فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية
Transcription
هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر؟ ام الافضل ان يطلق طلقة واحدة في طهر ثم يتركها؟ حتى تنتهي العدة فتكون بذلك بينونة صغرى هذا هو السنة. ثم يتركها حتى تنتهي عدتها او يراجعها - 00:00:00ضَ
اما يفوتها عليه ويضره بدون حاجة وانما السنة ان يطلقها كما امر بهذا النبي عمر ثم نمسكها فاذا ظهرت بعد الحيض والثاني فليطلقها قبل ايام الساعة آآ يا ايها النبي - 00:00:20ضَ
نطبقها العدة ان يطلقها طاهرة من غير الجماع هذا هو هذا هو الطلاق الشرع. والمرأة لها احوال خمسة ثلاث حالات الصلاة فيها بدء وحالات الصلاة فيها شرعي فالطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس - 00:00:50ضَ
وفي حالة الطرق الذي جمعها فيه. في هذه الاعمال قد لا يطلقها لا في الحيض. ولا في طهر جامعها فيه اما الحالتان اللتان هي من الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والمحامل وكذلك اذا طلق اهل طهر لم يجامعها فيه - 00:01:10ضَ
هذا هو الطلاق الشرعي مندوب وينبغي للرجل ان يلاحظ هذه الاشياء وان لا جاء في الطلاق لان الطلاق الى الله امر الحال الى الطلاق والله جل ويحب لقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من النصارى والفوائد الكثيرة فينبغي للزوج الا يعجز - 00:01:30ضَ
ويتحرى اوقات الصلاة اذا عزم على الطلاق في الامور فليتأنى وينظر فاذا طابت نفسه ورأى ان الطلاق اصلح طلقها طلقة واحدة من جامع ابيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتكون بائنا بذلك بينها - 00:01:50ضَ
لا يحلها الا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل - 00:02:10ضَ