توجيهات رمضانية - سلسلة المحاضرات العامة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

توجيهات رمضانية - 72 - أحكام العيد - سلسلة المحاضرات للشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة كلمة هذه الليلة باذن الله تعالى فيما يتعلق احكام ختام الشهر من حيث الذكر وزكاة الفطر والعيد صلاة العيد نسأل الله تعالى ان يبلغنا ذلك وان يتقبل منا. ايها الاخوة - 00:00:00ضَ

اه في ختام الشهر امرنا الله عز وجل ان نذكره وان نشكره قال عز وجل فمن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - 00:00:30ضَ

فانه في ختام الشهر وختام الشهر يكون في غياب شمس اخر يوم منه اذا رؤي هلال العيد ختم شهر رمضان فاذا رؤي هلال للعيد شرعت احكام الفطر من الذكر تكبير الله عز وجل التكبير والتهليل والتحميد - 00:00:56ضَ

قال عز وجل هذا في الفطر هذا وقال عز وجل في الاظحى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا تزكى ايضا في الفطر ايضا تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه التكبير فصلى صلاة العيد - 00:01:31ضَ

والاظحى يدخل في عموم الايات اللي فيها الامر. وذكر الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات في ايام اللي هي ايام التشريق ولذلك العلماء قالوا ان تكبير ليلة عيد الفطر اكد - 00:01:54ضَ

ويستمر من غروب الشمس الى فراغ الامام من الصلاة لانه يكبر في الى فراغه من من الخطبة لانه يكبر في اثناء الخطبة ويستفتح الصلاة بتكبيرات في تسع تكبيرات في الأولى بسبع تكفيرات في الأولى - 00:02:15ضَ

خمس غير تكبيرة الاحرام في الثانية في الركعة الثانية. الخمس غير تكبيرة القيام سنذكر هذا ان شاء الله تعالى. فاذا هو في ليلة العيد يكبر ثم وهذا التكبير مطلق. ليس مقيدا بالصلوات انما هو مطلق - 00:02:41ضَ

يكبر وكان الصحابة يكبرون كان ابو هريرة يكبر وابن عمر يكبرون يسيرون في في الاسواق ويكبرون وجاء عن صفة التكبير ايضا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم وهو ان يقولها شفعا الله اكبر الله اكبر - 00:03:06ضَ

اكبر وان زاد الثالثة الله اكبر ورد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والافضل ان لا يقل عن ثلاث واذا قالها واحدة ادى - 00:03:29ضَ

ادى يعني اصل المشروعية لكن الافضل الا يقل عن ثلاث. كررها ثلاثا والافضل ان يكرر لكنها تكون متواصلة يجعل بينها اشياء وهكذا الى ان حتى اذا خرج الى صلاة العيد وهو في الطريق يكبر - 00:03:47ضَ

كما كانوا يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون اصواتهم واذا صلوا جلسوا يكبرون الافضل ان يكون جلوسه لانتظار صلاة العيد قد يأتي في المسجد فيصلي تحية المسجد وينتظر - 00:04:13ضَ

الى ان يأتي الامام فالافضل ان ينشغل بالتكبير ان ينشغل بالتكبير. بعض الناس قد يجتهد يقول يقرأ القرآن هو يفعل شيئا مشروعا لكن الكلام في الافضليات وقت الاذان اذا سمعت المؤذن يؤذن الافضل ان تتابع المؤذن لا تنشغل بشيء اخر قراءة قرآن او غيره - 00:04:33ضَ

وان كان هذا مباح لكن الكلام على الافضل ان يفعل الانسان في كل محل او في كل مكان او في كل ساعة الافضل له هذا بالنسبة الى التكبير هذا بالنسبة الى التكبير - 00:04:56ضَ

فاذا شرع الخطيب بالخطبة تسكت فاذا بدأ يكبر يفتتحها بتسع تكبيرات بتسع تكبيرات نسقا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله نسقا تكبر معه فاذا آآ خطب بدأ بالكذا تستنصت - 00:05:09ضَ

وهكذا. المهم انه فاذا فرغت العيد فرغت الصلاة خلاص صلى الفطر ما يشرع من التكبيرات انتهت ما يشرع من تكبير انتهى يبقى ان الناس يهنئ بعضهم بعضا بالعيد والافضل ان يقول مثلما كان الصحابة يفعلون هو ان يقول تقبل الله منا - 00:05:34ضَ

ومنكم وان هنأه باعاده الله علينا وعليكم لا حرج لانه دعاء خير او كل عام وانت بخير المهم صلاة العيد كما هو معروف بما اننا ذكرنا التكبير يناسب ان نذكر صلاة العيد. صلاة العيد - 00:06:05ضَ

حكمها فرض كفاية على الارجح اذا فعلها من يكفي وتظهر به الشعيرة فانها سقط الواجب لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. ما يجوز تركها يعني تركا كليا بحيث البلد لا يصلى فيها - 00:06:29ضَ

الاصل فيها ان تكون جماعة لكن لو ان الانسان فاتته هل يصليها منفردا؟ او لا محل خلاف بين العلماء والصحيح انه يفعلها صلاة العيد ليس قبلها سنة ولا اذان ولا اقامة - 00:06:52ضَ

لكن اذا كان اذا فعلت في المسجد فيفعل تحية المسجد صلي تحية المسجد. لا انها سنة قبل العيد واذا فرغ من الصلاة ليس بعدها سنة ليس بعدها سنة لا قبل ولا بعده - 00:07:16ضَ

لكن جاء في حديث في سنن ابن ماجة باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد انه كان اذا لا يصلي في المسجد لكن اذا ذهب الى اهله صلى ركعتين - 00:07:37ضَ

صلى ركعتين في بيته لكنها ليست سنة عيد انما هذي حملها العلماء على انها على عادته اذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم وصفتها انها اول ما يأتي الامام يبادرون الى الصلاة - 00:07:52ضَ

انتظروه حتى يخرج ووقتها من ارتفاع الشمس سيد رمح الى الزوال لا تفعل بعد الزوال انها ضحى فاذا فاتتهم لم يفعلوها بعد الى ان زالت الشمس ظهر تفعل من اليوم الثاني قضاء - 00:08:13ضَ

كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه قوم من الاعراب فاخبروه بعد الزوال في العشي انهم رأوا انهم رأوا الهلال امس فامر الناس ان يفطروا افطروا بعد الظهر - 00:08:34ضَ

وان يغدوا غدا لصلاة العيد. فاتوا من غد وصلى بهم العيد عليه الصلاة والسلام ولو كان يشرع فعلها بعد الزوال لفعلها دل على ان وقتها نعم لها محل مشروع به - 00:08:54ضَ

فاذا دخل الامام كما هو معروف من سعادة المسلمين لكن هناك اشياء ينبغي ان يذكر بها ان يبادر بالصلاة بلا اقامة وهي مجهورة المسنون ان يقرأ مع بعد الركعة بعدين تكبر يكبر تكبيرة الاحرام - 00:09:13ضَ

يكبر تكبيرة الاحرام الاولى ثم يستفتح ثم يكبر تكبيرة سنة بعدها ست تكبيرات وبعد كل تكبيرة يقول الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وصلى الله على النبي محمد كما قال ابن مسعود - 00:09:36ضَ

ثم يكبر الثانية ويذكر ثم الثالثة ويذكر ثم الرابعة ويذكر الى الاخيرة ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة لان الاستعاذة والبسملة تبع الفاتحة والاستفتاح للصلاة ثم بعد الفاتحة السنة اما ان يقرأ قاف - 00:10:06ضَ

الاولى او يقرأ الغاشية سبح في الاولى سبح وفي الثانية اما اقتربت او الغاشية مثل الجمعة وقد اجتمع العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة وصلى العيد فلما قام وخطب قال للناس - 00:10:37ضَ

ان هذا يوم قد حضركم فيه عيدان عيد العيد رمضان وعيد الجمعة عيد الاسبوع الجمعة فمن شاء ان يحظر ومن شاء ان ينصرف يعني انه لا لا يجب عليه حضور الجمعة من حضر العيد - 00:11:06ضَ

من حضر العيد لان وقتهما واحد واجتمع في زمان واحد واحدهما يغني عن الاخر فرض يعني اما من غاب عن الجمعة من حضر العيد ولم يحضر الجمعة لذلك قال وانا مجمعون صلى الله عليه وسلم يعني سنصلي الجمعة - 00:11:31ضَ

لان الامام والخطيب لابد ان يصلي سيأتي الناس يصلون. من اراد ان يتنفل او يصليها نافلة وهي تغنيه عن الظهر ومن شاء ان ومن لم يحضر يأتي يحضر لكن من لم يصلي من اكتفى بالعيد فانه لابد ان يصلي الظهر لا تسقط عنه الظهر - 00:11:54ضَ

لان الظهر وقتها بعد الزوال. يغني عنها الجمعة ولا يغني عنها العيد المهم ثم اذا قام من الركعة من السجدة الثانية من الركعة الاولى يكبر تكبيرة الانتقال وهي واجبة ثم يكبر تكبيرات - 00:12:17ضَ

السنن الخمسة المجموع ست تكبيرات وهو قائم ويقول بعد كل تكبيرة الذكر الذي ذكرناه الله اكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثانية حتى يفرغ - 00:12:39ضَ

ويكون التكبير بين الذكر هذا بين التكبيرات وليس بعد الاخيرة لان بعد الاخيرة البسملة الاستعاذة والبسملة سيشرع في ذكر اخر فاذا فرغا من هذا يخطب الامام بهم خطبة احكام الجمعة - 00:12:57ضَ

وهي من حيث الترتيب الجمعة الخطبة قبل الصلاة العيد الصلاة قبل الجمعة هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم آآ يذكرهم وقالوا يخطب خطبتين يخطبك العيد كالجمعة خطبتان كالجمعة لها خطبتان هذه لها خطبتان - 00:13:24ضَ

والافضل ان يذكر النساء في الخطبة الثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه خطب الناس ثم ظن انه لم يسمع النساء فذهب اليهن لان مكانهن بعيد فذهب ووعظهن عليه الصلاة والسلام - 00:13:49ضَ

الخطيب يكون في الخطبة الثانية يظمنها موعظة للنساء ولذلك مما يؤكد ان حضورها سنة ان حضورها فرض كفاية على على العموم والسنة على مؤكدة على الافراد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج اليها حتى النساء العواتق - 00:14:06ضَ

العواتق المخدرات اللاتي الابكار المخدرات التي لا يخرجن وامر الحيض ان يعتزلن المصلى. المصلى كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء الجهة الشمالية من المسجد مكان خالي اتخذ مصلى - 00:14:30ضَ

للعيد والجنائز والاستسقاء فكان يصلي به وامر النساء ان يكن خلف الرجال وان الحيض يعتزلن مواضع الصفوف لأنه وان كان خلاء اثناء الصلاة يأخذ احكام المصلى. لا تجلس فيه المرأة الحائض - 00:14:51ضَ

لانه صار له حكم المصلى في هذا تنعزلا ثم علل عليه الصلاة والسلام قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين الخير لانه محل رحمة تشملهن دعوة المسلمين الدعاء ايضا وان كانت لا يعني تصلي انما تسمع الذكر والدعاء والخطبة فتستفيد - 00:15:18ضَ

وكان صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا كما في حديث انس اما في الاظحى فلا كان يخرج لا يطعم حتى يرجع فيأكل من اضحيته - 00:15:50ضَ

لان هذا صيام فينبغي ان يبادر الانسان بالفطر. في هذا اليوم ان يصبح مفطرا وكان يتأخر حتى يتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر في الاظحى لا يبكر بمجرد ما ترتفع الشمس قيد رمح يبكر بالصلاة حتى يتمكن الناس من الرجوع والذبح ظحاياهم - 00:16:13ضَ

لان الضحايا لا تكون الا بعد الصلاة بخلاف الزكاة الفطر لا تصح الا قبل الصلاة صلاة العيد وهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لها احسن ثيابي. يتجمل. كان له برد احمر. احمر مثل لون هذا - 00:16:33ضَ

يلبسه عليه الصلاة والسلام وفيه مخطط اذا كان مخططا يلبسه يسمى البرد المخطط فكان آآ يلبسه في العيد ويعتم ويتطيب وامر في كل عيد بذلك ويشرع له الغسل صلاة العيد - 00:16:56ضَ

كما في حديث علي ابن ابي طالب ان الغسل سنة للعيد والجمعة وعرفة والاظحى عيد الفطر والجمعة وعيد الفطر والاظحى والجمعة وعرفة وجاء عن سعيد بن المسيب وغيره الاغتسال سنة كما في يشرع في الجمعة - 00:17:19ضَ

وان يتطيب في الدهن ويتسوك السواك ويتجمل وكان صلى الله عليه وسلم اذا خرج يخرج من طريق ويرجع من طريق اخر ويخرج على قدميه عليه الصلاة والسلام وكان المصلى فيما يذكرون نحو الف ذراع - 00:17:42ضَ

مسافته عن مسجد هذا الذراع من الاطراف الاصابع الى المرفق مسافته ومع ذلك يذهب اليه الف ذراع على كل هو الامر ان اذا كان المصلى او المسجد قريب منك الافضل ان تذهب - 00:18:07ضَ

على اقدامك وان تذهب من طريق وتعود من طريق وان لم يتمكن لعسر الامر او ثقل البدن او يعسر عليه الذهاب على يركب السيارة لا لا حرج كذلك ما يتعلق بزكاة الفطر نحن نريد ان ننهي - 00:18:23ضَ

الاحكام كلها لانه محتمل ان يكون يعني يوم غد يرى الهلال احتمال فلذلك لا نتمكن من مجلس اخر وان شاء الله انه نتمكن المهم ممن الاحكام التي اه كذا زكاة الفطر وانتبهوا لها فانها فرظ واجب - 00:18:44ضَ

لانه امر الله بها او ارشد الى انها فلاح قد افلح من تزكى. زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد المهم وان كانت الاية عامة في كل تزكية وزكاة وفي كل ذكر وفي كل صلاة ولكنها - 00:19:10ضَ

بخصوص هذا دليل على وقال ابن عمر وابن عباس قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرظ يدل على الوجوب صدقة زكاة الفطر صاعا من طعام او من تمر او من زبيب على كل ذكر او انثى - 00:19:36ضَ

كبير او صغير حر او عبد من المسلمين فدل على ان يخرج الكفار ويجب على هؤلاء ضابطها على من يجب يجب على من وجبت عليه النفقة ورب البيت صاحب البيت يجب عليه نفقة زوجته - 00:19:58ضَ

وابناءه الذين ليس لهم مال ومن تحت ولايته ممن يجب عليه نفقتهم نلاحظ هذا ممن تجب عليه نفقته فاذا كان عنده اناس ليسوا لا يجب عليه نفقتهم لانهم لهم اموال - 00:20:22ضَ

في البيت وانما يكون معه هذا لا يجب عليه كاخوة موظفين ولهم كذا او اولاد لهم مال او موظفون هؤلاء لا يجب عليه ان يزكي ينفق عليهم انما يكونون فقدهم في البيت - 00:20:41ضَ

على عادة الناس في المروءة يتعاملون بالمروءة ها؟ فهذا لا يجب علينا فقط. اما الزوجة فيجب عليك كنفقتها ولو كانت ثرية لان هذا من حقوق النفقة ليس من حقوق مجرد اه الفقر والغنى - 00:20:58ضَ

فيجب عليه ان ومقدارها كما قال صاعا صاع من طعام القمح عندهم البر بمصطلح السلف او تمر وايهما افضل؟ يختلف العرف كان السلف الافضل عندهم التمر الصحابة لماذا؟ لانه قوت وحلوى - 00:21:16ضَ

وطعام جاهز تأخذ من المحفظ هذا وتأكل اما البر يحتاج الى طحن وعجن وخبز فهذاك احسن وهذا لا يحتاج الى شيء اخر. التمر وهذا يحتاج الى ايدام المهم لكن قد يكون عند الناس الان العكس - 00:21:47ضَ

قد يكون العكس فافضله احسنه والصحيح انه كلما كان قوتا للناس صحة ان يكون القوت هو الذي يدخره الناس لهم يتقوتون عليه. كالارز ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:13ضَ

فبعض العلماء يقول فان لم يجد تلك فما يصلح ان يكون قوتا كالارز يجعل الارز مرحلة اذا لم يوجد لكن نحن في زماننا هذا الارز اطيب ما عند الناس الصحيح انه يصح ابتداء بل قد يكون - 00:22:33ضَ

الافضل للناس وهل تخرج نقودا الصحيح انها ما تخرج نقودا وليست القضية ان يوجد من قال بها. نعم قال من السلف عمر ابن عبد العزيز قالها ابو حنيفة قالها اناس من العلماء انه يجوز النقود او كذا - 00:22:53ضَ

نقول من قال يجوز من اراد ان يفعل ذلك سيصبح شاكا في اجزائها هل تجزئ ام لا ولكن اذا اخرج ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكن عند في نفسه شك - 00:23:16ضَ

تطمئن نفسه. هذا شيء. الشيء الثاني سنة الاظحى الظحية. ما يخرج بدلها نقود سنة الفطر صدقة الفطر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج بدل منها نقود هذا من باب ان الانسان يحرص على انه - 00:23:31ضَ

يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يأتي شخص ويدخل عقله في السنن ويقول انفع لهم المال النقود افضل وانفع. نقول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود الدراهم - 00:23:52ضَ

والدنانير ويعلم انها انفع لهم ومع ذلك ما امر بها ما امر بها. وكل شيء مقتضيه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا تفعله الذي يقتضي - 00:24:07ضَ

موجود ان الناس يخرجون النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ذلك ما فعله. اذا تركه افظل ان لم يكن لا يصح فعله ذكرونا بعظ المسائل ترى هذا مو مجرد موعظة - 00:24:27ضَ

هذا مسائل ذكرونا بالاشياء اللي ننساها او اسئلة ها نقلة الى بلد اخر احسنت هذه مسألة جيدة الانسان اذا كان اه في بلد واهله الذين يخرج عنهم في بلد اين يخرج الزكاة - 00:24:44ضَ

يقول هذه صدقة الفطر يا اخوان صدقة تتبع البدن بخلاف صدقة المال تتبع المال فاذا كان لك مال في بلد زكاة في في ذلك البلد واذا كنت انت غابت عليك الشمس ليلة العيد في بلد صمت رمضان غابت عليك الشمس - 00:25:05ضَ

في بلد تبعت زكاة المال تأتي زكاة البدن تتبع البدن. فتخرج في نفس البلد الذي انت فيها ويجوز ان تخرج عنهم عندك والذين هنالك اهلك الذين في البلد البلد اذا قصد بها ما كان بعيدة مسافة قصر - 00:25:30ضَ

اما اذا كانت دون مسافة القصر فحكمها واحد اقل من ثمانين كيلا حكمها واحد وان كان الافظل من حيث انه كل قرية في مكانها لكن اذا كانت فوق مسافة القصر لا تعلقت الاحكام بها - 00:25:52ضَ

فيجوز ان يخرج عنهم ما يتعلق بهم هم عندهم. ويجوز عنده لانه هو الذي يدفع واذا والاحسن ان تكون عندهم ما يتعلق بهم وما يتعلق به عنده في بدنه لانها كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم - 00:26:11ضَ

من الرفث واللغو وطعمة المساكين هي مجتمع فيها وصفان تطهير للانسان وطعمة للمساكين تطهير للصائم ثم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة زكاة المقبول ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:26:35ضَ

لا تأخذ تطهير الصائم لكن كونها صدقة من الصدقات هل يعني انها من الصدقات المستحبات وليس من الواجبة مقال الفقهاء انها واجبة صدقة الفطر اصلا فاذا اخرها عن عن عن صلاة العيد قال صدقة من الصدقات لكن ما قال من الصدقات المستحبة - 00:27:02ضَ

حتى نخرجها عن عن الوجوب ستكون من الصدقات الواجبة. ولذلك قال الفقهاء لها ثلاثة اوقات هذي نسيناها ان الاوقات لا نذكرها وقت آآ يجوز اخراجها فيه ووقت يستحب ووقت يحرم عنه ويجب - 00:27:30ضَ

الذي يجوز اخراجها فيه قبل العيد بيوم او يومين اذا كان العيد كان الشهر كاملا ثلاثين يوما والعيد اذا سيكون في في اول تم الثلاثين. كم والايام التي تذكر هو - 00:27:56ضَ

المهارات وما بعدها كم اذا كان الشهر كاملا قبله قبل العيد يوم ثلاثين ويوم تسعة وعشرين يعني غروب ثمانية وعشرين يوم لأ اذا كان الشهر كاملا العيد بعده الذي قبل العيد هو ثلاثين يوم ثلاثين نهاره - 00:28:14ضَ

ويوم تسعة وعشرين هذي بيوم او يومين واضح؟ واذا كان الشهر ناقصا ما الذي قبله؟ قبله تسعة وعشرين وثمان وعشرين بيوم او فالاحوط ان يحرص على في الحد الاول من في النهار ما يخرجها ليلة ثمان وعشرين يخرجها يوم ثمانية وعشرين - 00:28:41ضَ

لكن تعرفون ان من العلماء من وسع الى قال ثلاثة ايام بيومين او ثلاثة ودليلهم ان ابن عمر كان يدفعها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم او يومين وجاء في رواية او ثلاثة ايام - 00:29:04ضَ

لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بها ثلاثة ايام واما من قال من الفقهاء انها من لوت يجوز من اول رمضان فهذا الاحوط ان الانسان لا يتساهل في هذا - 00:29:23ضَ

لا يتساهل في هذا لانها قد تكون خطأ فيكون فعله خرج عن عن السنة كما قال في التأخير فان اخرها عن الصلاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يخشى ما تقدم ان يكون - 00:29:37ضَ

صدقة من الصدقات لا تؤدي التزكية اليوم المستحب الاخراج المستحب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا افضل شيء اذا كان يستطيع الانسان يعرف مثلا له جار آآ قريب منه مثلا - 00:29:54ضَ

وبعد الصلاة مستعد يقول له اعطيك اياها بعد الصلاة هذا افضل شيء فبعد الصلاة يخرجه ويعطيه اياه قلنا مقدارها صاع ها؟ كم مقدار الصاع مقدار الصاع قيل ثلاثة كيلوات كيلوين - 00:30:13ضَ

ونص وربع وبعض العلماء قال من البر كيلوين واربعين جرام لكن الاحوط الانسان انه يزيد الى الربع حتى لا وثم انها تختلف اوزان هذه الاشياء الذي واذا كان الانسان يريد ان يفعلها بنفسه - 00:30:32ضَ

كم مقدار الصاع؟ الصاع اربع امداد. هذا المد مد الرجل المعتدل للكبير ولا الصغير بل الرجل المعتدل فيجعل عنده شيئا يحتمل ان يأخذ مثلا من الارز او البر ها او التمر هذه ربع - 00:30:54ضَ

ثم اثنين ها ربع ثم ثلاثة ربع ثم اربعة ربع كم المجموع؟ اربعة ارباع صاع كامل هذه نصفه اثنان لكن النصف يدخل في الكفارات لا في الصدقات. صدقة الفطر صاع كامل. اربعة امداد - 00:31:18ضَ

الكفارات كفارة اليمين كفارة فدية ترك الصائم للمريض الى اخره ما يقال فيها كفارة او فدية هذه نصف صاع مدان باقي شيء ها من الذين يعطون منها قولان للعلماء لكن الاظهر والذي عليه انهم الفقراء - 00:31:42ضَ

والمساكين انهم الفقراء والمساكين يعني وصف واحد. الا ان الفقير اشد حاجة وهو الذي لا يجد قوت يومه او لا يجد نصف القطن والمسكين الذي يجده دون الكفاية نجد بعضه من الكفاية - 00:32:12ضَ

هذا النقل عن البلد اذا كان الانسان في بلد لا يجوز ان ينقلها الا اذا اكتفى اهل البلد الذي هو فيها ينقلها مسافة قصر اذا اكتفى اهل البلد يجوز ان ينقلها - 00:32:32ضَ

بشرط الا يؤخرها الجنين صحيح احسنت. الجنين الحمل هل يخرج عنه الصحيح انه يسن ولا يجب بفعل ابن عثمان ابن عفان وغيره كانوا يخرجون عن الجنين عن الجنين واستحبابا من متى تجد تتعلق بالذمة؟ هذه مسألة يقولون تجب اذا غربت شمس - 00:32:53ضَ

العيد شمس ليلة العيد وهل الهلال الان خلاص صارت واجبة في ذمة المكلف صارت واجبة لابد يخرجها بمعنى انه اذا اذا ولد له المولود قبل غروبها هذا الجنين الذي يسأل عنه - 00:33:28ضَ

ولد قبل غروب الشمس صار موجودا. نقول زاد عندك نفر اخرج عنه اذا ولد بعد غروب الشمس ما وجبت عليه خلاص خرج عن عن التكليف هذي مثال مثلها قالوا لو اسلم قبل - 00:33:49ضَ

قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر ولو اسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر لو مات قبل غروب الشمس مات قبل غروب الشمس متى قلنا تجد تتعلق في الذمة؟ اذا غربت الشمس وهو مكلف موجود يعني - 00:34:09ضَ

هكذا مات قبل غروب الشمس ما تجب من مات في رمظان قبل غروب الشمس لا تجب زكاة الفطر عنه. لكن لو مات بعد غروب الشمس وجبت اخراجها عنه وهكذا اذا رؤيا الهلال احسنت - 00:34:33ضَ

نعم الفقير هل هل تجب عليه الزكاة الفقير اذا هل تجب عليه الزكاة نعم يقولون تجب على من وجد ليلة العيد ويوم والعيد صاعا فاضلا عن حاجته يخرج يعني فقير عنده طعام لكن الطعام هذا يكفيه الاسبوع مثلا او يومين - 00:34:52ضَ

نقول الذي يكفيك يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد كم قال يكفيني صاعين كم يزيد عندك؟ قال يزيد عندي صاعق. نقول اخرج هذا الصاع انما يوم العيد يوم العيد يكفيه ويكفي اسرته هذا - 00:35:24ضَ

والزائد يجب ان يخرج منه عن عددهم طيب قال انا فقير نقول سيأتيك من المتصدقين وسيأتيك ما دام انك فقير فيأتيك مو تخرج وتسقط يجوز نعم كيف ايه ايه لو تصدقوا عليه يجوز يتصدق به - 00:35:45ضَ

لو تصدقوا عليه قبل العيد بيوم ولا يومين فصار عنده طعام نقول اخرج اخرجه لانك اصبحت غنيا ليلة العيد ويوم العيد اصبح غنيا يوم العيد لانه جاء في الحديث اغنوهم يوم العيد عن الطواف - 00:36:14ضَ

بين الناس غيره وشو هذا هو اللي سألت عنه؟ نفس اللي يقدر يتسلف ايه اذا كان يستطيع انه يسدد يتسلف. هذا واجبة عليه خلاص نختم انا نسيت اه اذا في شي يمكن تذكروني انت - 00:36:34ضَ

طيب نسأل الله تعالى ان يبلغنا العيد ونحن بصحة وعافية وقبول تام وان يوفقنا لطاعته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:36:55ضَ

- 00:37:19ضَ