الغريب وفي سبيل الله في سبيل الله سبيل بمعنى طريق وسبيل الله كل ما يوصل الى الله فهو في سبيل الله كل ما يوصل الى الله نعم فهو في سبيل الله. قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه - 00:00:00
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فكل ما يوصي الله فهو من سبيل الله فمن ثم حصل خلاف بين العلماء بالمراد في سبيل الله فقال بعض العلماء المراد بقوله في سبيل الله - 00:00:23
كل ما كان مقربا الى الله من الجهاد والعلم واصلاح المدارس وبناء المساجد واصلاح الطرق كل شيء ولكن اكثر اهل العلم قال المراد في سبيل الله ما تبذل فيه النفقة - 00:00:50
لاعلاء كلمة الله وهو الجهاد جهاد الكفار كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء وقال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - 00:01:18
وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ليش لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فالمراد في سبيل الله الجهاد وهذا هو الصحيح ويدل لصحة هذا وان المراد - 00:01:38
لقوله في سبيل الله نصوص الجهاد الحصر الذي استفدناه من من قوله انما وهذا هو الذي اشرت اليه وقلت لكم انه سيأتي عام عود عليه في اخر الاية فالمراد الجهاد في سبيل الله القتال قتال الكفار - 00:02:03
ولا فرق بين ان تعطي المجاهدين او تشتري اسلحة ليجاهدوا فيها لا فرق فيجوز مثلا ان تشتري اسلحة الزكاة وتعطيها اياه لكن الليث ولا الشراء ولي الامر ان تدفع الدراهم ليشترى بها السلاح - 00:02:29
ويجوز ان تعطي المجاهد نفسه ليجاهد في سبيل الله اما قوله ابن وابن وابن السبيل السبيل هو الطريق وابن الذي ولده الطريق لا ليش الطريق لا يلد احدا لكن ابن السبيل المراد به المسافر - 00:02:53
لانه لملازمته للسفر او للطريق صار مثل الابن له لان الابن والاب متلازمان قالوا ومنه قول العرب ابن الماء لطير الماء في طير يسمى طير معروف يسمى ابن الماء مع ان الماء لم يلد - 00:03:26
لكنه ملازم له. اذا فابنوا السبيل هو المسافر فاذا وجد مسافر في بلد قد انقطع فيه السفر اعطي من الزكاة ما يوصله الى بلده ولو كان هو في بلده غنية - 00:03:55
لانه الان محتاج فهؤلاء ثمانية اصناف هم اهل الزكاة اذا صرفت في غيرهم فانها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:04:14
واعلم ان الواجب بمقتضى الاصول الفقهية ان نأخذ بالعموم فلا نخرج احدا من هؤلاء الا بدليل فكل من كان فقيرا فهو من اهل الزكاة سواء كان اخا لك او عمه - 00:04:32
او خالة او ابن اخ او ابن عم او ابن خال او ابا او اما او جدا او جدة او غير ذلك كل من انطبق عليه وصف استحقاق فهو نصحه - 00:04:59
هذا هو الاصل فاذا قال لنا قائل هؤلاء لا لا تدفع الزكاة اليهم ماذا نقول نقول هات الدليل نحن عندنا عموم هات الدليل على انها لا ان جاء بدليل فعلى العين والرأس - 00:05:17
ان جاء بتعليل تشهد له النصوص وكذلك على العين والرأس طيب اذا كان الرجل من بني هاشم اذا كان الرجل من بني هاشم وهو فقير ها ياخذ من زكاة ولا لا؟ لا يأخذ - 00:05:38
اذا فبنو هاشم خرجوا من هذا العموم بالدليل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العباس ابن عبد المطلب على الصدقة واراد العباس ان يأخذ منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:59
انها لا تحل لنا انها اوساخ الناس لا تحل لال محمد انها اوصاف الناس هذا من طيب بنو هاشم لا يأخذون من الصدقة الواجبة هل يأخذون من صدقة التطوع لولا نعم - 00:06:20
فيه خلاف اختلاف العلماء كما اختلفتم انتم قال بعض العلماء لا يأخذون لعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس وقال بعض العلماء تحل له لكن على القول بانها تحلو لهم - 00:06:46
في حل مشكل اذا وجدنا رجلا من بني هاشم فقير والناس الفقراء يأخذون من الصدقات وهو ما يأخذ اذا قلنا بجواز الصدقة بجواز صدقة التطوع فاسكانه ينحل لماذا نعطيه صدقة تطوع - 00:07:11
واذا قلنا بالقول الثاني ان صدقة التطوع لا تحل لهم لبني هاشم ماذا واش هو مشكل يكون مشكل حينئذ ندخل في قاعدة عامة اخرى وهي وهي وجوب انقاذ الجائع فنعطيه - 00:07:34
من باب انقاذ الجائل مسكين كل يوم الصباح نعطيه خبز اذا جاء الظهر قال عطوني قلنا لا خبز التكفيك لاننا لا نعطيك الا على سبيل ايش؟ الانقاذ والخبزة في اليوم وفنجال شاهي - 00:07:56
ها تنقذك نعم ولهذا على القول بانها الصدقة التطوع والواجبة لا تحل لبني هاشم فيه اشكال كبير قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انهم اذا منعوا الخمس يعطون من الصدقة - 00:08:16
ولو من ولو من الزكاة اذا منعوا من الخمس الخمس اللي هو خمس الفي هنا ما ما هناك حمص نعم لكن يجب على ولي الامر ان يعطيهم من بيت المال - 00:08:37
رتب لهم رواتب من بيت المال. اذا لم يمكن هذا قال فانها تحل لهم الصدقة ولكن قوله هنا ضعيف رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعباس انها لا تحل لال محمد - 00:08:52
لم يقل لانهم يعطون من الخمس مع انه مع انه في ذلك الوقت يعطون من الخمس بل قال لانها ايش اوساخ الناس لانها اوساخ الناس. طيب فالصحيح انهم انها لا تحل لهم الصدقة الواجبة سواء منعوا الخمس او لا - 00:09:09
واما صدقة التطوع فهي محل نظر لكن جمهور العلماء على جواز صدقة صدقة اليه طيب اقول محل نظر طيب ذكرنا قبل قليل انه يجوز ان نقضي الدين عن المدين وان لم يعلم - 00:09:31
واستدلنا بان الله قال والغارمين بكي فهل يجوز ان نقضي من الزكاة دين الميت حكى ابن عبد البر انه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت بالاجماع وان العلماء اجمعوا - 00:09:59
على انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت وقال بعض العلماء بل يقضى منها الدين الميت لان قظاء الدين لا يشرط فيه التمليك حتى نقول لابد ان يكون المدين حيا - 00:10:28
ولكن هذا القول ضعيف والصواب ما عليه الجمهور الذي حكاه بعضهم اجماعا انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من من - 00:10:49
اهل الاموال ويأتي او ويؤتى بالرجل المدين ليصلى عليه ولم يحفظ عنه يوما واحدا انه قضى دين الميت من الصدقة مع ان الصدقات متوفرة لكن لما فتح الله عليه واتسع المال عنده صار - 00:11:11
يقضي دين الميت ويصلي عليه وهذا دليل واضح على ان الاموات لا يجوز ان تظلم ديونهم من الزكاة وايضا فان مقتضى العادة ان الناس يعطفون على الاموات اكثر مما يعطفون على الاحياء - 00:11:37
صح طيب فاذا قلنا بجواز قظاء الدين عن الميت انهمك الناس في قضاء الديون عن الاموات ونسوا الاحياء مع ان الديون تذل الاحياء ولا تذل الاموات صح تذل الاحياء في حياته - 00:12:03
لان الدين ذل الا من مات قلبه هذا ما ما ما يذل بشنبه لكن الحي القلب يكون دينه ذلا واذا مات صار دينا في ذهنه في ذمتي فاذا يكون هناك جناية - 00:12:27
ادلاله في حياته وتعلق الدين بذمته بعد وفاته لكن الميت ما فيه الا واحد فقط وهو تعلق الدين مع ان السنة تدل على انه لا يفاء ديون الاموات من الزكاة. ولهذا القول الراجح بلا شك - 00:12:47
عندي ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعض العلماء اجماعا لانه لا تقضى الزكاة لا يقضى دين الاموات من الزكاة اما التبرع هذا شيء واسع تبرع بقواعد الميت هذا شيء واسع ولا احد يمنع منه - 00:13:07
ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم يعني ان الله فرض علينا الزكاة وان نصرفها في هذه المصارف والله عليم حكيم فلعلمه عز وجل وحكمته جعل الزكاة في هذه الاصناف ولم - 00:13:28
ولم يسند قسمها لا الى الرسول ولا الى من بعده والى هنا انتهى ما اردنا ان نتكلم فيه ولكن انا ذكرت لكم ان الواجب الاخذ بالعموم وان كل من انطبق عليه وصف من هذه الاوصاف فانها تدفع الى الزكاة الا بدليل - 00:13:47
ذكرنا دليلا في بني هاشم وقلت لكم او بتعليل ايش القواعد الشرعية ومن التعليم اقتضته القواعد الشرعية ان تدفع الزكاة من اجل حماية مالك من اجل حماية المال مثال ذلك - 00:14:08
انسان نزل به ضيف نزل به ري واذا نزل بك ضيف وجب عليك ان تضيفه صح كان هذا الرجل عنده سكت كان عنده زكاة اشترى بزكاته ضيافة للضيف ها جائز ولا غير جائز - 00:14:34
ما تفهمون انا قلت لكم القاعدة انه اذا كان الانسان يدفع الزكاة حماية لماله فهذا لا يجوز هذا رجل نزل به ضعيف والضيف له حق الضيافة فبدل من ان يذهب بالزكاة للفقراء والمساكين قال اعطيها الضيف - 00:15:01
يسعى واللي ما يسع. ما يصلح ليش لا افرض انه افقر ما يكون من الناس لانه يجب عليه ان يضيفه من ماله الخاص اذا انتهت الظيافة لا بأس يعطيه من الزكاة - 00:15:24
لكن الظيافة واجبة فانت الان اذا دفعت الزكاة معناه انك حميت ما لك من ضيافة هذا الرجل طيب لسان له اب فقير والولد غني يستطيع ان ينفق على ابيه فقال ادفع زكاتي لابي - 00:15:43
يستغني بها عن الفقر تهزه ولا لا؟ ليش لانه حماية لماله انفاقه على ابيه واجب فاذا دفع الزكاة في النفقة حمى ماله طيب انسان حصل لابيه حادث صدم سيارة واتكسرت السيارة وثم قدرت بخمسة الاف - 00:16:04
فدفع من زكاته خمسة الاف عن الغرامة التي لزمت والده ها؟ جائز. ليش لان الانسان لا يجب عليه ان يتحمل الغرم عن ابيه وكذلك بالعكس لو كان الانسان له ولد - 00:16:31
حصل منه حادث والزم بغرم خمسة الاف فيجوز للاب ان يقضي غرمه ان نسدد غرمه من زكاته لان تسديد ظلم الولد ليس واجب على الاب طيب الزوجة يجوز ان تقضي دين زوجها - 00:16:54
اي نعم يجوز لان الزوجة لا يجب عليها الانفاق لزوجها ولا قضاء دينها الزوج يجوز ان يقضي دين زوجته نعم يجوز لانه ليس واجبا عليه ان يقضي دين زوجته فالحاصل اذا ان نقول - 00:17:18
الاصل ان العمومات في اصحاب الزكاة باقية الا بدليل من نص او تعليل تعتبره الشريعة والله الموفق وثلث باقي عشرة - 00:17:40
Transcription
الغريب وفي سبيل الله في سبيل الله سبيل بمعنى طريق وسبيل الله كل ما يوصل الى الله فهو في سبيل الله كل ما يوصل الى الله نعم فهو في سبيل الله. قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه - 00:00:00
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فكل ما يوصي الله فهو من سبيل الله فمن ثم حصل خلاف بين العلماء بالمراد في سبيل الله فقال بعض العلماء المراد بقوله في سبيل الله - 00:00:23
كل ما كان مقربا الى الله من الجهاد والعلم واصلاح المدارس وبناء المساجد واصلاح الطرق كل شيء ولكن اكثر اهل العلم قال المراد في سبيل الله ما تبذل فيه النفقة - 00:00:50
لاعلاء كلمة الله وهو الجهاد جهاد الكفار كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء وقال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم - 00:01:18
وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ليش لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فالمراد في سبيل الله الجهاد وهذا هو الصحيح ويدل لصحة هذا وان المراد - 00:01:38
لقوله في سبيل الله نصوص الجهاد الحصر الذي استفدناه من من قوله انما وهذا هو الذي اشرت اليه وقلت لكم انه سيأتي عام عود عليه في اخر الاية فالمراد الجهاد في سبيل الله القتال قتال الكفار - 00:02:03
ولا فرق بين ان تعطي المجاهدين او تشتري اسلحة ليجاهدوا فيها لا فرق فيجوز مثلا ان تشتري اسلحة الزكاة وتعطيها اياه لكن الليث ولا الشراء ولي الامر ان تدفع الدراهم ليشترى بها السلاح - 00:02:29
ويجوز ان تعطي المجاهد نفسه ليجاهد في سبيل الله اما قوله ابن وابن وابن السبيل السبيل هو الطريق وابن الذي ولده الطريق لا ليش الطريق لا يلد احدا لكن ابن السبيل المراد به المسافر - 00:02:53
لانه لملازمته للسفر او للطريق صار مثل الابن له لان الابن والاب متلازمان قالوا ومنه قول العرب ابن الماء لطير الماء في طير يسمى طير معروف يسمى ابن الماء مع ان الماء لم يلد - 00:03:26
لكنه ملازم له. اذا فابنوا السبيل هو المسافر فاذا وجد مسافر في بلد قد انقطع فيه السفر اعطي من الزكاة ما يوصله الى بلده ولو كان هو في بلده غنية - 00:03:55
لانه الان محتاج فهؤلاء ثمانية اصناف هم اهل الزكاة اذا صرفت في غيرهم فانها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:04:14
واعلم ان الواجب بمقتضى الاصول الفقهية ان نأخذ بالعموم فلا نخرج احدا من هؤلاء الا بدليل فكل من كان فقيرا فهو من اهل الزكاة سواء كان اخا لك او عمه - 00:04:32
او خالة او ابن اخ او ابن عم او ابن خال او ابا او اما او جدا او جدة او غير ذلك كل من انطبق عليه وصف استحقاق فهو نصحه - 00:04:59
هذا هو الاصل فاذا قال لنا قائل هؤلاء لا لا تدفع الزكاة اليهم ماذا نقول نقول هات الدليل نحن عندنا عموم هات الدليل على انها لا ان جاء بدليل فعلى العين والرأس - 00:05:17
ان جاء بتعليل تشهد له النصوص وكذلك على العين والرأس طيب اذا كان الرجل من بني هاشم اذا كان الرجل من بني هاشم وهو فقير ها ياخذ من زكاة ولا لا؟ لا يأخذ - 00:05:38
اذا فبنو هاشم خرجوا من هذا العموم بالدليل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العباس ابن عبد المطلب على الصدقة واراد العباس ان يأخذ منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:59
انها لا تحل لنا انها اوساخ الناس لا تحل لال محمد انها اوصاف الناس هذا من طيب بنو هاشم لا يأخذون من الصدقة الواجبة هل يأخذون من صدقة التطوع لولا نعم - 00:06:20
فيه خلاف اختلاف العلماء كما اختلفتم انتم قال بعض العلماء لا يأخذون لعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس وقال بعض العلماء تحل له لكن على القول بانها تحلو لهم - 00:06:46
في حل مشكل اذا وجدنا رجلا من بني هاشم فقير والناس الفقراء يأخذون من الصدقات وهو ما يأخذ اذا قلنا بجواز الصدقة بجواز صدقة التطوع فاسكانه ينحل لماذا نعطيه صدقة تطوع - 00:07:11
واذا قلنا بالقول الثاني ان صدقة التطوع لا تحل لهم لبني هاشم ماذا واش هو مشكل يكون مشكل حينئذ ندخل في قاعدة عامة اخرى وهي وهي وجوب انقاذ الجائع فنعطيه - 00:07:34
من باب انقاذ الجائل مسكين كل يوم الصباح نعطيه خبز اذا جاء الظهر قال عطوني قلنا لا خبز التكفيك لاننا لا نعطيك الا على سبيل ايش؟ الانقاذ والخبزة في اليوم وفنجال شاهي - 00:07:56
ها تنقذك نعم ولهذا على القول بانها الصدقة التطوع والواجبة لا تحل لبني هاشم فيه اشكال كبير قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انهم اذا منعوا الخمس يعطون من الصدقة - 00:08:16
ولو من ولو من الزكاة اذا منعوا من الخمس الخمس اللي هو خمس الفي هنا ما ما هناك حمص نعم لكن يجب على ولي الامر ان يعطيهم من بيت المال - 00:08:37
رتب لهم رواتب من بيت المال. اذا لم يمكن هذا قال فانها تحل لهم الصدقة ولكن قوله هنا ضعيف رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعباس انها لا تحل لال محمد - 00:08:52
لم يقل لانهم يعطون من الخمس مع انه مع انه في ذلك الوقت يعطون من الخمس بل قال لانها ايش اوساخ الناس لانها اوساخ الناس. طيب فالصحيح انهم انها لا تحل لهم الصدقة الواجبة سواء منعوا الخمس او لا - 00:09:09
واما صدقة التطوع فهي محل نظر لكن جمهور العلماء على جواز صدقة صدقة اليه طيب اقول محل نظر طيب ذكرنا قبل قليل انه يجوز ان نقضي الدين عن المدين وان لم يعلم - 00:09:31
واستدلنا بان الله قال والغارمين بكي فهل يجوز ان نقضي من الزكاة دين الميت حكى ابن عبد البر انه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت بالاجماع وان العلماء اجمعوا - 00:09:59
على انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت وقال بعض العلماء بل يقضى منها الدين الميت لان قظاء الدين لا يشرط فيه التمليك حتى نقول لابد ان يكون المدين حيا - 00:10:28
ولكن هذا القول ضعيف والصواب ما عليه الجمهور الذي حكاه بعضهم اجماعا انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من من - 00:10:49
اهل الاموال ويأتي او ويؤتى بالرجل المدين ليصلى عليه ولم يحفظ عنه يوما واحدا انه قضى دين الميت من الصدقة مع ان الصدقات متوفرة لكن لما فتح الله عليه واتسع المال عنده صار - 00:11:11
يقضي دين الميت ويصلي عليه وهذا دليل واضح على ان الاموات لا يجوز ان تظلم ديونهم من الزكاة وايضا فان مقتضى العادة ان الناس يعطفون على الاموات اكثر مما يعطفون على الاحياء - 00:11:37
صح طيب فاذا قلنا بجواز قظاء الدين عن الميت انهمك الناس في قضاء الديون عن الاموات ونسوا الاحياء مع ان الديون تذل الاحياء ولا تذل الاموات صح تذل الاحياء في حياته - 00:12:03
لان الدين ذل الا من مات قلبه هذا ما ما ما يذل بشنبه لكن الحي القلب يكون دينه ذلا واذا مات صار دينا في ذهنه في ذمتي فاذا يكون هناك جناية - 00:12:27
ادلاله في حياته وتعلق الدين بذمته بعد وفاته لكن الميت ما فيه الا واحد فقط وهو تعلق الدين مع ان السنة تدل على انه لا يفاء ديون الاموات من الزكاة. ولهذا القول الراجح بلا شك - 00:12:47
عندي ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعض العلماء اجماعا لانه لا تقضى الزكاة لا يقضى دين الاموات من الزكاة اما التبرع هذا شيء واسع تبرع بقواعد الميت هذا شيء واسع ولا احد يمنع منه - 00:13:07
ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم يعني ان الله فرض علينا الزكاة وان نصرفها في هذه المصارف والله عليم حكيم فلعلمه عز وجل وحكمته جعل الزكاة في هذه الاصناف ولم - 00:13:28
ولم يسند قسمها لا الى الرسول ولا الى من بعده والى هنا انتهى ما اردنا ان نتكلم فيه ولكن انا ذكرت لكم ان الواجب الاخذ بالعموم وان كل من انطبق عليه وصف من هذه الاوصاف فانها تدفع الى الزكاة الا بدليل - 00:13:47
ذكرنا دليلا في بني هاشم وقلت لكم او بتعليل ايش القواعد الشرعية ومن التعليم اقتضته القواعد الشرعية ان تدفع الزكاة من اجل حماية مالك من اجل حماية المال مثال ذلك - 00:14:08
انسان نزل به ضيف نزل به ري واذا نزل بك ضيف وجب عليك ان تضيفه صح كان هذا الرجل عنده سكت كان عنده زكاة اشترى بزكاته ضيافة للضيف ها جائز ولا غير جائز - 00:14:34
ما تفهمون انا قلت لكم القاعدة انه اذا كان الانسان يدفع الزكاة حماية لماله فهذا لا يجوز هذا رجل نزل به ضعيف والضيف له حق الضيافة فبدل من ان يذهب بالزكاة للفقراء والمساكين قال اعطيها الضيف - 00:15:01
يسعى واللي ما يسع. ما يصلح ليش لا افرض انه افقر ما يكون من الناس لانه يجب عليه ان يضيفه من ماله الخاص اذا انتهت الظيافة لا بأس يعطيه من الزكاة - 00:15:24
لكن الظيافة واجبة فانت الان اذا دفعت الزكاة معناه انك حميت ما لك من ضيافة هذا الرجل طيب لسان له اب فقير والولد غني يستطيع ان ينفق على ابيه فقال ادفع زكاتي لابي - 00:15:43
يستغني بها عن الفقر تهزه ولا لا؟ ليش لانه حماية لماله انفاقه على ابيه واجب فاذا دفع الزكاة في النفقة حمى ماله طيب انسان حصل لابيه حادث صدم سيارة واتكسرت السيارة وثم قدرت بخمسة الاف - 00:16:04
فدفع من زكاته خمسة الاف عن الغرامة التي لزمت والده ها؟ جائز. ليش لان الانسان لا يجب عليه ان يتحمل الغرم عن ابيه وكذلك بالعكس لو كان الانسان له ولد - 00:16:31
حصل منه حادث والزم بغرم خمسة الاف فيجوز للاب ان يقضي غرمه ان نسدد غرمه من زكاته لان تسديد ظلم الولد ليس واجب على الاب طيب الزوجة يجوز ان تقضي دين زوجها - 00:16:54
اي نعم يجوز لان الزوجة لا يجب عليها الانفاق لزوجها ولا قضاء دينها الزوج يجوز ان يقضي دين زوجته نعم يجوز لانه ليس واجبا عليه ان يقضي دين زوجته فالحاصل اذا ان نقول - 00:17:18
الاصل ان العمومات في اصحاب الزكاة باقية الا بدليل من نص او تعليل تعتبره الشريعة والله الموفق وثلث باقي عشرة - 00:17:40