سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
تفسير سورة التوبة/ 4والأخير الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير ايات الاحكام الدرس السادس بعدالمائة 106)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس هو المجلس الخاتم لمجالس سورة براءة نتكلم فيه على ما تبقى من الاحكام المتعلقة بمسائل الفقه آآ - 00:00:00
والحرام ومسائل التكليف الاخرى اه فيما تتضمنه فيما تتضمنه هذه الايات. اول هذه الايات هو هي في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل - 00:00:24
ذكر الله سبحانه وتعالى امر النفير والجهاد في سبيله. وذكر الله عز وجل بعد ذلك اه المخالفين لذلك سواء كانوا كانوا بعذر او بغير او بغير عذر. وهذه الاية لما كانت في اوصاف المنافقين وفي احوالهم وعلاماتهم وما يتركونه من - 00:00:44
من امور الشريعة فصار ذلك علامة ودليلا ودليلا عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشابهنا بعض اهل الشرور في الظاهر ولكنهم يخالفون يخالفونهم في الباطن. وذلك ان من المسلمين اه من يكون معذورا بفعل - 00:01:04
نشابه به غيره وذلك كالتخلف عن الجهاد عند وجوبه. وذلك ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذروا بترك الجهاد فكانوا في ظاهر امرهم فكانوا في ظاهر امرهم آآ موافقون للمنافقين. وافقون للمنافقين فبين - 00:01:24
الله سبحانه وتعالى عذرهم. في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. حرج اذا نصحوا لله. ذكر الله عز وجل الضعفاء والمراد بالضعفاء. سواء كان الضعف لازما او كان متعديا. المراد بذلك هو عدم القدرة - 00:01:45
قدرة وجود القوة التي تؤهل الانسان لي للجهاد في سبيل الله. والظعف اما ان يكون لازما في الانسان وهو الضعف البدني يعني ان الانسان لا يستطيع لضعف في بدنه اما لهزال شديد او لشيء من الاعذار القائمة فيه وذلك كعمى او صمم او كذلك عرج او - 00:02:05
ذلك يمنع الانسان من ان ينفع او ان ينتفع في امثال هذه امثال هذه الشرائع. وبين الله سبحانه وتعالى عذرا عذر اولئك ومن الضعف ايضا ما كان متعديا كان يكون الانسان قوي البدن صحيح الحواس سلمها ولكنه من جهة - 00:02:25
لكنه من جهة قدرته ضعيف. كان لا يجد الانسان ما ما يحمله او لا يجد سلاحا يرمي به. وكان في المسلمين عوز ولا يوجد من يعطيه او يعينه او يتكفل به او او يوقف شيئا على المسلمين من ذلك السلع. حينئذ يعد من الضعفاء. حينئذ - 00:02:45
يعد يعد من الضعفاء وعلى هذا نقول ان من كان كذلك من جهة وصفه فهو معذور بالتخلف عن الجهاد عند عند عليه. فذكر الله سبحانه وتعالى عذر اولئك اه لانهم من جهة الظاهر وافقوا المتخلفين. وذلك ان - 00:03:05
آآ بعض الناس لا يدرك ان بعض الناس لا يدرك آآ الفروق الباطنة وانما يأخذ بالظواهر فبين الله عز وجل ان او ثمة فرق بين بين من كان معذورا لضعف وعدم قدرة. ومن كان تاركا لذلك وهو وهو قادر عليه وهو - 00:03:25
قادر عليه. وهذه الاية تتضمن بدلالة الخطاب آآ اهمية التفريق عند الالتباس. بين اهل وغيرهم حتى لا يتهم احد بالتقصير في دين الله جل وعلا. اه عند وقوع عند وقوع اللبس وذلك يقع مثلا في الجهاد. يقع مثلا في - 00:03:45
الجماعة يقع في مسائل النفقة والصدقة ونحو ذلك في امتناع احد او عدم الاتيان بصدقته ونحو ذلك يبين عذره حتى لا يقع بل لبس بينه وبين وبين غيره فيوقع فيه التهمة في دينه. اه والله سبحانه وتعالى اراد بيان - 00:04:05
حكم في ذلك وما يتضمنه ايضا من علم ومقاصد في ذلك في تنزيه اهل الاعذار عن مخالفة امر الله سبحانه وتعالى وهنا ذكر الله جل وعلا قيدا آآ في مسألة نزاهتي وصدق اولئك المتخلفين في اعذار ربما لا تظهر لا تظهر لي لكثير من الناس - 00:04:25
وذلك انه ان الله جل وعلا قال اذا نصحوا لله ورسوله والمراد بالنصيحة يعني اخلصوا آآ في قولهم وعملهم لله جل وعلا في هذا الامر وفي غيره. يعني انهم اهل تحري - 00:04:51
اه في اه في معرفة طاقتهم وقدرتهم ليسوا من المتراخين وانما اهل الصدق اه في البحث عن الاسباب التي تؤدي حق الله جل وعلا. واذا كانوا من اهل الاعذار فان الله عز وجل يعذرهم كذلك. كذلك ايضا يتمحضون النصح - 00:05:11
لله جل وعلا ولرسوله فيما يخلفونه من امر المسلمين. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكونون حافظين لحدود الله. قائمين بامر الله جل وعلا وكذلك دافعين لاهل الشر والفساد ممن يتخلفون معهم اه فينشرون الفساد والنفاق - 00:05:31
اه في في الناس فان من كانت هذه خصلته فهو من الذين نصحوا نصحوا لله ورسوله ايضا هذا يتضمن ان الجهاد اذا سقط عن الانسان اه من جهاد السنان فانه لا يسقط عن الانسان جهاد الكلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:05:51
النصح قال اذا نصحوا لله ورسوله واعلى مراتب النصح فيما يتعلق في ذلك هو هو بيان الحق بالحجة والدليل والبرهان فهؤلاء اهل نصح لله جل وعلا والرسول باقامة حدود الله وشرائعه في انفسهم وكذلك ايضا - 00:06:11
كذلك ايضا في الناس وفي هذا ايضا اعمال للقرائن التي تبين عند الالتباس اهل الصدق من اهل الكذب واهل الايمان من اهل النفاق وذلك ان المتخلف قد يشتبه مع غيره ولكن هذا عرف بالقرينة انه صادق وذلك انه من الناصحين لله باقامة شريعة - 00:06:31
تالله وامتثال امره والطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وكذلك ايظا من امتثال امره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير وغير ذلك وفي قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل - 00:06:55
فذكر الله جل وعلا اهل الاحسان واراد بهم في ذلك الذين استفرغوا وسعهم في اقامة التكليف عليهم وانه لا سبيل عليهم من جهة من جهة اللوم والعتاب. فضلا ايضا عن تعزيرهم اذا ظهر في - 00:07:11
ما يخالف امر الله جل وعلا اذا علم بقرائن بقرائن الباطل بقرائن الباطن مما يظهر في بعض اقوالهم وحالهم ان انهم من اهل الاحسان استفرغوا وسعهم في امتثال امر الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل نفي السبيل هنا استدل - 00:07:33
بغير واحد من العلماء على ان الانسان اذا استفرغ وسعه في اصابة الحق ولم يصبه فهو معذور وكذلك ايضا فانه لا يكلف فيما جنت يمينه. لا يكلف فيما جنت يمينه. ومثال ذلك الانسان اذا استفرغ وسعه في اصابة الحق في - 00:07:53
اصابة في اصابة الحق وذلك على سبيل المثال ان يقوم الانسان مثلا باستيفاء القصاص اذا اعطاه الحاكم حقه في استيفاء القصاص من من الجاني عليه او الجاني على وليه ثم - 00:08:13
احسن وتحرى بالانصاف ولكن ولكنه حينما قطع قطع اليد او قطع الرجل سرى ذلك الى المجني او الى الجاني فمات بسبب ذلك. حينئذ يقال بانه بان الفاعل لذلك اي الذي استوفى حقه انه لم يكن لم يكن مقصرا من تلقاء نفسه ولا عامدا وقد تحرى حينئذ يقال بانه لا دية عليه - 00:08:35
فضلا عن ورود الاثم فضلا عن ورود الاثم عليه. وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء وقد قال به ما لك والشافعي وغيرهم من الائمة. ان الانسان اذا حر واستفرغ وسعه في الاحسان انه لا يلزمه شيء انه لا يلزمه شيء لا من حق الله جل وعلا ايضا ولا من حق ولا من حق الناس - 00:09:03
اذا قام بامر مشروع ويخرج من ذلك ما يتعلق بالخطأ. وذلك الذي يريد ان ان يصيد صيدا ثم ثم يقتل انسانا. او يسير في طريقه فيصيب انسانا هذا لم يكن قاصدا لي - 00:09:23
قاصدا لشيء لم يكن قاصدا لشيء اما الذي يقوم مثلا بقطع يد السارق او كذلك ايضا بالقصاص بكسر السن او كذلك فقع العين آآ عند وجود الجناية من فاعلها ثم تيسري ذلك القصاص على الانسان فيموت يسري عليه - 00:09:37
فيموت. نقول هذا هذا من المحسنين. وما على المحسنين من سبيل. وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل لانه باشر امرا مشروعا استفرغ وسعه فيه. استفرغ وسعه فيه في تحري الحق واصابة - 00:09:57
حينئذ يقال بانه لا دية عليه بانه لا دية لا دية لا دية عليه ويدخل في هذا الباب ايضا من دفع صائلا سواء كان من انسان او بهيم. وذلك كأن يصول عليه اه مثلا اه صائل مثلا ليس بمكلف - 00:10:15
مجنون او بهيمة آآ اتت على انسان ثم دفعها بما لا تدفع بمثلها الا الا به. ثم ماتت فانه حينئذ لا يضمن لانه اراد الاحسان بدفع ذلك الصائل وحينئذ يقال انه لا سبيل عليه وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل. بخلاف لو كان سائرا في طريق ثم ثم - 00:10:35
قتل احدا او اصاب بهيمة من غير قصد لها فماتت حينئذ يقال بضمانها وفرق بين الحالين وفرق بين الحالين. لان الاول قاصدا للموضع وللاحسان فيه قاصدا للموظع والاحسان فيه وقاصد لدفع الانسان الصائل وقاصد ايضا لدفع البهيمة الصائلة عليه كأن يكون مثلا بكلب حراسة او كلب - 00:10:58
ماشية صال على انسان او كذلك ايضا بعض البهائم التي تهيج على الانسان فاراد ان يدفعها بما يدفع به عادة فماتت فحين اذ يقال بعدم ظمانه وحينئذ يقال بعدم بعدم ظمانه لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. ووجه الاحسان لان الشريعة قد - 00:11:24
له بمباشرة الدفع. قد اذنت له بمباشرة الدفع. وهذا الفرق بينه وبين من اصاب خطأ. لان الشريعة ما ما اذنت لك مباشرة بمباشرة دهس احد او قتل بهيمة اذا سلكت طريقا او نحو اذا سلكت طريقا او نحو نحو ذلك ولهذا نفرق بين بين هاتين - 00:11:44
بين صورة الخطأ المتمحض وبينما يتعلق بالانسان اذا اراد ان يدفع صائلا او ان يستوفي قصاصا فاذن له الشارع بمباشرة الشيء فاحسن فيه ولكنه تعدى قدرا الى القدر الزائد في ذلك فحينئذ يقال بعدد ضمانه على قول جمهور على قول جمهور العلماء - 00:12:08
وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل وقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك والله غفور رحيم. يعني رفع الله جل وعلا الحرج دنيوي وهو ما يتعلق بالدية والظمان ورفع الله جل وعلا تكليف الاخروي وهو الاثم والحساب على على ذلك - 00:12:35
وثم قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الذين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسين - 00:12:55
ان يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك للغزو في سبيل الله. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه من الظهر ما يركبهم عليه. فهؤلاء ايضا معذورون وهؤلاء معذورون بعدم بعدم - 00:13:14
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء هيك ببكائهم عند تفويت الطاعة. بكائهم عند تفويت الطاعة. وذلك لقوة الايمان في قلوبهم. وذلك انه لا يبكي عند فوات - 00:13:34
والفظل الا قوي الايمان الا قوي الايمان وفي هذا ايضا فرق بين المنافقين وبين المؤمنين فان المنافقين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون واذا واذا اذن لهم - 00:14:00
ترك القتال تولوا وهم فرحون يعني راضون بان يكونوا مع الخوالف. اما المؤمنون فيأتون وهم عاجزون ويريدون الركوب ويعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويريدون ان يحملهم ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ثم يتولون وهم وهم يبكون وهذا هو الفرق - 00:14:18
وهذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق بين المؤمن وبين المنافق لان المؤمن ليبكي اذا فاتته الطاعة اذا قوي ايمانه وكلما قوي ايمان الانسان قوي حزنه على فوات الطاعة. قوي يحزنه على فوات - 00:14:38
الطاعة وكلما ضعف ايمان الانسان لم يكترث بما فاته بما فاته من طاعات بما فات من من طاعات وهذا ايضا من الموازين التي يعرف بها الانسان قوة الايمان آآ من ضعفه وكذلك ايضا آآ في نفي النفاق عن - 00:14:55
عن النفس ان الانسان اذا حزن على فوات طاعة ووجد في نفسه وجدا عظيما فان ذلك امارة على قوة الايمان ان هذا امارة على قوة قوة الايمان واما اذا وجد من نفسه ان الطاعة تفوته ثم لا يجد بنفسه شيء. ثم لا يجد في نفسه شيء فهذا امر على ضعف الايمان. وكذلك ايضا على - 00:15:13
قرينة من قرائن من قرائن قرائن النفاق ثم ايضا في قول الله جل وعلا بعد ذلك انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء فالمراد بذلك المنافقون الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اقوياء في ابدانهم وقادرون في اموالهم ومع ذلك يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:33
بحجج واهية يريدون ان يأذنوا له وبين الله جل وعلا فرحهم بذلك بانهم رضوا ان يكونوا مع الخوالف يعني مع القاعدين الذين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعذورين وغيرهم. فاولئك يتولون واعينهم تفيض من الدمع وهؤلاء - 00:15:58
يرجعون وهم راضون يرجعون وهم وهم راضون واولئك عاجزون واولئك قادرون واولئك قادرون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك بايات خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. ذكر الله جل وعلا المنافقين وذكر الله - 00:16:18
وتعالى امر الجهاد والنفقة فيه ثم ذكر الله عز وجل احوال اللاحقين لرسول الله والمعذورين والمتخلفين غير المعذورين آآ في ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آآ اخذه لصدقة الاموال. وهذا بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:38
غزوة تبوك بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلف بعض اصحابه عنه وليسوا بمعذورين. وذلك وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وادركوا وشعروا وادرك وادركتهم بعض اللائمة. وادركتهم بعض بعض - 00:16:58
لما قيل انهم كانوا منافقين فتابوا وقيل ان فيهم آآ من النفاق ثم لم يكونوا من آآ ممن فيهم نفاق آآ خالص وان فيهم شيء من النفاق آآ فلما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ادركهم مجد على فراقه وحزن كذلك على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:18
فلما رجعوا اعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باموالهم وارادوا ان يأخذ منها تكفيرا يأتيهم تكفيرا لي لسيئتهم تلك. ولهذا جاء عن عبدالله بن عباس ان ابا لبابة ومعه من اصحابه قد - 00:17:38
وثقوا انفسهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا والله لا يحلنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون من ذلك انهم انهم وجدوا في انفسهم - 00:18:01
مما من تخلفهم وهم قادرون اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عز وجل عليهم وقد جاءوا باموالهم الى رسول الله ارادوا ان يأخذ من اموالهم صدقة تطهرهم. وفي هذا دليل على ان الصدقة - 00:18:11
من مكفرات او من عظائم مكفرات الذنوب من عظائم مكفرات الذنوب وقد ادركها الصحابة في ذلك. كذلك ايظا فيها اشارة الى ان الجهاد في سبيل الله ان من عجز عن الجهاد في سبيل الله بنفسه فانه يعوض ذلك بماله فانه يعوض ذلك ذلك بماله - 00:18:28
اما عوض هؤلاء جهادهم ما فاتهم من جهاد وتقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بدفع بدفع المال المال اليه. وقد قال عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثلث اموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ثلث اموالهم. وذلك تطهيرا وتنقية لما لما - 00:18:52
السلف منهم لمن سلف منه ثم ايضا انه ينبغي للكمل والاولياء من الصالحين انه اذا وقعت منهم زلات انه وقعت منهم منهم زلات وتقصير الا يكتفوا بمجرد الاستغفار بل يستكثروا من غيرها من الطاعات وغيره من الطاعات وذلك بالصدقة والصلاة - 00:19:14
صلة الارحام وغير ذلك وعتق الرقاب وغير ذلك مما يمكن مما يمكن الانسان. ولهذا هؤلاء اه لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا بالاستغفار بل عرضوا اموالهم ايضا لتكون تطهيرا وتكفيرا وتكفيرا لسيئاتهم - 00:19:34
في قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة. اختلف العلماء في الصدقة المأخوذة هنا. هل هي الزكاة المفروضة؟ ام هي صدقة عامة اه تطهيرا والاظهر في ذلك في السياق انها من الصدقات العامة انها من الصدقات العامة تطهيرا لي للذنوب. ثم ايضا في قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة - 00:19:50
فيه اه دلالة على انه يجب على من ولي امر المسلمين ان يتولى جباية الزكاة وتقسيمها على اهل تقسيمها على اهلها من المستحقين. فذلك من الواجبات عليه. لان السلطان يهاب والناس ينفقون ويدفعون اليه يدفعون اليه المال. رغبة - 00:20:09
ورهبة طوعا او كرها فيدفعون اليه المال سواء كان ذلك من الصدقة الواجبة او كان ذلك من الصدقة من الصدقة المستحبة حينئذ اثره في الناس اعظم من اثره من اثر غيره من جهة الجباية لان الناس يرغبون ويهابون السلطان ما لا يرغبون ويهابون غيره. ومن جهة ايضا - 00:20:29
صرفها على مستحقيها ان الحاكم يدرك من مواضع الفقر والحاجة ومواضع اه ومواضع الحاجة في الثغور ما لا يدركه عامة الناس ما لا يدركه عامة الناس لان الناس يكاتبونه يكاتبونه ويصل اليه من من شكاوى الناس وحاجاتهم - 00:20:53
ما لا يصل الى الافراد ما لا يصل الى الافراد فتوجه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولي امر المسلمين ممن اخذ حكمه من والامراء والملوك وغيرهم. فحينئذ يقال ان الخطاب يتوجه اليهم بوجوب بوجوب اخذ الاموال وجمعها - 00:21:13
وكفاية الناس وسدها حتى يستوي في ذلك الناس وتوضع في مواضعها التي امرها الله جل وعلا امر الله سبحانه وتعالى آآ ان توضع فيها في مصارفها الثمانية وكذلك ايضا في مواضيعها التي امر الله عز وجل ان تؤخذ ان تؤخذ ان تؤخذ منها - 00:21:31
وهذه الاية مما ظل في فهمها المرتدون وذلك انه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان الله عز وجل امر نبيه بان يأخذ الزكاة ولم يأمر غيره - 00:21:51
خذ من اموالهم صدقة وحينئذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجب على احد ان يأخذ المال ولا يجب عليهم ايضا ان يدفعوا المال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من اهل الهوى والزئيغ وجد من المشتبه ولو اشتباها يسيرا ضعيفا لهواه ما - 00:22:05
استمسكوا به. ولهذا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد اجمعوا على قتالهم وان زعمهم في ذلك انها شبهة شبهة باطلة فقد بين ابو بكر والصحابة عليهم رضوان الله لاولئك المرتدين سوء فهمهم - 00:22:25
وكذلك ايضا بطلان شبهتهم ثم قاتلوهم بعد ذلك ثم قاتلوهم بعد ذلك وكانوا اه الذين منعوا الزكاة لفهمهم اه لهال مغلوط لهذه الاية. منهم من بقي على الاسلام ومنع الزكاة - 00:22:43
يعني بقي على الاسلام ومنع الزكاة قالوا نحن مستسلمون ولكن هذه الزكاة لا نؤديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوام ارتدوا عن الاسلام بالكلية تدعو عن الاسلام بالكلية فقاتل ابو بكر الصديق الجميع. فقاتل ابو بكر - 00:23:00
الجميع. وربما كان منع الزكاة دافعا لبعضهم. لان يترك الاسلام بالكلية. وهذا يدل على قوة بل في الاقبال على الحق وعلى تركه. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر المؤلفة قلوبهم في في البداية انها تجلبهم للاسلام. وهنا - 00:23:20
ابعدتهم عن الاسلام وهنا ابعدتهم عن الاسلام. فاولئك يجذبهم يجذبهم المال الى الاسلام وهؤلاء منع حب المال من الدخول في الاسلام حتى لا يدفع المال الى حتى لا يدفعوا المال الى المسلمين حتى لا يدفعوا المال الى الى المسلمين من الفقراء وغيرهم ولهذا آآ ولهذا آآ نقول ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله - 00:23:42
قاتلهم في ذلك جميعا وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني لو كان شيئا شيئا يسيرا وفي هذا ايضا ان انه يجب على المسلمين اذا قامت شبهة ولو كانت ظعيفة - 00:24:07
ان يبينوها قبل قتال الممتنعين عن الاتيان بها عن الاتيان عن الاتيان بها. وهذا مع جلاء هذا الحكم وظهوره. الا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اقاموا عليهم الحجة. وبينوها. لماذا؟ لانه قد يكون في - 00:24:25
صفيهم افراد ولو كانت الحجة باطلة يكون في صفهم افراد تابعون او في اصحاب غفلة او جهل او طمع وشبهة فاذا بين لهم الحق فانهم يرجعون اليه. فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:24:41
كما يبيننا بالحجة والبرهان وجوب الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوبها قبل ذلك. واما الخطاب في توجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من اموالهم صدقة - 00:24:56
فلا يعني ذلك انه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لماذا يتوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولا يتوجه الى العموم وما الفائدة من من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ والامة والخلفاء بعده اكثر عددا - 00:25:10
وكذلك ايضا اوسع من جهة كثرة الامة واتساع رقعة الاسلام فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب؟ نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يخص بالخطاب هذه بعض الايات لجملة من الامور. اولها تعظيم الحكم الشرعي - 00:25:30
تعظيم الحكم الشرعي ان الحكم اذا كان عاليا عظيما وجه الله عز وجل الخطاب لا على رجل في الارض حتى يبين انه لا يستثنى من هذا الخطاب احد ولا يستثنى من الخطاب احد فلا يظن ان الخطاب يتوجه الى الى من دون الكبراء - 00:25:49
من عوام الناس وكذلك ايضا بسطائهم. بل ان الخطاب اذا توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل غيره فيه من باب يدخل غيره فيه من باب من باب اولى. فلا اعظم ولا اشرف ولا اكبر في في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توجه - 00:26:05
اليه الامر فانه يتوجه الى يتوجه الى غيره. ومنها كذلك ايضا في توجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريعات - 00:26:25
في التشريعات التي يتأكد العمل بها التي يتأكد العمل بها وذلك كقول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقول الله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاحكام الطلاق - 00:26:46
مهمة لاستبراء الارحام ومعرفة الحقوق حتى لا تختلط الانساب ومعرفة الاموال من جهة تركات ومهور وغير ذلك فهذه تتعلق بها جملة من الاحكام. كذلك جهاد الكفار ومن الاسباب ايضا ان الخطاب اذا توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:05
فان هذا يدل على ان الحكم يتعلق غالبا بالحكام يتعلق غالبا بالحكام كما في هذه الاية ومن ولي امرا من امور المسلمين خذ من اموالهم صدقة فيتوجه الخطاب في جباية الزكاة وتوزيعها وقسمتها - 00:27:26
واستئجار العاملين عليها وغير ذلك. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغضضوا عليهم. هذا يتوجه للحكام اكثر من غيره. يتوجه للحكام اكثر من غيره. من جهة الجهاد ورفع رايته - 00:27:45
تجييش الجيوش واستنفاق الناس ومعرفة الثقور وكذلك ايضا الادخان بالاعداء فان هذا من اعظم الواجبات على على الحاكم ولهذا توجه الخطاب اليه وتوجيه الخطاب اليه لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره. لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره. فاذا - 00:27:59
عطل او عطله غيره فان الحكم في ذلك يبقى باقيا ما دامت القدرة في ذلك وقام الواجب فيه وقام الواجب الواجب فيه وفي قول الله سبحانه وتعالى من اموالهم صدقة. ذكر الله عز وجل المال واطلقه. وقد استدل غير واحد من العلماء على ان - 00:28:19
اه هذه هذه الاية فيها دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقبل الخوض في هذه المسألة نقول ان العلماء لا يختلفون في وجوب الزكاة في النقدين من الذهب والفضة - 00:28:42
وفي الماشية وفي الزروع والثمار وفي الزروع والثمار في شروطها المعلومة شروطها المعلومة واختلفوا في امر العروظ واختلفوا في امر العروض والخلاف في ذلك يسير والخلاف في ذلك في ذلك يسير وهو متأخر. ونقول ان العروض - 00:28:58
على نوعين ان العروض على نوعين النوع الاول عروض ليست تجارية وانما يملكها الانسان للانتفاع بها. فهذه لا زكاة فيها بالاجماع. هذه لا زكاة فيها بالاجماع. وذلك كمركبة الانسان في فرسه وجمله وسيارته وغير ذلك. كذلك ايضا كثابته من داره - 00:29:19
وكذلك ايضا بستانه من غير ثمره وغير ذلك مما يملكه الانسان للانتفاع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع. ويدخل في ذلك مما يملكه الانسان في بيتهم من اثاث بيته وملابسه وحذائه وقنيته التي التي يقتنيها من الاعيان فحينئذ يقال بعدم وجوب - 00:29:43
زكاتي فيها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة وهذا دليل على ان ما يملكه الانسان - 00:30:09
من مواليه وجواريه وكذلك ايضا فيما في مركوبه فضلا عن مسكونه وملبوسه فانه حينئذ لا لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه فيه فيه الزكاة. واما النوع الثاني وهي العروظ - 00:30:24
التجارية والعروض التجارية وذلك ما يملكه الانسان من سلع يتاجر بها ما يملك الانسان من سلع يتاجر بها فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء وهو اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع التابعين. ويروى عن عبد الله ابن عباس خلاف في ذلك ولا يثبت عنه - 00:30:43
وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة انه يأمر باخراج الزكاة من عروض تجارة ويأمر بتقويمها وقد روى ذلك عنه جماعة رواه عنه انس بن مالك عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا رواه زياد بن حدير - 00:31:06
عن عمر بن الخطاب والحسن البصري عن عمر بن الخطاب وغيرهم يروونه عن عمر بن الخطاب انه كان يأخذ زكاة عروض التجارة انه يأخذ يأخذ زكاة عروض التجارة على هذا الصحابة - 00:31:25
كعبدالله ابن عمر وزيد ابن ثابت وايضا الصحيح عن عبدالله بن عباس وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا الفقهاء من التابعين فانه جاء ذلك عن الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة وثبت ايضا عن فقهاء الافاق كالحسن البصري وعمل بشراحيل الشعبي وكذلك عطاء ابن ابي رباح - 00:31:38
وغيرهم من السلف يقولون بوجوب زكاة عروظ التجارة ولا خلاف عند الصحابة والتابعين في وجوبها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يأخذ الزكاة ويأمر باخذها مما يعد للبيع كما جاء في السنن من حديث الحسن عن سمرة وقد تكلم فيه وعلى كل فان اجماع - 00:32:00
الصحابة هو العمدة والحجة في ذلك. وقد ذكر بعضهم الاجماع كما ذكر ابن منذر وغيره. والاجماع في ذلك متحقق فمن فمن نظر الى اقوال الصحابة واقوال التابعين في هذه المسألة وجد ذلك - 00:32:19
كظاهرا. ثم ايضا ان الانسان اذا اراد ان يعمل النظر يجد ان الشريعة ان الشريعة قد اوجبت الزكاة في اموال هي اخفى وادق من عروض تجارة مما يملكه الانسان مما يملك الانسان وذلك من النقدين - 00:32:34
من النقدين من الذهب والفضة ربما يملك الانسان مثلا من النقدين وعروض تجارته اكثر من ذلك. ومعلوم ان اعيان التجارة هي اكثر اموال الاغنياء هي اكثر اموال الاغنياء اكثر من اكثر من النقدين اكثر من النقدين فتجد من يملك العقار وتجد من يملك مثلا آآ - 00:32:57
ان يملك مثلا الالات ويملك ايظا من يتاجر مثلا بالمواشي ويتاجر ايظا بالصناعة والالبسة والاقمشة او غير ذلك من من التجارة واغلب ماله على هذه الصفة واغلب ماله على هذه على هذه الصفة فهي اولى من جهة الاخذ فهي اولى من جهة من جهة الاخذ ولهذا نقول ان - 00:33:17
الدليل والنظر دل على وجوب اخراج الزكاة في عروض التجارة. الزكاة في عروض في عروض التجارة. ذهب داود الظاهر الى عدم الوجوب. ذهب داوود الظاهر الى عدم الى عدم الوجوب - 00:33:40
ويستدل بعموم ما تقدم الاشارة اليه في الصحيحين انه ليس اه في اه مال المرأة في فرسه ولا في عبده صدقة قالوا فدل على عدم الوجوب في امثال هذه الاشياء والفرس - 00:33:55
والعبد يبيع الانسان ويتاجر ويتاجر بها بخلاف كنية الانسان من متاعه في البيت في فراشه واناءه ولباسه فان هذه لم يقل احد بوجوب الزكاة فيها. قالوا فلما كانت التجارة تكون في الفرس - 00:34:14
وتكون في العبد والجارية والنبي لم يجعل فيها زكاة قالوا حينئذ قالوا حينئذ لا تجب الزكاة في عروض تجارة. وهذا القول فيه نظر. وذلك ان العلماء يفرقون بينما كان غنية مما يستعمله الانسان - 00:34:33
وبين ما كان عرظا للتجارة وضع قصر لذلك وضع قصدا لذلك وما كان بين الاستعمال والتجارة فهل فيجب على الانسان ان ان يزكيه وذلك ان بعض السلع يستعملها الانسان ويستعملها الانسان للتجارة - 00:34:53
يستعملها الانسان ويريد بها التجارة فيجب عليه ان يزكي ذلك ام لا. وذلك بعض الانسان بعض الناس يشتري سيارة وقصده في ذلك البيع ولكنه يقضي فيها شأنه يذهب فيها لقضاء حاجة ولصلة رحم وكذلك ايضا يذهب فيها للسفر المباح ولحج او لعمرة او غير ذلك. فليجب عليه ان يزكي وهو شراء - 00:35:14
شراها مبيتا بيعها اذا وجد مشتريا لها نقول لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة وذلك ان الاستعمال منع منها ان الاستعمال منع منه وذلك حكم الانسان كحكم الشخص الذي يكون في بيته ينتفع منه - 00:35:38
وهو يعرضه للبيع انا من الناس من يسكنوا الدار ويعرضوا للبيع ويركب السيارة ويعرضها للبيع كالذي يركب الفرس ويعرضه للبيع فهل يجب عليه ان يزاكي؟ نقول لا يجب عليه منع من الزكاة - 00:36:01
انتفاعه منه لانها كحكم القنية كحكم القنية مما يقتنيه الانسان ثم ايضا ان مثل هذه الاشياء تلتبس التباسا كثيرا في الامور المرتفعة. وذلك ان بعض الناس يقول انا عندي سلعة - 00:36:15
سيارتي معي اذا وجدت من يعطيني عليها ثمن بعتها حتى اللباس يقول يقول علي قميص وعلي غترة او عمامة او حذاء واذا وجدت من يعطيني عليه سعر بعته اذا جاءك شخص وقال حذائك اشتريها منك بالف او الفين - 00:36:33
فهي تساوي مئة تبيعها يوع ولا لا الشيخ يقول مباشرة هذا وانت قاظي اجل البقية وش بيقولون يبيعون اكيد ولا لا ولهذا نقول ان ما يتعلق وجود البيع او العرظ اذا كان اذا كان الانسان ينتفع بذلك نقول الانتفاع ينفي - 00:36:53
ينفي كون هذه السلعة من عروض التجارة ولا تكون الزكاة حتى يتمحض عرض التجارة بلا انتفاع حتى يتمحو عرض التجارة بلا بلا انتفاع ويدخل في هذا في هذا الحكم ما يملكه الانسان من من بساتين او استراحات ينتفع - 00:37:25
منها ينتفع منها الانسان وهو عارضها للبيع يبيت في بستانه يبيت في مزرعته يبيت في بيته ويقضي حاجته فيه واهله كذلك ثم اذا وجد مشتريا باعها نقول وحينئذ ان ان الانتفاع من ذلك يمنع ان الانتفاع من ذلك يمنع اما وجود عارض عارض تجارة وعارض البيع فان هذا يقع فيما يملكه الانسان - 00:37:41
يعرض مركوبه وقنيته للبيع وهو ينتفع بها وهذا كثير في الناس ولم يكن السلف يقولون بالزكاة في مثل هذه في مثل الحال وفي قول الله جل وعلا تطهرهم وتزكيهم بها تقدم الاشارة الى ان الصدقة والزكاة انها من مكثات الذنوب بل هي من عظائم ما يكفر الذنوب فينبغي - 00:38:02
المؤمن آآ ان ان يحرص عليها وان يستكثر منها. وقول الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم في استحباب الدعاء لمن بذل مالا. وهذا وان كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب. الا انه في الحكم عام. لماذا؟ لاننا لو قلنا - 00:38:25
بخصوصة النبي في الدعاء فنقول في خصوصية النبي باخذ الزكاة. والخطاب قد جاء عاما. خذ من اموالهم صدقة انت ومن قام مقامك. وصلي عليهم انت ومن قام مقامك وان كان اخذ النبي يختلف عن اخذ غيره والمنع منع النبي يختلف عن منع غيره وان كان صلاة النبي تختلف عن صلاة غيره لان الله عز - 00:38:45
وجل قد جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاؤه قد جعله مستجابا. وله من الاثر ما لا كونوا لغيره ولكن يتبعه في ذلك يتبعه في ذلك آآ الناس من قام في ذلك المقام يدعون لمن انفق بالبركة في نفسه وفيما - 00:39:05
وفي ولده فان ذلك من السنة فان ذلك من السنة. سنة ظاهرة لهذه الاية ثم ايضا ان فيها طمأنينة بنفس المتصدق وذلك تذكيرا له بالاخلاص بربه وعاقبة امره فانه اذا تصدق دعي له بالبركة بالمال تذكر الله عز وجل فاخلص - 00:39:25
وتذكر ايضا العاقبة عند الله عز وجل فلم يجد في نفسه شيئا مما اه مما يجده عند فقد ماله وانفاقه فان ذلك بركة له في اجابة الدعاء كذلك طمأنينة وتسكينا لنفسي عند فقدي فقد ماله - 00:39:45
في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله في هذه الاية دليل على ان على على عظم المساجد وعلو منزلتها وشرفها ووجوب تنقيتها اه عن الدخيل اه فيها - 00:40:00
من المقاصد السيئة وكذلك ايضا الاموال الفاسدة اه فان الله سبحانه وتعالى شرف المساجد وجعلها بيوتا وشرف الزائرين اليها وسماهم زوار اساواهم زواره سبحانه وتعالى. فلا يليق ان تنشأ المساجد لمقاصد سيئة. وكذلك ايضا لحمية وعنصرية او لشق صف الاسلام وغير ذلك. ولهذا سمى الله - 00:40:31
عز وجل ذلك مسجدا ولكنه مسجد الضرار ولكنه مسجد مسجد الضرار. فنقول ان هذا هذه الاية بدليل الخطاب تدل على عظم المساجد وشرفها وتنقيتها وتنزيهها من المقاصد السيئة من المقاصد السيئة سواء البطر والخيلاء والكبر وكذلك ايضا - 00:41:01
فضلا عما يتعلق في ذلك في محاربة الايمان محاربة الايمان واهله بشق صف المسلمين وجماعتهم حتى لا يجتمعوا في موضع حتى لا يجتمعوا في موضع واحد المنافقون لما اه عجزوا عن حرب الاسلام من خارجه بالكيد له والتربص ارادوا ان يحاربوا الاسلام - 00:41:21
به ان يحاربوا الاسلام باسم الاسلام ولهذا نقول ان المنافقين بمسالكهم لحرب الاسلام يسلكون طريقين. الطريق الاول بمحاربة الاسلام بغيره باعدائه وذلك اما باليهود او بالنصارى وذلك عند قوة شوكتهم عند قوة شوكتهم يحاربونه بالاستعداء باليهود والنصارى او كذلك ايضا يناكفونه بالمعارض في العقلية - 00:41:46
والمحاججة بالهواء والمسلك الثاني ان يواجهوا الاسلام من داخله بمعانيه بمعانيه وذلك يدخل في هذا التماس الشبهات ومن الادلة فيبحث عن دليل يوافق اهواءهم وعن شبهة آآ ايضا آآ تبين لهم آآ تهيئ لهم طريقا او مسلك - 00:42:13
لتحقيق معارفهم او بناء صروح قد دعت الشريعة الى بنائها ليظهروا التزكية لهم في ظاهر امرهم. ثم ايضا ان يشقوا صف المسلمين والمسلك الثاني اخطر من الاول لان الاول ظاهر - 00:42:41
اما الثاني فهو خفي وهذا اذا كان في المساجد فكيف في غيرها؟ هذا كان اذا كان مسلكهم في المسجد فكيف في غيرها فيما فيما تؤسس في ذاتها ويراد بها حرب - 00:42:57
الاسلام. وذلك من اه كتابة الكتب ووسائل الاعلام وغير ذلك. والقنوات الفضائية التي تؤسس لهدم الاسلام ولو كانت في غيرها في ظاهرها آآ للدعوة الى الله او لنشر الخير وغير ذلك. وينبغي لاهل آآ العلم - 00:43:09
الصلاح والديانة ان يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان يسلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذه الاية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنافقون قد بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء. قريبا من المسجد من مسجد قباء - 00:43:29
لان جماعة المسلمين الصحابة والصفوة يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يصلي في قبا وبعضهم في مصليات يسيرة في اطراف المدينة فارادوا ان يأتوا بمسجد لماذا حتى يعذروا ان غابوا عن الصلاة فيظن انهم في انهم في اه في مسجدهم يصلون - 00:43:49
كذلك ايضا ان يتصيدوا اهل الضعف والغرارة والجالي من اهل الايمان يخرجوهم اليهم ثم ايضا ان ينفردوا باقوال وخطب باثارة الشبهات فيها باثارة الشبهات فيها لانه لا منبر لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منبره الا - 00:44:10
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك وعرف المقصد هدم ذلك المسجد هدم ذلك ذلك المسجد. نأخذ من ذلك معنى فهو انه لا يجوز ان يكون للمنافقين يد عليا - 00:44:30
وذلك انهم اذا قاموا ببناء المسجد كانت يدهم العليا عليه ولهذا ينبغي ان يبعدوا عن صروح الاسلام وعلى الامور المؤثرة قدر الوسع والامكان قدر الوسع الوسع والامكان واذا اقام احد منهم شيئا من ذلك - 00:44:51
وكان لامام المسلمين قدرة في ازالته فيزيله ولهذا نقول ان امام المسلمين امر امره الله جل وعلا بامرين الامر الاول بهدمه وازالته قد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار - 00:45:13
الامر الثاني في عدم القيام فيه لان القيام فيه مجاورة وهي شبيهة بالتشريع والتأييد فشبيعة بالتشريع بالتشريع والتأييد فنهى الله عز وجل نبيه عن ذلك وهنا في اه في حال مسجد الضرار - 00:45:36
وان الله عز وجل امر نبيه بعدم القيام فيه ثم امره بهدمه وفي حال عدم القدرة وفي حال عدم القدرة يعني عدم القدرة على ازالة امثال تلك الصروح فهل تترك لاهلها نقول - 00:46:05
اذا كان ثمة قدرة فتزال ويحرم القيام فيها ولا يجوز للانسان يقول اساهم فيها اذا كان قادرا على ازالتها ولكن عند العجز عنها فحينئذ الحالة تختلف عن هذه الاية فهل يقوم فيها ام لا يقوم - 00:46:35
نقول ان القيام فيها على صورتين الصورة الاولى قيام يبطل مقاصدها كالذي يأتي الى مواضع الشرك لينكر الشرك والى مواضع السفور الى مواضع السفور والانحلال. ويقوم بانكار السبل والانحلال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الى مواضع الشرك - 00:47:05
فينكرها فقد وقف على الصفا وعليه اصنام لينكر الاصنام ويقر التوحيد وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الى مجامع المشركين واسواقهم كما جاء الى عكاظ وذي المجاز مجنة وغيرها من الاسواق وكانت فيها انصاب واصنام تعبد من دون الله - 00:47:38
فقام النبي عليه الصلاة والسلام بانه في ذلك الوقت ما يستطيع ازالتها فوقف فيها منكرا لها الثانية ان يقام فيها مع عدم ابطال مقاصدها كالذي يأتي الى صروح اضطرار في الشرك - 00:48:00
ليتحدث عن قضايا اخرى او يقاوم قضايا اخرى كالذي يتحدث مثلا عن الاداب والسلوك والفظائل وغير ذلك او يأتي الى موضع يقر الشرك والكفر وهو يتحدث عن الفقه ومسائل الاداب والتربية او السيرة او غير ذلك - 00:48:30
فهذا كحال الذي يصلي صلاة صحيحة في مسجد الضرار ولو صح فعله ما صح مكانه ولو صح في علمه ما صح ما صح مكانه لان الله عز وجل نهى نبيه ولا اصدق ولا اقوم من صلاة نبي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نهاه - 00:48:59
المقام في بدء هذا الموضع لعظم المقام في مثل هذا الموضع وللقدرة على ازالته منه فازاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواضع التي تقام ولا يقصد فيها التعبد ويقيمها اقوام ليسوا على ليسوا على هدى - 00:49:21
نقول اذا كان اذا كانت ليس اذا لم يكن فيها تعبد وليس فيها ما يحرم فلا حرج على الانسان ان يشارك فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الاعياد التي جاء في المدينة والناس يكونون فيها ولم يكونوا - 00:49:49
يتعبدون وفرق بينها وبين الموضع الذي كان فيه عيد من اعيادهم يعني يتعبدون في ذلك العيد لغير الله جل وعلا في فرق بين هاتين بين هاتين الصورتين ثم في قول الله سبحانه وتعالى - 00:50:16
وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هنا ذكر الله جل وعلا امرا مهما وتقدم معنا في الاية السابقة في قول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور - 00:50:46
وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حارب الله ورسوله من قبل انه في الاعمال الصالحة التي يقوم فيها ويبديها المنافق ينبغي الا تجتزأ عن سيرته السابقة ينبغي الا تجتزى عن سيرته - 00:51:06
السابقة ولهذا انما بطل مسجدهم لسيرتهم السابقة وعظمت فتنتهم الاولى لانهم كانوا من قبل يبتغون الفتنة ويقلبون الامور ومن السذاجة والغفلة ان يأخذ الانسان اشياء مجتزئة بعيدة عن سياقها وعن سيرتي وعن سيرة اصحابها - 00:51:24
في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هذه الاية امر من الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل اوجد بديلا وهذا يدل على ما تقدم الاشارة اليه - 00:51:45
ان الانسان اذا كان قادرا على ازالة الشر ولديه بديل من مسلك الخير انه يقوم في مسالك الخير ويدع مسالك مسالك الشر التي يستطيع هدمها. فالله عز وجل امر نبيه عليه الصلاة والسلام بان يقوم في - 00:52:02
في المسجد الذي اوسس على التقوى من اول يوم. اختلف السلف عليهم رحمة الله في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم على قولين ذهب جماهير العلماء الى ان المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم - 00:52:22
ان المراد بذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد جاء في خبر من حديث ابي سعيد الخدري كما جاء في صحيح الامام مسلم انه قال او قال ابو سعيد اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت بعض نسائه - 00:52:36
اي مسجد اه هو الذي اول مسجد بني على التقوى فقال مسجدي هذا. او قال لمسجد المدينة لا مسجد لمسجد المدينة. وقد جاء ايضا من حديث ساري بن سعد بنحو هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. وبهذا القول ذهب جمهور السلف وجاء ذلك عن عمر ابن الخطاب - 00:52:52
وعبدالله بن عمر وغيرهم وذهب عبدالله بن عباس الى ان المراد بذلك هو مسجد قباء وظاهر السياق على انه مسجد قباء انا ومسجد مسجد قباء وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك - 00:53:17
قوله جل وعلا في رجال يحبون ان يتطهروا ومن هنا قوي النزاع في هذه المسألة في المراد بالمسجد الذي اسس على التقوى نقول انما مال عبدالله بن عباس الى انه مسجد قباء - 00:53:38
لثلاثة امور او ثلاث قرائن القرينة الاولى ان مسجد قباء بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بنى مسجد قباء قبل ان يبني مسجده عليه الصلاة والسلام - 00:53:56
القرينة الثانية ان مسجد قباء هو اقرب الى مسجد الضرار من غيره القرينة الثالثة ان مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم او ان مسجد قباء تدل عليه قرينة الاية - 00:54:15
في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والمقصود بذلك هو هو مسجد قباء وقد يضاف قرينة رابعة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قائم في مسجده - 00:54:45
ويصلي فيه جميع الصلوات وان الذي يقوم فيه النبي اعتراضا في الندرة هو مسجد قباء وكان النبي يذهب اليه كل سبت كما جاء في الصحيحين فهو اقرب الى قصدي قصده بالاقامة لان قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باقامة الصلاة فيه على سبيل الدوام متحققة من قبل - 00:54:59
وقد جمع بعض العلماء في الخلاف في ذلك قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اجاب ابا سعيد الخدري لما سأله عن المسجد الذي اسس على التقوى قال لمسجدي هذا - 00:55:23
قال مسجد المدينة قالوا اجابه لان اول ما يدخل في ذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لفضل هذا المسجد انه افضل من مسجد قباء بالاجماع لان لان لانه يتحقق فيه هذا الوصف - 00:55:38
وهو احق بالنعت اما سياق القصة فالمراد بها مسجد قباء فالمراد بها مسجد قباء وكلا المسجدين هي اول مسجد وضع او اسس على على التقوى الا ان المراد بالسياق هو مسجد قباء على سبيل على سبيل الخصوص. وفي هذه الاية اخذ - 00:55:54
بعض الفقهاء مسألة وهو استحباب الصلاة في المسجد القديم ان المسجد القديم يستحب الصلاة فيه اولى من المسجد الحديث وهذا عليه عملهم وهذا عليه عليه عملهم وذلك ان الله عز وجل جعل من فضل الصلاة - 00:56:15
في المسجد انه اسبق من غيره انه اسبق اسبق من غيره ثم ايضا ان هذا عمل به بعض السلف كما جاء عن انس بن مالك فيما روى ابو نعيم في كتابه الصلاة من حديث ثابت البناني قال كنت مع انس بن مالك فاذا - 00:56:40
مر بمسجد فيقول آآ امحدث فاذا قلت نعم تجاوزه الى غيره فاذا قلت قديم صلى فيه وجاء ذلك عن جماعة ايضا من التابعين فقد جاء عن عامل معاوية انه كان اذا ذهب الى البلدان فصلى في موضع - 00:57:01
فجاء في بلد وكان بين مسجدين صلى في القديم منهما. صلى في القديم في القديم منهما. وذهب الى هذا ايضا اه جماعة من من التابعين وكذلك ايضا من تلف واختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسجد القديم - 00:57:21
ايهما اولى؟ المسجد القديم او المسجد الاكثر جماعة على قولين طاهر مذهب الامام احمد ان المسجد القديم افضل من من المسجد الاكثر جماعة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال - 00:57:39
صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده صلاة الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته الى الرجل يعني انه كلما كثرت الجماعة فهو افضل فنقول هذا فضل لا تفضيل هذا فضل الله لا تفضيل - 00:57:57
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح في تفضيل احد المسجدين ولكن نقول ان الانسان اذا وجد حضور قلب وخشوع في المسجد فهو اولى فاذا حضر قلب الانسان مع وجود الجماعة الكثر - 00:58:13
فهو اولى بقصد الصلاة واذا وجد قلبه احذر واقرب واخشع في المسجد القديم ولو قلت جماعته فهو اولى ولهذا نقدم الخشوع على المسجدين اذا وجد الانسان في قلبه خشوعا اذا صلى في المسجد فهو يقدم على غيره - 00:58:39
ولا يجوز له ان يدع الجماعة بشبهة انه يخشع اذا كان منفردا فلنقل يجب عليه ان يصلي بالجماعة وان يجاهد نفسه في الخشوع لان هذه علة لا يجوز للانسان ان ان يتعلل بها وربما تكون من مداخل الشيطان - 00:59:04
ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم احدا في هذه في هذه العلة ثم في قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا - 00:59:25
ارجعوا اليهم لعلهم لعلهم يحذرون في هذه الاية في هذه الاية دليل على وجوب النفير طائفة الى طلب العلم وتحقيقه وتحصيله باعتبار ان الامة اذا تعبدت لله جل وعلا بجهل ظلت وانحرفت - 00:59:56
وفي هذا ايضا فضل العلم على الجهاد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فضل العالم على المجاهد وجماهيرهم على فضل العالم على المجاهد واختلفوا كذلك ايضا في العلم والجهاد - 01:00:27
في العلم والشهادة في ذلك وعلى خلاف معلوم في ذلك في مداد الفرق بين المداد العلماء ودماء الشهداء ونقول ان هذه الاية دالة على فضل الامرين وان الله سبحانه وتعالى ارجع طائفة من طريقهم الى ان يطلبوا العلم. وفي هذا ايضا دليل - 01:00:43
على ان الله سبحانه وتعالى اوجب العلم على على الكفاية فاذا قام به من يكفي فانه يسقط عن الباقين وفيه ايضا تعظيم للامرين في حفظ الامة من داخلها وحفظها من خارجها. اما من داخلها فبالعلماء واما من خارجها فبالمجاهدين. وهم يتناوبون في حفظ في حفظ الامة وصيانتها - 01:01:01
وفيه كذلك ايضا الانصات الى العلماء وسماع قولهم وكذلك ايضا ما يبلغون به عن ربهم سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فهؤلاء ينذرون عن الله سبحانه وتعالى ومبلغين عنه - 01:01:31
فينذرون الاكوام ويأخذون منهم ذلك ذلك او تلك النذارة التي ينذرون بها عن ربهم جل وعلا وفي هذا ايضا انه يجب على ولي امر المسلمين الا يخلي حتى في زمن قيام الجهاد البلدان من من قائم بدين الله معلم له - 01:01:51
فمن ينشر العلم ويبلغ الناس ويقضي بينهم فان هذا من الواجبات فان هذا هذا من الواجبات به تحفظ يحفظ الدين ويقوم العدل وفيه كذلك ايضا استعمال كلمة النفير في طلب العلم كما تستعمل في الجهاد - 01:02:15
ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا في هذه الاية دليل على مشروعية الجهاد على التدرج وانه يجب على الامة ان تتدرج في جهادها - 01:02:41
والا تقاتل اعدائها كافة حتى تملك القدرة وانما تبدأ بالادنى بالادنى وقد تقدم معنا الاشارة الى هذا المعنى تقدم عن الاشارة الى هذا هذا المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرج في قتال في قتال المشركين - 01:03:09
فانه انما قاتل من كان قريبا منه فنجد ان غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي احد وكذلك ايضا في الخندق كانت دفاعا عن المدينة لما اراد المشركون ان يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام ما بيت المشركين في قعر دارهم. حتى قاتل - 01:03:32
من كان قريبا منه من اليهود من بني النظير وبني قينقاع وبني قريظة وبني قينقاع. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اقواما فلما امنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:53
الابعدين من اعدائه من المشركين. وهذا ظاهر في هذه الاية. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فيبدأ بالادنى ثم لا بعد. ثم ايضا يؤخذ منه انه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام استعداء جميع الاعداء باعلان القتال عليهم جميعا حتى يملك القوة. فان الله سبحانه وتعالى - 01:04:11
وامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين كافة حتى ملك القدرة على على العرب جميعا منهم من دخل تحت رايته طوعا او كرها ومنهم من استضعف وفر منه فلم يكن لديه قدرة ان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اعلن النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم جميعا - 01:04:33
وقال بعض السلف بان هذه الاية منسوخة وهذا مروي عن الحسن وهذا مروي مروي عن الحسن والاظهر انها ليست منسوخة وذلك انها من اواخر الاية التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:59
وثم ايضا ان العلة في ذلك قائمة اذا وجدت في الامة فيؤخذ بذلك الحكم وانها لو ترك مثلا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء فقاتلوا جميع الاطراف وذلك لقوة دولة الاسلام واتساع رقعتها - 01:05:19
المسلمين وقوتهم فتعددت الثغور من الشرق من شرق وغرب وشمال وجنوب. فقاتلوا الجميع كافة. فقاتلوا الجميع كافة. هذا في زمن القوة واما في زمن في زمن الضعف او عدم التمكين فانهم يسالمون اقواما ويقاتلون من يقدرون من يقدرون عليه حينئذ نقول ان - 01:05:36
بحكم ان الحكم عام نقف عند هذا الحد ونبدأ باذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة يونس اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة اسألوا ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا على علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:05:56
- 01:06:19
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس هو المجلس الخاتم لمجالس سورة براءة نتكلم فيه على ما تبقى من الاحكام المتعلقة بمسائل الفقه آآ - 00:00:00
والحرام ومسائل التكليف الاخرى اه فيما تتضمنه فيما تتضمنه هذه الايات. اول هذه الايات هو هي في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل - 00:00:24
ذكر الله سبحانه وتعالى امر النفير والجهاد في سبيله. وذكر الله عز وجل بعد ذلك اه المخالفين لذلك سواء كانوا كانوا بعذر او بغير او بغير عذر. وهذه الاية لما كانت في اوصاف المنافقين وفي احوالهم وعلاماتهم وما يتركونه من - 00:00:44
من امور الشريعة فصار ذلك علامة ودليلا ودليلا عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشابهنا بعض اهل الشرور في الظاهر ولكنهم يخالفون يخالفونهم في الباطن. وذلك ان من المسلمين اه من يكون معذورا بفعل - 00:01:04
نشابه به غيره وذلك كالتخلف عن الجهاد عند وجوبه. وذلك ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذروا بترك الجهاد فكانوا في ظاهر امرهم فكانوا في ظاهر امرهم آآ موافقون للمنافقين. وافقون للمنافقين فبين - 00:01:24
الله سبحانه وتعالى عذرهم. في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. حرج اذا نصحوا لله. ذكر الله عز وجل الضعفاء والمراد بالضعفاء. سواء كان الضعف لازما او كان متعديا. المراد بذلك هو عدم القدرة - 00:01:45
قدرة وجود القوة التي تؤهل الانسان لي للجهاد في سبيل الله. والظعف اما ان يكون لازما في الانسان وهو الضعف البدني يعني ان الانسان لا يستطيع لضعف في بدنه اما لهزال شديد او لشيء من الاعذار القائمة فيه وذلك كعمى او صمم او كذلك عرج او - 00:02:05
ذلك يمنع الانسان من ان ينفع او ان ينتفع في امثال هذه امثال هذه الشرائع. وبين الله سبحانه وتعالى عذرا عذر اولئك ومن الضعف ايضا ما كان متعديا كان يكون الانسان قوي البدن صحيح الحواس سلمها ولكنه من جهة - 00:02:25
لكنه من جهة قدرته ضعيف. كان لا يجد الانسان ما ما يحمله او لا يجد سلاحا يرمي به. وكان في المسلمين عوز ولا يوجد من يعطيه او يعينه او يتكفل به او او يوقف شيئا على المسلمين من ذلك السلع. حينئذ يعد من الضعفاء. حينئذ - 00:02:45
يعد يعد من الضعفاء وعلى هذا نقول ان من كان كذلك من جهة وصفه فهو معذور بالتخلف عن الجهاد عند عند عليه. فذكر الله سبحانه وتعالى عذر اولئك اه لانهم من جهة الظاهر وافقوا المتخلفين. وذلك ان - 00:03:05
آآ بعض الناس لا يدرك ان بعض الناس لا يدرك آآ الفروق الباطنة وانما يأخذ بالظواهر فبين الله عز وجل ان او ثمة فرق بين بين من كان معذورا لضعف وعدم قدرة. ومن كان تاركا لذلك وهو وهو قادر عليه وهو - 00:03:25
قادر عليه. وهذه الاية تتضمن بدلالة الخطاب آآ اهمية التفريق عند الالتباس. بين اهل وغيرهم حتى لا يتهم احد بالتقصير في دين الله جل وعلا. اه عند وقوع عند وقوع اللبس وذلك يقع مثلا في الجهاد. يقع مثلا في - 00:03:45
الجماعة يقع في مسائل النفقة والصدقة ونحو ذلك في امتناع احد او عدم الاتيان بصدقته ونحو ذلك يبين عذره حتى لا يقع بل لبس بينه وبين وبين غيره فيوقع فيه التهمة في دينه. اه والله سبحانه وتعالى اراد بيان - 00:04:05
حكم في ذلك وما يتضمنه ايضا من علم ومقاصد في ذلك في تنزيه اهل الاعذار عن مخالفة امر الله سبحانه وتعالى وهنا ذكر الله جل وعلا قيدا آآ في مسألة نزاهتي وصدق اولئك المتخلفين في اعذار ربما لا تظهر لا تظهر لي لكثير من الناس - 00:04:25
وذلك انه ان الله جل وعلا قال اذا نصحوا لله ورسوله والمراد بالنصيحة يعني اخلصوا آآ في قولهم وعملهم لله جل وعلا في هذا الامر وفي غيره. يعني انهم اهل تحري - 00:04:51
اه في اه في معرفة طاقتهم وقدرتهم ليسوا من المتراخين وانما اهل الصدق اه في البحث عن الاسباب التي تؤدي حق الله جل وعلا. واذا كانوا من اهل الاعذار فان الله عز وجل يعذرهم كذلك. كذلك ايضا يتمحضون النصح - 00:05:11
لله جل وعلا ولرسوله فيما يخلفونه من امر المسلمين. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكونون حافظين لحدود الله. قائمين بامر الله جل وعلا وكذلك دافعين لاهل الشر والفساد ممن يتخلفون معهم اه فينشرون الفساد والنفاق - 00:05:31
اه في في الناس فان من كانت هذه خصلته فهو من الذين نصحوا نصحوا لله ورسوله ايضا هذا يتضمن ان الجهاد اذا سقط عن الانسان اه من جهاد السنان فانه لا يسقط عن الانسان جهاد الكلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:05:51
النصح قال اذا نصحوا لله ورسوله واعلى مراتب النصح فيما يتعلق في ذلك هو هو بيان الحق بالحجة والدليل والبرهان فهؤلاء اهل نصح لله جل وعلا والرسول باقامة حدود الله وشرائعه في انفسهم وكذلك ايضا - 00:06:11
كذلك ايضا في الناس وفي هذا ايضا اعمال للقرائن التي تبين عند الالتباس اهل الصدق من اهل الكذب واهل الايمان من اهل النفاق وذلك ان المتخلف قد يشتبه مع غيره ولكن هذا عرف بالقرينة انه صادق وذلك انه من الناصحين لله باقامة شريعة - 00:06:31
تالله وامتثال امره والطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وكذلك ايظا من امتثال امره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير وغير ذلك وفي قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل - 00:06:55
فذكر الله جل وعلا اهل الاحسان واراد بهم في ذلك الذين استفرغوا وسعهم في اقامة التكليف عليهم وانه لا سبيل عليهم من جهة من جهة اللوم والعتاب. فضلا ايضا عن تعزيرهم اذا ظهر في - 00:07:11
ما يخالف امر الله جل وعلا اذا علم بقرائن بقرائن الباطل بقرائن الباطن مما يظهر في بعض اقوالهم وحالهم ان انهم من اهل الاحسان استفرغوا وسعهم في امتثال امر الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل نفي السبيل هنا استدل - 00:07:33
بغير واحد من العلماء على ان الانسان اذا استفرغ وسعه في اصابة الحق ولم يصبه فهو معذور وكذلك ايضا فانه لا يكلف فيما جنت يمينه. لا يكلف فيما جنت يمينه. ومثال ذلك الانسان اذا استفرغ وسعه في اصابة الحق في - 00:07:53
اصابة في اصابة الحق وذلك على سبيل المثال ان يقوم الانسان مثلا باستيفاء القصاص اذا اعطاه الحاكم حقه في استيفاء القصاص من من الجاني عليه او الجاني على وليه ثم - 00:08:13
احسن وتحرى بالانصاف ولكن ولكنه حينما قطع قطع اليد او قطع الرجل سرى ذلك الى المجني او الى الجاني فمات بسبب ذلك. حينئذ يقال بانه بان الفاعل لذلك اي الذي استوفى حقه انه لم يكن لم يكن مقصرا من تلقاء نفسه ولا عامدا وقد تحرى حينئذ يقال بانه لا دية عليه - 00:08:35
فضلا عن ورود الاثم فضلا عن ورود الاثم عليه. وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء وقد قال به ما لك والشافعي وغيرهم من الائمة. ان الانسان اذا حر واستفرغ وسعه في الاحسان انه لا يلزمه شيء انه لا يلزمه شيء لا من حق الله جل وعلا ايضا ولا من حق ولا من حق الناس - 00:09:03
اذا قام بامر مشروع ويخرج من ذلك ما يتعلق بالخطأ. وذلك الذي يريد ان ان يصيد صيدا ثم ثم يقتل انسانا. او يسير في طريقه فيصيب انسانا هذا لم يكن قاصدا لي - 00:09:23
قاصدا لشيء لم يكن قاصدا لشيء اما الذي يقوم مثلا بقطع يد السارق او كذلك ايضا بالقصاص بكسر السن او كذلك فقع العين آآ عند وجود الجناية من فاعلها ثم تيسري ذلك القصاص على الانسان فيموت يسري عليه - 00:09:37
فيموت. نقول هذا هذا من المحسنين. وما على المحسنين من سبيل. وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل لانه باشر امرا مشروعا استفرغ وسعه فيه. استفرغ وسعه فيه في تحري الحق واصابة - 00:09:57
حينئذ يقال بانه لا دية عليه بانه لا دية لا دية لا دية عليه ويدخل في هذا الباب ايضا من دفع صائلا سواء كان من انسان او بهيم. وذلك كأن يصول عليه اه مثلا اه صائل مثلا ليس بمكلف - 00:10:15
مجنون او بهيمة آآ اتت على انسان ثم دفعها بما لا تدفع بمثلها الا الا به. ثم ماتت فانه حينئذ لا يضمن لانه اراد الاحسان بدفع ذلك الصائل وحينئذ يقال انه لا سبيل عليه وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل. بخلاف لو كان سائرا في طريق ثم ثم - 00:10:35
قتل احدا او اصاب بهيمة من غير قصد لها فماتت حينئذ يقال بضمانها وفرق بين الحالين وفرق بين الحالين. لان الاول قاصدا للموضع وللاحسان فيه قاصدا للموظع والاحسان فيه وقاصد لدفع الانسان الصائل وقاصد ايضا لدفع البهيمة الصائلة عليه كأن يكون مثلا بكلب حراسة او كلب - 00:10:58
ماشية صال على انسان او كذلك ايضا بعض البهائم التي تهيج على الانسان فاراد ان يدفعها بما يدفع به عادة فماتت فحين اذ يقال بعدم ظمانه وحينئذ يقال بعدم بعدم ظمانه لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. ووجه الاحسان لان الشريعة قد - 00:11:24
له بمباشرة الدفع. قد اذنت له بمباشرة الدفع. وهذا الفرق بينه وبين من اصاب خطأ. لان الشريعة ما ما اذنت لك مباشرة بمباشرة دهس احد او قتل بهيمة اذا سلكت طريقا او نحو اذا سلكت طريقا او نحو نحو ذلك ولهذا نفرق بين بين هاتين - 00:11:44
بين صورة الخطأ المتمحض وبينما يتعلق بالانسان اذا اراد ان يدفع صائلا او ان يستوفي قصاصا فاذن له الشارع بمباشرة الشيء فاحسن فيه ولكنه تعدى قدرا الى القدر الزائد في ذلك فحينئذ يقال بعدد ضمانه على قول جمهور على قول جمهور العلماء - 00:12:08
وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل وقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك والله غفور رحيم. يعني رفع الله جل وعلا الحرج دنيوي وهو ما يتعلق بالدية والظمان ورفع الله جل وعلا تكليف الاخروي وهو الاثم والحساب على على ذلك - 00:12:35
وثم قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الذين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسين - 00:12:55
ان يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك للغزو في سبيل الله. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه من الظهر ما يركبهم عليه. فهؤلاء ايضا معذورون وهؤلاء معذورون بعدم بعدم - 00:13:14
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء هيك ببكائهم عند تفويت الطاعة. بكائهم عند تفويت الطاعة. وذلك لقوة الايمان في قلوبهم. وذلك انه لا يبكي عند فوات - 00:13:34
والفظل الا قوي الايمان الا قوي الايمان وفي هذا ايضا فرق بين المنافقين وبين المؤمنين فان المنافقين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون واذا واذا اذن لهم - 00:14:00
ترك القتال تولوا وهم فرحون يعني راضون بان يكونوا مع الخوالف. اما المؤمنون فيأتون وهم عاجزون ويريدون الركوب ويعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويريدون ان يحملهم ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ثم يتولون وهم وهم يبكون وهذا هو الفرق - 00:14:18
وهذا هو الفرق بين المؤمن وبين المنافق بين المؤمن وبين المنافق لان المؤمن ليبكي اذا فاتته الطاعة اذا قوي ايمانه وكلما قوي ايمان الانسان قوي حزنه على فوات الطاعة. قوي يحزنه على فوات - 00:14:38
الطاعة وكلما ضعف ايمان الانسان لم يكترث بما فاته بما فاته من طاعات بما فات من من طاعات وهذا ايضا من الموازين التي يعرف بها الانسان قوة الايمان آآ من ضعفه وكذلك ايضا آآ في نفي النفاق عن - 00:14:55
عن النفس ان الانسان اذا حزن على فوات طاعة ووجد في نفسه وجدا عظيما فان ذلك امارة على قوة الايمان ان هذا امارة على قوة قوة الايمان واما اذا وجد من نفسه ان الطاعة تفوته ثم لا يجد بنفسه شيء. ثم لا يجد في نفسه شيء فهذا امر على ضعف الايمان. وكذلك ايضا على - 00:15:13
قرينة من قرائن من قرائن قرائن النفاق ثم ايضا في قول الله جل وعلا بعد ذلك انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء فالمراد بذلك المنافقون الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اقوياء في ابدانهم وقادرون في اموالهم ومع ذلك يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:33
بحجج واهية يريدون ان يأذنوا له وبين الله جل وعلا فرحهم بذلك بانهم رضوا ان يكونوا مع الخوالف يعني مع القاعدين الذين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعذورين وغيرهم. فاولئك يتولون واعينهم تفيض من الدمع وهؤلاء - 00:15:58
يرجعون وهم راضون يرجعون وهم وهم راضون واولئك عاجزون واولئك قادرون واولئك قادرون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك بايات خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. ذكر الله جل وعلا المنافقين وذكر الله - 00:16:18
وتعالى امر الجهاد والنفقة فيه ثم ذكر الله عز وجل احوال اللاحقين لرسول الله والمعذورين والمتخلفين غير المعذورين آآ في ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آآ اخذه لصدقة الاموال. وهذا بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:38
غزوة تبوك بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد تخلف بعض اصحابه عنه وليسوا بمعذورين. وذلك وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وادركوا وشعروا وادرك وادركتهم بعض اللائمة. وادركتهم بعض بعض - 00:16:58
لما قيل انهم كانوا منافقين فتابوا وقيل ان فيهم آآ من النفاق ثم لم يكونوا من آآ ممن فيهم نفاق آآ خالص وان فيهم شيء من النفاق آآ فلما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ادركهم مجد على فراقه وحزن كذلك على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:18
فلما رجعوا اعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باموالهم وارادوا ان يأخذ منها تكفيرا يأتيهم تكفيرا لي لسيئتهم تلك. ولهذا جاء عن عبدالله بن عباس ان ابا لبابة ومعه من اصحابه قد - 00:17:38
وثقوا انفسهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا والله لا يحلنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون من ذلك انهم انهم وجدوا في انفسهم - 00:18:01
مما من تخلفهم وهم قادرون اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عز وجل عليهم وقد جاءوا باموالهم الى رسول الله ارادوا ان يأخذ من اموالهم صدقة تطهرهم. وفي هذا دليل على ان الصدقة - 00:18:11
من مكفرات او من عظائم مكفرات الذنوب من عظائم مكفرات الذنوب وقد ادركها الصحابة في ذلك. كذلك ايظا فيها اشارة الى ان الجهاد في سبيل الله ان من عجز عن الجهاد في سبيل الله بنفسه فانه يعوض ذلك بماله فانه يعوض ذلك ذلك بماله - 00:18:28
اما عوض هؤلاء جهادهم ما فاتهم من جهاد وتقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بدفع بدفع المال المال اليه. وقد قال عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثلث اموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ثلث اموالهم. وذلك تطهيرا وتنقية لما لما - 00:18:52
السلف منهم لمن سلف منه ثم ايضا انه ينبغي للكمل والاولياء من الصالحين انه اذا وقعت منهم زلات انه وقعت منهم منهم زلات وتقصير الا يكتفوا بمجرد الاستغفار بل يستكثروا من غيرها من الطاعات وغيره من الطاعات وذلك بالصدقة والصلاة - 00:19:14
صلة الارحام وغير ذلك وعتق الرقاب وغير ذلك مما يمكن مما يمكن الانسان. ولهذا هؤلاء اه لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا بالاستغفار بل عرضوا اموالهم ايضا لتكون تطهيرا وتكفيرا وتكفيرا لسيئاتهم - 00:19:34
في قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة. اختلف العلماء في الصدقة المأخوذة هنا. هل هي الزكاة المفروضة؟ ام هي صدقة عامة اه تطهيرا والاظهر في ذلك في السياق انها من الصدقات العامة انها من الصدقات العامة تطهيرا لي للذنوب. ثم ايضا في قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة - 00:19:50
فيه اه دلالة على انه يجب على من ولي امر المسلمين ان يتولى جباية الزكاة وتقسيمها على اهل تقسيمها على اهلها من المستحقين. فذلك من الواجبات عليه. لان السلطان يهاب والناس ينفقون ويدفعون اليه يدفعون اليه المال. رغبة - 00:20:09
ورهبة طوعا او كرها فيدفعون اليه المال سواء كان ذلك من الصدقة الواجبة او كان ذلك من الصدقة من الصدقة المستحبة حينئذ اثره في الناس اعظم من اثره من اثر غيره من جهة الجباية لان الناس يرغبون ويهابون السلطان ما لا يرغبون ويهابون غيره. ومن جهة ايضا - 00:20:29
صرفها على مستحقيها ان الحاكم يدرك من مواضع الفقر والحاجة ومواضع اه ومواضع الحاجة في الثغور ما لا يدركه عامة الناس ما لا يدركه عامة الناس لان الناس يكاتبونه يكاتبونه ويصل اليه من من شكاوى الناس وحاجاتهم - 00:20:53
ما لا يصل الى الافراد ما لا يصل الى الافراد فتوجه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولي امر المسلمين ممن اخذ حكمه من والامراء والملوك وغيرهم. فحينئذ يقال ان الخطاب يتوجه اليهم بوجوب بوجوب اخذ الاموال وجمعها - 00:21:13
وكفاية الناس وسدها حتى يستوي في ذلك الناس وتوضع في مواضعها التي امرها الله جل وعلا امر الله سبحانه وتعالى آآ ان توضع فيها في مصارفها الثمانية وكذلك ايضا في مواضيعها التي امر الله عز وجل ان تؤخذ ان تؤخذ ان تؤخذ منها - 00:21:31
وهذه الاية مما ظل في فهمها المرتدون وذلك انه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان الله عز وجل امر نبيه بان يأخذ الزكاة ولم يأمر غيره - 00:21:51
خذ من اموالهم صدقة وحينئذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجب على احد ان يأخذ المال ولا يجب عليهم ايضا ان يدفعوا المال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من اهل الهوى والزئيغ وجد من المشتبه ولو اشتباها يسيرا ضعيفا لهواه ما - 00:22:05
استمسكوا به. ولهذا نجد ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد اجمعوا على قتالهم وان زعمهم في ذلك انها شبهة شبهة باطلة فقد بين ابو بكر والصحابة عليهم رضوان الله لاولئك المرتدين سوء فهمهم - 00:22:25
وكذلك ايضا بطلان شبهتهم ثم قاتلوهم بعد ذلك ثم قاتلوهم بعد ذلك وكانوا اه الذين منعوا الزكاة لفهمهم اه لهال مغلوط لهذه الاية. منهم من بقي على الاسلام ومنع الزكاة - 00:22:43
يعني بقي على الاسلام ومنع الزكاة قالوا نحن مستسلمون ولكن هذه الزكاة لا نؤديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوام ارتدوا عن الاسلام بالكلية تدعو عن الاسلام بالكلية فقاتل ابو بكر الصديق الجميع. فقاتل ابو بكر - 00:23:00
الجميع. وربما كان منع الزكاة دافعا لبعضهم. لان يترك الاسلام بالكلية. وهذا يدل على قوة بل في الاقبال على الحق وعلى تركه. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر المؤلفة قلوبهم في في البداية انها تجلبهم للاسلام. وهنا - 00:23:20
ابعدتهم عن الاسلام وهنا ابعدتهم عن الاسلام. فاولئك يجذبهم يجذبهم المال الى الاسلام وهؤلاء منع حب المال من الدخول في الاسلام حتى لا يدفع المال الى حتى لا يدفعوا المال الى المسلمين حتى لا يدفعوا المال الى الى المسلمين من الفقراء وغيرهم ولهذا آآ ولهذا آآ نقول ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله - 00:23:42
قاتلهم في ذلك جميعا وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني لو كان شيئا شيئا يسيرا وفي هذا ايضا ان انه يجب على المسلمين اذا قامت شبهة ولو كانت ظعيفة - 00:24:07
ان يبينوها قبل قتال الممتنعين عن الاتيان بها عن الاتيان عن الاتيان بها. وهذا مع جلاء هذا الحكم وظهوره. الا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اقاموا عليهم الحجة. وبينوها. لماذا؟ لانه قد يكون في - 00:24:25
صفيهم افراد ولو كانت الحجة باطلة يكون في صفهم افراد تابعون او في اصحاب غفلة او جهل او طمع وشبهة فاذا بين لهم الحق فانهم يرجعون اليه. فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:24:41
كما يبيننا بالحجة والبرهان وجوب الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوبها قبل ذلك. واما الخطاب في توجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من اموالهم صدقة - 00:24:56
فلا يعني ذلك انه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لماذا يتوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولا يتوجه الى العموم وما الفائدة من من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ والامة والخلفاء بعده اكثر عددا - 00:25:10
وكذلك ايضا اوسع من جهة كثرة الامة واتساع رقعة الاسلام فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب؟ نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يخص بالخطاب هذه بعض الايات لجملة من الامور. اولها تعظيم الحكم الشرعي - 00:25:30
تعظيم الحكم الشرعي ان الحكم اذا كان عاليا عظيما وجه الله عز وجل الخطاب لا على رجل في الارض حتى يبين انه لا يستثنى من هذا الخطاب احد ولا يستثنى من الخطاب احد فلا يظن ان الخطاب يتوجه الى الى من دون الكبراء - 00:25:49
من عوام الناس وكذلك ايضا بسطائهم. بل ان الخطاب اذا توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل غيره فيه من باب يدخل غيره فيه من باب من باب اولى. فلا اعظم ولا اشرف ولا اكبر في في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توجه - 00:26:05
اليه الامر فانه يتوجه الى يتوجه الى غيره. ومنها كذلك ايضا في توجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريعات - 00:26:25
في التشريعات التي يتأكد العمل بها التي يتأكد العمل بها وذلك كقول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقول الله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاحكام الطلاق - 00:26:46
مهمة لاستبراء الارحام ومعرفة الحقوق حتى لا تختلط الانساب ومعرفة الاموال من جهة تركات ومهور وغير ذلك فهذه تتعلق بها جملة من الاحكام. كذلك جهاد الكفار ومن الاسباب ايضا ان الخطاب اذا توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:05
فان هذا يدل على ان الحكم يتعلق غالبا بالحكام يتعلق غالبا بالحكام كما في هذه الاية ومن ولي امرا من امور المسلمين خذ من اموالهم صدقة فيتوجه الخطاب في جباية الزكاة وتوزيعها وقسمتها - 00:27:26
واستئجار العاملين عليها وغير ذلك. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغضضوا عليهم. هذا يتوجه للحكام اكثر من غيره. يتوجه للحكام اكثر من غيره. من جهة الجهاد ورفع رايته - 00:27:45
تجييش الجيوش واستنفاق الناس ومعرفة الثقور وكذلك ايضا الادخان بالاعداء فان هذا من اعظم الواجبات على على الحاكم ولهذا توجه الخطاب اليه وتوجيه الخطاب اليه لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره. لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره. فاذا - 00:27:59
عطل او عطله غيره فان الحكم في ذلك يبقى باقيا ما دامت القدرة في ذلك وقام الواجب فيه وقام الواجب الواجب فيه وفي قول الله سبحانه وتعالى من اموالهم صدقة. ذكر الله عز وجل المال واطلقه. وقد استدل غير واحد من العلماء على ان - 00:28:19
اه هذه هذه الاية فيها دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقبل الخوض في هذه المسألة نقول ان العلماء لا يختلفون في وجوب الزكاة في النقدين من الذهب والفضة - 00:28:42
وفي الماشية وفي الزروع والثمار وفي الزروع والثمار في شروطها المعلومة شروطها المعلومة واختلفوا في امر العروظ واختلفوا في امر العروض والخلاف في ذلك يسير والخلاف في ذلك في ذلك يسير وهو متأخر. ونقول ان العروض - 00:28:58
على نوعين ان العروض على نوعين النوع الاول عروض ليست تجارية وانما يملكها الانسان للانتفاع بها. فهذه لا زكاة فيها بالاجماع. هذه لا زكاة فيها بالاجماع. وذلك كمركبة الانسان في فرسه وجمله وسيارته وغير ذلك. كذلك ايضا كثابته من داره - 00:29:19
وكذلك ايضا بستانه من غير ثمره وغير ذلك مما يملكه الانسان للانتفاع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع. ويدخل في ذلك مما يملكه الانسان في بيتهم من اثاث بيته وملابسه وحذائه وقنيته التي التي يقتنيها من الاعيان فحينئذ يقال بعدم وجوب - 00:29:43
زكاتي فيها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة وهذا دليل على ان ما يملكه الانسان - 00:30:09
من مواليه وجواريه وكذلك ايضا فيما في مركوبه فضلا عن مسكونه وملبوسه فانه حينئذ لا لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه فيه فيه الزكاة. واما النوع الثاني وهي العروظ - 00:30:24
التجارية والعروض التجارية وذلك ما يملكه الانسان من سلع يتاجر بها ما يملك الانسان من سلع يتاجر بها فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء وهو اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع التابعين. ويروى عن عبد الله ابن عباس خلاف في ذلك ولا يثبت عنه - 00:30:43
وقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة انه يأمر باخراج الزكاة من عروض تجارة ويأمر بتقويمها وقد روى ذلك عنه جماعة رواه عنه انس بن مالك عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا رواه زياد بن حدير - 00:31:06
عن عمر بن الخطاب والحسن البصري عن عمر بن الخطاب وغيرهم يروونه عن عمر بن الخطاب انه كان يأخذ زكاة عروض التجارة انه يأخذ يأخذ زكاة عروض التجارة على هذا الصحابة - 00:31:25
كعبدالله ابن عمر وزيد ابن ثابت وايضا الصحيح عن عبدالله بن عباس وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا الفقهاء من التابعين فانه جاء ذلك عن الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة وثبت ايضا عن فقهاء الافاق كالحسن البصري وعمل بشراحيل الشعبي وكذلك عطاء ابن ابي رباح - 00:31:38
وغيرهم من السلف يقولون بوجوب زكاة عروظ التجارة ولا خلاف عند الصحابة والتابعين في وجوبها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يأخذ الزكاة ويأمر باخذها مما يعد للبيع كما جاء في السنن من حديث الحسن عن سمرة وقد تكلم فيه وعلى كل فان اجماع - 00:32:00
الصحابة هو العمدة والحجة في ذلك. وقد ذكر بعضهم الاجماع كما ذكر ابن منذر وغيره. والاجماع في ذلك متحقق فمن فمن نظر الى اقوال الصحابة واقوال التابعين في هذه المسألة وجد ذلك - 00:32:19
كظاهرا. ثم ايضا ان الانسان اذا اراد ان يعمل النظر يجد ان الشريعة ان الشريعة قد اوجبت الزكاة في اموال هي اخفى وادق من عروض تجارة مما يملكه الانسان مما يملك الانسان وذلك من النقدين - 00:32:34
من النقدين من الذهب والفضة ربما يملك الانسان مثلا من النقدين وعروض تجارته اكثر من ذلك. ومعلوم ان اعيان التجارة هي اكثر اموال الاغنياء هي اكثر اموال الاغنياء اكثر من اكثر من النقدين اكثر من النقدين فتجد من يملك العقار وتجد من يملك مثلا آآ - 00:32:57
ان يملك مثلا الالات ويملك ايظا من يتاجر مثلا بالمواشي ويتاجر ايظا بالصناعة والالبسة والاقمشة او غير ذلك من من التجارة واغلب ماله على هذه الصفة واغلب ماله على هذه على هذه الصفة فهي اولى من جهة الاخذ فهي اولى من جهة من جهة الاخذ ولهذا نقول ان - 00:33:17
الدليل والنظر دل على وجوب اخراج الزكاة في عروض التجارة. الزكاة في عروض في عروض التجارة. ذهب داود الظاهر الى عدم الوجوب. ذهب داوود الظاهر الى عدم الى عدم الوجوب - 00:33:40
ويستدل بعموم ما تقدم الاشارة اليه في الصحيحين انه ليس اه في اه مال المرأة في فرسه ولا في عبده صدقة قالوا فدل على عدم الوجوب في امثال هذه الاشياء والفرس - 00:33:55
والعبد يبيع الانسان ويتاجر ويتاجر بها بخلاف كنية الانسان من متاعه في البيت في فراشه واناءه ولباسه فان هذه لم يقل احد بوجوب الزكاة فيها. قالوا فلما كانت التجارة تكون في الفرس - 00:34:14
وتكون في العبد والجارية والنبي لم يجعل فيها زكاة قالوا حينئذ قالوا حينئذ لا تجب الزكاة في عروض تجارة. وهذا القول فيه نظر. وذلك ان العلماء يفرقون بينما كان غنية مما يستعمله الانسان - 00:34:33
وبين ما كان عرظا للتجارة وضع قصر لذلك وضع قصدا لذلك وما كان بين الاستعمال والتجارة فهل فيجب على الانسان ان ان يزكيه وذلك ان بعض السلع يستعملها الانسان ويستعملها الانسان للتجارة - 00:34:53
يستعملها الانسان ويريد بها التجارة فيجب عليه ان يزكي ذلك ام لا. وذلك بعض الانسان بعض الناس يشتري سيارة وقصده في ذلك البيع ولكنه يقضي فيها شأنه يذهب فيها لقضاء حاجة ولصلة رحم وكذلك ايضا يذهب فيها للسفر المباح ولحج او لعمرة او غير ذلك. فليجب عليه ان يزكي وهو شراء - 00:35:14
شراها مبيتا بيعها اذا وجد مشتريا لها نقول لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة وذلك ان الاستعمال منع منها ان الاستعمال منع منه وذلك حكم الانسان كحكم الشخص الذي يكون في بيته ينتفع منه - 00:35:38
وهو يعرضه للبيع انا من الناس من يسكنوا الدار ويعرضوا للبيع ويركب السيارة ويعرضها للبيع كالذي يركب الفرس ويعرضه للبيع فهل يجب عليه ان يزاكي؟ نقول لا يجب عليه منع من الزكاة - 00:36:01
انتفاعه منه لانها كحكم القنية كحكم القنية مما يقتنيه الانسان ثم ايضا ان مثل هذه الاشياء تلتبس التباسا كثيرا في الامور المرتفعة. وذلك ان بعض الناس يقول انا عندي سلعة - 00:36:15
سيارتي معي اذا وجدت من يعطيني عليها ثمن بعتها حتى اللباس يقول يقول علي قميص وعلي غترة او عمامة او حذاء واذا وجدت من يعطيني عليه سعر بعته اذا جاءك شخص وقال حذائك اشتريها منك بالف او الفين - 00:36:33
فهي تساوي مئة تبيعها يوع ولا لا الشيخ يقول مباشرة هذا وانت قاظي اجل البقية وش بيقولون يبيعون اكيد ولا لا ولهذا نقول ان ما يتعلق وجود البيع او العرظ اذا كان اذا كان الانسان ينتفع بذلك نقول الانتفاع ينفي - 00:36:53
ينفي كون هذه السلعة من عروض التجارة ولا تكون الزكاة حتى يتمحض عرض التجارة بلا انتفاع حتى يتمحو عرض التجارة بلا بلا انتفاع ويدخل في هذا في هذا الحكم ما يملكه الانسان من من بساتين او استراحات ينتفع - 00:37:25
منها ينتفع منها الانسان وهو عارضها للبيع يبيت في بستانه يبيت في مزرعته يبيت في بيته ويقضي حاجته فيه واهله كذلك ثم اذا وجد مشتريا باعها نقول وحينئذ ان ان الانتفاع من ذلك يمنع ان الانتفاع من ذلك يمنع اما وجود عارض عارض تجارة وعارض البيع فان هذا يقع فيما يملكه الانسان - 00:37:41
يعرض مركوبه وقنيته للبيع وهو ينتفع بها وهذا كثير في الناس ولم يكن السلف يقولون بالزكاة في مثل هذه في مثل الحال وفي قول الله جل وعلا تطهرهم وتزكيهم بها تقدم الاشارة الى ان الصدقة والزكاة انها من مكثات الذنوب بل هي من عظائم ما يكفر الذنوب فينبغي - 00:38:02
المؤمن آآ ان ان يحرص عليها وان يستكثر منها. وقول الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم في استحباب الدعاء لمن بذل مالا. وهذا وان كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب. الا انه في الحكم عام. لماذا؟ لاننا لو قلنا - 00:38:25
بخصوصة النبي في الدعاء فنقول في خصوصية النبي باخذ الزكاة. والخطاب قد جاء عاما. خذ من اموالهم صدقة انت ومن قام مقامك. وصلي عليهم انت ومن قام مقامك وان كان اخذ النبي يختلف عن اخذ غيره والمنع منع النبي يختلف عن منع غيره وان كان صلاة النبي تختلف عن صلاة غيره لان الله عز - 00:38:45
وجل قد جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاؤه قد جعله مستجابا. وله من الاثر ما لا كونوا لغيره ولكن يتبعه في ذلك يتبعه في ذلك آآ الناس من قام في ذلك المقام يدعون لمن انفق بالبركة في نفسه وفيما - 00:39:05
وفي ولده فان ذلك من السنة فان ذلك من السنة. سنة ظاهرة لهذه الاية ثم ايضا ان فيها طمأنينة بنفس المتصدق وذلك تذكيرا له بالاخلاص بربه وعاقبة امره فانه اذا تصدق دعي له بالبركة بالمال تذكر الله عز وجل فاخلص - 00:39:25
وتذكر ايضا العاقبة عند الله عز وجل فلم يجد في نفسه شيئا مما اه مما يجده عند فقد ماله وانفاقه فان ذلك بركة له في اجابة الدعاء كذلك طمأنينة وتسكينا لنفسي عند فقدي فقد ماله - 00:39:45
في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله في هذه الاية دليل على ان على على عظم المساجد وعلو منزلتها وشرفها ووجوب تنقيتها اه عن الدخيل اه فيها - 00:40:00
من المقاصد السيئة وكذلك ايضا الاموال الفاسدة اه فان الله سبحانه وتعالى شرف المساجد وجعلها بيوتا وشرف الزائرين اليها وسماهم زوار اساواهم زواره سبحانه وتعالى. فلا يليق ان تنشأ المساجد لمقاصد سيئة. وكذلك ايضا لحمية وعنصرية او لشق صف الاسلام وغير ذلك. ولهذا سمى الله - 00:40:31
عز وجل ذلك مسجدا ولكنه مسجد الضرار ولكنه مسجد مسجد الضرار. فنقول ان هذا هذه الاية بدليل الخطاب تدل على عظم المساجد وشرفها وتنقيتها وتنزيهها من المقاصد السيئة من المقاصد السيئة سواء البطر والخيلاء والكبر وكذلك ايضا - 00:41:01
فضلا عما يتعلق في ذلك في محاربة الايمان محاربة الايمان واهله بشق صف المسلمين وجماعتهم حتى لا يجتمعوا في موضع حتى لا يجتمعوا في موضع واحد المنافقون لما اه عجزوا عن حرب الاسلام من خارجه بالكيد له والتربص ارادوا ان يحاربوا الاسلام - 00:41:21
به ان يحاربوا الاسلام باسم الاسلام ولهذا نقول ان المنافقين بمسالكهم لحرب الاسلام يسلكون طريقين. الطريق الاول بمحاربة الاسلام بغيره باعدائه وذلك اما باليهود او بالنصارى وذلك عند قوة شوكتهم عند قوة شوكتهم يحاربونه بالاستعداء باليهود والنصارى او كذلك ايضا يناكفونه بالمعارض في العقلية - 00:41:46
والمحاججة بالهواء والمسلك الثاني ان يواجهوا الاسلام من داخله بمعانيه بمعانيه وذلك يدخل في هذا التماس الشبهات ومن الادلة فيبحث عن دليل يوافق اهواءهم وعن شبهة آآ ايضا آآ تبين لهم آآ تهيئ لهم طريقا او مسلك - 00:42:13
لتحقيق معارفهم او بناء صروح قد دعت الشريعة الى بنائها ليظهروا التزكية لهم في ظاهر امرهم. ثم ايضا ان يشقوا صف المسلمين والمسلك الثاني اخطر من الاول لان الاول ظاهر - 00:42:41
اما الثاني فهو خفي وهذا اذا كان في المساجد فكيف في غيرها؟ هذا كان اذا كان مسلكهم في المسجد فكيف في غيرها فيما فيما تؤسس في ذاتها ويراد بها حرب - 00:42:57
الاسلام. وذلك من اه كتابة الكتب ووسائل الاعلام وغير ذلك. والقنوات الفضائية التي تؤسس لهدم الاسلام ولو كانت في غيرها في ظاهرها آآ للدعوة الى الله او لنشر الخير وغير ذلك. وينبغي لاهل آآ العلم - 00:43:09
الصلاح والديانة ان يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ان يسلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذه الاية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنافقون قد بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء. قريبا من المسجد من مسجد قباء - 00:43:29
لان جماعة المسلمين الصحابة والصفوة يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يصلي في قبا وبعضهم في مصليات يسيرة في اطراف المدينة فارادوا ان يأتوا بمسجد لماذا حتى يعذروا ان غابوا عن الصلاة فيظن انهم في انهم في اه في مسجدهم يصلون - 00:43:49
كذلك ايضا ان يتصيدوا اهل الضعف والغرارة والجالي من اهل الايمان يخرجوهم اليهم ثم ايضا ان ينفردوا باقوال وخطب باثارة الشبهات فيها باثارة الشبهات فيها لانه لا منبر لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منبره الا - 00:44:10
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك وعرف المقصد هدم ذلك المسجد هدم ذلك ذلك المسجد. نأخذ من ذلك معنى فهو انه لا يجوز ان يكون للمنافقين يد عليا - 00:44:30
وذلك انهم اذا قاموا ببناء المسجد كانت يدهم العليا عليه ولهذا ينبغي ان يبعدوا عن صروح الاسلام وعلى الامور المؤثرة قدر الوسع والامكان قدر الوسع الوسع والامكان واذا اقام احد منهم شيئا من ذلك - 00:44:51
وكان لامام المسلمين قدرة في ازالته فيزيله ولهذا نقول ان امام المسلمين امر امره الله جل وعلا بامرين الامر الاول بهدمه وازالته قد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار - 00:45:13
الامر الثاني في عدم القيام فيه لان القيام فيه مجاورة وهي شبيهة بالتشريع والتأييد فشبيعة بالتشريع بالتشريع والتأييد فنهى الله عز وجل نبيه عن ذلك وهنا في اه في حال مسجد الضرار - 00:45:36
وان الله عز وجل امر نبيه بعدم القيام فيه ثم امره بهدمه وفي حال عدم القدرة وفي حال عدم القدرة يعني عدم القدرة على ازالة امثال تلك الصروح فهل تترك لاهلها نقول - 00:46:05
اذا كان ثمة قدرة فتزال ويحرم القيام فيها ولا يجوز للانسان يقول اساهم فيها اذا كان قادرا على ازالتها ولكن عند العجز عنها فحينئذ الحالة تختلف عن هذه الاية فهل يقوم فيها ام لا يقوم - 00:46:35
نقول ان القيام فيها على صورتين الصورة الاولى قيام يبطل مقاصدها كالذي يأتي الى مواضع الشرك لينكر الشرك والى مواضع السفور الى مواضع السفور والانحلال. ويقوم بانكار السبل والانحلال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الى مواضع الشرك - 00:47:05
فينكرها فقد وقف على الصفا وعليه اصنام لينكر الاصنام ويقر التوحيد وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الى مجامع المشركين واسواقهم كما جاء الى عكاظ وذي المجاز مجنة وغيرها من الاسواق وكانت فيها انصاب واصنام تعبد من دون الله - 00:47:38
فقام النبي عليه الصلاة والسلام بانه في ذلك الوقت ما يستطيع ازالتها فوقف فيها منكرا لها الثانية ان يقام فيها مع عدم ابطال مقاصدها كالذي يأتي الى صروح اضطرار في الشرك - 00:48:00
ليتحدث عن قضايا اخرى او يقاوم قضايا اخرى كالذي يتحدث مثلا عن الاداب والسلوك والفظائل وغير ذلك او يأتي الى موضع يقر الشرك والكفر وهو يتحدث عن الفقه ومسائل الاداب والتربية او السيرة او غير ذلك - 00:48:30
فهذا كحال الذي يصلي صلاة صحيحة في مسجد الضرار ولو صح فعله ما صح مكانه ولو صح في علمه ما صح ما صح مكانه لان الله عز وجل نهى نبيه ولا اصدق ولا اقوم من صلاة نبي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نهاه - 00:48:59
المقام في بدء هذا الموضع لعظم المقام في مثل هذا الموضع وللقدرة على ازالته منه فازاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواضع التي تقام ولا يقصد فيها التعبد ويقيمها اقوام ليسوا على ليسوا على هدى - 00:49:21
نقول اذا كان اذا كانت ليس اذا لم يكن فيها تعبد وليس فيها ما يحرم فلا حرج على الانسان ان يشارك فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الاعياد التي جاء في المدينة والناس يكونون فيها ولم يكونوا - 00:49:49
يتعبدون وفرق بينها وبين الموضع الذي كان فيه عيد من اعيادهم يعني يتعبدون في ذلك العيد لغير الله جل وعلا في فرق بين هاتين بين هاتين الصورتين ثم في قول الله سبحانه وتعالى - 00:50:16
وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هنا ذكر الله جل وعلا امرا مهما وتقدم معنا في الاية السابقة في قول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور - 00:50:46
وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حارب الله ورسوله من قبل انه في الاعمال الصالحة التي يقوم فيها ويبديها المنافق ينبغي الا تجتزأ عن سيرته السابقة ينبغي الا تجتزى عن سيرته - 00:51:06
السابقة ولهذا انما بطل مسجدهم لسيرتهم السابقة وعظمت فتنتهم الاولى لانهم كانوا من قبل يبتغون الفتنة ويقلبون الامور ومن السذاجة والغفلة ان يأخذ الانسان اشياء مجتزئة بعيدة عن سياقها وعن سيرتي وعن سيرة اصحابها - 00:51:24
في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هذه الاية امر من الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل اوجد بديلا وهذا يدل على ما تقدم الاشارة اليه - 00:51:45
ان الانسان اذا كان قادرا على ازالة الشر ولديه بديل من مسلك الخير انه يقوم في مسالك الخير ويدع مسالك مسالك الشر التي يستطيع هدمها. فالله عز وجل امر نبيه عليه الصلاة والسلام بان يقوم في - 00:52:02
في المسجد الذي اوسس على التقوى من اول يوم. اختلف السلف عليهم رحمة الله في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم على قولين ذهب جماهير العلماء الى ان المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم - 00:52:22
ان المراد بذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد جاء في خبر من حديث ابي سعيد الخدري كما جاء في صحيح الامام مسلم انه قال او قال ابو سعيد اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت بعض نسائه - 00:52:36
اي مسجد اه هو الذي اول مسجد بني على التقوى فقال مسجدي هذا. او قال لمسجد المدينة لا مسجد لمسجد المدينة. وقد جاء ايضا من حديث ساري بن سعد بنحو هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. وبهذا القول ذهب جمهور السلف وجاء ذلك عن عمر ابن الخطاب - 00:52:52
وعبدالله بن عمر وغيرهم وذهب عبدالله بن عباس الى ان المراد بذلك هو مسجد قباء وظاهر السياق على انه مسجد قباء انا ومسجد مسجد قباء وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك - 00:53:17
قوله جل وعلا في رجال يحبون ان يتطهروا ومن هنا قوي النزاع في هذه المسألة في المراد بالمسجد الذي اسس على التقوى نقول انما مال عبدالله بن عباس الى انه مسجد قباء - 00:53:38
لثلاثة امور او ثلاث قرائن القرينة الاولى ان مسجد قباء بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بنى مسجد قباء قبل ان يبني مسجده عليه الصلاة والسلام - 00:53:56
القرينة الثانية ان مسجد قباء هو اقرب الى مسجد الضرار من غيره القرينة الثالثة ان مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم او ان مسجد قباء تدل عليه قرينة الاية - 00:54:15
في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والمقصود بذلك هو هو مسجد قباء وقد يضاف قرينة رابعة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قائم في مسجده - 00:54:45
ويصلي فيه جميع الصلوات وان الذي يقوم فيه النبي اعتراضا في الندرة هو مسجد قباء وكان النبي يذهب اليه كل سبت كما جاء في الصحيحين فهو اقرب الى قصدي قصده بالاقامة لان قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باقامة الصلاة فيه على سبيل الدوام متحققة من قبل - 00:54:59
وقد جمع بعض العلماء في الخلاف في ذلك قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اجاب ابا سعيد الخدري لما سأله عن المسجد الذي اسس على التقوى قال لمسجدي هذا - 00:55:23
قال مسجد المدينة قالوا اجابه لان اول ما يدخل في ذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لفضل هذا المسجد انه افضل من مسجد قباء بالاجماع لان لان لانه يتحقق فيه هذا الوصف - 00:55:38
وهو احق بالنعت اما سياق القصة فالمراد بها مسجد قباء فالمراد بها مسجد قباء وكلا المسجدين هي اول مسجد وضع او اسس على على التقوى الا ان المراد بالسياق هو مسجد قباء على سبيل على سبيل الخصوص. وفي هذه الاية اخذ - 00:55:54
بعض الفقهاء مسألة وهو استحباب الصلاة في المسجد القديم ان المسجد القديم يستحب الصلاة فيه اولى من المسجد الحديث وهذا عليه عملهم وهذا عليه عليه عملهم وذلك ان الله عز وجل جعل من فضل الصلاة - 00:56:15
في المسجد انه اسبق من غيره انه اسبق اسبق من غيره ثم ايضا ان هذا عمل به بعض السلف كما جاء عن انس بن مالك فيما روى ابو نعيم في كتابه الصلاة من حديث ثابت البناني قال كنت مع انس بن مالك فاذا - 00:56:40
مر بمسجد فيقول آآ امحدث فاذا قلت نعم تجاوزه الى غيره فاذا قلت قديم صلى فيه وجاء ذلك عن جماعة ايضا من التابعين فقد جاء عن عامل معاوية انه كان اذا ذهب الى البلدان فصلى في موضع - 00:57:01
فجاء في بلد وكان بين مسجدين صلى في القديم منهما. صلى في القديم في القديم منهما. وذهب الى هذا ايضا اه جماعة من من التابعين وكذلك ايضا من تلف واختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسجد القديم - 00:57:21
ايهما اولى؟ المسجد القديم او المسجد الاكثر جماعة على قولين طاهر مذهب الامام احمد ان المسجد القديم افضل من من المسجد الاكثر جماعة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال - 00:57:39
صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده صلاة الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته الى الرجل يعني انه كلما كثرت الجماعة فهو افضل فنقول هذا فضل لا تفضيل هذا فضل الله لا تفضيل - 00:57:57
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح في تفضيل احد المسجدين ولكن نقول ان الانسان اذا وجد حضور قلب وخشوع في المسجد فهو اولى فاذا حضر قلب الانسان مع وجود الجماعة الكثر - 00:58:13
فهو اولى بقصد الصلاة واذا وجد قلبه احذر واقرب واخشع في المسجد القديم ولو قلت جماعته فهو اولى ولهذا نقدم الخشوع على المسجدين اذا وجد الانسان في قلبه خشوعا اذا صلى في المسجد فهو يقدم على غيره - 00:58:39
ولا يجوز له ان يدع الجماعة بشبهة انه يخشع اذا كان منفردا فلنقل يجب عليه ان يصلي بالجماعة وان يجاهد نفسه في الخشوع لان هذه علة لا يجوز للانسان ان ان يتعلل بها وربما تكون من مداخل الشيطان - 00:59:04
ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم احدا في هذه في هذه العلة ثم في قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا - 00:59:25
ارجعوا اليهم لعلهم لعلهم يحذرون في هذه الاية في هذه الاية دليل على وجوب النفير طائفة الى طلب العلم وتحقيقه وتحصيله باعتبار ان الامة اذا تعبدت لله جل وعلا بجهل ظلت وانحرفت - 00:59:56
وفي هذا ايضا فضل العلم على الجهاد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فضل العالم على المجاهد وجماهيرهم على فضل العالم على المجاهد واختلفوا كذلك ايضا في العلم والجهاد - 01:00:27
في العلم والشهادة في ذلك وعلى خلاف معلوم في ذلك في مداد الفرق بين المداد العلماء ودماء الشهداء ونقول ان هذه الاية دالة على فضل الامرين وان الله سبحانه وتعالى ارجع طائفة من طريقهم الى ان يطلبوا العلم. وفي هذا ايضا دليل - 01:00:43
على ان الله سبحانه وتعالى اوجب العلم على على الكفاية فاذا قام به من يكفي فانه يسقط عن الباقين وفيه ايضا تعظيم للامرين في حفظ الامة من داخلها وحفظها من خارجها. اما من داخلها فبالعلماء واما من خارجها فبالمجاهدين. وهم يتناوبون في حفظ في حفظ الامة وصيانتها - 01:01:01
وفيه كذلك ايضا الانصات الى العلماء وسماع قولهم وكذلك ايضا ما يبلغون به عن ربهم سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فهؤلاء ينذرون عن الله سبحانه وتعالى ومبلغين عنه - 01:01:31
فينذرون الاكوام ويأخذون منهم ذلك ذلك او تلك النذارة التي ينذرون بها عن ربهم جل وعلا وفي هذا ايضا انه يجب على ولي امر المسلمين الا يخلي حتى في زمن قيام الجهاد البلدان من من قائم بدين الله معلم له - 01:01:51
فمن ينشر العلم ويبلغ الناس ويقضي بينهم فان هذا من الواجبات فان هذا هذا من الواجبات به تحفظ يحفظ الدين ويقوم العدل وفيه كذلك ايضا استعمال كلمة النفير في طلب العلم كما تستعمل في الجهاد - 01:02:15
ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا في هذه الاية دليل على مشروعية الجهاد على التدرج وانه يجب على الامة ان تتدرج في جهادها - 01:02:41
والا تقاتل اعدائها كافة حتى تملك القدرة وانما تبدأ بالادنى بالادنى وقد تقدم معنا الاشارة الى هذا المعنى تقدم عن الاشارة الى هذا هذا المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرج في قتال في قتال المشركين - 01:03:09
فانه انما قاتل من كان قريبا منه فنجد ان غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي احد وكذلك ايضا في الخندق كانت دفاعا عن المدينة لما اراد المشركون ان يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام ما بيت المشركين في قعر دارهم. حتى قاتل - 01:03:32
من كان قريبا منه من اليهود من بني النظير وبني قينقاع وبني قريظة وبني قينقاع. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اقواما فلما امنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:53
الابعدين من اعدائه من المشركين. وهذا ظاهر في هذه الاية. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فيبدأ بالادنى ثم لا بعد. ثم ايضا يؤخذ منه انه ليس من النبي عليه الصلاة والسلام استعداء جميع الاعداء باعلان القتال عليهم جميعا حتى يملك القوة. فان الله سبحانه وتعالى - 01:04:11
وامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين كافة حتى ملك القدرة على على العرب جميعا منهم من دخل تحت رايته طوعا او كرها ومنهم من استضعف وفر منه فلم يكن لديه قدرة ان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اعلن النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم جميعا - 01:04:33
وقال بعض السلف بان هذه الاية منسوخة وهذا مروي عن الحسن وهذا مروي مروي عن الحسن والاظهر انها ليست منسوخة وذلك انها من اواخر الاية التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:59
وثم ايضا ان العلة في ذلك قائمة اذا وجدت في الامة فيؤخذ بذلك الحكم وانها لو ترك مثلا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء فقاتلوا جميع الاطراف وذلك لقوة دولة الاسلام واتساع رقعتها - 01:05:19
المسلمين وقوتهم فتعددت الثغور من الشرق من شرق وغرب وشمال وجنوب. فقاتلوا الجميع كافة. فقاتلوا الجميع كافة. هذا في زمن القوة واما في زمن في زمن الضعف او عدم التمكين فانهم يسالمون اقواما ويقاتلون من يقدرون من يقدرون عليه حينئذ نقول ان - 01:05:36
بحكم ان الحكم عام نقف عند هذا الحد ونبدأ باذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة يونس اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة اسألوا ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا على علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:05:56
- 01:06:19
سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
تفسير سورة التوبة/ 4والأخير الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير ايات الاحكام الدرس السادس بعدالمائة 106)