فتاوى أصول الفقه

توجيه كلام شيخ الإسلام بأنه لا يجوز إلزام الناس في الأمور المشتركة بقول عالم أو حاكم (11352)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل قال آآ ابن تيمية في منهاج السنة الامور المشتركة بين الامة لا يحكم فيها الا الكتاب والسنة ليس لاحد ان يلزم الناس بقول عالم ولا امير ولا شيخ ولا ملك - 00:00:00ضَ

ومن اعتقد انه يحكم بين الناس بشيء من ذلك لا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون في الامور المعينة ولا يحكمون في الامور الكلية واذا حكموا في المعينات فعليهم ان يحكموا بما في كتاب الله - 00:00:26ضَ

اه انتهى والسؤال ما مراده بالامور المشتركة والكلية هنا يعني الاحكام العامة الناس والقضايا المعينة هي قضية ويرد الحكام القضاة نريد بالحكام القضاة والحاكم القاضي يحكم بحكم معين في القضية التي رفعت اليه - 00:00:52ضَ

لكن لا يقرر حكما عاما يفرض على الناس كلهم الاحكام العامة هذه انما تستمد من الكتاب والسنة انا مع كلامي. نعم ويقول احسن الله اليك وما مراده في الامور المعينة هي المعينة القظايا - 00:01:21ضَ

يعني اثنين بينهم خصومة ورفعه ورفع قضيته بين الحاكم هذه قضية معينة فما يحكم به القاضي على هذه في هذه القضية ما ما يلزم ان يكون حكما عاما في جميع القضايا - 00:01:45ضَ

في كل قضية ما يناسبها يقتضيها الشرع كل قضية لها الحكم المناسب. نعم - 00:02:13ضَ