المقاطع القصيرة ( كل المقاطع )
تقسيم الدم - درس منهج السالكين - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.
Transcription
قال والدم الدم ايضا من النجاسات التي تجب ازالتها او على المتطهر الاصل فيه قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة ونحن الخنزير الاية ويمكننا تقسيم الدم الى الاقسام التالية القسم الاول النجس بالاتفاق وهذا يصدق على - 00:00:00ضَ
الدم المسفوح وهو ما يكون عند ذبح المزكاة خارجا عنها ومنه ايضا الخارج من السبيلين يعني الدم الخارج من السبيلين ومنه كذلك دم الحيوان غير المأكول. فهذا النوع من النجس من الدم نجس - 00:00:40ضَ
بالاتفاق يجب ازالته على المتطهر النوع الثاني الدماغ الطاهرة بالاتفاق وهذا منه ما كان باقيا في عروق الحيوان ما كان باقيا في عروق الحيوان مكان في ونحوه من الحشرات. النوع الثالث دم الادمي - 00:01:10ضَ
غير الخارج من السبيلين فهذا النوع اكثر اهل العلم على نجاسة وقيل بطهارته والحكم بالنجاسة لعموم الدليل كالمتقدم قبل قليل ان ما حرم عليكم الميت والدم وقد سئل الامام واحمد عن ذلك فقال الدم لم يختلف - 00:02:00ضَ
الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. اما من قال بطهارته فانه بنى ذلك على الاصل في الاشياء الطهارة. وقال قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بجراحاتهم في المعارك فلا يسلمون من دم مما يدل - 00:02:50ضَ
على عدم نجاسته. المؤلف هنا قال الا انه يعفى عن اليسير يعفى عن الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة اذا اصاب البدن او الثياب او الفرش ونحوها ومما يدل على العفو - 00:03:20ضَ
في عين اليسير القاعدة الشرعية ان المشقة تجلب التيسير. فلا يكاد الناس يسلمون من يسير الدم من جرح وبثر ونحوه وايضا يدل على هذا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا او ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء - 00:03:50ضَ
من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. اذا هو يزال هذا الدم بالظفر مع شيء من الريق وهذا غالبا لا يسلم من بقاء يسير منه يقول ابن قدامة في المغني تعليقا على مثل هذا الاثر ان هذا دال على العفو عنه. لان الريق لا يطهر - 00:04:20ضَ
ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل يعني انهم كانوا على هذا بشكل متكرر وهذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر الا عن امره وفي هذا قاعدة ان الفعل - 00:04:50ضَ
اذا كان معتادا في زمن النبوة فالاصل ان تكراره من غير نكير تشريع على قال ولانه قول من سمينا من الصحابة وقد سمى ابن عباس وابى هريرة ابن عمر وجابر وغيرهم ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعا. وهذا من طرق ابن قدام - 00:05:10ضَ
رحمه الله تعالى انه اذا اشتهر الامر ولم ينكر في زمن النبوة فيكون عنده من قبيل الاجماع. لكنه الاجماع السكوتي. لان الاجماع منه ما هو اجماع قولي ومنه ما هو اجماع سكوتي. والقولي يقوم على اتفاق قول المجتهدين - 00:05:40ضَ
على مسألة ان الاجماع السكوت فيقوم على اتفاق امساك المجتهدين عن القول في المسألة فلما امسك الصحابة عن القول في هذه المسألة دل هذا على انه جائز لانه لو كان حراما لانكروه. اذ كيف لا ينكرون المنكر وهو واجب - 00:06:10ضَ
عليهم. ويؤيد هذا المعنى ما يتعلق بالدم اليسير كما ذكرنا انه يغلب آآ او يشق التحرز عنه. تقول عائشة لو حرم الله قليل الدم لتتبع الناس العروق ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلون الصفرة. يعني حتى ما يكون من طعام الناس لا - 00:06:40ضَ
من شيء من دم الحيوان المأكول لكنه لما كان ذلك يسيرا كان طاهرا غير اه اه مؤثر. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. ومثله الظمير هنا الاصل فيه ان يعود على اقرب مذكور. وهو قال والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير - 00:07:10ضَ
مثله كأن المراد يعني من المعفو عنه كالدم اليسير. الدم المسفوح من حيوان المأكول الا انه ليس هذا المراد وانما اراد المؤلف هنا اعادة الظمير على اصل الجملة. واصلها الدم. والعفو عن الدم اليسير جاء على سبيل الاستثناء واتبع - 00:07:40ضَ
اذا ومثله يعني ومثل الدم النجس الدم المسفوح من الحيوان المأكول. هذا تفصيل الى الان للحالات الثلاثة التي ذكرناها. وهذا دليله قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. وهو - 00:08:10ضَ
وكما ذكرنا الدم الجاري الذي يخرج من الحيوان عند عند ذبحه. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. لما تقدم قبل قليل من مشقة التحرز منه ولانه ايظا - 00:08:40ضَ
لم ينكر مثله هذا جار على قاعدة الشريعة في العفو عن اه ما كان مثل ذلك - 00:09:00ضَ