من فتاوي المسجد الحرام 1438

جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

الله اليكم لا بأس الارض والارض ليست لا يجد فيها الربا هناك قول ضعيف يروى عن ابن سيرين ان العلة في الربا الجنس كل جنسين لا يجوز بينهما الربا لا بد من التماثل. وهذا قول ضعيف او باطل - 00:00:00ضَ

وينظر في ثبوته عن من قاله فعلى هذا من ترى سيارة بسيارة ارض بارض دار بيدار كتاب بكتاب جهاز بجهاز كل هذه اموال ليست ربوية اذا اشترى مثلا عنده مثلا - 00:00:27ضَ

حاسوب مثلا عنده سيارة قال انا اعطيك سيارتي وعشرة الاف ريال بسيارتك لا بأس لان المال المالان فالمالان الارض والارض ليسارة ربويين والسيارة لا ليسا ربويين. ليسا ربويين طبعا هذا لا بأس ان يكون - 00:00:44ضَ

معهما اه او مع احدهما لا بأس ان يكون معهما شيء يعني مع السيارة من المال او شيئا من بتلك آآ بتلك لكن اذا كان المال في الجهتين اذا كان مرة وجهتين صارت مسألة مد عجوة على الخلاف - 00:01:08ضَ

اما اذا كان المال ليس ربويين واحدهما معه شيء من المال لا يظر فلا تكون كمسألة عجوة ظابط مد عجوة ان يكون ان يكون الطرفان آآ فيهما ربوي. اما اذا كان - 00:01:30ضَ

الجميع ليس ربويا ارض بارض سيارة بسيارة وجعلت مع السيارة زيادة مال او جعلت معه عروض تجارة فلا بأس لكن لو كان مع كل منهما مال سيارة مع هذه مسألة مد عجوة - 00:01:51ضَ

مسألة مد عجوة ابيعك سيارتي وعشرة الاف في سيارتك وخمسة الاف. مثلا يعني سيارتك مثلا ارفع واحسن اذا نقصت من قيمة وهو زيارته اقل فزادته القيمة. هذي مسألة مد عجوة - 00:02:10ضَ

ولا لمنابيعك مثلا كتاب بكتاب كتاب عشرة ريالات في كتاب وخمسة عشر ريال هذه مسألة مد عجوة وهكذا يعني تفرض المال الربوي في الجهتين ومعهما او مع احدهما مال اخر. سواء كان مال ربوي او غير ربوي. فعلى هذا الارظ بالارض - 00:02:27ضَ

لا بأس بها ولو كان مع حديث المال لان الطرفين ليسا ربويين. نعم - 00:02:49ضَ