شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي | الشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين - 00:00:01ضَ
هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة - 00:00:32ضَ
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة - 00:00:51ضَ
يقول رحمها الله تعالى واياه باب النهي عن الصلاة في الحرير قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فلبسه ثم صلى فيه - 00:01:06ضَ
ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:01:25ضَ
يقول الامام الحافظ عبدالرحيم بن حسين العراقي رحمه الله باب النهي عن الصلاة في الحرير في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. يقول باب النهي عن الصلاة في الحرير بوب رحمه الله - 00:01:44ضَ
النهي عن الصلاة في الثياب او في الحرير مع ان الاحاديث الواردة في هذا جاءت عن بالنهي عن الحرير مطلقا لكن هذا الحديث اخص الصلاة الصلاة وان كان اللفظ عام للصلاة ولغيرها - 00:02:09ضَ
ولهذا كما قال ابنه الشارح لو لم يقل باب النهي عن الصلاة الحرير لم يكن وائما وملائما لكتاب الصلاة انا مناسبا او ملائما لباب اللباس. ولهذا احتاج ان يقيد النهي - 00:02:35ضَ
عن الحريم بالصلاة يعني مع ان النهي عن الحرير الصلاة وغير الصلاة في جميع الاحوال فهو عام في جميع الاحوال عن عقبة بن عامر وهو الجهني ابو حماد كنيته ابو حماد - 00:02:55ضَ
رضي الله عنه كان اميرا لمصر وعاش الى سنة ثمان وخمسين للهجرة وهذا الحديث اخرجه الشيخان من ابن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرفد عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر. ومرث هذا ابو الخير كان ملازما لعقبة بن عامر رضي الله عنه - 00:03:17ضَ
انه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يهدي وهذا كثير في الاخبار من تتبع الطرق - 00:03:39ضَ
من جهة كثرة اسانيدها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها قد تبلغ المتواتر وهذا امر معروف منه عليه الصلاة والسلام. ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه كان يقبل هدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام - 00:03:54ضَ
حديث عائشة انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري الى غير ذلك في الصحيحين انهم كانوا يتحرون الهدية هدية للنبي عليه وسلم بيوم عائشة رضي الله عنها وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما سألها - 00:04:17ضَ
ابن اختها عروة ابن الزبير ما كان يعيشكم يا خالة او قال يا اماه قالت لقد كان يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيته رسولنا سلم قالت الاسودان يعني التمر والماء انما كان لنا جيران من انصار - 00:04:39ضَ
كان لهم منائح وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث في هذا كثيرة في كونه عليه السلام يهدي ويهدى اليه واحكامه الهدية كثيرة قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما جاءته الهدية من الكفار - 00:05:00ضَ
والهدية من الكفار لها احكام لها احكام تارة قبلها عليه وهذا الاكثر من احواله وتارة ردها اذا كانت من الكافر على جهة المحاباة الدين ونحو ذلك وما اشبه ذلك ولهذا رد سليمان عليه السلام هدية - 00:05:21ضَ
بلقيس لما كان من اجل المحاباة على الدين ولهذا تقبل في وهذا هو الاصل وقد ترد لاسباب من الهدية اذا كانت رشوة او نحو ذلك وهدايا العمال احكام معروفة لاهل العلم على مقتضى ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:42ضَ
هدي الى رسول الله فالروج حرير خروج حرير يعني ان هذا الفروج سمي فروج لانه مفتوح من الخلف توضع يعني على الكتفين ويلبس ويشد البدن وهذا الفروج فروج حرير فلبسه - 00:06:04ضَ
عليه الصلاة وهذا كان قبل تحريم لبس الحريم ولهذا لبسه عليه الصلاة والسلام يدل له ما رواه مسلم عن جابر في هذه القصة او قريب منها انه عليه الصلاة والسلام - 00:06:24ضَ
اهدي له جبة ولبس عليه الصلاة والسلام ثم ما لبث ان نزعه ثم قال له عمر يا رسول الله لبسته ثم نبت ان نزعته قال انه جاءني جبريل ونهاني عنه - 00:06:39ضَ
هذا واضح انه نزل عليه الوحي بتحريم الحريم بتحريم الحريم وعلى هذا لا يقال المنسوخ كما قال بعضهم ما يقال انه منسوخ. المنسوخ اذا كان مسبوق بحكم من شرط الناسخ من شرط المنسوخ - 00:06:59ضَ
ان يكون او من شرط النص الناسخ ان يكون سبقه حكم. اما هذا على اصل البراءة والتغرير والعصر الحلم الملبوسات والمأكولات والمركوبات وما اشبه ذلك. فهذا باق على اصل الحلم - 00:07:19ضَ
ثم جاء الوحي وجاءه جبريل بابتداء حكم هذا حكم مبتدأ ليس حكما ناسخا مبتدع بتحريم الحريم الذي كان حلالا قبل ذلك وكان هذا التحريم على الرجال وهذا محل اتفاق من اهل العلم الا قشوز ممن حرمه - 00:07:36ضَ
ومنعه مطلقا لكن اخبار صريحة في حكوا الاجماع على ذلك في حله للنساء خروج حرير فلبسه وظاهر هذا ان ان الفروج هذا انه كله من حرير ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا - 00:08:00ضَ
عنيفا شديدا هذا لفظ احمد ولهذا ساقه المصنف على هذا لفظ الصحيحين ثم نزعه نزعا شديدا احمد هنا وهي سندها صحيح. نزعا عنيفا شديدا كان عليه الصلاة والسلام طريقة الرفق لكن لما كان المقام يقتضي الشدة في هذا - 00:08:22ضَ
وليس فيه يعني ايذاء لاحد ولا انما يكون الايداع لمن كان الايذاء معه هو المصلحة في الجهاد فاذا لاقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب الشدة في مواطنها لكن ولهذا نزعه نزعا عنيفا ليبين عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يبقى عليه - 00:08:45ضَ
يبين انه يشرع المبادرة الى الاقلاع عن المحرم حال الذكر مباشرة وان الانسان لا يتأخر ولهذا نزعه نزعا شديدا كالكاره له عليه السلام هذا يبين ان الكراهة في عرف السلف للتحريم وليه قال كالكاره - 00:09:15ضَ
معلوم ان هذا لما نزل النهي كان محرما فالكراه هنا التحريم فيما يظهر والله اعلم وهذي حكاية الصحابي رضي الله عنه وهم اهل اللغة البيان وهذه وهذا هو الذي جاء بالكتاب والسنة - 00:09:36ضَ
لما ذكر الله سبحانه وتعالى جملة محرمات سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. سماه سيئة وسماه مكروه بعد ذكره دل على انه التحريم وهذا هو طريقة السلف رحمة الله عليهم وان اصطلح المتأخرون على ان المكروه - 00:10:00ضَ
فيما لا تحرم فيه بمعنى انه يجوز فعله وليس فعله لا يأثم فاعله على قول جماهير الاصوليين ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا كلمة لا ينبغي ايضا هي في كتاب الله - 00:10:18ضَ
سنة الرسول عليه السلام للامر الشديد الامر الذي لا يمكن ان يكون ولا يقع كما هو ان يتخذ ولدا لا ينبغي هذا وان ايضا اصطلح كثير من المتأخرين على ان لا ينبغي يطلقونها - 00:10:42ضَ
فينبغي فعل هذا ينبغي فعل هذا. اذا قالوا لا ينبغي فعل هذا يعني انه يكره لا ينبغي او ينبغي فعل هذا انه مستحب انه مستحب لا ينبغي هذا للمتقين والتقوى - 00:10:59ضَ
في كل مقام بحسب فمن يتقي الامر هذا مما يجب اتقاؤه هذا مما يجب اتقاؤه بان التقوى اصل ولها فروع قول هذا المتقين هنا قال للمتقين المتقين جمع مذكر سالم - 00:11:19ضَ
لهذا قالوا ان هذا يخرج منه النساء لأن النساء لا يدخلن في خطاب الذكور جمع المذكرة على قول جماهير الاصوليين. وذهب بعض العلماء كالحنابلة انهن يدخلن ولا يخرجن الا بدليل. وعلى هذا - 00:11:39ضَ
هن داخلات في هذا لكن لما دل الدليل على انهن يخرجن بادلة اخرى حل لاناث امتي وما جاء في هذا ايضا فانه يكون مخصوصا. يكون هذا العموم مخصوصا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما قالت - 00:11:58ضَ
يذكرون ولا يذكر النساء كما تقدم فيها خلاف ولم يأتي يعني خطاب مثلا يكون عاما ويكون نساء يخرجن الا يكون هنالك دليل ليكن هناك دليل وهذا الله اعلم هل يقال - 00:12:25ضَ
يحتاج ايضا الى استقرار وان كان الاصل يعني جمع العلماء ان الخطاب يغلب فيه جانب الرجال وان كان النساء يدخلن تبعا وهذا ايضا قبل نزول القرآن ايضا ليس خاصا بهذه الشريعة يعني في لغة العرب - 00:12:49ضَ
انهم كانوا يغلبون جمع الذكور. لانه اسهل لانه اسهل فلهذا كما يبنون التغليب في بعض المسائل وفي بعض الجموع بعض الجموع مثلا وغيرها التي يجتمع مثلا شيئان في وصف يأخذون كما يقال مثلا القمراء القمران - 00:13:13ضَ
القمران الشمس والقمر ما قالوا يعني قالوا قمران لانه اسهل قالوا ايضا الاسودان والماء قالوا العمران لابي بكر وعمر هم يقصدون احدهما لانه اسهل لا ينبغي هذا المتقين ولهذا النساء ان كن داخلات على - 00:13:46ضَ
قول الجمهور وهذا واضح ان كنا داخلات كما هو مذهب الله عليهم وهن خرجن بدليل الا في الاصل يعني انهن يدخلن. وقد يقال والله اعلم هنا يعني وجه اخر ينظر ايضا - 00:14:14ضَ
لعله محكي وخلاف انه قد يقال مثلا انه اذا خاطب الرجال او بامر ونهي فالنساء يدخلن من جهة المعنى او من جهة القياس كما انه اذا خاطب النساء فالرجال يدخلون - 00:14:37ضَ
اما من جهة المعنى او من جهة القياس مثل قول ما منكم ما منكن امرأة ما منكن امرأة تقدم تقدم من ولدها الا كان ثلاثة من ولد الا كن حجابا او سترا لها من النار. كما في حديث انس وابي هريرة وابي سعيد - 00:14:56ضَ
كلها في الصحيحين الالفاظ متقاربة مع ذلك الرجال خاطبهن وتصدقنا معشر النساء تصدقن فاني رأيت هذا ايضا رجال داخلون وان كان قد علم دخول الجنسين بادلة اخرى لكن يقال ايضا هم داخلون فيها - 00:15:16ضَ
يظهر والله اعلم ان يقال الاصل عموم الخطاب قد يخاطب جنس الرجال وقد يخاطب جنس النساء ولا يكون خاصا لانه لا يقال مثلا ان هذا خاص بالرجال ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بجنس - 00:15:45ضَ
او خاص بشخص خاص ببلد خاص بقوم او خاص بقبيل ما في كل ما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام احد انه عام لعموم الناس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:16:01ضَ
شريعته عامة وهذا هو الاظهر والله اعلم انه ان كل خطاب يخاطب به عليه الصلاة والسلام سواء كان خطاب في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام انه عام للجميع قد يقتضي المقام - 00:16:22ضَ
خطاب الجنس بسبب يلحق به غيره اما انه داخل جهة المعنى او من جهة القياس هذا ينظر في النصوص الواردة في هذا الباب ولا ينبغي هذا للمتقين بعض اهل العلم قال يخرج منه - 00:16:39ضَ
ايضا نوع اخر يخرج منه نوع اخر من هذا نعم من دون التكليف الصبيان. نعم. قال بعضهم الصبيان لا يدخلون في هذا لانهم غير مكلفين وغير اثم غير اثمين الصبيان - 00:17:01ضَ
الجواري لان الجواري حلال من باب اولى وهذا اخذ به من اهل العلم واجازوا لباس الصبي الصغير الحريق وبعضهم جوز الحلي عند الشافعيه والمالكية القول الثاني انه لا يجوز من لبس الذهب والحلي والحرير - 00:17:28ضَ
هذا قول الحنابلة احنا هذا هو الصواب هذا هو الصواب لانهم داخلون في النواهي الله عز وجل يقول يا ايها الذين القوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انا علي مرورهم - 00:18:03ضَ
وعلموهم علموهم وادبوا قال الحسن جماعة يشمل جميع الاوامر والنواهي لكن في النواهي على سبيل الجزم لانها مفاسد والاوامر مصالح اوامر مصالح ولهذا يعلم على الصلاة مروا اولادكم بالصلاة لسبع. اما النواهي فهي مفاسد - 00:18:20ضَ
هذا الباب ولهذا حينما يجتمع يعني مفسدة مصلحة ينظر لكن يراعى فيه دفع المفسدة ما لم يكن تفويض دفعها او يعني تفاديها فوت مصلحة ينغمروا فيها تلك المفسدة ولا نقول درء المفاسد مقدم على اجل المصالح مطلقا كما اطلقه بعضهم لا - 00:18:46ضَ
لا نقول مقدم هذا هو الاصل لكن احيانا قد لا يقدم اذا كانت المفسدة منغمرة المقصود ان قول ان قول هذا لا ينبغي للمتقين يدخل فيه الصبية كما تقدم الصغار - 00:19:17ضَ
لان تجنيبهم لي مصلحة عظيمة على هذا روى الامام احمد وابو داوود علي رضي الله عنه بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ذهبا وحريرا قال هذان هذان حرام على ذكور امتي - 00:19:36ضَ
حرام على ذكور امتي كذلك رواه احمد والترمذي سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري وقيل لم يسمع منه لكن معتقد بحديث علي ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ذهبا - 00:20:02ضَ
فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثه المفهوم في حديث علي صرح به منطوقا في في حديث ابي موسى رضي الله عنه نص على هذا المفهوم في قوله قال حرام اعوذ بكلمته يفهم من يحله الاناء لكن هذا مفهوم صرح به في حديث - 00:20:16ضَ
ابي موسى رضي الله عنه قوله ذكور امتي الذكر الصغير الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي لاولى رجل ذكر رجل نص بعد الرجل ذكر ان الرجل البالغ القوي لا ذكر اهم شي - 00:20:40ضَ
وهو ذكر داخل. ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله او في الصحيحين او في البخاري وحده انه عليه الصلاة والسلام رأى او رأى الحسن تمرة فاخذها فادخلها في فيه - 00:21:04ضَ
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من فيه فرماها يعني مثل الصبي الذي حلاوتها لا شك انه قد يشق علينا اخذ هواء من فيه عليه السلام لان الصدقة محرمة عليهم - 00:21:24ضَ
على انه انه كما يحرم على الكبير يحرم على الصغير لكن لا اثم عليه يكون الواجب على وليه لذلك يمنعه من الوقوع في الحرام هو الذي يمنعه فلا اثم عليه في مثل هذا - 00:21:44ضَ
الجنة جنب الصبيان كل محرم او قال وان يقول وانكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم للشرع بالرد يتربوا على الاخلاق الحسنة وتربوا ايضا على الشهامة والرجولة لان هذا لا يناسب الذكور - 00:22:02ضَ
وخاصة الحلي والحريم لا يناسب لانه يورثه التأنث والتهني والضعف والانكسار ويورثه خلقا اخر ليس من شأن الرجال او من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين هذا يكون للنساء - 00:22:30ضَ
اما الرجال وكذلك الصبيان يجب تنشئتهم وتربيتهم على ذلك وينشأ ناشئون فينا على ما كان عوده ابوه هذا هو الواجب لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا هذه كلمة عظيمة في الحقيقة - 00:22:51ضَ
لا ينبغي هذا هذه الكلمة ربما ينظر في امور كثيرة ممن يفرط يفرط فيها فيها من يكون عليه مسؤولية لنشر العلم كذلك من يكون له مسؤولية وامانة يرى امورا لله سبحانه وتعالى عليه فيها مقام - 00:23:17ضَ
يقوم فيها اذا كان النبي عليه السلام في مسألة لبس الحرير ان لا ينبغي هذا للمتقين كيف من يهمل امرا واجبا عليه مما يخفى على الناس وهذي مسؤولية عظيمة لاهل العلم وخاصة العلماء - 00:23:45ضَ
يرفع الناس اليهم ابصارهم النوازل والامور المهمة ينتظرون منهم ما فيه توجيه والتعليم وكشف الحق وبيان الحقيقة وهذا على اهل العلم امر متعين وهم اهل ان يكونوا اولى الناس بتقوى - 00:24:04ضَ
والتوقي ان يكونوا من امور محرمة ان يضع بينه وبينها سترة حتى لا يقع في ماء نهي عنه تحصل المصلحة العظيمة في بيان الحق وكشف الشبهة ويزول العذر عن عموم الناس في مثل هذا - 00:24:29ضَ
فيما يلتمس في الشيء الذي لا يلتبس مما يجب بيانه لان احيانا مع غربة العلم كثرة البدع كثرة المنكرات قد يكون يكون عند الناس الحق من خلاف صورته والباطل بخلاف صورته - 00:24:57ضَ
يرون هذا الباطل في سورة الحق ويرون الحق في سورة الباطن اما انه يلتبس عليهم او لبس عليهم او انه نتيجة الهوى من سياق النفس مع هذه الامور المنكرة يأتي دور اهل العلم لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:18ضَ
لا ينبغي للمتقين يغفل عما اوجب الله عليهم في بيانه واظهاره للناس واظهار العلم لا يهلك حتى يكون سرا كما يقوله بعض السلف عمر بن عبد العزيز لما كتب يعني بكر - 00:25:40ضَ
قال افشوا فانه لا يهلك حتى يكون سرا واعظم العلم العلم العام العلم العام العلم الذي يكون لعموم الناس لعامة الناس اظهاره من اوجب الواجبات من اوجب الواجبات هذا علم عام - 00:26:05ضَ
ولا يقال ان الناس يعلمونه ولو علموه يحتاج يحتاجون الى التذكير به والى بيانه والى اظهاره خاصة حينما لا يسمعون من ينبئهم ومن يرشدهم اليه لقد يأتيهم الشيطان ويلبس عليه في مثل هذا - 00:26:28ضَ
ويقول انما ترونه ليس من امور من كرة وليس من محرمة من الوساوس والاوهام التي يسوقها الشيطان حينما لا تدفع شبهه بنور الايمان والبصيرة والحجة اسأله سبحانه وتعالى انا واياكم ان نكون من ائمة المتقين والهداة المهتدين مني وكرمه امين. ثم هنا مسألة ايضا وهي ما يتعلق بالصلاة في - 00:26:53ضَ
تكلم العلماء في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يعد صلاة اولا لانه لم يصلي لما صلى فيه لم يكن حراما ثم نزعه انه بعدما انصرف وهذا جاء في بعض الولايات ثم صلى فيه يعني بعد ما انصرف نزع عليه الصلاة والسلام وكأنه - 00:27:21ضَ
جاءه يعني بعد ذلك اما بعد فراغه منها. او في نهايته مع سلامه عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على ان الصلاة في الحرير محرمة الصلاة في غيره حريم المحرمات صلى وهو يلبس ذهب او ثوب مغصوب ونحو ذلك - 00:27:39ضَ
وهذا التحريم عام لجميع احوال المصلي. لان العام في الاشخاص عام في الاحوال العام بالاشخاص عام في جميع متعلقاته عام حينما يأتي امر او نهي هذا العموم يشمل جميع متعلقات المكلف - 00:28:01ضَ
اذا نهي عن الحديث يكون نهيا له الليل في النهار في الصلاة الصلاة جميع الاحوال في الصحة المرض الا ما استثني جاعدني عليه مثل ما انس ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير العوام بن عوف - 00:28:30ضَ
الحريم بحكة كانت بهما بعض العلماء استثنى على اشياء لا دليل عليها الحرب والجهاد قالوا انه في هيبة العدو لكن لا دليل عليه مثل ما بعضهم الصبغ صبغوا اللحية امام العدو كله هذا لا دليل لا عليه - 00:28:56ضَ
وهذه تنفع القاعدة. حينما يأتي مثلا بعض العلم يستثني يقول في هذه الحالة يجوز ذكر دليلا مخصصا لان لان التقييد لا يكون الا من الشارع كما ان التخصيص كذلك اذا قيد بحاله خاصة يقول ما الدليل عليه - 00:29:15ضَ
يأتي بنص او معنى يستنبط كان منصوصا هذا واضح. وان لم يكن منصوصا يكون مجمعا عليه معنى هذا مستنبط مجمع عليه. اما اذا كان المعنى المستنبط مختلف فيه حين يقول اهيب للعدو - 00:29:40ضَ
وارعى ابن العدو يخالفك غيرك فيه وليس عن النبي عليه السلام. وليس استنباطا مجمعا عليه يقال انه في قياس بين مقطوع وهو قد يكون في معنى العصر كما لو نص عليه الاصل عموم - 00:29:57ضَ
العام للاشخاص عام في الاحوال وبعضهم هذه القاعدة خالف فيها قال انه مطلق في الاحوال والهيئات الاشخاص في متعلقات المتعلقات هذا ابو ايوب رضي الله عنه كما في الصحيحين بل عند السبعة - 00:30:18ضَ
ذهب احد اليها اذا ذهبتم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ابو ايوب رضي الله عنه ووجدنا مراحيض الشاب قد بنيت قبل القبلة وننحرف عنها ونستغفرها وفي لفظ عنه - 00:30:43ضَ
قال ما اصنع بهذه الكراييس ما اصنع بهذه الكراييس كنا ننحرف عنها ونستغفر الله يعني هو لما ذهب الى الشام وجد مراحل قد بنيت مبنية ومع ذلك لم يقل هذا الدليل - 00:31:06ضَ
لا يشمل البناء. قال لا المسألة فيها خلاف لكن الشاهد انه حمل النص الذي هو وفي الاشخاص هذا كل شخص مخاطب عام في متعلقاته السفر في الحضر في البناء في الصحراء - 00:31:33ضَ
والراوي للحديث وهم اهل اللغة وهم اللغة وهم الذين يحكم بقولهم في هذا لان هذا من باب اللغة الوصول ترجع الى اللغة في قواعدها. واللغة السابقة على الوحي ولهذا يرجع - 00:31:54ضَ
نزل بلغة العرب هذا القواعد الاصولية السابقة بخلاف القواعد الفقهية فهي لاحقة مستنبطة من الادلة من الكتاب والسنة لكن هذه المسألة وهي قول هنا بعضهم قال لكن حين ندخل الصلاة لا تدخل الصلاة على انه نهي عن الصلاة في الحرير - 00:32:11ضَ
لا تدخلوا على انه نهي عن الصحيح معنى ان الصلاة هي منهي عنها نهي عام سواء كان في صلاة او شو الفرق بينهما يعني لو نقول النهي عام ليس خاصا بالصلاة - 00:32:38ضَ
ولهذا نقول جهة النهي مفكة ما ورد النهي عن الصلاة والحريم في الصلاة في الصلاة ورد النهي عن حريعة سواء كان في الصلاة خارج الصلاة وهو نائم وهو قائم وهو يمشي وهو - 00:32:56ضَ
وهو يتناول طعام في جميع احواله يجب عليه ان يجتنب الحرير في حق الرجال بهذا يقال ان الصلاة ماذا صحيحة صلاة صحيحة لان النهي ما توجه الى الصلاة عام نتوجه الى النهي عن لبس انما - 00:33:13ضَ
نهي عن ولذا صلاتي على الصحيح صحيح لانه ما ورد لو ورد النهي صلى فيهم معصوم فهو رد مردود مردود النهي عام يقال ان الصلاة هناك قول معروف حتى في المذهب في الحرير - 00:33:37ضَ
ان الصلاة باطلة لكن الصواب هو قول الجمهور نعم خاصة انما هي عام الجهة لو كان متوجه الى الى الصلاة ورد حديث في هذا عمر عند احمد النبي قال من صلى في ثوبه - 00:34:15ضَ
عشرات دراهم فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة الحديث لو ثبت دل على لكن الحديث لا يصح من صلى بثوب اثني عشر درهما يعني ثمنه يعني من صلى بثوب - 00:34:50ضَ
فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة. الحديث لا يصح حتى يمن عبد الرمادي رحمه الله جعل هذا القول باطل ذكر هذا الحديث وان بعض الناس قال به وان الصلاة لا تصح لهذه قال هذا قول خبيث ما سمعت اخبث منه - 00:35:24ضَ
ما سمعت اخبث هذا القول قد يقع الخبث في بعض الاقوال في بعض المسائل الفقهية يشددون رحمة الله عليهم لان كانه والله اعلم اطلق وشدد في هذا لانه مخالف لما عليه السلف - 00:35:45ضَ
ان السلف يعني والائمة بل الصحابة عاصروا ولاة وائمة واناس ربما يحصلون ظلم متعدي وغصب وكذا لم يأمرهم باعادة الصلاة فدل على ان هذا امر عندهم كالاجماع وهذا قد يكون فيما يظهر والله اعلم - 00:36:07ضَ
انه يعني ظن ان هذا فيه مخالفة او سوء ظن لانهم لم ينكروا مثل هذا الحديث لا يصح الله اعلم هذه هذه المسألة فيها نظر وهي في حديث عمر ابن عمر الاتي - 00:36:27ضَ
اشارة اليها اليها والجمهور لهم قول في هذا قولي هذا يعني هذي مسألة جمهور يقول ان الثوب الذي حريره خالص هو المحرم والذي الحرير فيه ليس بخالص ليس بخالص هذا جائز - 00:36:56ضَ
تدل بحديث عمر اتي ايضا لكن اظهر الله اعلم هو تحريم الحرير الا اربع اصابع ان شاء الله في حديث ابن عمر. نعم. نعم نعم يعني العام في الاشخاص عام في الاحوال - 00:37:20ضَ
والاوقات يعني في الازمنة الاحوال والاوقات والهيئات نعم كذلك في الازمنة والامكنة والاحوال والهيئات في الازمنة والامكنة والاحوال والهيئات هذا هو صحيح هذا هو اللي قرر ايضا ندقق بعيد رحمه الله - 00:37:48ضَ
لو توضأ في الماء المغصوب او مثلا يجري الماء المعصوم جميعا واستعمالاتك هو اثم بهذا الفعل العبادة لانه مأمور بالوضوء منهي عن الوضوء هو لانه اجتمع شيئان ومأمور بشيء ومنهي عن شيء - 00:38:11ضَ
الصلاة حينما يصلي هو مأمور بالصلاة كون الصلاة والحركات هذه الثوب المغصوب هذا حرام الصلاة وهذي حركات مأمور بها الامر واجب عليه ويجب عليه ان يصلي ولا يجوز ان يصلي في ثوب واصوم - 00:38:45ضَ
كما لو صلى وعليه خاتم ذهب مثلا وهذه المسألة ايضا يا اخي لم تتعود النهي قد يعود الى ذات الشيء قد يعود الى وصفه الملازم قد يعود الى وصفه غير الملازم وقد يعود الى غير وصفه - 00:39:04ضَ
احوال ذكرها ابو رجب رحمه الله في احدى القواعد ذكر عليها امثلة في هذا في بعض لكن اوضحها هو عوده الى ذات الشيء مثل النهي عن صيام يوم العيد النهي عن الصلاة - 00:39:24ضَ
بعد العصر وبعد الفجر هذا نهي يعود الى صلى او صام فالصوم لا يصح الصلاة لا تصح يعني ابتداء قال رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رأى حلة سيراء عند عند باب المسجد - 00:39:41ضَ
وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة - 00:40:05ضَ
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة وقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها - 00:40:22ضَ
لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة وفي رواية لمسلم قلة من استبرق. نعم عن نافع عن ابن عمر هذه ترجمة سبقت وهي من رواية مالك عن نافع وهذا في الصحيحين - 00:40:44ضَ
رواية قريب من هذا ان لم يكن هذا اللفظ وجاء في الصحيحين ايضا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر كلها ترجمة ترجمتان معروفتان ومن اصح التراجم لكن في اختلاف يسير بين هاتين الروايتين يقول ان عمر الخطاب رضي الله عنه ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرا - 00:41:03ضَ
ضبط حلة على تنوين حلة على انها صفة او بدن ضبط حلة سيره على الاضافة حلة الى سيرة حلة سيرا يعني ان فيها سيور وخطوط في هذه الحلة وبهذا استدلوا على انها لم تكن حلة - 00:41:37ضَ
خالصة بل فيها حرير وغير حرير وهذا فيه نظر لانها هذه الحلة كما سيأتي اوصيت بانها حلة حرير. لانها حلة حرير عند باب المسجد بدلالة على جواز الشراء والبيع عندنا المسجد - 00:42:16ضَ
وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يشهد السوق احيانا وفي دلالة على ان الواحد من الرعية يعرض على الوالي والامام ما يكون في مصلحة فيشير به في هذا - 00:42:41ضَ
قال عمر يا رسول الله لو اشتريت هذا او هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة في دلالة على ان النبي عليه السلام كان يعتني في يوم الجمعة وكان يلبس عليه الصلاة والسلام - 00:43:00ضَ
احسن ما يجد لهذا قال له ذلك رضي الله عنه لو اشتريت هذه الجمعة دلالة على مشروعية التزين يوم الجمعة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتابه باب يلبس احسن ما يجد - 00:43:15ضَ
هذا واضح الترجمة يشرع التزين يوم الجمعة ولبستها يوم الجمعة وردت احاديث في التزين والجمعة كثيرة لكن هذا هذا الحديث من احسنها من احسنها وقد روى ابو داوود من حديث ابي سعيد وابي هريرة - 00:43:34ضَ
انه عليه السلام يوم الجمعة ثم تطيب ثم لبس من صالح ثيابه روى احمد ابن ماجة من رواية عبد الله بن وديعة عن ابي ذر لبس من صالح ثيابه كذلك جاء عند ابي داوود من رواية - 00:43:54ضَ
يوسف بن عبد الله بن سلام ولبس ايضا مصالح ثياب عن ابي هريرة سعيد من احسن ثيابه جاء صالح واحسن وهما يوضح حجم الاخر صالح ثياب يعني من احسن ثيابه - 00:44:17ضَ
وفي حديث ابي داود انه عليه لو ان احدكم اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته الثياب التي يعمل فيها الناس اليوم عكسوا ثياب المهنة الثياب النظيفة اما في الصلاة يأتي - 00:44:36ضَ
بثياب ربما قد تكون ليست على ثياب المهنة يذهب الى عمله احسن ما قد يقع هذا يعني من كثير من الناس حينما يذهب الى عمله تكون ثيابه من احسن ما يكون - 00:44:54ضَ
اذا كان السلف رضي الله عنه اذا جاءوا الى الصلاة لانه يوم عيد الصلاة ايام عيد وكأنها صلاة عيد يجتهدون رضي الله عنهم وليس معنى ذلك ان الانسان يشك على نفسه انما يجتهد لان الصلاة لا شك تتكرر - 00:45:10ضَ
واذا كان عمله يتكرر مع ذلك لا يجد مشقة في بمهنته وعمله ويرى ان ذلك من امر حسن هم اقرب اليه ربما اصحاب العمل انه جيرانه واصحابه الذين يراهم يعني الصلوات - 00:45:31ضَ
قال وهذا يشمل ايضا كذلك لكن الجمعة اكد في هذا الباب الجمعة اكد هذا الباب قال يا رسول الله اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك ان يلبس الانسان ثيابه الحسنة حينما - 00:45:57ضَ
يقدم عليه اخوانه او يقدم عليه يريدون السلام او من ضيوف ونحو ذلك. او سائر انواع الاجتماعات وفي رواية الصحيحين عن ابن عمر للعيد والوفت سالم العيد والعيد يدخل فيه الجمعة - 00:46:23ضَ
واذا كانوا في قول عمر يوم الجمعة كذلك يدخل فيه العيد من باب اول يعني اذا كان يشرع تزيب الثياب ليوم الجمعة التي هي عيد اسبوعي العيد الذي يكون في السنة مرتين باب اولى لانها اكثر اجتماع - 00:46:52ضَ
يكون في مكان واحد وكان في عهد النبي عليه السلام كذلك حينما يحتاج ما هو اليوم وقبل ذلك باجملة طويلة تكون صلاة العيد في اماكن متعددة مصليات او في مساجد - 00:47:08ضَ
والوفد اذا قدموا عليك ورد ايضا اخبار في ثبوت النظر انه عليه السلام كان يوم الجمعة في برد احمر لكن الاحاديث الدالة على هذا المعنى كثير ولهذا وجه الدلالة من حديث ابن عمر - 00:47:26ضَ
عن الرسول ما قال ذلك انا عمر وش وجه الدلالة البخاري بوب عليه باب يلبس احسن ما يجد ذكر هذا الحديث وجه الدلالة ترجمة البخاري هذا الحديث لانه اقره على ذلك. لان النبي اقر على ذلك - 00:47:44ضَ
ايضا لان واضح ايضا ان عمر ما قال هذا. يعلم. نعلم انه يجتهد ويلبس احسن ما يدعي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى هذه الحلة رضي الله عنه ولهذا النبي اعتذر بامر اخر - 00:48:06ضَ
قرره واعتذر للجماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه هذه الحلة من لا خلاق له من لا نصيب له دل على انها حرام وانها لا تجوز - 00:48:24ضَ
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل يعني من جنس هذه الحلة اعطى عمر ابن الخطاب منها حلة الحلة ما هي؟ الحلة من ثوبين ايجار سميت حلة لانها تحل - 00:48:38ضَ
عليه سميت حلة اذا كانت من ثوبين ازالة سمى فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها الكسوة هنا عن عمر رضي الله عنه فهم انه كساه اياها هي البشعة لان الكسوة قد تكون للبس - 00:48:56ضَ
كسوة للانتفاع وقلت في حلة عطارد ما قلت عطارد هذا هو بالحاجب التميمي وهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره او امره عليه السلام على صدقات قومه وكان رجل يغشى الملوك - 00:49:18ضَ
وربما اهدوا له جاء وقلت في حلة اطارد التي ما قلته وفي رواية صحيحة في الصحيحين وفي احدهما جاء يبكي رضي الله يا عمر يبكي قلت ما قلت فقال رسول الله فاني لم - 00:49:40ضَ
لتنتفع لتبتاعها وتنتفع بها في الصحيحين انما كصوتك لتنتفع بها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة اخا له مشركا صفة اخرى بمكة البخاري قبل ان يسلم هذا قد يشعر كما قال بعض الشروح انه اسلم ان اخاه هذا اسلم الله اعلم - 00:50:11ضَ
وفي رواية مسلم حل من استبرق هذه الرواية في الصحيحين هذي رواية الصحيحين من هذا الطريق ولماذا ذكر هذه قد يوهم قول السيرة انها مخلوطة بالحرير ليست كاملة لما قال حل بالاستبرق المعنى انها انها - 00:50:55ضَ
جميعها حرير ليست مخلوطة وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة رحمة الله عليهم وفيه ما تقدم من تحريم الحرير على الرجال وهذا ورد في اخبار صحيحة في جو ذكر علماء العلم فيه انه يورث - 00:51:21ضَ
شيء من الليونة والضعف ولا يناسب الرجال ولهذا وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من اصحابه مثل هذه وهذه لها ثمن كثير والاخرى ايضا عند مسلم انه كسا علي - 00:52:04ضَ
اسامة بن زيد الصحيحين ايضا ان علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كشاه هذه الحلل خرج فيها علي قال فرأيت الغضب في وجهه قال اني لم اكسكها كما قال عمر لتلبسها - 00:52:33ضَ
انما كسوتكها بين الفواطن يعني يعني قريبات فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة اسد هي امه بنت حمزة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فاطمة اخرى هي زوج ابن ابي طالب - 00:52:53ضَ
فاروق يعني من قراباته رضي الله عنه مسألة اعطاء مثل ما اطاع عمر رضي الله عنه مثل ما اعطى عمر رضي الله عنه مع انه اعطاه ولا يجوز بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز لعمر ان ينتفع بها - 00:53:26ضَ
كسوتكها لتبتاعها لتنتفع بها كذلك عمر رضي الله عنه اخا له مشركا مكة رضي الله عنه وكسوته اياها لاجل ماذا؟ ان ينتفع بها لينتفع بها لان الكفار مخاطبون بشرع الشريعة والادلة كثيرة ولم يكن لا - 00:53:51ضَ
يعني في القرآن نص قال لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. كنا نخوض من الخائضين وكنا نكذب يوم الدين ذكروا امورا من الفروع وكذلك نخوض مع الخائضين يشمل الخوف الباطن عموما - 00:54:15ضَ
المسألة فيها خلاف كثير يعني فرق بين الاوامر لكن الصحيح انه مخاطب بفروع الشريعة من فروع الشريعة ولهذا هم داخلون كما نظمه بعضهم في الورقات والمؤمنون في خطاب الله داخلون الا الصبي والشاهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا - 00:54:36ضَ
والكافرون في الخطاب دخلوا بسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة ذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع الورقات يعني انهم داخلون لكن ما تصح تصحيحها بدونه لذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه بدون الاسلام ممنوع - 00:55:03ضَ
لا يصح الاسلام لا تصح الفروع الا بالاسلام كما في الادلة في الكتاب العزيز ليحفظن عملك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. المقصود - 00:55:32ضَ
يعني انه لابد من اول اسلام هذا المشرك مخاطب اذا هو طب الاوامر فالنواهي بابي اولى وهي مثل تقدم ان الصبي هو غير داخل لكن هو داخل الخطاب لوليه لتجنيب كل محرم - 00:55:50ضَ
كله محرم ليس هو الا هو فلا اثم نعم داخل المسجد داخل المسجد ليس عذر اقول اقول يستطيع يأتيه يستطيع ان يستظل بشيء اقول له ليس ليس عذرا هذا يمكن ان نستظل بشيء - 00:56:19ضَ
ثم ايضا اذا كان هو لا يستطيع فالناس لن يأتوه. يشترون منه لن يستطيعوا ايضا كان هو عمر مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر هذه الكسوة هذه الحلة - 00:57:13ضَ
انه عطاه اياها لاجل ان ينتفع بها كذلك عمر رضي الله عنه اعطاها لاخي لهذا المشرك نسب او او رضاع فاعطاه هذا اعطاه لاجل ان ينتفع بها هذا هو الاصل - 00:57:38ضَ
مثل ما لا ينهاكم الله عن الذين يقاتل فيكم الدين ولم يخرجكم من دينكم تبرهم وتقسطوا اليهم اليهم مشروع قد يحسن اليه بالهدية قد يكون في الهدية شيء لا يجوز للرجل - 00:58:01ضَ
ان يستعمله مثل الحرير او الذهب ونحو ذلك. فاما ان ينتفع به هو المشرك او ان يكسوها المشرك مثلا بعض من النسا هذا هو لكن هنا مسألة قد هل يقال - 00:58:15ضَ
علم المشرك هذا الشيء ان هذا لا يجوز على الاسلام ثابت انه مخاطب بفروع الشريعة بفروع الشريعة ومن ذلك هذه المسألة الاحناف يقولون ليسوا مخاطبين قول الجمهور. نعم قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه - 00:58:31ضَ
قال نهي عن مياثر الارجوان ولبس القسي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت لاخي يحيى ابن سيرين وقال اولم تسمع هذا؟ نعم وكفاف الديباج رواه ابو داوود ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:57ضَ
انها عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب تشديد احسن لعله قسي يمكن وهي مدينة على ساحل البحر في مصر فتكون قال نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب - 00:59:19ضَ
وعلق البخاري عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله عنهما القسية قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر مضلعة فيها حرير وفيها امثال الاترج - 00:59:51ضَ
والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطايف ولهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا عن لبس الحرير والديباجي والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. نعم. يقول عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياث الارجوان - 01:00:08ضَ
وخاتم الذهب قال محمد هذا ابن سيرين يرويه عن عبيده ابن عمرو السلماني ذكرت لاخي يحيى ابن سيرين فقال او لم تسمع هذا نعم وكفاف الديباج رواه ابو داوود المصنف رحمه الله لو انه عزا هذا اللفظ للنسائي لكان احسن - 01:00:34ضَ
كان احسن لان ابا داود رحمه الله رواه مختصرا رواه مختصرا على نهى او نهي عن ما جاءت الارجوان يعني من طريق محمد بن سيرين عن عبيده وان كان ابو داوود رحمه الله - 01:00:55ضَ
رواه عن طريق شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عن ابي اسحاق وابي اسحاق السبيعي عن هبيرة بن جريم عن علي رضي الله عنه رواه من هذا الطريق غير طريق بهذا التمام - 01:01:18ضَ
لكن الطريق اللي ذكر سنه رحمه الله على طريقته في التراجم رواية محمد وهذه من التراجم العالية الصحيحة هذا التمام هذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله ولفظ النسائي هذا الطريق - 01:01:33ضَ
يحتمل والله اعلم انه ان يكون انتقل نظره الى طريق ثاني شعبة عن ابي اسحاق جيد نهي الصحابي اذا قال نحو ذلك او امرنا هذا حكمه الرفع يعني ومثل ما قوله كنا نرى قول الصحن كما يقول العراقي رحمه الله في الالفية - 01:01:54ضَ
قول الصحابه قول من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قولك قول الجمهور قوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي فهو من قبيل ما رفع - 01:02:33ضَ
كنا نرى قيده بان يكون في عصر النبي هذا فيه خلاف لكن هذا على ما ذكره العراقي رحمه الله ان كان مع عصر النبي هو يعني حكم حكم المرفوع اما اذا قال يرفعه او - 01:02:52ضَ
يبلغ به او ينميه او رواية حكمه حكم الرحمة يرفعه او يبلغه او يبلغ به رواية ينويه رفع فانتبه هذه صريحة وعلى يبلغ به رواية يرميه رفعه يعني هو رفعه هذا هو رفع فانتبه لهذا لا يلتبس عليك الامر - 01:03:15ضَ
قال الصحابي رواية او لا يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال مرفوع لا يمكن ان يقول مرفوع الى الصحابي لا مرفوع خص المرفوع اذا كان من قول ولهذا - 01:03:42ضَ
كانت اصطلاحاتهم المرفوع والموقوف والمقطوع من حسن يعني اختيار الالقاب هذه المصطلحات لاهل العلم جعلوا المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هل يشترط اتصال او ليس اتصاله بعضهم يقول مرفوع مطلقا حتى ولو كان مرسل لو كان معضا لكان منقطع - 01:03:56ضَ
الموقوف جعلوه على الصحابي على الصحابة والماء والمقطوع التابعي او التابعين هنا لما نهي عن الارجوان نهي عن مياثر الارجوان المياثر وهي من الوثارة والوثارة هو الفراش الوطيء والفراش اللين - 01:04:19ضَ
اللين الارجوان وهي نوع من المياثر واختلف في هذه المياثر اه هل هي نهي عنها لانها حرير او لما فيها من الوثارة واللين او لانها من ملابس العجم او لانها تصبغ - 01:04:49ضَ
مثلا صبغ وهذا الصبغ يصبغ صبغا احمر يعني من عصفر او نحو ذلك الارجوان ولبس ولبس القس نقسي هذي ايضا نوع من الثياب تصنع في القص وهي مدينة على ساحل البحر في مصر - 01:05:20ضَ
يصنع فيها نوع من الحلل من حرير هذا يبين ان الارجوان لم ينه عنها لكونها حرير لا لكونها مياثر يحتمل والله اعلم انها من ملابس العجم سيأتي ايضا في حديث - 01:05:46ضَ
الحمر. وقد يقال ان هذا الاطلاق في بياعة الارجوان يحمل على المقيد في حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه رضي الله عنه ايضا الحمر ولهذا عطف القشي عليها. والعطف يقتضي المغايرة - 01:06:05ضَ
خاتم الذهب وهذا محل اتفاق لا خلاف ونصوص صريحة في تحريم خاتم الذهب حديث ابن عباس ما لي رأي عليك جمرة من نار الحديث اما رأي خاتم من ذهب قال محمد وذكرت ذلك لاخي يحيى بن سيرين - 01:06:30ضَ
تسمع هذا نعم وكفاء وكفاف الديباج يعني قال له ايضا انه حرم او منع ما هو دون ذلك يعني ما يكف ويكون في الاطراف او من اسفل الثوب بشيء من الديباج وهو ايضا الحرير وهو ايضا الحرير - 01:06:52ضَ
سمي كفاف لانه كف الثوب يكفت الثوب مثل ما يكفت الكم يكون مثلا من ديباج لكن دلت السنة على جواز القليل منه وهو ما كان مقدار اربع صعبة وعندها العلم يقولون - 01:07:27ضَ
لا يشترط تكون مضمومة اطلق النبي قال بعضهم ولو كانت مفرقة ولو كانت مفرقة لمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس مثل ما تقدم في رواية عند ابي عند النسائي - 01:07:46ضَ
عن لبس القسي والمعصفر بس اي نعم مثل ما سبق انها تصنع تلك البلد وانها تكون حلل المقصود انواع الحريم والمعصفر المعصفر الجمهور على انه مكروه على انه وذهب بعض اهل العلم الى التحريم - 01:08:08ضَ
تحريم وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم رحمه الله انه يعني محرم بصراحة النصوص وجاءت النصوص كثيرة في هذا النهي عن المعصفر الجمهور يقولون انه مكروه. وبعض العلماء كالشافعية قالوا بالجواز - 01:08:46ضَ
يعني ثلاثة اقوال الجمهور قالوا انه مكروه الشافعية قالوا انه جائز ذهب الظاهرية واختاره القيم رحمه الله الى انه يحرم في ظاهر النصوص الوضع استدلوا منجة مجوزة او الكراهة بادلة ليست صريحة في هذا الباب. من انه كان يصبغ الصخرة عليه الصلاة والسلام كما قال عمر ابن عمر رضي الله عنهما - 01:09:15ضَ
يكون مشروع يكون في الشعر في اللحية اما الصوم يعرفه الصبغ والبدن صبغ الثياب هذا منهي عنه منهم من قال ان المعصفر المنهي عنه هو ما يكون احمر ولهذا نهى بعضهم عن الثوب الاحمر - 01:09:41ضَ
لان العصفر نوع من النبات لا يستخدم قديما يعني يعمل له عمل خاص يصبغ به الثياب فينقلب اللون الى احمر واذا كانت الحمرة من اثر العصفر منهم من يفرق فليحرم مطلقا - 01:10:03ضَ
الصواب انه لا يحرم الاحمر مطلقا لانه ثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام عاجب قال ما رأيت ذي لمة وسلم ولقد خرج علينا في حلة حمراء حمراء رضي الله عنه - 01:10:28ضَ
انه قال رأيت النبي وسلم في قبة من ادم وعليه حلة حمراء حمراء السادة الجماعة الجماعة بانه يدل على جواز الثوب الاحمر مطلقا ولو كان خالصا هذا هو قول الشوكاني الجماعة قالوا لان الصحابي يقول حلة حمراء وهو من هاللغة لكن ابطل هذا ابن القيم قال هذا لا يعرف - 01:10:54ضَ
ولا يعرف ان هذه الحلل كانت حمرة خالصة. قال هذه الحلل تأتي من اليمن يكون فيها خطوط اما ان تكون جميل حلة حمراء هذا لا يعرف انما يكون فيها خطوط حمر وهذا واقع يقال حمراء - 01:11:18ضَ
وان لم تكن خالصة اما ثوب الاحمر الاحمر هذا اما محرم او مكروه خالص بعضهم قال اذا كان احمر قاني دلوا بحديث علي رضي الله عنه لان حديث علي هذا اللي في صحيح مسلم رواه النسائي - 01:11:35ضَ
وزاد فيه وعن عن لبس المفدم والمعصفر اللبس المفدم والمعصفر والمفدم هو الثوب المشبع حمرة المشبع حمرة كذلك عند ابن ماجة عن ابن عمر ايضا نهى عن المفدم ثبت هذا - 01:11:55ضَ
دل على لكن ما لبسه عليه الصلاة والسلام لم يكن احذر خالص لم يكن احمر خالص. مثل بعض الحلل التي تكون من حرير تسمى حلة حرير وان كان معها ليست - 01:12:18ضَ
خالصة حريم تسمى حلة حريم قال والمعصفر هو الذي يصبغ بالعصوة بخلاف المجعفر هذا محرم جعفر لهذا الجمهور على تحريم المجعفر عكس المعاصرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجعفر - 01:12:39ضَ
للرجل نهى عن التزعفر للرجل هذا هو لفظ الصحيحين جاء عند النسائي الرواية شعبة عن اسماعيل قال نهى عن التجعفر مطلقا لكن قالوا ان هذا مما وهم في شعبة مع انه رواه عن اسماعيل واسماعيل اصغر منه فهو من ولاية الاصاغة من الاكابر على صاغر - 01:13:03ضَ
ورواه اكثر من عشرة من الحفاظ عن اسماعيل ابن علية لم يقولوا كما قال شعبة نهى عن التزعفر للرجال للرجل شعبة انه لعل اسماعيل ابن علي حدثه به مختصرا يحمل على المقيد في رواية - 01:13:33ضَ
شعبة الجملة انه نهي عن التزعفر للرجال لانه اما من الخلوق وطيب النساء قول رائحته او للامرين جميعا او للامرين جميعا انه مما يناسب طيب النساء والنبي نهى عن لعن - 01:14:03ضَ
هذا قد يستدل به ايضا في المسألة المتقدمة في لبس الصبيان للحريق ايضا ينبه عليه ايضا يضاف الى تلك الادلة في النهي عن لبس الحرير لان في تشبه الصبيان الجواري - 01:14:26ضَ
هذا ينهى عنه يدخلون في هذا مع الادلة هل متقدمون الصحابة رضي الله عنهم ينزعونه بعض الصحابة ينزعه عن الصبيان ويقره على الجواري اما هذه المسألة تقدم فنهي عن المعصفر وكذلك جعفر وعن تختم الذهب كما تقدم - 01:14:48ضَ
علق البخاري يعني مجزوما عن ابي بردة هو ابن ابي موسى الاشعري قال قلت لعليم القسية فسر القسية قال ثياب اتتنا من الشام قوم مصر مضلعة فيها حرير اي خطوط كالاظلاع - 01:15:08ضَ
خطوط كالاضلاع خطوط عريضة وفيها امثال هاي خطوط غليظة مثل يعني ترونج يعني هو وفي امثال يعني انها خطوط غليظة معوجة ليست مستقيمة والميثرة لتقدمت الاشارة اليها كانت النساء تصنعه ببعولتهن. لازواجهن مثل القطايف. القطايف يعني - 01:15:30ضَ
قطائف جمعوا منها صحيفة جمع من صحائف هذه القذائف توضع على الرحل توضع على الرحل. الرحل حينما يركبه يضع هذا وقاء البعير نحوه فبين انه نهي عنها لاجل ذلك وهذا يبين ايضا انه لا يجوز لبسها - 01:16:14ضَ
سواء كانت يعني الحديث ظاهر او مخفي نحتاج الى مزيد عناية كما تقدم وظاهر النصوص هو تحريم الحرير مطلقا الجمهور فرقوا بين القليل والكثير يقولون اذا كان الاكثر الحرير حرم حرم اذا كان الاقل - 01:16:48ضَ
الحرير يعني اربعين في المئة من غير حي. ستين في المئة الحرير او بالعكس يحرم اذا كان الحرير اكثر. ويجوز اذا كان الحرير اقل وبعضهم ليس العبرة بالوزن قال عبرة بالوزن - 01:17:10ضَ
الحرير اقل من خمسين في المئة يكون الحرير وزنه اكثر بعضهم قال العبرة بالظهور اذا كان الظاهر حرير ولو كان اقل ان كان الظاهر غير حرير ولو كان الحرير اكثر - 01:17:29ضَ
وهذا التفصيل في الحقيقة يعني تشبث بالجمهور به كثيرا وتكلموا فيه ووظع عليه الا ادلة محتملة مثل يحل السيرة ونحو ذلك وذكروا اشياء ان هذه الحلة هذه الحلة ليست خالصة وهذه خالصة. قالوا حديث عمر - 01:17:44ضَ
في حديث علي رأيت الغضب في وجهه هذه حلة ليست النبي غضب عليه الصلاة والسلام النبي ما فرق ولم يقل اذا كان كذا وترك حرم الحريم ثم الاستثناء معيار العموم - 01:18:08ضَ
لما استثنى في الصحيحين اسبوعين صحيح مسلم ثلاثة الى اربعة باش تثني ما كان موضع للزينة مثلا مثلا ومثل لبنة لبنة الجيب يعني هنا مثل موضع الازرار الكفة اكمام مثلا - 01:18:36ضَ
او في اسفل قد يعفى عنه يعني على هذا لكن يتحرى في هذا القدر وظاهر النصوص انه يكون اربعة اصابع ويفهم من كلام بعضهم انه لا بأس اربعة اصابع في كل موضع يكون موضع للزينة - 01:18:56ضَ
يكون اربعة اصابع مثلا في هذا المكان اربعة اصابع مثلا هذا فيه نظر لان الحديث ظاهر استثناء اربعة اصابع الادلة الصريحة في تحريم الحرير مطلقا واستثني منه هذا القدر كما تقدم - 01:19:14ضَ
وله من حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه في سنة اثنتين وسبعين قال نهانا عن لبس الحريم. هذا مثل ما تقدم هذا امرنا بسبع ونهانا عن سبع الحديث - 01:19:36ضَ
والديباج والقش ويبين ان الحرير انواع اسماء ليس بغليظ بعضه قد يكون خالص يكون خالص والنبي نهى عنه عطف بعضه على بعض يدل على ان هذا منهي عنه وهذا منهي عنه - 01:19:53ضَ
في دلالة على خلاف قول الجمهور لم يقل الا ما كان مثلا غير خالص معلومة ان مثل هذي قد يكون فيها حرير في بعضها كسيور وبعضها لا يكون فيها يكون فيها حرير - 01:20:16ضَ
ولا تكون خالصة وبعضها قد تكون خالصة كل الاخبار في هذا الباب لم يأتي في مثل هذا التفصيل اللي ذكره الجمهور رحمة الله عليه تدلوا بحديث ابن ابن عباس بنت قصي بن عبد الرحمن الجزري عن عكرم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصمت والحليب اما السدأ والعلن فلا بأس - 01:20:37ضَ
هذا في الحقيقة الحديث سنده ضعيف يعني يخالف قوله نهى عن المصمت فظاهر كلام هذا الحديث انه اذا كان غير مصمت هذا الحرير خمسة وتسعون وخمسة في المئة قطن لا يكون غير مصمت - 01:20:56ضَ
حتى لا يكون الظاهر هذا لو كان تسعة وتسعين حرير وفيه واحد من غير حريق غير مصمت المصمت الخالص هم لم يقولوا بهذا ولم يأخذوا الامر الثاني الاستثناء يدل على على خلاف قومي - 01:21:25ضَ
العلم من السنة مخالفة يبين ان المتن فيه نظر الشدى والعلم والعلم يكون الشيء اللي يكون في طرف الثوب او في اسفل الثوب اللبنة والجيب ونحو ذلك يعني يجوز الحرير - 01:21:47ضَ
الا ما كان خالصا ويستثنى منه السادة والعلم نحو ذلك وان اسلم هذا الحديث يكون موافق للقول الصحيح وان المستثنى هو الشيء الذي يكون في بعض جهة الثوب على ما جاء في رؤية اخرى - 01:22:17ضَ
اسبوعين او ثلاثة او اربعة الله اعلم القس والاستبرق والمياثم الحمر تقدمت الاستبق هو غليظ الديباج والمياثر الحمر. هذا ايضا المياثر الحمر تقدمة شرعية في حديث علي رضي الله عنه - 01:22:42ضَ
وهل النهي عنها لكونها حمراء ينهى عن الثوب الاحمر حمراء او كانت حمراء وليست حمراء ونهي عنها لانها من ملابس العجب العجم هذا محتمل ايضا هذا محتمل مياثر الحمر الجملة اذا كانت هذه - 01:23:00ضَ
من حريمه وهي عنها ولهذا قال بعضهم الوثارة وهي اللباس اللين الوطيء الذي يورث ما يورث لبس الحريم وهذا قد يكون علة لكن اقرب والله اعلم ان تكون لباسا خاصا - 01:23:33ضَ
لباس العجم وبهذا نهى عنه والا فالنبي عليه السلام لبس الثوب الاحمر لكن ليس خالصا الحمرة على ما قاله القيم رحمه الله وهذه مسألة تحتاج ايضا الى مجيد النظر فيها - 01:23:58ضَ
لعله يعني تيسر مراجعته واحد الاخوان يراجعه ويجمع كلام ذكر كلام رحمه الله فيها خلاف العلة فيها لكن تحتاج الى تحرير الله اعلم ايش فيه لا لا نعم المنهي عنه مطلقا سواء لبسه - 01:24:13ضَ
الجلوس عليه فيه خلافة بعضهم قال لا بأس من الجلوس عليه قالوا ان الجلوس عليه لكن الصحيح انه لا يجوز جلوس على الحريم بدليلين الاول انه ثبت حديث حذيفة رضي الله عنه - 01:24:55ضَ
انه قال وان نجلس عليه قال وان نجلس عليه صريح في النهي عن الجلوس عليه الامر الثاني ان اللبس للشيب حسبه ولبس الفراش بالجلوس عليه ولبس الثوب لبسه يعني يحل على بدنه - 01:25:11ضَ
في الصحيحين عن انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود ايش قال طول ما لبس اجلس عليه وصلى عليه سماه لباس بهذا لباس كل شيء ولا يجوز - 01:25:39ضَ
اختلف اهل اختلف العلم لو كان فراش المرأة من حديث ان يجلس عليه معها او ينام هذا فيه خلاف بعضهم قال لا بأس لانه والتابع تابع هذا حديث رافع بن خديج رواه ابو داوود باسناد ضعيف انه قال كنا في سفر - 01:25:57ضَ
وكان على رواحينا عكسية حمر قال فقال النبي وسلم ما لي ارى الحمرة قد علتكم قال فهدونا او فعدونا على رواحنا وجعلت تنفر منا من شدة مبادرة مباشرة ورد حديث في النهي عن الحمرة - 01:26:24ضَ
عدة احاديث من حديث رافع الخديج هذا عند ابي داوود. ابو داوود روى ثلاثة احاديث انها الحمرة كلها ضعيفة. الحديث رواه ابن خديجة هذا حديث امرأة من اسد عند ابي داود ايضا قالت كنت عند زينب - 01:26:48ضَ
وسلم ومعي المغرة نوع من الاصباغ الحمر كانت تصبغ شيء لها قال عليه الصلاة والسلام ما هذا قال فوارت كل حمرة في البيت انسان ضعيف كذلك روى حديثا اخر في حديث عبد الله بن عمرو - 01:27:02ضَ
انه عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين احمرين الكفار فلا تلبسها لا تلبسها حديثنا ضعيفة واللي في سنده مبهم يعني لا يعتقد حكمها اشد من حكم مجهول العين انما الثابت عن عبد الله بن عمرو هو ما رواه مسلم - 01:27:24ضَ
رواه مسلم قال رأى علي ثوبين معصفرين قال هذه من ديار الكفار لا تلبسها يعني فقال بل احرقهما انه نهى عن الثياب المعصفرة. خلاف رواية ابي داوود الا ان تحملت ابي داود على ان الثوب الاحمر - 01:27:46ضَ
المراد به المعصفر لان المعصر اذا صبغ لان الثوب اذا صبغ بالعصفر فانه يصبغ لونا احمر يخرج اللون ماذا لكن ما دام الحديث ضعيف لا نحتاج الى تكلم مثل هذا - 01:28:09ضَ
يكون النهي عن الثوب المعصفر لا عن الثوب الاحمر حديث نعم زينب قالوا لان هذه حلل معروفة تأتي من اليمن وهذي الحلل التي تأتي من اليمن ينسج منسج ثم تارة تصبغ - 01:28:24ضَ
قبل النسج تصبغ بعد النسج يعني ولهذا هذه حينما تعمل تلف العصابة فاذا لفت وصبغت معلوم ان الصبغ لا يأتي جميع الثوب ايه ده حلت هذه كل هذا الثوب يكون الصبغ متفرق - 01:28:59ضَ
وذكروا على هذا ما يدل عليه انها تأتي لمن انها لا تكون حمرة خالصة. قالوا ان هذا معهود في الثياب يعني ان هذا معهود للثياب انما هذا يعني انتصرنا الشوكاني رحمه الله قال - 01:29:30ضَ
هذا خلاف قول الصحابي ومن هاللغة طيب لا يمتنع ان يكون الثوب في لون اخر ويطلق ثوب احمر وفي لون اخر ما يمتنع هذا الشيء كما ذكروه نقلا عن هذه من اليمن - 01:29:46ضَ
نعم وهل تدخل في هذا؟ يعني هي في الحقيقة ليس يعني هي في بعض البدن لو كان شمال حطيت عراسك وعطيته ينظر اذا اذا كان هذا هذا احيانا متعلق النهي قد يكون - 01:30:06ضَ
امر اخر قد يكون النهي لاجل التقليد يعني كثير ما يلبسه الشباب مثل انواع القبعات احيانا تقليد يسيرة من قبعة يا شيخ لكن تكون تقليدا تحرم من هذه الجهة لا لكونها حمراء - 01:31:01ضَ
تقليد مثلا ولهذا المياة الحمر ما تلبس يجلس عليها ومع ذلك نهي عنها يجلس على يعني الجلوس عليكم نهي عنها مما ذكروا انها من ملابس العجب هذا من هذا فان كانت - 01:31:19ضَ
ليس فيها اي معنى يدل لان التقليد ونحو ذلك فلا بأس بذلك ابو دشمة صعبة سماك ابو خرشة ابو دجانة الحديث ضعيف اول شيء الحديث ضعيف حديث ضعيف الا في لكن - 01:31:40ضَ
لا وجاء في حديث عند النسائي قال ان خيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله وان من غيرة ما يحب الله وان من الغيرة ما يبغض الله ذكر من الغيرة الغيرة - 01:32:10ضَ
والتي يحب الله غيرها في الريبة الخيلاء التي يحبها الله واختياره في الصدقة في الصدقة يجد الانسان نفسه اقبال فيكون بين اهله وبين اصحابه يقول انا لا يمكن اتصدق بهذا المال القليل - 01:32:35ضَ
خالصا لوجه الله عز وجل تعظيما لامر الصدقة والمعاني التي جاءت في امر الصدقة وقال ان من الخيانة ما يحب الله والاختيار في الصدقة الصدقة حينما يأتي انسان بصدقة عظيمة امام الناس - 01:32:59ضَ
لا شك ان هذا يرفع شأن الصدقة ويجعل الناس يتابعون على هذه الصدقة لانه اول من الحديث جرير رضي الله في صحيح مسلم المعروف في هذا الباب تطيب الزعفران هذا الخلق من طيب النساء. هذا من طيب النساء. ولهذا الصفرة هذي الصفرة غني عنها - 01:33:20ضَ
الا مثل حديثين ما هذا؟ ما هي انا قد تزوجت لانه علقت بالصفرة من زوجه وكذلك يعني الخلوق اذا كان لي حاجة مثلا ورد في حديث عمار وغيره وضعوا في خلوق وقد تشقت يداي والحديث ضعيف - 01:33:47ضَ
لانه لون بلا رائحة اذا خلط مع غيره وان كان النهي برائحته لان النهي للرائحة اذا خلط مع غيره رجال له. او اذا كان للونه وزان كذلك اذا خلقنا غيره وذهب - 01:34:17ضَ
لاباس لان العلمة للون او الرائحة او لهما جميعا اذا جانا اللون والرائحة لانها اذا خلط ففي هذه الحالة لا بأس لزوال العلة ظاهر يعني في يصبغ في الثوب واذا كان يصبغ في الثوب - 01:34:45ضَ
هذا يعني يمكن يقال انه لا زال باقي غلب عليها الا وطيب النساء لون لا رائحة له انه يعني له رائحة اذا اذا صار يبقى الله اعلم اذا صار يبقى ويؤثر موضع نظر لكن اذا كان انه ما لم - 01:35:30ضَ
استحال او جا للون خلط وغيره نعم البقية عند احمد حدثنا هاشم هاشم لا بأس به ما قال على هاشم شيء يقول ابو مش احاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية - 01:36:06ضَ
هذا على القول انه يدلس هذه التسوية على قول الجمهور وابن حبان يقول وبعضهم قال انه يدرس تدريس التسويف التسوية هو مشهور هم اي نعم هو هو هذا هم قالوا انه انه مشهور بهذا الشيء. وبعضهم - 01:37:17ضَ
يعني لم يقبل هذه الشورى وقال انه لكن هو معروف حتى عند اهل الشام عموما بقية ابن الوليد بن صائد ابو وليد الحمصي الزبيدي رحمه الله ومشهور عندهم حتى عند عموم - 01:37:48ضَ
يعني قريب من رواد الشام ربما ايضا يسبحون احيانا بالتحديث ولا تحديث ذكر هذا ابن رجب رحمه الله مع البخاري وغيره في هذا الباب يعني شيء من التوسع اذا كان مدلس - 01:38:01ضَ
عن الضعفاء عن المجاهيل عن الضعفاء وعن المجاهيل رحمه الله في نفس الثقة وفي نفس الثقة يقول النسائي رحمه الله اذا قال حدثنا فهو حجة او ثقة يقول حدثنا كلام النسائي رحمه الله ايضا انه - 01:38:23ضَ
لم يشترط هل حدثني عن جميع السند؟ لكن ظاهرة انه حدثنا يعني عن شيخه كثيرا راشد بن سعد بن سعد عن ثوبان يمكن اه بحكم القاعدة عندهم ان الراوي اذا - 01:38:49ضَ
اكثر الرواية عن شيخ فانهم يحتملون تدريسه مثل اعمش عن ابراهيم كما يقول الذهب انه في هذا انه لكثرة رواية عنه يبعد ان يقال روايتها يتجاوزون عنه ولهذا كلمة عنا احيانا - 01:39:25ضَ
تجوز بها قديما ربما بعضهم روى بها عن عن طريق التحديث وبعضهم ايضا متأخرين يجعلونها يقول عن فلان اجازة مع انه اجازني لا يقول عن فلان فالذي يفهم يسمع منه يقول - 01:39:58ضَ
انه روى عنه مو باجازة يقول العراقي رحمه الله وكثر استعمال عنف هذا الزمن اجازة وهو بوصل ما قمن رحمه الله وكثرة استعمال عنه في هذا الزمن قبل هذا العصر - 01:40:21ضَ
وهو بوصل ما يعني يعني يعتبر قمر اي حقيق حقيق ان تجعل موصولة في حكم موصول لانه ما روى عنه اجازوا يقول عن فلان فالذي يسمعه يقول عنه الان يظن انه - 01:40:39ضَ
سمعوا انه روى عنه مباشرة. واذا كان ليس مدلس محمول على السمع داء الشرب لا بأس اشترونا بأس به انما الخلاف في المحرم بس خلاف المحرم هذا الجمهور على المنع - 01:40:58ضَ
الى الجواز لان الشرب ليس تطيب يجوز شرب الزعفران والجمهور على المنع لانه نهي عن نعم موجودة لانه تطيب والذين يمنعون قالوا ان هذا ليس تطيب ولا شرب كل شيء بحسبه - 01:41:18ضَ
مثل ما تقدم في مسألة اللباس ليش - 01:41:46ضَ