومن قال ان المقدر هو الواجب من النعم؟ قال لان الشيء انما تقدر قيمته اذا عدم بتقدير مثله اعني شبيهه تعني شبيهه - 00:10:05ضَ
واما من قال ان الاية على التخيير فانه التفت الى حرف او اذ كان مقتضاها في لسان عربي التخيير. واما من نظر الى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارة التي فيها الترتيب باتفاق وهي - 00:10:22ضَ
طارة الظهار والقتل وما اختلافهم فيها ليستأنف الحكم في الصيد واما اختلافهم فيها ليستأنف الحكم هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة فالسبب في اختلافهم - 00:10:37ضَ
وهل الحكم شرعي غير معقول غير معقول المعنى ام هذا معقول المعنى فمن قال هو معقول المعنى؟ قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء اشبه به منه مثل النعامة فانه لا يوجد اشبه منها من البدنة فلا معنى لاعادة الحكم - 00:10:56ضَ
ومن قاله عبادة قال يعاد ولابد منه وبه قال مالك وما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قط الصيد الواحد فسببه هل جزاء موجبه هو التعدي فقط او التعدي على جملة الصيد - 00:11:17ضَ
فمن قال التعدي فقط اوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء ومن قال التعدي على جملة الصيد قال عليهم جزاء واحد وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص في الاعضاء وفي الانفس - 00:11:35ضَ
وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب ان شاء الله وتفيق ابي حنيفة بين المحرمين وبين غير المسلمين قطع وتفريق ابي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين - 00:11:53ضَ
ومن اوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فانما نظر الى سد الذرائع فانه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من اراد ان يصيد في الحرم صاد في جماعة واذا قلنا ان الجزاء هو كفارة للاثم - 00:12:15ضَ
فيشبه فيشبه انه لا يتبعظ لا يتبعض اثم قتل الصيد بالاشتراك فيه فيجب الا يتبعظ الجزاء فيجب على كل واحد كفارة واما اختلافهم فهل يكون احد الحكمين قاتل الصيد فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهومه هو اختلافهم في هل يكونوا - 00:12:31ضَ
احد الحكمين قاتل الصيد واما اختلافهم في هل يكونوا احد الحكمين قاتلوا قاتلوا الصيد فسبوا فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الاصلي في الشرع وذلك انهم وذلك انه لم يشترطوا في الحكمين الا العدالة - 00:12:58ضَ
فيجب على ظاهر هذا ان يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط فيجب على ظاهر هذا ان يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط سواء كان قات سواء كان قاتل الصيد او غير قاتل - 00:13:24ضَ
واما مفهوم المعنى الاصلي في الشرع فهو ان المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه وما اختلافهم في الموضع فسببه الاطلاق اعني انه لم يشترط فيه موضع فمن شبهه بالزكاة فانه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه - 00:13:46ضَ
واما من رأى ان المقصود بذلك انما هو الرفق بمساكين مكة قال لا الا مساكين مكان ومن اعتمد ظاهر الاطلاق قال يطعم حيث شاء واما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة ام لا؟ فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس - 00:14:07ضَ
وهي القياس اصل من اصول الشرع عند الذين يختلفون فيه فاهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع ويحق على اصل ابي حنيفة ان يمنعه لمنعه القياس في الكفارات - 00:14:29ضَ
ولا خلاف بينهم في تعلق الاثم به لقوله سبحانه وتعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض - 00:14:48ضَ
واما اختلافهم في من قتله ثم اكله؟ هل عليه جزاء واحد ام جزاءان فسببه هل اكله تعد ثان عليه سواء تعدى القتل ام لا سواء تعدى القتل ام لا وان كان تعديا ثان هلأ وان كان تعديا ثان عليه - 00:15:06ضَ
سببه فسببه هل اكله تعد ثان عليه سوى تعدي سوى تعدي القتل ام لا قتل الاول وهلا الان الاكل هل هو تعدل ثاني؟ نعم وان كان تعديا ثانيا عليه فهل هو مساو للتعدي الاول ام لا؟ هنالك انهم اتفقوا على انه - 00:15:29ضَ
ان اكل اثم ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على اربعة اركان معرفة الواجب في ذلك ومعرفة من تجب عليه ومعرفة الفعل الذي لاجله يجب ومعرفة محل الوجوب وكان قد تقدم الكلام في اكثر هذه الاجناس - 00:15:52ضَ
وبقي من ذلك امران احدهما اختلاف في بعض الواجبات من الامثال في بعض المصيدات والثاني ما هو صيد مما ليس بصيد يجب ان ينظر فيما بقي علينا من ذلك من وصول هذا الباب ما روي عن عمر ابن الخطاب انه قضى في الضبع انه قضى في الضبع بكبش - 00:16:11ضَ
وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة واليربوع دويبة لها اربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات القروش والعنز عند اهل العلم من المعز ما قد - 00:16:33ضَ
ما قد ولد او ورد مثله والجفرة والعناق من المعز والعنز والعنز عند اهل العلم من المعز ما قد ولد. نعم او ولد مثله من الماعز الكبير يسمونه عنز تغيير ما يسمونه - 00:16:52ضَ
والجفرة والعناق من المعز فالجفرة ما اكل واستغنى عن الرضاع والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها. وخالف مالك هذا الحديث فقال في الارنب واليربوع لا يقومان الا بما يجوز هديا واضحية - 00:17:15ضَ
وذلك الجذع فما فوقه من الظأن والثني لها فوقه من الابل والبقر وحجة مالك قوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولم يختلفوا ان من جعل على نفسه هديا انه لا يجزيه - 00:17:31ضَ
اقل من الجدع فما فوقه من الظأن والثني مما سواه وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره. وقال الشافعي يفدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها - 00:17:50ضَ
يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها ومروين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحجته انها حقيقة المثل. فعنده في النعامة الكبيرة بدله. وفي الصغيرة فصيل - 00:18:08ضَ
وابو حنيفة على اصله في القيمة واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها. فقال مالك في حمام مكة شاة. وفي حمام الحل حكومة واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة. فقال مرة شاة كحمام مكة ومرة قال حكومة كحمام الحل - 00:18:31ضَ
وقال الشافعي في كل حمام شاة وفي حمام سوى الحرم قيمته وقال داوود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها الا الحمام فان فيه شاة ولعله ظن ذلك اجماعا فانه روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة - 00:18:56ضَ
وروي عن عطاء انه قال في كل شيء من الطير شاة واختلفوا من هذا الباب في في بيض النعامة فقال مالك ارى في بيض النعامة عشر ثمني البدنة عشر ثم للبدنة. وابو حنيفة على اصله في القيمة. ووافقه الشافعي في هذه المسألة وبه قال ابو ثور - 00:19:15ضَ
وقال ابو حنيفة ان كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء اعني جزاء النعامة واشترط ابو ثور في ذلك ان يخرج حيا ثم يموت وروي عن علي انه قضى في بيض النعامة بان يرسل الفحل على الابل اذا - 00:19:38ضَ
فاذا تبين فاذا تبين لقاحها سميت ما اصاب ما اصبت طابت سميت ما اصابت من البيض ولسميت سميت فاذا تبين لقاحها تميت ما اصابت من البيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل - 00:19:56ضَ
وقال عطاء من كانت له ابل فالقول قول علي والا ففي كل بيضة درهمان قال ابو عمر وقد روي عن ابن عباس عن كعب ابن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيظ النعامة يصيبه المحرم يصيبه المحرم ثمنه - 00:20:38ضَ
من وجه ليس بالقوي وروي عن ابن مسعود ان فيه القيمة وقال وفيه اثر ضعيف وفروا العلماء على ان الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء واختلفوا في الواجب من ذلك فقال عمر رضي الله عنه - 00:20:59ضَ
قبضة من طعام وبه قال مالك وقال ابو حنيفة واصحابه تمرة خير من جرادة. تمرة تمرة تمرة خير من جرادة. وقال الشافعي في الجراد قيمته وبه قال ابو ثور الا انه قال - 00:21:19ضَ
كل ما تصدق به من حفنة طعام او تمرة فهو له قيمة وروي عن ابن عباس ان فيها تمرة مثل قول ابي حنيفة وقال ربيعة فيها صاع من طعامه وشاذ - 00:21:36ضَ
وقد روي عن عن ابن عمر ان فيها شويه وهو ايضا شاذ فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه واختلفوا فيما هو الجزاء فيه واما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد. وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فانه متفق على ان صيد البر محرم - 00:21:51ضَ
ومن على المحرم الا الخمس الفواسق المنصوص عليها واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق. وكذلك اتفقوا على ان صيد البحر حلال كله للمحرم - 00:22:14ضَ
واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس منه وهذا كله لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه. فنقول - 00:22:31ضَ
ثبت من حديث ابن عمر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور واتفق العلماء على القول بهذا الحديث وجمهورهم على القول باباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد. وان كان بعضهم اشترط في ذلك اوصافا ما - 00:22:50ضَ
واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به الخاص او من باب الخاص اريد به العمد والذين قالوا هو من باب الخاص اريد به العام اختلفوا في اي عام اريد بذلك. فقال مالك اي كلب العقور الوارد في الحديث اشارة - 00:23:12ضَ
الى كل سبع عاد وان ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم يرى قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها ايضا لا يعدو ولا خلاف بينهم في قتل الحية والافعى والاسود - 00:23:28ضَ
وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقتل الافعى والاسود لاسود العقرب شيء نوع من انواع - 00:23:50ضَ
وقال مالك لا ارى قتل الوزغ والاخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لا في الحرم. ولذلك توقف فيها مالك في الحرم قال ابو حنيفة لا يقتل من الكلاب العقورة الا الكلب الانسي والذئب - 00:24:08ضَ
وشدت طائفة فقالت لا يقتل الا الغراب الابقع. وقال الشافعي كل محرم الاكل فهو في معنى بالخمس كل محرم الاكل فهو في معنى الخمسين عمدة الشافعي انه انما حرم على المحرم ما احل للحلال - 00:24:28ضَ
وان المباحث الاكل لا يجوز قتلها باجماع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم واما ابو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسي فقط بل من معناه - 00:24:50ضَ
كل ذئب وحشي واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى انه اضعف نكاية من عقرب وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن انواعا من الفساد فمن رأى انه من باب الخاص اريد به العام الحق بواحد واحد منها ما يشبهه ان كان له شبه - 00:25:04ضَ
ومن لم يرى ذلك قصر النهي على المنطوق به. وشدت طائفة فقالت لا يقتل الا الغراب الابقع فخصصت فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم فذكر - 00:25:30ضَ
فيهن الغراب الابقع وسد النخاعي فمنع المحرم قتل الصيد الا الفأرة. هذا من باب اه تقيس العموم بالمفهوم من يقول له الغراب الابقع يفهم منه ان غير الابقع لا يأخذ حكمه - 00:25:51ضَ
واما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه فانهم اتفقوا على ان السمك من صيد البحر واختلفوا فيما عدا السمك وذلك بناء منه هم على ان ما كان منه يحتاج الى زكاة فليس من صيد البحر - 00:26:10ضَ
واكثروا ذلك ما كان محرما ولا خلاف بين من يحل ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في ان صيده حلال وانما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي - 00:26:25ضَ
باي الحكمين يلحق وقياس قول اكثر العلماء انه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد والجمهور على ان طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر وروي عن عطاء انه قال في طير الماء حيث يكون اغلب - 00:26:39ضَ
انه انه قال في طير الماء حيث يكون اغلب عيشه يحكم له بحكمه او اعلى. حيث يكون اغلب عيشه حيث يكون اغلب عيشه يحكم له بحكمه واختلفوا في نبات الحرم - 00:26:59ضَ
هل فيه ان كثيرا من المسائل السابقة نشأ الاختلاف فيها من خلاف الصحابة وكل فقيه اخذ بقول صحابي واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء ام لا؟ فقال مالك؟ لا جزاء فيه وانما فيه الاثم فقط للنهي الوارد في ذلك - 00:27:20ضَ
وقال الشافعي فيه الجزاء في الدوحة بقرة وفيما دونها شات وقال ابو حنيفة كل ما كان من غرس الانسان فلا شيء فيه. وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام - 00:27:42ضَ
لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق القول في فدية الاذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق - 00:28:05ضَ
واما فدية الاذى فمجمع ايضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة اما الكتاب فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:28:22ضَ
واما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فاذاه القمل في رأسه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال - 00:28:36ضَ
ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين لكل انسان او انسك بشاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك. والكلام في هذه الاية على من تجب الفدية وعلى من لا تجب. واذا وجبت فما هي الفدية الواجبة؟ وباي شيء تجب الفدية - 00:28:48ضَ
ولمن تجب ومتى تجب واين تجب فاما على من تجب الفدية فان العلماء اجمعوا على انها واجبة على كل من اماط الاذى من ضرورة لورود النص بذلك واختلفوا فيمن اماطه بغير ضرورة فقال مالك علي فدية المنصوص عليها - 00:29:04ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة ان حلق دون ضرورة فانما عليه دم فقط واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الاذى ان يكون متعمدا او الناس في ذلك والمتعمد سواء - 00:29:24ضَ
قال مالك العامد في ذلك والناس واحد وهو قول ابي حنيفة والثوري والليث وقال الشافعي في احد قوليه واهل الظاهر واهل الظاهر لا فدية على الناس. فمن اشترط في وجوب الفدية الظرورة - 00:29:38ضَ
فدليله النص ومن اوجب ذلك على غير المضطر فحجته انه اذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر اوجب ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضيع كثيرة. ولعموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم - 00:29:52ضَ
ولكن ما تعمدت قلوبكم ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع على امتي خطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ - 00:30:11ضَ
نلاحز في خطاب الشارع انه في حقوق الله عز وجل الاخروية يفرق بين باب الاوامر يكون النسيان مؤثرا باب النواهي فيكون نسيان غير مؤثر واما بالنسبة للاحكام الدنيوية فانما كان فيه اتلاف - 00:30:30ضَ
اوجب الشارع فيه الفدية على الناس خلافي ما لم يكن فيه اتلاف. نعم قال رحمه الله واما ما يجب في فدية الاذى فان العلماء اجمعوا على انها ثلاث خصال على التخيير. الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:31:00ضَ
والجمهور على ان الاطعام هو للستة مساكين وان النسك اقله شاة وروي عن حسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة ايام ودليل الجمهور حديث كعب ابن عجرة ثابت واما من قال الصيام عشرة ايام فقياس على الصيام التمتع - 00:31:24ضَ
وتسوية الصيام مع الاطعام ولما ورد ايضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه او عدل ذلك صياما واما كم يطعم واما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص - 00:31:45ضَ
بين الفقهاء اختلفوا في ذلك الاختلاف الاثار في الاطعام في الكفارات. فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم الاطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. وروي عن الثوري انه قال من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع - 00:31:59ضَ
وروي ايضا عن ابي حنيفة مثله وروي عن ايضا عن ابي حنيفة مثله وهو اصله في الكفارات واما ما تجب فيه الفدية فاتفقوا على انها تجب على من حلق رأسه لضرورة لضرورة مرض - 00:32:18ضَ
او حيوان يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس المرضي ان يكون برأسه قروح والاذى القبل وغيره. وقال عطاء المرض الصداع والاذى والقمل وغيره وقال عطاء المرظ الصداع والاذى القبل وغيره - 00:32:33ضَ
والجمهور على ان كل ما منعه والجمهور على ان كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار انه اذا استباحه فعليه الفدية اي دم على اختلاف بينهم في ذلك او اطعام. ولم يفرقوا بين الظرر وغيره في هذه الاشياء. وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم ليس - 00:32:54ضَ
ففي قص الاوتار شيء. وقال قوم فيه دم وحكى ابن منذر ان من ان من منع ان ان من منع وحكى ابن المنذر وحكى ابن منذر اننا من وحكى بن المنذر - 00:33:19ضَ
ان من منع المحرم يعني مما يمنع منه المحرم وحكى بن المنذر ان من منع المحرم قص الاظفار اجماع واختلفوا فيمن اخذ بعظ اظفاره فقال الشافعي ابو ثور اذ اخذ ظفرا واحدا اطعم مسكينا واحدا - 00:33:45ضَ
وان اخذ ظفرين اطعم مسكينين وان اخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد فقال ابو حنيفة في احد اقواله لا شيء عليه حتى يقصها كلها وقال ابو محمد ابن حزم - 00:34:04ضَ
يقص المحرم اظفاره وشاربه وهو شذوذ وعنده الا فدية الا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص واجمعوا على منع حلق شعر الرأس وخلافه في حلق الشعر من سائر الجسد - 00:34:20ضَ
فالجمهور على ان فيه الفدية وقال داود لا فدية فيه. مختلف فيه من نتف من رأسه الشعرة والشعرتين او من لحيته. فقال ما لك ليس على من نتف الشعر اليسير - 00:34:37ضَ
يرى شيء الا ان يكون اماط الا ان يكون اماط به اذى فعليه الفدية وقال الحسن في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة دم. وبه قال الشافعي وقال عبد الملك صاحب مالك - 00:34:47ضَ
فيما قل من الشعر اطعام وفيما كثر فدية فمن فهم في منع المحرم حلق الشعر انه عبادة سوى بين القليل والكثير. ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين استراحة التي في حلقه - 00:35:03ضَ
فرق بين القليل والكثير لان القليل ليس في ازالته لان القليل ليس في ازالته زوال الاذى زوال اذى اما موضع فدية فاختلفوا فيه فقال مالك يفعل من ذلك ما شاء اين شاء بمكة او بغيرها وان شاء ببلده وسواء عنده في ذلك ذبحا - 00:35:20ضَ
ذبح النسك والإطعام والصيام وهو قول مجاهد والذي عند مالك ها هنا ونسك وليس بهدي والذي عند مالك ها هنا ونسك علاش هو نسكناه ونسك وليس بهدي فان الهدي لا يكون الا بمكة او بمنى - 00:35:42ضَ
فدية الاذى خارج حدود الحرم وقال ابو حنيفة والشافعي الدم والاطعام لا يجزيان الا بمكة والصوم حيث شاء وقال ابن عباس ما كان من دم فبمكة وما كان من اطعام وصيام فحيث شاء - 00:36:11ضَ
وعن ابي حنيفة مثله ولم يختلف قول الشافعي ان دم الاطعام لا يجزئ الا لمساكين الحرم وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدي فمن قاسه على الهدي اوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم - 00:36:28ضَ
وان كان مالك يرى ان الهدي يجوز اطعامه لغير مساكين الحرم والذي يجمع النسك والهدي هو ان المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله سبحانه والمخالف يقول ان الشرع لما فرق بين اسميهما فسمى احدهما نسكا وسمى الاخر هديا وجب ان يكون حكمهما ووجب ان يكون حكمهما مختلفان - 00:36:47ضَ
واما الوقت فالجمهور على ان هذه الكفارة لا تكون الا بعد اماطة الاذى. ولا يبعد ان يدخله ولا يبعد ان يدخله الخلافة ان يدخله ولا يبعد ان يدخله الخلاف قياسا على كفارة الايمان. فهذا هو القول في كفارة اماطة الاذى - 00:37:12ضَ
مختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج او هو مما يتحلل به منه ولا خلاف بين الجمهور بانه من اعمال الحج وان الحلق افضل وان الحلق افضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم - 00:37:32ضَ
محلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رب رسول الله قال والمقصرين واجمل علماء على ان النساء لا يحلقن وان سنتهن التقصير - 00:37:49ضَ
واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر او لا؟ فقال مالك الحلاق نسك. للحاج وللمعتمر وهو افضل من التقصير. ويجب على كل من فاته الحج واحصر بعدو او مرض او بعذر وهو قول جماعة وهو قول جماعة الفقهاء - 00:38:07ضَ
وهو قول جماعة الفقهاء الا في المحصر بعدو فان ابا حنيفة قال ليس عليه حلاق ولا تقصير وبالجملة فمن جعل الحلاق او تقصير نسكا اوجب في تركه الدم ومن لم يجعله من نسك لم يوجب فيه شيئا - 00:38:26ضَ
بارك الله فيك الله بالخير جميع من يستمعون هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم - 00:38:43ضَ
جزاك الله خير - 00:39:09ضَ