Transcription
بعشر امثالها وشهر رمضان بعشرة اشهر وستة ايام بشهرين من صام مثلا ثلاثة ايام من كل شهر وصام رمضان وستة وستة ايام من شوال يحصل له التظعيف مرتين بصيام رمظان - 00:00:00ضَ
وستة من شوال وتضعيف اخر. صوم سنة اخرى كاملة بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا في جانب التظعيف مثل ما بجانب التكفير باجتماع المكفرات التي تقدمت في الصلوات والصيام ونحو ذلك من المكفرات - 00:00:20ضَ
للضحى وهل يبين ان اقلها ركعتان؟ ولا حد لاكثرها وجاء صلاة اربعة في صحيح مسلم وجاء ثمان ركعات عند امي هانا وفي وكذلك ورد في صحيح مسلم آآ ويجزي من ذلك ركعتان يجزي من ذلك او يجزي من ذلك او يجزي - 00:00:40ضَ
يعني معنى يكفي من ذلك ركعتان. وان اوتر قبل ان انام وهذا لمن لم يثق انه يستيقظ من اخره. ولهذا قالوا اوصى ابا هريرة رضي الله عنه لانه يدرس العلم. فعوض بان امر - 00:01:00ضَ
بان يوتر من اول الليل يوم اه دراسة العلم وحفظ الحديث افضل من كونه ايه يعني ككونه مثلا ينام اه قبل ان يتم ما يريد يعني مدارسته وقيامه من اخر الليل. وهذا امر يختلف بحسب حال الشخص. لكن الشأن ان الوصايا الخاصة - 00:01:20ضَ
لا تنافي يعني ما جاء من وصايا اخرى او كما ان الفضل الخاص في عمل او الفضل الخاص لشخص لا ينافي آآ فضل اخر لصحابي مثل ما جاء بعض الفضائل لبعض الصحابة فلا يكون افضل مطلقا بل هذا فضل خاص جاء عن النبي عليه - 00:01:50ضَ
الصلاة والسلام ولا يلزمه ان يكون افضل مطلقا ممن لم يرد في هذا الفضل. نعم الحديث الثامن والعشرون عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر هذا يبين ان الشريعة يسر - 00:02:10ضَ
وما جعل عليكم في الدين من حرج. والصحيح ان رجل يسر ان الشريعة يوسف وان الدين هذا في اصلها مطلقا ما نقول الدين يسر بالنسبة لمن قبلنا وان فيها مشاق لا الدين يسر قول مشقة تجب التيسير هذا ليس - 00:02:30ضَ
ان الدين فيه مشقة لا لان هذه المشقة العارظة فالاصل في الدين واليسر والسعة وما جعل عليكم في الدين من حرج يامرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا وصف للدين كله وانه يسر - 00:02:50ضَ
ولن يشاد الدين. الدين روي بالرفع على انه مبني للمعلوم وروي بالنصب روي بالنصر ويؤيده آآ انه ما شاد هذا الدين احد الا غلبه. هذا حديث بريدة عند احمد باسناد صحيح. ما شاد هذا الدين احد الا غلبه. في حديث ابن الادرع - 00:03:10ضَ
عند احمد سند جيد انه عليه الصلاة والسلام قال انكم لن تنالوا هذا الدين بالمغالبة. وقال عليه ثوبان استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. لا يمكن ان يحصي الانسان على الخير. بل عليه - 00:03:40ضَ
ان يجتهد وان يظرب في كل باب ابواب الخير بسبب صالح ولا يشدد. قال الا غلبة. وقال عليه الصلاة والسلام اكله من العمل ما تقيم. فوالله لا يمل الله حتى تملوا - 00:04:00ضَ
الصحيح عند مسلم لا يسأل الله حتى تسأله وراه في الصحيحين انه رأى حبلا مشدودا بين ساريتين فقيل فقال لما قال زينب قال حلوه واقطعوه ونهى عليه الصلاة والسلام وبلفظ انه الحولاء بنت تويت عند مسلم - 00:04:20ضَ
قال فسددوا وقاربوا. السداد هو الصواب. وقاربوا هو ما قارب الصواب. وما قارب الشيء اخذ حكمه. سددوا ان امكن السداد وهو الصواب وقارب قارب السداد. السداد هو الاصابة. والمقاربة هو الاجتهاد في ان يصيب - 00:04:40ضَ
ومن اجتهد قارب السداد حريا ان يصيب. وابشروا من البشر ابشروا واقبلوا البشرى حيث انكم داومتم على العمل. مع السداد اجتماع واحب العمل الى الله ادومه وانقل كما صحيح عن عائشة. واستعينوا بالغدوة هذه الهمة. والروحة - 00:05:00ضَ
مثل عليه الصلاة والسلام السائر الى الله والدار الاخرة بالسائر الحسي على طريق سفر فكما ان مسافر على طريق السفر يطلب اوقات النشاط والقوة يسير فيها وفي الاوقات الاخرى يرتاح فيستعين بالغدوة. والروحة وهو ما بعد اه انصراف النهار - 00:05:30ضَ
والزوال واغدوا وروحوا. وشيء من الدلجة من اخر الليل. حينما يكون وقت البراد والوقت الذي تطلب فيه البركة. ولهذا يعني الارض تطوى بالليل وخاصة في مثل هذا الوقت قال وشيء من الدلجة ما قال لانه ربما يشق عليه في هذا الوقت وهو من اخر الليل. قال - 00:06:00ضَ
نعم متفق عليه. متفق عليه عليه. وفي لفظ والقصد القصد تبلو. هذا اللفظ جاء عند في يعني في لفظ اخر هريرة من غير هذا الحديث لن ينجي احد منكم عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني برحمة وضوء. فسددوا - 00:06:30ضَ
واغدوا وروحوا وشيء من الدنيا. والقصد القصد تبلغوا. وهذا من وهذه من افراد البخاري وهذه من افراد البخاري يعني عدم التشديد بل عليك الرفق فان المنبت ارض انقطع ولا ظهرا ابقى. لا تكلف نفسك ولا تشدد عن نفسك. السائر الى الله على هذا الصراط - 00:06:50ضَ
يمثل تمثيلا حسيا بالمسافر على دابته على سيارته على قدميه يتحرى اوقات النساء مع الاستعداد فلا يشق على نفسه فيتعبها بل يمشي مشيا هينا سهلا مع الجد والنشاط فيصل الى قصده ومراده بلا عناء ولا تعب. نعم - 00:07:20ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واذا رواه مسلم. رضي الله عنه قال قال رسول الله الحين التاسع رضي الله عنه حق المسلم اسمه ست - 00:07:50ضَ
ثم ذكر وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال خمس تجب للمسلم على المسلم. خمس تجب وذكر ترى هذه وذكرها الا قوله واذا استنصحك فانصح له. ذكر من الست خمس الا قوله انصحك فانصح له - 00:08:50ضَ
وجاء في احاديث اخرى عنه عليه الصلاة والسلام من اهلهم ابن مسعود عند مسلم عند ابن ماجة اربعين الترمذي من حديث علي وذكر ايضا وان يحب له ما يحب لنفسه. ضعيفة لكن هذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث - 00:09:10ضَ
انس حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن هذه من الحقوق حق المسلم على المسلم. حق لا منة فيه. واجب ستوا الى ما وما هن يا رسول الله. النبي عليه السلام ما قال حق المسلم ثم سرده لا - 00:09:30ضَ
قال ست وهذا يشحن الذهن حتى ينظر ما هذه الست؟ ولهذا قالوا وما هن يا رسول الله والنبي عليه السلام ربما يورد المسألة مورد السؤال ويطرحها يستخبر ما عند اصحابه حتى يكون - 00:09:50ضَ
ابلغ في اقبالهم وظبطهم لما يلقيه عليه. قال اذا لقيته فسلم عليه. اذا لقيته فسلم عليه. اللي في اللي في الصحيحين اه انه قال اه يعني انه يرد السلام عليه يرد - 00:10:10ضَ
السلام عليه. قال ورد السلام لا وهذا فرق اخر ايضا. قال اذا هنا قال اذا لقيته فسلم عليه. وفي الصحيحين رد السلام اذا تحرر ان السلام فيه حقان. ابتداء وجوابا. السلام وجوابه. ابتداء - 00:10:30ضَ
هذا سنة بلا خلاف. جوابه واجب بلا خلاف. واذا حييتم كيف حيوا باحسن منها. او ردوها هو الواجب. ابتداؤه الواجب الجمهور على انه ليس بواجب. وذهب بعض اهل العلم الى انه واجب وهذا هو اختيار تقييم - 00:10:50ضَ
رحمه الله وهو وجوب ابتداء السلام. ابتداء السلام على تفصيل المعنى انه يسلم عليه. وهذا في الحقيقة ظاهر لان الدعوة اذا كانت واجبة اذا دعاك فاجبوا. فالسلام اكد من الدعوة. حينما تمر باخيك ولا تسلم - 00:11:10ضَ
عليه ولا يسلموا عليك. فانه لا يعذرك. ولو دعوته فلم يجب تعذره تقول لعل له عذر لعلها حصل ومع ذلك اجابة الدعوة واجبة ان كانت في النكاح بلا خلاف حكوه وان كان في نزاع ضعيف - 00:11:30ضَ
وفي غير النكاح اه في خلاف والجمهور عدم وجوب وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب لظاهر الادلة اه لعلوم الادلة ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام عرسا كان او نحوه. فاذا كان الدعوة واجبة. فالسلام هكذا. لانه لا يعذرك - 00:11:50ضَ
ثم ايضا لا مؤونة فيه. وهذا حينما يكون السلام على هذه الصفة. اما حينما يكون الانسان في سوق او في مكان يعني يشق اه بدو يمر فهذا ذكر مفلح رحمه بحثا في هذا في الفروع - 00:12:10ضَ
الا شخص خرج لاجل السلام مثل ما خرج ابن عمر كما في الموطأ عند باسناد صحيح انه قال الطفيل ابن ابي كعب انك لا تبيع ولا تشتري. وكان لا يمر بصقاط ولا صاحب يسلم عليه. قال انما نخرج للسلام يا ابا بكر. يعني يخرج - 00:12:30ضَ
للسوق لاجل السلام رضي الله عنه. واذا دعاك فاجبه. اذا دعاك فاجبه وقال عليه اجيبوا الدعوة وعودوا من يفكوا العن هدي موسى صحيح البخاري كثيرة اذا استنصحك فانصح له. النصيحة هي هي مشروعة ابتداء. الدين النصيحة وجريح - 00:12:50ضَ
قالوا بايعت رسول على النصح لكل مسلم. لكن اذا سألك اخوك النصيحة وجب عليك ان تنصح له واذا عطس فحمد الله فشمته. يدل على وجوب التشميت كما هو ظاهر النصوص. وهذا ورد في الصحيحين من اخبار اخرى. واذا مرض - 00:13:10ضَ
اذا مرض فعدوا فان تعينت زيارتك له ان كان واجبا والا فانه فرض واذا مات قال بوجوب عيلة المريض. وايضا مع الفرض الكفائي تجب في حق من اه كان يتضرر المريض بعدم حضوره اه له. واذا مات فاتبعه واذا عطس - 00:13:30ضَ
فحمد الله نعم واذا مرض عدوا واذا ماتا فاتبعه يعني اتبع جنازته تشييعه والمشي مع جنازته سواء كان امامه او خلفه عن يمينه او عن شماله قال ثلاثون عن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل صحيحا - 00:14:00ضَ
كن مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مسلما هذا مرض او العبد او سافر عندنا مرض وش المقابل له؟ صحيح مقيم. هذا ماذا يقول؟ يقول له لف ونشر ماذا - 00:14:30ضَ
يكون وجه مرتب ولا مشوش؟ ها هنا اذا مرض العبد او انعم مرتب او سافر مرض مقابل ماذا؟ الصحة. والسفر مقابل الاقامة. فذكر المرض اولا وبعده ماذا؟ السفر. وذكر في المقابل - 00:14:50ضَ
الصحة وذكر بعدها الاقامة. رتب الاقامة بعد الصحة. وكما ان السفر في الحديث بعد المرض لكن حديث في البخاري مقيما صحيحا ينظر هل اللفظ اذا كان وصلنا فاذا على اللفظ الثاني يكون اللفظ غير اه اللفظ والنشر غير مرتب غير - 00:15:10ضَ
مرتب اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا ورد فيه مخبار صحيحة من عمرو عند احمد باسناد صحيح بهذا المعنى وان الله عز وجل يقول لملائكته اذا مرض اكتبوا له - 00:15:40ضَ
وخير ما كان يعمل اذ كان صحيحا. هذا ايضا فضل اخر. اكتبوا له خير ما كان يعمل. وايضا كذلك جاء من حديث انس عند احمد انا حبست عبدي وانا اطلقه - 00:16:00ضَ
فاكتبوا الاوصال عمله حتى اطلقه او اكفته الي. وكذلك حديث عقبة من طريق ابن الاية عند احمد هذا المعنى وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني قيده مرضه فيكتب له صالح عمله. لان الاعمال بالنيات - 00:16:20ضَ
وهو يعمل الصالحات. فجاء هذا الحابس الذي حبسه. ولولا الحابس لاستمر. اذا يجري له الذي كان يعمله سواء كان مريض او مسافر. كذلك في حكم المريض والمسافر كل من عاقه عن العمل - 00:16:40ضَ
امر لولاه لا عمله. يعني هو عاقه امر بغير اختياره. او امر عرض له حتى لو كان سفره هذا سفر للنزهة. المقصود انه لا يمكن الجمع بين انه لا يمكن جمع الا بمشقة. ولهذا يكتب للصالح - 00:17:00ضَ
هل يبين فظل يعني تظعيف والكرامة لهذه الامة لانه يكتب له صالح عمل الذي كان يعمله. في في الحضر. ثم يكتب له عمله الذي يعمله في السفر دكتور العمل الذي يعمله في السفر. مثل انسان المسافر اذا افطر. يكتب لك كأنما صام - 00:17:20ضَ
واذا افطر يكتب له اجره اتباع السنة. قد يكون صومه افضل احيانا يكتب له صومه اجر صومه في حال الحضر واجر صومه في حال السفر اذا كان الصوم افضل وان كان الفطر افضل يكتب له اجر فطره. في حال السفر وصالح عمله الذي كان يعمل من صوم وصلاة وصلة وسلام - 00:17:50ضَ
ودعوة وعن المعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من اعمال الخير التي كان يعملها واتباع الجنائز التي من الاعمال التي كان يعملها. وفي الصحيح بل في البخاري من حديث جابر وعند موسى حديث انس او بالعكس انه عليه السلام قال ان بالمدينة اقوام - 00:18:20ضَ
خسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. قال لاصحابه لما كان في غزوة تبوك وكان شدتي حر مع طيب الثمار والظلال والماء البارد فبعض الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم ما يحمله فهم معذورون بين اهليهم وازواجهم في الظل البارد - 00:18:40ضَ
والماء البارد ونضجت الفواكه. والصحابة ذهبوا رضي الله عنهم في حر شديد. وطريق بعيد الى عدو شديد العدة كثير العدد. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام في منزل وهم وهم قافلون راجعون ان بالمدينة اقواما. بين - 00:19:00ضَ
يعني وازواجه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي الا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة قالوا المدينة حبسهم العذر. عندهم البخاري وعنده مسلم وعنده حبسهم المرض. اذا هذا يشمل كل الاعمال. يشمل كل الاعمال التي يحبس الانسان عنها. مم سواء كان هذا الحابس مباح - 00:19:20ضَ
او الحابس هذا يعني من الامور المشروعة مثل انسان اه محتسب يترك صلاة الجماعة الامر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهب لاجل ان آآ ينكر ويغير ما يرى كما قال عليه السلام آآ - 00:19:40ضَ
لقد هو تناول الصلاة يكتب له اجر كأنما صلى ويكتب له اجره في تغيير هذا المنكر وهكذا سائر الاعمال الاخرى. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا - 00:20:00ضَ
جنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تتغير ذلك فشرفت متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ليس فيما دون خمسة انصح من التمر صدقة. وليس فيما دون خمس - 00:20:20ضَ
متفق عليه. نعم. والحديث متقدم يا اخوان في لكن من الاخبار الحسنة في هذا الباب خبر جيد مشهور حديث ابي هريرة وكذلك حديث ابي الدرداء عند النسائي حديث صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اه عن عائشة وعن ابي الدرداء من اوى الى فراشه اي النوم - 00:20:50ضَ
من اوى الى فراشه ومن نيته ان يقوم فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة النوم صدقة لماذا؟ لان نام ينوي ان يقوم من اخر الليل. فهذا النوم وسيلة الى عبادة. والقاعدة - 00:21:20ضَ
والوسائل لا احكام ماذا؟ المقاصد واستعان بالنوم على القيام. وكذلك ايضا احاديث اخرى في لهذا الباب في نية الجهاد اه من نوى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش حديث سهل بن حنيف - 00:21:40ضَ
جاء ايضا من حديث اخر عنه عليه السلام هو عند مسلم فالنية تلحق غير العامل بالعاملين لكن فيه خلاف هل يلحق باصل العمل وتفصيله او في اصل بتفصيله آآ في بعض المسائل الحق آآ بالاصل والمضاعفة مثل الصور المتقدمة وبعضها قد يكون - 00:22:00ضَ
يكون في اصل العمل دون المضاعفة. وظاهر كلام كثير من الشرح انه يلحق به في اصله والمضاعفة لظاهر الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث هريرة رضي الله عنه اسرعوا بالجنازة. وهذا في الصحيحين اسرعوا ليظهر والله اعلم الاسراع بها في تجهيزه. ليس الاسراع الركظ بالجنابة - 00:22:20ضَ
المراد بها المراد به هو الاسراع بها في شأنها بعدم التأخر في غسله وكيف وحمله والمبادرة الى دفنه المراد الهمة والنشاط في تهيئته وكما في حديث حصين وهو حصين بن وحوه - 00:22:40ضَ
ابي داود لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. والا لسبب يدعو الى ذلك او لامر عارض او نحو ذلك او شك في الموت او للتأخر لاسباب آآ يعني انتظار من لا يتأخر ممن يريد ان يحضر ويصلي على هذا - 00:23:00ضَ
قال فان تك صالحة هذه خير تقدمونها اليه. والمعنى انه اذا خير لانه آآ يعني يحب لقاء الله ومن احب لقاء احب الله لقاءه فبعد الموت انتهى الامر. فان تكن صالحا فخير - 00:23:20ضَ
وينتهك غير ذلك في الشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يبين شؤم صحبة الاشرار حتى الميت والعياذ بالله الميت الان ميت الان انقطع شره مرتها بعمله ومع ذلك احذر ان تدوم صحبتك - 00:23:40ضَ
هذا خاص اذا علمت انه يعني ممن له اوصاف من الشر والفساد بادر اليه. والمبادرة هنا لان دائما امر اما من اهل الصلاح والتقوى فنعجله الى خير. واما من اهل الشر والفساد فليتخلص منه. فشؤم مصاحبة اهل الفساد في حياتهم. وكذلك ايضا بعد وفاتهم. وفيه - 00:24:00ضَ
دلالة على الهمة في حمل الجنازة لكن بغير ركض. وهذا هو السنة ان يسرع ان يكون اسراع كما تقدم لا باعدادها وتهيئتها اما عند حملها فيكون رملا يعني ليس مشيا ضعيفا ولا ركض رمل كما في حديث ابي بكرة عند ابي داوود باسناد صحيح انه رأى جنازة يدب - 00:24:30ضَ
دب الحاملون لها دبيبا. يدبون دبيبا. فاخذ رفع الصوت عليهم. رضي الله عنه يهددهم قال ان كنا نرمل مع رملا. يعني نهم همة في حمل الجنازة لكن لا يشرع بها اسراع يضرها او يضر حاملين لها او من يمشي - 00:25:00ضَ
اما ما رواه ابن ماجح ابن موسى الاشعري انه رأى جنازة يشرع بها فقال عليكم السكينة عليكم السكينة مدينة السكينة وانه اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك فهذا الحديث لا يصح ليث ابن ابي سليم لكن لو لو صح فلا - 00:25:30ضَ
لان المراد هنا هو الاسراع الذي يخضها خظا ربما ينفجر وربما يخرج من شيء آآ في ظهر ويبدو آآ فلهذا يكون المشي بها ما همة ونشاط حتى يشرع بها بدفنها حديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري بني خضرم حي من الانصار رضي الله عنهم قال قال رسول الله - 00:25:50ضَ
صلوا وقد اختلفوا سنة وفاة ابي سعيد رضي الله عنه آآ قال ليس بما دون خمسة اوسك من التمر صدقة وعند مسرح جابر من حب او ثمر. والوسط كم صاع؟ كم؟ ستون صاع. وخمسة - 00:26:20ضَ
كم؟ خمسة اوساق كم صاع؟ ثلاث مئة صاع. اذا اذا الزكاة نصاب الزكاة كم صاع ثلاث مئة صاع وهي خمسة والوسق الوسق والوسق ستون صاعا. والعلماء قد بالوزن فقالوا ليبلغ نحو ست مئة كيلو واثنى عشر كيلو بالحب المتوسط فاذا بلغ هذا القدر - 00:26:40ضَ
انه تجب فيه الزكاة. وليس بما دون خمسة او خمسة اواق من الورق صدقة. هذه زكاة الفضة خمسة اه اواخر. خمسة اواقب من الورق. الورق صدقة. اه يعني هذه الاوقية - 00:27:10ضَ
الوقية كم درهم؟ الوقية كم تبلغ من درهم؟ نعم اربعون الاوقية اربعون درهم خمس اواق كم درهم؟ مئتا درهم الدرهم ثلاث غرامات وسبعة وتسعين في المئة من الغرام. سبعة وتسعين في المئة من يعني هذا المراد الا قليل. وان ضربت مئتين في سبعة - 00:27:30ضَ
وتسعين في اثنين فاصل سبعة وتسعين يبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين. اذا نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فاذا الفضة هذا القدر فانه يكون نصابها. فتسأل عن اغرام الفضة كم يساوي وله تقدير معروف - 00:28:00ضَ
عند اه اللي يعني اهل الصنف في هذا بهذا ويختلف سعرهم وقت الى وقت فاذا كيلو خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة ثمنها الف ريال يكون النصاب الف ريال فمن كان عنده الف ريال حال عليه الحول - 00:28:20ضَ
من سنة كاملة ولم ينقص وجب عليه يخرج آآ ربع العشر اثنان ونصف في المئة وهو خمسة وعشرون ريال خمسة وعشرون ريالا. والذهب عشرون مثقالا وهو احدى عشر غرامات وثلاثة اشباع رجليه وهو بالغرامات - 00:28:40ضَ
وهو عشرون مثقالا وهو آآ احدى عشر جنيه وتبلغ خمسة وثمانون غرام وهذا اصح تقدير فيه وهو ديروا بالنقل لا التقدير الذي عمله الذي ذكر بعض اهل العلم وهو التقدير بحبات الشعير والتقدير - 00:29:00ضَ
الفظة بالغرامات التي حفظت ونقلت وان الغرام والدراهم وان الدرهم يعادل غرامين وسبعة وتسعين في المئة وان اه الدينار والدينار وزنه اربع غرامات وخمسة وعشرين في المئة فيها اي اربع غرامات وربع واذا ضربت عشرين مثقال في اربع غرامات وربع يكون المجوع خمسة وثمانين آآ جرام فمن بلغ - 00:29:20ضَ
وعند هذا القدر من الذهب يكون نصابه يكون نصابه. ثم العروض تجارة تقدر على الصحيح كما قول الجمهور بنصاب على ابي مصاب الذهب. وليس فيما دون خمس دود صدقة. الذود ما هو الذود؟ وش الذود؟ ها - 00:29:50ضَ
اش معنى زود ها كيف ترد لكن الزوج يقل عنده ذود فلان عنده ذود - 00:30:10ضَ