الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة - 00:00:00
رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قيام ثلاثة ايام من كل شهر. وركعتي الضحى. وان اوتر قبل ان انام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين - 00:00:27
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لقد ذكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ثلاث وصايا وسيكون شرح شرحنا لهذا الحديث في وصية فقط لم يتكلم لم يتقدم الكلام عليهما وهي صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي وركعتا الضحى - 00:00:47
واما مسألة الوتر فقد تقدم الكلام عليها في باب صلاة النافلة مستوفا فلا داعي لاعادته. فنقول تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق. الكلام على هذه على هذا الحديث في جمل من المسائل - 00:01:13
المسألة الاولى ان قلت ما معنى الخلة فنقول الجواب الخلة هي اعلى درجات المحبة. وسميت خلة لان محبة من تحب قد تخللت شغاف قلبك فان قلت وهل يوصف الله عز وجل بالخلة؟ فنقول نعم يوصف الله عز وجل بانه يخالل بعض - 00:01:33
عباده وقد ثبتت الخلة للنبيين الكريمين. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم ولذلك عندنا قاعدة لغوية تقول كل خلة فهي محبة. وليست كل محبة تعتبر خلة - 00:02:06
فالخل اخص من المحبة. المسألة الثانية ان قلت كيف يصف ابو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه خليله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ان يكون له منا خليل - 00:02:30
في الصحيح واني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فكيف الجمع بين كلام ابي هريرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد والمنة - 00:02:52
وهو اننا نجمع بينهما بقاعدة اختلاف الاحوال. فالخلة ان صدرت منا له فهي جائزة ولكنه لا يجوز له هو ان تصدر منه خلة لاحد من امته. لاختصاص خلته بالله تبارك وتعالى - 00:03:12
فلا ينبغي مزاحمة مزاحمة الله في خلة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اذا صدرت الخلة منا له فلا جرم انه خليلنا لكن خلته خلة توقيفية على الله عز وجل. ولذلك تبرأ - 00:03:32
صلى الله عليه وسلم ان يكون من امته له خليل. حتى ابا بكر رضي الله عنه فانه قال ولكن اخوة الايمان والدين او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث الذي يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل محمول على الخلة الصادرة منه لنا - 00:03:52
فهي ممنوعة واما الاحاديث التي فيها اوصاني خليلي قال خليلي سمعت خليلي فهي محمولة على الخلة الصادرة مني له فلا اشكال حينئذ ولله الحمد والمنة. ومن المسائل ايضا ان في - 00:04:20
هذا الحديث دليلا على مشروعية الوصية بالخير. والحظ عليها. ومن المعلوم ان التواصي بالحق والخير من شروط النجاة من الخسارة لقول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وقوله - 00:04:40
اوصاني الوصية هي الامر بالخير والحظ عليه. والترغيب فيه. فليست هي الامر بالخير فقط بل امر بالخير مع مقرونا بحظ وترغيب. فاذا امرت غيرك بشيء من الخير ورغبته على هذا الامر فقد اوصيته. فالوصية فيها ثلاثة اشياء فيها امر بالخير. وحظ عليه - 00:05:00
ترغيب وترغيب فيه. وهي منهج شرعي حتى صدرت من الله عز وجل لعباده في قوله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فهذا دليل على علو شأنها. وكذلك يقول الله عز وجل ووصينا الانسان - 00:05:30
لوالديه احسانا. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على تأكيد هذه الامور الثلاثة المذكورة من العبادات وعلى فضلها وعلو شأنها بين نوافل التشريع لانها جاءت في وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على علو كعبها في التعبدات. ومن المسائل ايضا - 00:05:50
قول ابي هريرة اوصاني خليلي هذا فيه فائدة ادبية. وهي ان من مقتضى الخلة والمحبة الامر بالخير والتعاون عليه. والتناهي عن الفحشاء والمنكر. فاذا كانت خلتك ومحبتك لاحد من الخلق صادقة وقائمة على محبة - 00:06:22
الدين والايمان فلابد ان يكون لها مقتضيات وثمرات. من هذه المقتضيات والثمرات ان تحرص على ايصال الخير والوصية بالخير والتعاون البر والتقوى مع من تخبرهم بانك تحبهم واذا رأيت عليهم شيئا من مظاهر التقصير انك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدعوهم الى - 00:06:42
خير هذا هو مقتضى المحبة. ولذلك لا غرابة في ان يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بشيء من هذه الوصايا لانها قائمة على مبدأ الخلة. المقتضية لطلب الخير للغير. على اكمل وجه. ومن المسائل ايضا - 00:07:02
ان في هذا الحديث دليلا على صيام ثلاثة على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وقد اجمع علماء الاسلام على هذا الاستحباب ولم يخالف فيه احد ولله الحمد والمنة. وان ما حصل بين اهل العلم شيء من الخلاف في - 00:07:22
هذه الايام التي يرغب صيامها في كل شهر. واما اصل استحباب الصيام فانه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت ما الافضل في ايام صيامها - 00:07:44
ما الافضل في ايام صيامها؟ الجواب الجواب عن هذه المسألة في حكمين جائز وافضل. اما الجائز فحيثما صمت ثلاثة يا من اي ايام الشهر اجزأ عنك ذلك ودخلت في تحقيق هذه السنة. سواء اصمتها في العشر الاولى كلها - 00:08:13
او في العشر الوسطى او في العشر الاخرى. او صمت يوما في العشر الاولى ويوما في العشر الوسطى. ويوما ثالثا في العشر الاخيرة فان قلت وما برهان حكمك هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:08:41
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قلت اي عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن اي كان يصوم من السار قالت لم يكن يبالي في اي في من اي الايام صام. من اخره او - 00:09:01
من اوله او اوسطه او اخره فهذا دليل على ان العبد متى ما صام ثلاثة ايام من اي جزء من اجزاء ايام الشهر جاء ذلك عنه. واما الحكم الثاني فهو الافضلية. فالافضل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقع هذه - 00:09:21
ايام فيما يسميه العامة بالايام البيض. فان قلت وما هذه الايام؟ المسماة بالبيض فاقول هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فان قلت وما برهانك على حكم الافظلية هنا؟ فيقول البرهان على ذلك ما - 00:09:41
رواه الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من كل شهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربعة عشر - 00:10:01
عشرة وخمس عشرة. وكذلك عند البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. في الترغيب في صيام هذه الايام بخصوصها ولكن هذا على وجه الافظلية فقط ولكن ان فرقت او جمعت فكل ذلك جائز انما الذي ينبغي - 00:10:20
الا يخرج عليك الشهر كاملا بلا صيام شيء منه. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يشرع لي قضاؤها اذا فات الشهر ولم اصمها وهل يشرع لي قضاؤها اذا فاتني الشهر ولم اصمها؟ - 00:10:40
الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل الا من عذر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فاذا فوت الانسان ايام الشهر كله - 00:11:10
ولم يصم هذه الايام الثلاثة فلا يخلو فواتها من حالتين. اما ان يكون قد فوتها عمدا. وتثاقلا وتكاسلا فحين اذ يكون قد اخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولا - 00:11:30
اصلا لانه فوت سنة والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. واما اذا كان تفويته لها كان مقتضى العذر الشرعي بمعنى انه مرض في هذا الشهر كل ايامه فقد اخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة - 00:11:50
من وقتها بالعذر الشرعي في شرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الايام الثلاثة قضاء ويصوم الايام ثلاثة اخرى اداء للشهر الذي بعده ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى تكون نية الصيام هذه الايام الثلاثة - 00:12:10
متى تكون نيتها؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان نجس النوافل اوسع من جنس الفرائض النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيوسع في النافلة ما لا يوسع في الفريضة. وتخريجا هذه القاعدة نجيب عن هذا السؤال. وهي ان صيام الايام البيض الثلاثة يصح بنية من النهار ما لم - 00:12:37
تقدم مفسد الا ان الافظل والاكمل ان تقع نية صومها من الليل. فصيام النفل لا يلزم تبييته من الليل كالفرائض. وانما يصح بنية من النهار شريطة الا يتقدم مفسد فان قلت ومتى وكيف يكون اجر صيامي لهذا اليوم الذي لم انوه الا من النهار. اقول المتقرر عند العلماء - 00:13:07
ان الثواب مربوط بالنية فيصح لك صيام اليوم كله ولكن الاجر لا يكتب لك الا من ابتداء النية فان قلت وهل يتبعظ الاجر؟ الجواب نعم. الصحة لا تتبعظ ولكن الاجر - 00:13:39
او فقد يكون الفعل والتعبد صحيحا عند الله عز وجل ولكن لا اجر لك فيه مطلقا. كالذي يذهب للسحرة او الكهان ويسألهم فهذا لم لا تقبل له الصلاة اربعين يوم نعم. كالذي يذهب للكهان ويسألهم فهذا لا تقبل له - 00:13:59
اربعين يوما هل معنى هذا ان يتركها؟ الجواب لا. يصليها وهي صحيحة. لكن لا اجر له فيها. ومن الناس من ينصرف من عبادته ولم يكتب له من الاجر الا نصفه او ربعه او ثلثه وهكذا. فاذا لا تلازم بين كون الشيء موصوفا بانه صحيح - 00:14:19
وبين كونه كاملا الاجر. لكن الصحة لا تتبعظ بمعنى انه لا يمكن ان يقال صيامك نصف اليوم صحيح واما النصف الثاني فباطل. صلاتك للركعة الاولى والثانية صحيحة. واما للثالثة والرابعة فباطلة. فالصحة لا - 00:14:39
بعض فاما ان تكون العبادة كلها صحيحة او كلها باطلة واما الاجر فكم من اجزاء تعبداتنا تمضي صحيحة ولكن ناقصة الاجر او لا اجر لنا فيها مطلقا ومن المسائل ايضا - 00:14:59
ان قلت وما الحكم في في من كانت عادته صيامها؟ ولكن اعجزه عن صومها عذر او مرض دائم عذر او مرظ دائم الجواب المتقرر عند العلماء ان من كانت عادته فعل العبادة واعجزه عن فعلها العذر الدائم - 00:15:22
يكتب له الاجر كاملا. رحمة واحسانا وفضلا من الله تبارك وتعالى. بمعنى انك انك كل تكتب الملائكة في صحيفتك انك صمت ثلاثة ايام. لانك كنت تفعل هذه العبادة وفعلها كان من عادتك - 00:16:01
لكن اعجزك عنها العذر الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولا يخفى عليكم حديث جابر في الصحيحين. ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا - 00:16:21
ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. حبسهم المرض. وفي رواية حبسهم العذر وهذا نعمة من الله عز وجل. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وافقت ايامها سفرا؟ افيشرع صومها - 00:16:41
في السفر ام ان الافظل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الجواب بل يشرع صيامها. بل يشرع صيامها اذا لم يكن في صومها مشقة عليك زائدة تمنعك من قصد سفرك - 00:17:01
لانها عبادة مؤقتة بوقت وستفوت بفوات وقتها الى غير الى غير بدل. وفي الصحيحين من حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اني - 00:17:25
اجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله. فان شئت فصم وان شئت فافطر فاذا لم يجد الانسان في صيام الايام البيض حال سفره مشقة تمنعه من قصد سفره فان الافضل له ان لا - 00:17:45
صيامها ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو نهى هو والداه عن صومهما؟ ما الحكم لو نهاه والداه عن صومهما وهذا يسأل عنه الكثير. فان رحمة الوالدين قد تحملهما على على النهي - 00:18:05
لولدهما ان يصوم هذه الايام لا سيما في شدة الحر او الذهاب للمدرسة. فهل يطيعهما؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان طاعة الوالدين واجبة بشرطين. الشرط الاول ان يأمراك بما فيه - 00:18:33
مصلحتنا ومنفعة ترجع لهما. الثاني الا يكون في امرهما ضرر عليك. فاي امر امرك به والدك تضمن هذان الامران فاعلم ان تنفيذ امرهما من واجبات الله عز وجل عليك. وان التخلف عن تنفيذ الامر مع توفر شرطه - 00:18:53
من جملة العقوق وفي هذه الحالة لو ان لو ان الولد لم يطعهما واستمر في صيامه فلا حرج عليه في ذلك. ولا يعتبر مخالفا لامر يجب عليه فيه طاعتهما. اذا لم يكن ثمة ظرر عليه وانما الرحمة الابوية هي التي - 00:19:13
اقبلتهما على النهي فاذا لم يكن معطلا لحقوقهما بالصوم ولم يكن مؤثرا صيامه على قضاء حوائجهما والاحسان اليهما فلا يلزمه في هذه الحالة طاعتهما ولكن لا ينبغي له اظهار الصيام اما ما هما؟ فالصيام عبادة سرية يستطيع الانسان ان - 00:19:38
يخفيها عن غيره. لكن لو انه لم يطعهما فلا فلا يكون عاقا ولا مخالفا لامر والديه. لان الشرطين لم يتوفرا فليس في امرهما بتفطيره مصلحة لهما وليس في صيامه ضرر عليه - 00:19:58
ومن المسائل ايضا عندنا مشكلة في صيام الايام البيض وهي في شهر ذي الحجة. انتم تعلمون ان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو من ايام التشريق. فهل يقال بمشروعية صومه لانه من جملة الايام البيض ام لا؟ فهمتم المشكلة؟ مين اللي فاهمني - 00:20:18
مشكلة ماذا فهمت نعم فهي ايام ايام عيد. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وايش؟ وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة - 00:20:48
رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي ماذا نفعل في مسألة صيام الايام البيض من كل شهر في شهر ذي الحجة - 00:21:23
الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من كانت عادته فعل العبادة في وقتها ثم اعجزه عن فعلها عذر شرعي فان الاجر يكتب له كاملا وهذا العذر اما ان يرجع الى فوات قدرته هو او يرجع الى شيء يخص الشارع. يخص الشارع. او - 00:21:39
لا ترى ان المرأة الحائظ تترك الصلاة وتؤجر على هذا الترك لم امن عجز قام بجسدها؟ ام تنفيذا لامر الشارع؟ الجواب بل العذر ليس منها. وانما لان الشارع امرها بترك الصلاة - 00:22:04
فاذا هو يؤجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة باجرين. باجر العادة التي كانت هي جيراه وديدنه بسبب انه منعها منعه منها الان العذر الشرعي. وبسبب انه امتثل امر الشارع فجعله يوما - 00:22:21
ففطر الله يوم لا يوم صيام فان قلت وهل يشرع له قضاؤه في هذه الحالة؟ فنقول بما ان الشارع قد ضمن له كتابة الاجر كاملا فلو انه لم يصمه فلم لم يكن ذلك موجبا او سببا في انقاص اجره. ان اراد ان يصوم يوما اخر فلا حرج عليه ولسنا ممن يمنع - 00:22:41
تعبدا لله عز وجل. واما اذا لم يصم فان الله عز وجل قد ضمن له الاجر كاملا والله عز وجل لا يخلف الميعاد ولانه قد تعارض في هذه الحالة امر مندوب ومحرم. فان صيامها مندوب - 00:23:06
ولا لا يا جماعة؟ ومحرم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة بخصوصه. والمتقرر عند العلماء لانه متى ما تعارض الامر الحرام مع الامر المندوب فان الذي ينبغي ان يراعى خاطره ها يا جماعة الامر الحرام - 00:23:28
فيقدم الحرام اذا عارض مندوبا. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو جمع معها قضاء رمضان بمعنى انه جعل قضاء رمضان في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. افيثاب بالاجرين؟ الجواب - 00:23:48
المتقرر عند العلماء ان العبادات اذا اجتمعت عفوا ان انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما وهنا قد اجتمع عبادتان من جنس واحد اي صوم وصوم. وكون الصوم الاول فرظا والثاني نفلا لا يضر - 00:24:12
في التداخل وفي وقت واحد فحين اذ اذا نوى بصيامه هذا القضاء وان من ايام البيض فانه فانه يكتب له الاجران اذا قبل الله عز وجل صيامه. تخريجا على هذه القاعدة - 00:24:39
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن المسائل ايضا ما الحكم لو وافق صيامها صيام الايام الست من شوال افيثاب بالثوابين جميعا؟ الجواب نعم. يثاب بالثوابين جميعا. اذا نواهما - 00:24:59
فاذا نوى بصيام اليوم الثالث عشر من شوال. والرابع عشر والخامس عشر انه من صيام الايام البيظ ومن الست من شوال يكتب له اجران والثوبان وكذلك اذا صام العشر الاول من ذي الحجة فانه لا بد وان يوافق صومه - 00:25:30
فانه لابد خربت عليه فانه لا بد ان يوافق صومه ايام البيظ فماذا نفعل ايها الاخوة؟ من يجيب ماذا تقول طويلة بقدمها لو وافق صيام العشر مع صيام ايام البيض - 00:25:56
احرقها علينا يا سعيد الله ولا صدقوني بالله سوف تكون مشكلة عليكم لانها جاءت في ضمن كلام جاد على كل حال هذا لا يكون ابدا. فاذا لا يمكن ان تجتمع فاذا لو اجتمعت مع القضاء ونوى بصوم واحد العبادتين جميعا كتب له - 00:26:20
الاجران. واذا نواها مع صيام الايام الست فانه بصيام واحد وفعل واحد يتحقق له الثوبان وهذا من كرم الله عز وجل ومن المسائل ايضا هل يجوز تقديم صيامها على قضاء رمضان؟ ام انه لابد من من تبرئة الذمة من من الصوم الواجب اولا - 00:26:41
الجواب المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت المتقرر عند العلماء انه يجوز فعل انه يجوز التنفل بعبادة قبل قضاء جنسها فرضا مع اتساع الوقت. يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع - 00:27:08
الوقت اعيدها مرة اخرى يجوز التطوع بجنس عبادة فائتة مع اتساع الوقت من يخرج الجواب على القاعدة نعم يا بندر يعني ان الوقت واسع فيجوز له التنفل بصيام الايام البيض قبل قضاء رمضان لاتساع الوقت - 00:27:40
كما انه اذا دخل وقت الظهر فان الوقت متسع لصلاة ما شئت قبل الظهر. ركعتين اربع فالوقت متسع واما اذا احسن فاذا احفظوا هذه القاعدة وهذا بعض فروعها هذا واحد من فروعهم. يجوز فاذا فاتت فاذا فاتك شيء من العبادات المفروضة - 00:28:11
وقد شرع لك الشارع التطوع بجنسها نفلا. فهل يجوز لك فعل جنسها نفلا قبل قضائها فرضا هنا يختلف الجواب جوازا وعدما على حسب اتساع الوقت من ضيقه. فاذا كان الوقت موسعا فلا حرج - 00:28:40
اذ يستطيع ان يستجمع المصلحتين ولا يفوته شيء منها. وان كان الوقت مضيقا فلا بد من من الابتداء بالقضاء قبل قبل صيامها ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان القاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصيام - 00:29:00
الا بدليل. فلا يجوز لك ايها الموفق ان تدعي ان صوم اليوم الفلاني افضل. الا وعلى هذه الافضلية دليل من الشرع. فلو لم يأت دليل بتفضيل صيام الايام البيض لقلنا بان الاصل في - 00:29:27
قيامي هاك صيامي ان الفضل في صيامها كصيام غيرها. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يزعم ان صيام اليوم الفلاني افضل من صيام غيره الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان اثبات الافضلية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة - 00:29:47
الصريحة فجميع الايام التي يزعمها اهل البدع ان صيامها افضل ولا دليل على هذه الافضلية فان اعتقاد افضليتها من جملة البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى ذلك فليس من السنة افتتاح - 00:30:07
السنة الهجرية بالصوم. كما يأتي في بعض الرسائل او اختتامها بالصوم ليس من السنة ابدا ان تجعل يوم مولدك يوم صوم. كما انه لا يجوز لك اصلا ان تجعله يوم فرح وترح - 00:30:35
ولا يجوز لك ان تجعل يوم وفاة احد من احبابك يوما تنقطع فيه عن الطعام والشراب استذكارا له او احياء لذكرى وفاته. فاذا الاصل استواء اجزائي ايام العام في فضيلة الصوم. ففظيلة - 00:30:55
في رجب كفضيلتها في شعبان وفظيلتها في شعبان كفظيلتها في الجمادين. او الربيعين وغيرها الا اذا دل دليله على صوم شهر بعينه دون بقية الاشهر كرمضان او على افظلية صيام ايام على غيرها - 00:31:16
كما نحن بصدده الان كالايام البيظ وغيرها. وهذي قاعدة طيبة تصد عنا جميع البدع التي تدخل علينا في في اعتقاد فضائل الصوم باعتبار ايام معينة ومن المسائل ايضا هل يراعى في تحديد الايام البيض - 00:31:39
هل يراعى في تحديد او او اتركوها من المسائل ايضا ما الحكم لو وافقت الاثنين والخميس؟ لا داعي للاجابة. لاننا قدمنا لكم قاعدة في تداخل العبادات. فاذا وافقت الايام البيض يوم اثنين او يوم خميس. ونوى الانسان بصيام هذا اليوم - 00:32:06
تحصيل الاجرين جميعا تحقق له ذلك والله اعلم كم الوقت طيب ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على استحباب صلاة الضحى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وركعتي الضحى - 00:32:36
وهي التي يسميها بعض العامة بصلاة الاشراق. وحقيقة صلاة الاشراق انها صلاة الضحى ولكن في اول وقتها وهي التي سماها النص في بعض الاحاديث بصلاة الاوابين. لكنها هي صلاة الضحى في اخر وقتها - 00:33:05
فصلاة الضحى في اول وقتها يسميها العامة بصلاة الاشراق لاقترانها بشروق الشمس وارتفاعها قيد رمح سماها النص بانها صلاة الاوابين كما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:25
صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. فاذا هي ثلاثة اسماء لمسمى واحد. فليس هناك ثلاث صلوات مختلفة الاجناس والحقيقة بل هي ثلاثة اسماء لصلاة لصلاة واحدة. مثل قيام الليل هذا اسم التهجد ايضا اسم اخر - 00:33:45
ومن المسائل ايضا لقد دلت الادلة الكثيرة على فضل صلاة الضحى مما لا يخفى عليه على شريف علمكم لكن اخص هنا فضيلة واحدة سيأتي فيها شيء من النقاش في المسائل الاخرى. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر يصبح على - 00:34:14
كل سلامة من احدكم صدقة. والسلامة هي مفصل المفصل فيما بين العظمين وان دق. فكل مفصل بين ثمين يقال له سلامة. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك - 00:34:34
ان يركعهما من الضحى. فهذه فضيلة عظيمة بمعنى ان الانسان اذا صلى الضحى في ذلك اليوم فكأنه تصدق ثلاث مئة وستين صدقة. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:54
الله عز وجل ابن ادم وفيه ثلاثمئة وستون مفصل. فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة الى اخر حديثها رضي الله عنها وارضاها. فهي تقوم مقام ثلاث مئة وستين صدقة. ولا اظن الانسان - 00:35:14
كان يستطيع هذا الكم الهائل في يومه وليلته من الصدقات. فينبغي للانسان ان يحافظ عليها وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من واظب عليها في اخر وقتها بانه من الاوابين اي ممن اي كثير الرجعة - 00:35:34
والاوبة الى الله عز وجل. فهذا طبعهم وهذا شأنهم ومن عظمها ان النبي صلى الله عليه وسلم خصها بوصية. بل ان من عظمها ان الله عز وجل اقسم بوقتها فقال - 00:35:54
والضحى وقد اختلف العلماء في هذا الاقسام اهو اقسام بالوقت ام بذات الصلاة التي تفعل فيه؟ وهو خلاف لا خلاف تضاد. فاقسام الله بها وقتا او فعلا دليل على عظم شأنها اذ لا يقسم الله عز وجل الا على - 00:36:11
المعظم ومن المسائل ايضا ان قلت وما وقتها؟ ابتداء وانتهاء انتم معي ولا مليتم ان قلت وما وقتها ابتداء وانتهاء فنقول يبتدأ وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فان قلت وما مقداره بالساعات او الدقائق المعروفة؟ فنقول اي بعد خروج كامل - 00:36:31
قرصها بعشر دقائق او ربع ساعة احتياطا. فمتى ما تكامل قرص الشمس بالخروج من الافق فاحسب بعده عشر دقائق او ربع ساعة احتياطا ثم ابدأ في الصلاة ويستمر وقتها الى ان تقف الشمس في كبد السماء. وهو الذي يسميه الدليل اذا قام قائم الظهيرة - 00:37:07
قائم الظهيرة هو وقوف الشمس في كبد السماء. لان بعد عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة سوف يبدأ زوالها الى جهة المغرب فبمجرد زوالها يدخل وقت الظهر. اذا اذا قيل لك وما تقدير انتهاء وقتها الدقائق بالساعات - 00:37:34
بالزمان المعاصر فنقول قبل الزوال بعشر دقائق او ربع ساعة من باب من باب الاحوط لانها ساعة نهي لا يجوز الصلاة فيها. فاذا انتم ترون ان صلاة الضحى مبدوءة بوقت نهي. ومختومة - 00:37:54
بوقت نهي فعلى العبد ان يراعي ابتداء صلاتها وانتهائه. ومن المسائل ايضا ان قلت وما عدد وما ركعاتها فنقول اتفق العلماء على انها ركعتان ابتداء. فالركعتان عدد لم يخالف فيه احد من اهل العلم ودليل الركعتين حديث ابي ذر هذا. قال وركعتي الضحى. وفي حديث ابي ذر - 00:38:16
ايضا ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثرها على اقوال والقول الصحيح عندي ان ان لها ان لها حد ابتداء وليس لها على حد انتهاء. بمعنى انك تصلي في وقت الضحى ما يفتح الله عز وجل عليك من الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله - 00:38:46
وعليه وسلم الركعتان كما في هذا الحديث. وثبت عنه الاربع كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:39:16
انه صلاها ثمانية كما في غزوة الفتح. لما فتح الله عليه مكة اغتسل وسترته ام هانئ قالت فصلى الضحى ثمان ركعات وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله - 00:39:36
الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات. وورد عند الترمذي من حديث انس انه صلى اثنتي عشرة ركعة ولكن السند فيه ضعف. فعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي - 00:39:56
ترك ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ولكن رواه الترمذي واستغربه اي فيه ضعف. فالقول الاقرب عندي انه على حسب هذا التتبع انه لا حد لاكثرها ولقول عائشة ويزيد ما شاء الله اي يبدأ في الصلاة ويصلي ما كتب - 00:40:16
كتب الله عز وجل له من ركعاتها. ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو افتتحها قبل وقت النهي اي قبل قيام قائم الظهيرة ولكنه اطالها حتى حتى هجم عليه وقت النهي. افيكون - 00:40:36
واقعا في الصلاة في وقت النهي؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه كفروا في الدوامل والبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فلو انه ابتدأها بعد قيام قائم الظهيرة لعد مرتكبا - 00:40:56
تحريم للحرام ولكن اذا ابتدأها قبل دخول وقت النهي ثم استمر فيها حتى دخل عليه وقت النهي فلا حرج ولا بأس عليه في لذلك لانه يغتفر في في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وهذه قاعدة لها فروع كثيرة كالطيب - 00:41:16
قبل الاحرام يجوز ولكن بقاء رائحته ايضا جائزة حتى ولو بعد الاحرام فلا يلزم المحرم بعد عقد احرام ان يبعد عنه او يغسل عنه رائحة الطيب لكن لا يجوز له ان يبتدأ طيبا جديدا. ولها فروع كثيرة - 00:41:36
ومن المسائل ايضا ان قلت هل من السنة ان يحافظ الانسان عليها او يغب بها يوما يصليها ويوما يتركها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي مبني على هذه القاعدة. وهي ان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه - 00:41:56
على ماذا؟ على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والادلة التي وردت مرغبة مرغبة في ركعتي الضحى وردت مطلقة والاصل بقاؤها على اطلاقها. ولا سيما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:16
يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة وهذا يتكرر كل يوم ثم قال ويجزئ من ذلك اي من صدقاتك اليومية ركعتان تركعهما من الضحى فافاد ذلك انها مطلوبة منك طلب ندب واستحباب كل يوم. ينبغي لك ان تحافظ عليها. واضح؟ فاذا لاطلاق الادلة - 00:42:36
في هذا الحديث نقول القول الصحيح هو انه يستحب للانسان ان يواظب عليها كل يوم ولا ينبغي له الاخلال الاخلال بها. فان قلت وكيف نفعل بفعل وكيف نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه لم يكن يحافظ عليها - 00:43:02
ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وان قيل اسبحها وسئلت رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه فهذه - 00:43:22
قلة تدل على عدم مواظبته عليها. فكيف تقول باستحباب المواظبة؟ فنقول الجواب ان الحكم الشرعي لا يشترط في ثبوت توافر الادلة على اثباته. فيكتفى في اثباته ولو دليل واحد. فاذا المواظبة عليها لا - 00:43:42
يشترط فيه فيها ان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. للعلم بانه لم يكن للعلم بانه كان يترك بعض الاشياء المندوبة خشية ان تفرض على امته. ويكتب في الحكم باستحباب المواظبة عليها. بقوله - 00:44:02
فقوله اثبت الاستحباب واثبت المواظبة عليها. افلا يكمن الاستدلال بقوله الا اذا تأيد بفعله الجواب لا فاذا لا يشترط توافر الادلة على في اثبات الحكم الشرعي. فما ثبت بقوله فهو سنة وان تأيد بفعله - 00:44:22
وسنة وما ثبت بفعله المجرد فهو سنة وان تأيد فعله بقوله فهو فهو سنة افهمتم ماذا؟ فاذا لا اشكال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى احيانا. ومن المسائل ايضا - 00:44:42
ما الافضل في صلاتها؟ ايبكر بها ام تؤخر؟ ما الافضل في صلاتها؟ التبكير ام التأخير؟ اقول الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب ان شاء الله هو ان الافضل تأخير صلاة - 00:45:00
الضحى لما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاوابين حين ترمظ الفصال. صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال من المسائل ايضا - 00:45:20
ان قلت وهل تنوب عن صلاة الضحى صلاة العيدين في يوم العيدين او صلاة الاستسقاء اذا وقعت نهارا فهمتم السؤال الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:45:51
وقد افتى سماحة والدنيا الشيخ العلامة ابن باز انهما لا يتداخلان لاختلاف صفتهما ومقصودهما فاذا صلى الانسان يوم العيد صلاة العيد في يومها فلا يزال فلا تزال ندبا بصلاة الضحى قائما في ذمته - 00:46:13
لاختلاف صفة صلاة العيد عن ركعتي الضحى ومن المسائل ايضا ما حكمها للمسافر؟ افيشرع للمسافر ان يصليها؟ ام ان الافضل له تركها الجواب المتقرر عند العلماء ان النفل يشرع في حق المسافر الا - 00:46:40
ايش يا جماعة؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط هذه انواع الثلاثة من الرواتب هي التي يستحب للمسافر تركها. واما ما عداها من النوافل فالمستحب له الحرص عليها واستمراره وفعلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى في مكة. وهو مسافر كما في صحيح مسلم من حديث ام هانئ - 00:47:10
وثبت عنه انه كان يوتر على بعيره ويصلي الليل على بعيره وهو في السفر. فاذا لا تظنن انه يشرع في حق المسافر ترك كل ما اما نافلة وانما يشرع في حقه ترك ثلاثة ثلاثة انواع من النوافل فقط. نافلة الظهر القبلية والبعدية ونافلة المغرب البعدية ونافلة - 00:47:40
الفجر القبلية فقط عفوا ونافلة العشاء البعدية. واما ما عداها فالمستحب له المحافظة عليها حظرا وسفرا بناء على ذلك فيستحب للمسافر ان يحافظ على صلاة الضحى كما يستحب في حق الحاضر فلا يختلف - 00:48:00
بين سفر واقامة. او حظر وسفر. ومن المسائل ايضا هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت من يجيب مخرجا على القاعدة؟ عبد المجيد ايش رأيك - 00:48:20
ايه الجواب اذا فاتت اذا فاتت الانسان صلاة الضحى وكان من عادته فعلها كل يوم فلا انه يدخل تحت دائرة القاعدة التي تقول العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فاذا قضى - 00:48:48
في وقت يجوز قضاؤها فيه فلا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله اذا كانت قد فاتته للعذر. اذا كانت فاتته عذر انتبهوا واما اذا فاتته لغير عذر فانه لا يشرع له قضاؤها. بناء على هذه القاعدة. ولان المعذور لم يتجانف لاثم. والشارع دائما يعامل المعذور - 00:49:11
معاملة غير معاملة المتعمد. فاذا كان لم يتجانف لاثم فلم يحرم من هذا الفضل العظيم من تدارك هذا الفضل العظيم فان قلت عندنا مشكلة بين هذه القاعدة وقاعدة يقول فيها العلماء السنة اذا فات محلها فلا يشرع قضاؤها - 00:49:39
ولذلك اذا فات الانسان دعاء الاستفتاح فيقال ايش فات محله فلا يقضيه فمتى نعمل بقاعدة العبادات متى نعمل بقاعدة العبادة المؤقتة او نعمل بقاعدة العبادة السنة اذا فات محلها انتظر - 00:50:03
ساعطيكم شيئا لطيفا في الفرق بينهما افهموه اولا. وهي ان السنة اذا فاتت فلا يخلو من حالتين اما ان يعقبها شيء من التعبد يشغل عن قضائها. ويكون اهم منها او يكون في مرتبتها على الاقل. فهنا لا يشرع لك ترك ما هو مشروع لك الان تداركا لسنة قد فات. محله - 00:50:29
بمعنى واضرب لكم امثلة. قبل ان اكمل القائل المثال الاول السنة في الطواف الاول ان يرمل ثلاثة اشواط. طيب اذا نسي الرمل في الاولى افيشر له تدارك الرمل في الاربعة؟ الجواب لا لان سنة الطواف الاطوفة الاربعة الباقية المشي - 00:50:58
فلا ينبغي لك ان تتدارك فعل سنة على حساب تضييع واجب او سنة اخرى. فهنا يقال الرمل في الاطواف الثلاثة الاول سنة قد فات محلها فلا يشرع قضاؤها فلا يشرع قضاؤها ان ادى قضاؤها الى الاشتغال عن واجب او سنة اخرى. فهمتم هذا؟ مثال اخر. اذا فات الانسان دعاء - 00:51:24
الاستفتاح في موضعه سيشرع في ماذا؟ الفاتحة وهي فرض افيترك الفرض تداركا لواجب لسنة؟ الجواب لا. انتهى من الفاتحة السنة بعد الفاتحة ما هي؟ ليست دعاء الاستفتاح. القراءة فاذا اشتغل بالاستفتاح فيكون قد اشتغل عن سنة وفوت السنة - 00:51:50
الاخرى عن مكانها والسنة احق بمكانها من من سنة اخرى قد فاتت لكن صلاة الضحى اذا فاتت ليس ثمة شيء يشتغل به الانسان من فرض او واجب هو واجب الوقت او سنته. بل هناك اوقات لا واجبة ولا سنة فيها. تشرع. فهنا يقضي الانسان - 00:52:10
صلاة الضحى فيها ما فهمت وضحت عبدالمزيد عندك اشكال فيها؟ وش المسافة؟ في ماذا اجبر ماذا ايه هذا ما انا قصدي هو هو نفسه يقضيه ولا ما يقضيه يكون عاد يجبره بشيء اخر او ما يجبره هذا ليس كلامنا. لكن ابي اجمع الان بين القاعدتين احيانا يجيب العلماء بانك تقضي لانها فاتت العذر - 00:52:33
واحيانا عبادات تفوت بعذر يقولون سنة فات محلها فاذا نعمل بقاعدة السنة اذا فات محلها فيما اذا ادى قضاؤها الاشتغال عن واجب الوقت او سنة الوقت والعبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر نشتغل نفتي بها اذا كان ثمة وقت يتاح فيه. القضاء - 00:53:02
قبل تفويت واجب الوقت او سنته افهمتم هذا؟ انتبهوا له فلعلكم لا تجدونه في موضع اخر وانا اقصد كلمتي هذه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان الانسان نوى سنة الضحى مع نافلة الفجر اذا فاتته واراد قضاءها بعد طلوع الشمس - 00:53:29
فيركع ركعتين بنية قضاء السنة التي فاتته بعذر ويدخل معها نية صلاة الضحى. الجواب لا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد فيتداخلان - 00:54:02
هذا هو الاصح ان شاء الله جريا على هذا الاصل والقاعدة. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل السنة في قراءتها؟ التطويل ام التقصير؟ الجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فيما نعلم. فلا نقول بان السنة التطويل ولا نقول بان - 00:54:25
سنة التقصير وانما يقرأ الانسان بما تيسر ويفتح الله عز وجل عليه. من غير من غير وصف قراءة له بسنة معينة لا تطويلا ولا تقصير فان طول فله ذلك وان قصر فله ذلك فالكل حسن - 00:54:52
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل قراءتها سرية؟ ام جهرية؟ فنقول القاعدة المتقررة عندنا ان صلوات النهار فرضا ونفلا سرية الا بدليل وصلوات الليل فرضا او نفلا جهرية لا بدليل. وبما ان صلاة الضحى صلاة نهارية فيقال فيها بان السنة ان يقرأ الانسان فيها - 00:55:10
ما سرا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تشرع فيها قراءة معينة لسور معينة الجواب لا نعلم في ذلك شيء عن النبي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والافضلية حكم شرعي - 00:55:40
لا تثبت الا بالدليل. والاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل. فمن زعم افضلية سورة بعينها في بفعل معين او في مكان معين او زمان معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا. فلا نعلم قراءة سورة فلا نعلم افضلية - 00:56:00
فلا نعلم دليلا يدل على افضلية قراءة سورة معينة ومن المسائل ايضا ما وجه كون ركعتي الضحى مجزئة عن ثلاثمائة وستين صدقة ما وجهه ما علته كيف كان ذلك كيف كان ذلك - 00:56:23
الجواب العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا او عفوا مختلفون في تفسير هذا والقول الاقرب ان شاء الله ان هذه المفاصل من اعظم النعم من الله عز وجل. اذ بدونها لا يستطيع الانسان ان يقوم بمصالح لا دينه ولا - 00:56:52
فالانسان يمسك بمفاصله بيده بسبب وجود المفاصل. ويجلس على الارض بسبب وجود المفاصل يقوم ويتحرك ويمشي ويركع ويسجد. بسبب وجود هذه المفاصل. فوجود تلك المفاصل. والروابط بين من اعظم نعم الله عز وجل. ولذلك الله تهدد بني ادم بان يجعل بان يجعل عظمه سويا لا مفصل فيه. بلى قادرين على ان نسوي - 00:57:18
بنانا فيكون كالبهيمة التي ما يستطيع ان يمسك لقمته بيده يعني تأدب احسن لك حتى لا تنزل بك عقوبتنا يعني خلك مؤدب فبما انها نعمة عظيمة فاذا كل نعمة حقها ان تشكر - 00:57:48
واعظم ما يشكر الله عز وجل به تسخير هذه النعمة في طاعته فهمت فاذا تحركت تلك المفاصل بسبب الركوع والسجود في الضحى وهو اول عمل يفعله الانسان في النهار. بعد طلوع الشمس - 00:58:14
فيكون عمله لهذه العبادة التي تحركت فيها كل اجزائه ومفاصله عبارة عن شكر المنعم على هذه المفاصل فاجزأ فعلها عن كل صدقة. اذ ان الصدقات الاخرى مطلوبة لشكرها. وقد ادى العبد شكرها عمليا - 00:58:33
لا لساني والشكر ينقسم الى شكر قلبي وشكر لساني وشكر عملي. فهو في لرفع يديه وتكبيرة الاحرام تحرك. وفي حال وضوءه تحركت تلك المفاصل في طاعة. وفي حال انحناء ظهره تحركت بعض - 00:58:53
مفاصله وسجوده تحركت وقبض اصابعه تحركت والاشارة بالتجاهل تحركت من هذه المفاصل فتحركها في طاعة شكر فيكون ذلك مؤديا شكرها بما يقاوم ثلاثمائة وستين صدقة ما ادري فهمتم مجال انتهى الوقت - 00:59:13
الان طيب باقي علينا فوائد خفيفة ممكن نختم بها صلاة الظحى وننتهي من الهدي. ومن المسائل ايضا هل الافضل في من اراد ان يصليها اربعا ان يجمعها بسلام واحد وتشهد واحد؟ ام انها ام ان - 00:59:37
ام ان الافظل ان يفردا كل ركعتين بتشهد خاص وسلام خاص؟ الجواب كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه فاذا شئت ان تصل اربعا بسلام واحد فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين ثم تتشهد ولا تسلم ثم تقوم. فتصلي - 00:59:57
ركعتين فتسلم في الاخير فتكون كصلاة الظهر فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين فتسلم ثم تصلي الثنتين فتسلم فذاك اي صورة فعلتها فانه يصدق عليك انك صليت اربعا ومن المسائل ايضا - 01:00:17
ان من الناس من يحرص على صلاتها في محل وظيفته. افيشرع صلاتها في مكان الوظيفة؟ الجواب يشرع فعلها لم تكن مشكلة لك عن واجب من واجبات وظيفتك. فاذا اتسع الوقت لصلاتها والقيام بالواجب فالحمد لله - 01:00:42
واما انت يشتغل الانسان بفعلها عن اداء واجب وظيفته فلا تجوز. لانها سنة واداء وظيفة واجبا واجب. والمتقرر عند العلماء ان الواجب اذا تعارض مع السنة فلا جرم ان المقدم الواجب. وثمة - 01:01:02
علة اخرى وهي ان صلاة الضحى مصلحتها قاصرة. واما اداء وظيفتك فمصلحتها عامة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان عامة وخاصة فلا جرم ان المصلحة العامة اولى بالمراعاة والتقديم - 01:01:22
ومن المسائل ايضا هل لها اذان واقامة؟ الجواب لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. خذوها قاعدة لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. اي اذان او اقامة؟ لاي نافلة من النوافل فانه يعتبر من البدع - 01:01:42
واي اقامة او اذان. لغير الفرائض الخمس فانه يعتبر من البدع. فلا اذان ولا اقامة الا للفرائض الخمس دون غيرها. ومن المسائل ايضا ما الحكم في صلاتها حضرا في السيارة - 01:02:07
ما الحكم في صلاتها حظرا في السيارة الجواب اذا كانت السيارة متجهة للقبلة وواقفة واراد ان يصلي الانسان في سيارته فقصارى ما تخلف عنه انه صلى النافلة جالسا. والقيام في النفل سنة - 01:02:35
وليس بواجب فيجوز ان يصلي الانسان النافلة جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام لكن لا يحسب له اجر القائم وانما له نصف اجر القائم فقط. واما اذا كان المقصود ان يتطوع على راحلته على سيارته حيثما توجهت - 01:02:55
به فهل يشرع له هذا ام لا؟ خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والجمهور على منعه. والجمهور بل اقول الائمة الاربعة على منعه. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى تجويزه. فقد قال - 01:03:18
بجوازه ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي. ورواية في مذهب الامام احمد ايضا. وقال به الامام ابن حزم والاوزاعي والامام الاسطخري الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولكن الحق احق ان يتبع - 01:03:38
قول الصحيح عندي ان التطوع على على الراحلة او السيارة. حيث حيثما توجهت به انما هو من خصائص التنفل في مسمى السفر واما الحظر فلا يشرع فيه شيء من ذلك - 01:03:58
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان اوتر قبل ان انام فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بابه من كتاب الصلاة اسأل الله ان ينفعنا واياكم بما تعلمنا وبما نقول ونسمع. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:16
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة - 00:00:00
رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قيام ثلاثة ايام من كل شهر. وركعتي الضحى. وان اوتر قبل ان انام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين - 00:00:27
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لقد ذكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ثلاث وصايا وسيكون شرح شرحنا لهذا الحديث في وصية فقط لم يتكلم لم يتقدم الكلام عليهما وهي صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي وركعتا الضحى - 00:00:47
واما مسألة الوتر فقد تقدم الكلام عليها في باب صلاة النافلة مستوفا فلا داعي لاعادته. فنقول تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق. الكلام على هذه على هذا الحديث في جمل من المسائل - 00:01:13
المسألة الاولى ان قلت ما معنى الخلة فنقول الجواب الخلة هي اعلى درجات المحبة. وسميت خلة لان محبة من تحب قد تخللت شغاف قلبك فان قلت وهل يوصف الله عز وجل بالخلة؟ فنقول نعم يوصف الله عز وجل بانه يخالل بعض - 00:01:33
عباده وقد ثبتت الخلة للنبيين الكريمين. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم ولذلك عندنا قاعدة لغوية تقول كل خلة فهي محبة. وليست كل محبة تعتبر خلة - 00:02:06
فالخل اخص من المحبة. المسألة الثانية ان قلت كيف يصف ابو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه خليله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ان يكون له منا خليل - 00:02:30
في الصحيح واني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فكيف الجمع بين كلام ابي هريرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد والمنة - 00:02:52
وهو اننا نجمع بينهما بقاعدة اختلاف الاحوال. فالخلة ان صدرت منا له فهي جائزة ولكنه لا يجوز له هو ان تصدر منه خلة لاحد من امته. لاختصاص خلته بالله تبارك وتعالى - 00:03:12
فلا ينبغي مزاحمة مزاحمة الله في خلة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اذا صدرت الخلة منا له فلا جرم انه خليلنا لكن خلته خلة توقيفية على الله عز وجل. ولذلك تبرأ - 00:03:32
صلى الله عليه وسلم ان يكون من امته له خليل. حتى ابا بكر رضي الله عنه فانه قال ولكن اخوة الايمان والدين او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث الذي يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل محمول على الخلة الصادرة منه لنا - 00:03:52
فهي ممنوعة واما الاحاديث التي فيها اوصاني خليلي قال خليلي سمعت خليلي فهي محمولة على الخلة الصادرة مني له فلا اشكال حينئذ ولله الحمد والمنة. ومن المسائل ايضا ان في - 00:04:20
هذا الحديث دليلا على مشروعية الوصية بالخير. والحظ عليها. ومن المعلوم ان التواصي بالحق والخير من شروط النجاة من الخسارة لقول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وقوله - 00:04:40
اوصاني الوصية هي الامر بالخير والحظ عليه. والترغيب فيه. فليست هي الامر بالخير فقط بل امر بالخير مع مقرونا بحظ وترغيب. فاذا امرت غيرك بشيء من الخير ورغبته على هذا الامر فقد اوصيته. فالوصية فيها ثلاثة اشياء فيها امر بالخير. وحظ عليه - 00:05:00
ترغيب وترغيب فيه. وهي منهج شرعي حتى صدرت من الله عز وجل لعباده في قوله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فهذا دليل على علو شأنها. وكذلك يقول الله عز وجل ووصينا الانسان - 00:05:30
لوالديه احسانا. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على تأكيد هذه الامور الثلاثة المذكورة من العبادات وعلى فضلها وعلو شأنها بين نوافل التشريع لانها جاءت في وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على علو كعبها في التعبدات. ومن المسائل ايضا - 00:05:50
قول ابي هريرة اوصاني خليلي هذا فيه فائدة ادبية. وهي ان من مقتضى الخلة والمحبة الامر بالخير والتعاون عليه. والتناهي عن الفحشاء والمنكر. فاذا كانت خلتك ومحبتك لاحد من الخلق صادقة وقائمة على محبة - 00:06:22
الدين والايمان فلابد ان يكون لها مقتضيات وثمرات. من هذه المقتضيات والثمرات ان تحرص على ايصال الخير والوصية بالخير والتعاون البر والتقوى مع من تخبرهم بانك تحبهم واذا رأيت عليهم شيئا من مظاهر التقصير انك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدعوهم الى - 00:06:42
خير هذا هو مقتضى المحبة. ولذلك لا غرابة في ان يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بشيء من هذه الوصايا لانها قائمة على مبدأ الخلة. المقتضية لطلب الخير للغير. على اكمل وجه. ومن المسائل ايضا - 00:07:02
ان في هذا الحديث دليلا على صيام ثلاثة على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وقد اجمع علماء الاسلام على هذا الاستحباب ولم يخالف فيه احد ولله الحمد والمنة. وان ما حصل بين اهل العلم شيء من الخلاف في - 00:07:22
هذه الايام التي يرغب صيامها في كل شهر. واما اصل استحباب الصيام فانه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت ما الافضل في ايام صيامها - 00:07:44
ما الافضل في ايام صيامها؟ الجواب الجواب عن هذه المسألة في حكمين جائز وافضل. اما الجائز فحيثما صمت ثلاثة يا من اي ايام الشهر اجزأ عنك ذلك ودخلت في تحقيق هذه السنة. سواء اصمتها في العشر الاولى كلها - 00:08:13
او في العشر الوسطى او في العشر الاخرى. او صمت يوما في العشر الاولى ويوما في العشر الوسطى. ويوما ثالثا في العشر الاخيرة فان قلت وما برهان حكمك هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:08:41
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قلت اي عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن اي كان يصوم من السار قالت لم يكن يبالي في اي في من اي الايام صام. من اخره او - 00:09:01
من اوله او اوسطه او اخره فهذا دليل على ان العبد متى ما صام ثلاثة ايام من اي جزء من اجزاء ايام الشهر جاء ذلك عنه. واما الحكم الثاني فهو الافضلية. فالافضل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقع هذه - 00:09:21
ايام فيما يسميه العامة بالايام البيض. فان قلت وما هذه الايام؟ المسماة بالبيض فاقول هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فان قلت وما برهانك على حكم الافظلية هنا؟ فيقول البرهان على ذلك ما - 00:09:41
رواه الامام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من كل شهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربعة عشر - 00:10:01
عشرة وخمس عشرة. وكذلك عند البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. في الترغيب في صيام هذه الايام بخصوصها ولكن هذا على وجه الافظلية فقط ولكن ان فرقت او جمعت فكل ذلك جائز انما الذي ينبغي - 00:10:20
الا يخرج عليك الشهر كاملا بلا صيام شيء منه. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يشرع لي قضاؤها اذا فات الشهر ولم اصمها وهل يشرع لي قضاؤها اذا فاتني الشهر ولم اصمها؟ - 00:10:40
الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل الا من عذر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فاذا فوت الانسان ايام الشهر كله - 00:11:10
ولم يصم هذه الايام الثلاثة فلا يخلو فواتها من حالتين. اما ان يكون قد فوتها عمدا. وتثاقلا وتكاسلا فحين اذ يكون قد اخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولا - 00:11:30
اصلا لانه فوت سنة والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. واما اذا كان تفويته لها كان مقتضى العذر الشرعي بمعنى انه مرض في هذا الشهر كل ايامه فقد اخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة - 00:11:50
من وقتها بالعذر الشرعي في شرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الايام الثلاثة قضاء ويصوم الايام ثلاثة اخرى اداء للشهر الذي بعده ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى تكون نية الصيام هذه الايام الثلاثة - 00:12:10
متى تكون نيتها؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان نجس النوافل اوسع من جنس الفرائض النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيوسع في النافلة ما لا يوسع في الفريضة. وتخريجا هذه القاعدة نجيب عن هذا السؤال. وهي ان صيام الايام البيض الثلاثة يصح بنية من النهار ما لم - 00:12:37
تقدم مفسد الا ان الافظل والاكمل ان تقع نية صومها من الليل. فصيام النفل لا يلزم تبييته من الليل كالفرائض. وانما يصح بنية من النهار شريطة الا يتقدم مفسد فان قلت ومتى وكيف يكون اجر صيامي لهذا اليوم الذي لم انوه الا من النهار. اقول المتقرر عند العلماء - 00:13:07
ان الثواب مربوط بالنية فيصح لك صيام اليوم كله ولكن الاجر لا يكتب لك الا من ابتداء النية فان قلت وهل يتبعظ الاجر؟ الجواب نعم. الصحة لا تتبعظ ولكن الاجر - 00:13:39
او فقد يكون الفعل والتعبد صحيحا عند الله عز وجل ولكن لا اجر لك فيه مطلقا. كالذي يذهب للسحرة او الكهان ويسألهم فهذا لم لا تقبل له الصلاة اربعين يوم نعم. كالذي يذهب للكهان ويسألهم فهذا لا تقبل له - 00:13:59
اربعين يوما هل معنى هذا ان يتركها؟ الجواب لا. يصليها وهي صحيحة. لكن لا اجر له فيها. ومن الناس من ينصرف من عبادته ولم يكتب له من الاجر الا نصفه او ربعه او ثلثه وهكذا. فاذا لا تلازم بين كون الشيء موصوفا بانه صحيح - 00:14:19
وبين كونه كاملا الاجر. لكن الصحة لا تتبعظ بمعنى انه لا يمكن ان يقال صيامك نصف اليوم صحيح واما النصف الثاني فباطل. صلاتك للركعة الاولى والثانية صحيحة. واما للثالثة والرابعة فباطلة. فالصحة لا - 00:14:39
بعض فاما ان تكون العبادة كلها صحيحة او كلها باطلة واما الاجر فكم من اجزاء تعبداتنا تمضي صحيحة ولكن ناقصة الاجر او لا اجر لنا فيها مطلقا ومن المسائل ايضا - 00:14:59
ان قلت وما الحكم في في من كانت عادته صيامها؟ ولكن اعجزه عن صومها عذر او مرض دائم عذر او مرظ دائم الجواب المتقرر عند العلماء ان من كانت عادته فعل العبادة واعجزه عن فعلها العذر الدائم - 00:15:22
يكتب له الاجر كاملا. رحمة واحسانا وفضلا من الله تبارك وتعالى. بمعنى انك انك كل تكتب الملائكة في صحيفتك انك صمت ثلاثة ايام. لانك كنت تفعل هذه العبادة وفعلها كان من عادتك - 00:16:01
لكن اعجزك عنها العذر الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولا يخفى عليكم حديث جابر في الصحيحين. ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا - 00:16:21
ولا قطعتم واديا الا وهم معكم. وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. حبسهم المرض. وفي رواية حبسهم العذر وهذا نعمة من الله عز وجل. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وافقت ايامها سفرا؟ افيشرع صومها - 00:16:41
في السفر ام ان الافظل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الجواب بل يشرع صيامها. بل يشرع صيامها اذا لم يكن في صومها مشقة عليك زائدة تمنعك من قصد سفرك - 00:17:01
لانها عبادة مؤقتة بوقت وستفوت بفوات وقتها الى غير الى غير بدل. وفي الصحيحين من حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اني - 00:17:25
اجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله. فان شئت فصم وان شئت فافطر فاذا لم يجد الانسان في صيام الايام البيض حال سفره مشقة تمنعه من قصد سفره فان الافضل له ان لا - 00:17:45
صيامها ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو نهى هو والداه عن صومهما؟ ما الحكم لو نهاه والداه عن صومهما وهذا يسأل عنه الكثير. فان رحمة الوالدين قد تحملهما على على النهي - 00:18:05
لولدهما ان يصوم هذه الايام لا سيما في شدة الحر او الذهاب للمدرسة. فهل يطيعهما؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان طاعة الوالدين واجبة بشرطين. الشرط الاول ان يأمراك بما فيه - 00:18:33
مصلحتنا ومنفعة ترجع لهما. الثاني الا يكون في امرهما ضرر عليك. فاي امر امرك به والدك تضمن هذان الامران فاعلم ان تنفيذ امرهما من واجبات الله عز وجل عليك. وان التخلف عن تنفيذ الامر مع توفر شرطه - 00:18:53
من جملة العقوق وفي هذه الحالة لو ان لو ان الولد لم يطعهما واستمر في صيامه فلا حرج عليه في ذلك. ولا يعتبر مخالفا لامر يجب عليه فيه طاعتهما. اذا لم يكن ثمة ظرر عليه وانما الرحمة الابوية هي التي - 00:19:13
اقبلتهما على النهي فاذا لم يكن معطلا لحقوقهما بالصوم ولم يكن مؤثرا صيامه على قضاء حوائجهما والاحسان اليهما فلا يلزمه في هذه الحالة طاعتهما ولكن لا ينبغي له اظهار الصيام اما ما هما؟ فالصيام عبادة سرية يستطيع الانسان ان - 00:19:38
يخفيها عن غيره. لكن لو انه لم يطعهما فلا فلا يكون عاقا ولا مخالفا لامر والديه. لان الشرطين لم يتوفرا فليس في امرهما بتفطيره مصلحة لهما وليس في صيامه ضرر عليه - 00:19:58
ومن المسائل ايضا عندنا مشكلة في صيام الايام البيض وهي في شهر ذي الحجة. انتم تعلمون ان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو من ايام التشريق. فهل يقال بمشروعية صومه لانه من جملة الايام البيض ام لا؟ فهمتم المشكلة؟ مين اللي فاهمني - 00:20:18
مشكلة ماذا فهمت نعم فهي ايام ايام عيد. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وايش؟ وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة - 00:20:48
رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي ماذا نفعل في مسألة صيام الايام البيض من كل شهر في شهر ذي الحجة - 00:21:23
الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من كانت عادته فعل العبادة في وقتها ثم اعجزه عن فعلها عذر شرعي فان الاجر يكتب له كاملا وهذا العذر اما ان يرجع الى فوات قدرته هو او يرجع الى شيء يخص الشارع. يخص الشارع. او - 00:21:39
لا ترى ان المرأة الحائظ تترك الصلاة وتؤجر على هذا الترك لم امن عجز قام بجسدها؟ ام تنفيذا لامر الشارع؟ الجواب بل العذر ليس منها. وانما لان الشارع امرها بترك الصلاة - 00:22:04
فاذا هو يؤجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة باجرين. باجر العادة التي كانت هي جيراه وديدنه بسبب انه منعها منعه منها الان العذر الشرعي. وبسبب انه امتثل امر الشارع فجعله يوما - 00:22:21
ففطر الله يوم لا يوم صيام فان قلت وهل يشرع له قضاؤه في هذه الحالة؟ فنقول بما ان الشارع قد ضمن له كتابة الاجر كاملا فلو انه لم يصمه فلم لم يكن ذلك موجبا او سببا في انقاص اجره. ان اراد ان يصوم يوما اخر فلا حرج عليه ولسنا ممن يمنع - 00:22:41
تعبدا لله عز وجل. واما اذا لم يصم فان الله عز وجل قد ضمن له الاجر كاملا والله عز وجل لا يخلف الميعاد ولانه قد تعارض في هذه الحالة امر مندوب ومحرم. فان صيامها مندوب - 00:23:06
ولا لا يا جماعة؟ ومحرم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة بخصوصه. والمتقرر عند العلماء لانه متى ما تعارض الامر الحرام مع الامر المندوب فان الذي ينبغي ان يراعى خاطره ها يا جماعة الامر الحرام - 00:23:28
فيقدم الحرام اذا عارض مندوبا. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو جمع معها قضاء رمضان بمعنى انه جعل قضاء رمضان في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. افيثاب بالاجرين؟ الجواب - 00:23:48
المتقرر عند العلماء ان العبادات اذا اجتمعت عفوا ان انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما وهنا قد اجتمع عبادتان من جنس واحد اي صوم وصوم. وكون الصوم الاول فرظا والثاني نفلا لا يضر - 00:24:12
في التداخل وفي وقت واحد فحين اذ اذا نوى بصيامه هذا القضاء وان من ايام البيض فانه فانه يكتب له الاجران اذا قبل الله عز وجل صيامه. تخريجا على هذه القاعدة - 00:24:39
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن المسائل ايضا ما الحكم لو وافق صيامها صيام الايام الست من شوال افيثاب بالثوابين جميعا؟ الجواب نعم. يثاب بالثوابين جميعا. اذا نواهما - 00:24:59
فاذا نوى بصيام اليوم الثالث عشر من شوال. والرابع عشر والخامس عشر انه من صيام الايام البيظ ومن الست من شوال يكتب له اجران والثوبان وكذلك اذا صام العشر الاول من ذي الحجة فانه لا بد وان يوافق صومه - 00:25:30
فانه لابد خربت عليه فانه لا بد ان يوافق صومه ايام البيظ فماذا نفعل ايها الاخوة؟ من يجيب ماذا تقول طويلة بقدمها لو وافق صيام العشر مع صيام ايام البيض - 00:25:56
احرقها علينا يا سعيد الله ولا صدقوني بالله سوف تكون مشكلة عليكم لانها جاءت في ضمن كلام جاد على كل حال هذا لا يكون ابدا. فاذا لا يمكن ان تجتمع فاذا لو اجتمعت مع القضاء ونوى بصوم واحد العبادتين جميعا كتب له - 00:26:20
الاجران. واذا نواها مع صيام الايام الست فانه بصيام واحد وفعل واحد يتحقق له الثوبان وهذا من كرم الله عز وجل ومن المسائل ايضا هل يجوز تقديم صيامها على قضاء رمضان؟ ام انه لابد من من تبرئة الذمة من من الصوم الواجب اولا - 00:26:41
الجواب المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت المتقرر عند العلماء انه يجوز فعل انه يجوز التنفل بعبادة قبل قضاء جنسها فرضا مع اتساع الوقت. يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع - 00:27:08
الوقت اعيدها مرة اخرى يجوز التطوع بجنس عبادة فائتة مع اتساع الوقت من يخرج الجواب على القاعدة نعم يا بندر يعني ان الوقت واسع فيجوز له التنفل بصيام الايام البيض قبل قضاء رمضان لاتساع الوقت - 00:27:40
كما انه اذا دخل وقت الظهر فان الوقت متسع لصلاة ما شئت قبل الظهر. ركعتين اربع فالوقت متسع واما اذا احسن فاذا احفظوا هذه القاعدة وهذا بعض فروعها هذا واحد من فروعهم. يجوز فاذا فاتت فاذا فاتك شيء من العبادات المفروضة - 00:28:11
وقد شرع لك الشارع التطوع بجنسها نفلا. فهل يجوز لك فعل جنسها نفلا قبل قضائها فرضا هنا يختلف الجواب جوازا وعدما على حسب اتساع الوقت من ضيقه. فاذا كان الوقت موسعا فلا حرج - 00:28:40
اذ يستطيع ان يستجمع المصلحتين ولا يفوته شيء منها. وان كان الوقت مضيقا فلا بد من من الابتداء بالقضاء قبل قبل صيامها ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان القاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصيام - 00:29:00
الا بدليل. فلا يجوز لك ايها الموفق ان تدعي ان صوم اليوم الفلاني افضل. الا وعلى هذه الافضلية دليل من الشرع. فلو لم يأت دليل بتفضيل صيام الايام البيض لقلنا بان الاصل في - 00:29:27
قيامي هاك صيامي ان الفضل في صيامها كصيام غيرها. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يزعم ان صيام اليوم الفلاني افضل من صيام غيره الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان اثبات الافضلية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة - 00:29:47
الصريحة فجميع الايام التي يزعمها اهل البدع ان صيامها افضل ولا دليل على هذه الافضلية فان اعتقاد افضليتها من جملة البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى ذلك فليس من السنة افتتاح - 00:30:07
السنة الهجرية بالصوم. كما يأتي في بعض الرسائل او اختتامها بالصوم ليس من السنة ابدا ان تجعل يوم مولدك يوم صوم. كما انه لا يجوز لك اصلا ان تجعله يوم فرح وترح - 00:30:35
ولا يجوز لك ان تجعل يوم وفاة احد من احبابك يوما تنقطع فيه عن الطعام والشراب استذكارا له او احياء لذكرى وفاته. فاذا الاصل استواء اجزائي ايام العام في فضيلة الصوم. ففظيلة - 00:30:55
في رجب كفضيلتها في شعبان وفظيلتها في شعبان كفظيلتها في الجمادين. او الربيعين وغيرها الا اذا دل دليله على صوم شهر بعينه دون بقية الاشهر كرمضان او على افظلية صيام ايام على غيرها - 00:31:16
كما نحن بصدده الان كالايام البيظ وغيرها. وهذي قاعدة طيبة تصد عنا جميع البدع التي تدخل علينا في في اعتقاد فضائل الصوم باعتبار ايام معينة ومن المسائل ايضا هل يراعى في تحديد الايام البيض - 00:31:39
هل يراعى في تحديد او او اتركوها من المسائل ايضا ما الحكم لو وافقت الاثنين والخميس؟ لا داعي للاجابة. لاننا قدمنا لكم قاعدة في تداخل العبادات. فاذا وافقت الايام البيض يوم اثنين او يوم خميس. ونوى الانسان بصيام هذا اليوم - 00:32:06
تحصيل الاجرين جميعا تحقق له ذلك والله اعلم كم الوقت طيب ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على استحباب صلاة الضحى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وركعتي الضحى - 00:32:36
وهي التي يسميها بعض العامة بصلاة الاشراق. وحقيقة صلاة الاشراق انها صلاة الضحى ولكن في اول وقتها وهي التي سماها النص في بعض الاحاديث بصلاة الاوابين. لكنها هي صلاة الضحى في اخر وقتها - 00:33:05
فصلاة الضحى في اول وقتها يسميها العامة بصلاة الاشراق لاقترانها بشروق الشمس وارتفاعها قيد رمح سماها النص بانها صلاة الاوابين كما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:25
صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. فاذا هي ثلاثة اسماء لمسمى واحد. فليس هناك ثلاث صلوات مختلفة الاجناس والحقيقة بل هي ثلاثة اسماء لصلاة لصلاة واحدة. مثل قيام الليل هذا اسم التهجد ايضا اسم اخر - 00:33:45
ومن المسائل ايضا لقد دلت الادلة الكثيرة على فضل صلاة الضحى مما لا يخفى عليه على شريف علمكم لكن اخص هنا فضيلة واحدة سيأتي فيها شيء من النقاش في المسائل الاخرى. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر يصبح على - 00:34:14
كل سلامة من احدكم صدقة. والسلامة هي مفصل المفصل فيما بين العظمين وان دق. فكل مفصل بين ثمين يقال له سلامة. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك - 00:34:34
ان يركعهما من الضحى. فهذه فضيلة عظيمة بمعنى ان الانسان اذا صلى الضحى في ذلك اليوم فكأنه تصدق ثلاث مئة وستين صدقة. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:54
الله عز وجل ابن ادم وفيه ثلاثمئة وستون مفصل. فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة الى اخر حديثها رضي الله عنها وارضاها. فهي تقوم مقام ثلاث مئة وستين صدقة. ولا اظن الانسان - 00:35:14
كان يستطيع هذا الكم الهائل في يومه وليلته من الصدقات. فينبغي للانسان ان يحافظ عليها وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من واظب عليها في اخر وقتها بانه من الاوابين اي ممن اي كثير الرجعة - 00:35:34
والاوبة الى الله عز وجل. فهذا طبعهم وهذا شأنهم ومن عظمها ان النبي صلى الله عليه وسلم خصها بوصية. بل ان من عظمها ان الله عز وجل اقسم بوقتها فقال - 00:35:54
والضحى وقد اختلف العلماء في هذا الاقسام اهو اقسام بالوقت ام بذات الصلاة التي تفعل فيه؟ وهو خلاف لا خلاف تضاد. فاقسام الله بها وقتا او فعلا دليل على عظم شأنها اذ لا يقسم الله عز وجل الا على - 00:36:11
المعظم ومن المسائل ايضا ان قلت وما وقتها؟ ابتداء وانتهاء انتم معي ولا مليتم ان قلت وما وقتها ابتداء وانتهاء فنقول يبتدأ وقتها بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فان قلت وما مقداره بالساعات او الدقائق المعروفة؟ فنقول اي بعد خروج كامل - 00:36:31
قرصها بعشر دقائق او ربع ساعة احتياطا. فمتى ما تكامل قرص الشمس بالخروج من الافق فاحسب بعده عشر دقائق او ربع ساعة احتياطا ثم ابدأ في الصلاة ويستمر وقتها الى ان تقف الشمس في كبد السماء. وهو الذي يسميه الدليل اذا قام قائم الظهيرة - 00:37:07
قائم الظهيرة هو وقوف الشمس في كبد السماء. لان بعد عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة سوف يبدأ زوالها الى جهة المغرب فبمجرد زوالها يدخل وقت الظهر. اذا اذا قيل لك وما تقدير انتهاء وقتها الدقائق بالساعات - 00:37:34
بالزمان المعاصر فنقول قبل الزوال بعشر دقائق او ربع ساعة من باب من باب الاحوط لانها ساعة نهي لا يجوز الصلاة فيها. فاذا انتم ترون ان صلاة الضحى مبدوءة بوقت نهي. ومختومة - 00:37:54
بوقت نهي فعلى العبد ان يراعي ابتداء صلاتها وانتهائه. ومن المسائل ايضا ان قلت وما عدد وما ركعاتها فنقول اتفق العلماء على انها ركعتان ابتداء. فالركعتان عدد لم يخالف فيه احد من اهل العلم ودليل الركعتين حديث ابي ذر هذا. قال وركعتي الضحى. وفي حديث ابي ذر - 00:38:16
ايضا ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثرها على اقوال والقول الصحيح عندي ان ان لها ان لها حد ابتداء وليس لها على حد انتهاء. بمعنى انك تصلي في وقت الضحى ما يفتح الله عز وجل عليك من الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله - 00:38:46
وعليه وسلم الركعتان كما في هذا الحديث. وثبت عنه الاربع كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:39:16
انه صلاها ثمانية كما في غزوة الفتح. لما فتح الله عليه مكة اغتسل وسترته ام هانئ قالت فصلى الضحى ثمان ركعات وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله - 00:39:36
الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات. وورد عند الترمذي من حديث انس انه صلى اثنتي عشرة ركعة ولكن السند فيه ضعف. فعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي - 00:39:56
ترك ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ولكن رواه الترمذي واستغربه اي فيه ضعف. فالقول الاقرب عندي انه على حسب هذا التتبع انه لا حد لاكثرها ولقول عائشة ويزيد ما شاء الله اي يبدأ في الصلاة ويصلي ما كتب - 00:40:16
كتب الله عز وجل له من ركعاتها. ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو افتتحها قبل وقت النهي اي قبل قيام قائم الظهيرة ولكنه اطالها حتى حتى هجم عليه وقت النهي. افيكون - 00:40:36
واقعا في الصلاة في وقت النهي؟ الجواب فهمتم الاشكال؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه كفروا في الدوامل والبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فلو انه ابتدأها بعد قيام قائم الظهيرة لعد مرتكبا - 00:40:56
تحريم للحرام ولكن اذا ابتدأها قبل دخول وقت النهي ثم استمر فيها حتى دخل عليه وقت النهي فلا حرج ولا بأس عليه في لذلك لانه يغتفر في في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وهذه قاعدة لها فروع كثيرة كالطيب - 00:41:16
قبل الاحرام يجوز ولكن بقاء رائحته ايضا جائزة حتى ولو بعد الاحرام فلا يلزم المحرم بعد عقد احرام ان يبعد عنه او يغسل عنه رائحة الطيب لكن لا يجوز له ان يبتدأ طيبا جديدا. ولها فروع كثيرة - 00:41:36
ومن المسائل ايضا ان قلت هل من السنة ان يحافظ الانسان عليها او يغب بها يوما يصليها ويوما يتركها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي مبني على هذه القاعدة. وهي ان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه - 00:41:56
على ماذا؟ على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والادلة التي وردت مرغبة مرغبة في ركعتي الضحى وردت مطلقة والاصل بقاؤها على اطلاقها. ولا سيما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:16
يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة وهذا يتكرر كل يوم ثم قال ويجزئ من ذلك اي من صدقاتك اليومية ركعتان تركعهما من الضحى فافاد ذلك انها مطلوبة منك طلب ندب واستحباب كل يوم. ينبغي لك ان تحافظ عليها. واضح؟ فاذا لاطلاق الادلة - 00:42:36
في هذا الحديث نقول القول الصحيح هو انه يستحب للانسان ان يواظب عليها كل يوم ولا ينبغي له الاخلال الاخلال بها. فان قلت وكيف نفعل بفعل وكيف نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه لم يكن يحافظ عليها - 00:43:02
ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وان قيل اسبحها وسئلت رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه فهذه - 00:43:22
قلة تدل على عدم مواظبته عليها. فكيف تقول باستحباب المواظبة؟ فنقول الجواب ان الحكم الشرعي لا يشترط في ثبوت توافر الادلة على اثباته. فيكتفى في اثباته ولو دليل واحد. فاذا المواظبة عليها لا - 00:43:42
يشترط فيه فيها ان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. للعلم بانه لم يكن للعلم بانه كان يترك بعض الاشياء المندوبة خشية ان تفرض على امته. ويكتب في الحكم باستحباب المواظبة عليها. بقوله - 00:44:02
فقوله اثبت الاستحباب واثبت المواظبة عليها. افلا يكمن الاستدلال بقوله الا اذا تأيد بفعله الجواب لا فاذا لا يشترط توافر الادلة على في اثبات الحكم الشرعي. فما ثبت بقوله فهو سنة وان تأيد بفعله - 00:44:22
وسنة وما ثبت بفعله المجرد فهو سنة وان تأيد فعله بقوله فهو فهو سنة افهمتم ماذا؟ فاذا لا اشكال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى احيانا. ومن المسائل ايضا - 00:44:42
ما الافضل في صلاتها؟ ايبكر بها ام تؤخر؟ ما الافضل في صلاتها؟ التبكير ام التأخير؟ اقول الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب ان شاء الله هو ان الافضل تأخير صلاة - 00:45:00
الضحى لما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاوابين حين ترمظ الفصال. صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال من المسائل ايضا - 00:45:20
ان قلت وهل تنوب عن صلاة الضحى صلاة العيدين في يوم العيدين او صلاة الاستسقاء اذا وقعت نهارا فهمتم السؤال الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:45:51
وقد افتى سماحة والدنيا الشيخ العلامة ابن باز انهما لا يتداخلان لاختلاف صفتهما ومقصودهما فاذا صلى الانسان يوم العيد صلاة العيد في يومها فلا يزال فلا تزال ندبا بصلاة الضحى قائما في ذمته - 00:46:13
لاختلاف صفة صلاة العيد عن ركعتي الضحى ومن المسائل ايضا ما حكمها للمسافر؟ افيشرع للمسافر ان يصليها؟ ام ان الافضل له تركها الجواب المتقرر عند العلماء ان النفل يشرع في حق المسافر الا - 00:46:40
ايش يا جماعة؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط هذه انواع الثلاثة من الرواتب هي التي يستحب للمسافر تركها. واما ما عداها من النوافل فالمستحب له الحرص عليها واستمراره وفعلها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى في مكة. وهو مسافر كما في صحيح مسلم من حديث ام هانئ - 00:47:10
وثبت عنه انه كان يوتر على بعيره ويصلي الليل على بعيره وهو في السفر. فاذا لا تظنن انه يشرع في حق المسافر ترك كل ما اما نافلة وانما يشرع في حقه ترك ثلاثة ثلاثة انواع من النوافل فقط. نافلة الظهر القبلية والبعدية ونافلة المغرب البعدية ونافلة - 00:47:40
الفجر القبلية فقط عفوا ونافلة العشاء البعدية. واما ما عداها فالمستحب له المحافظة عليها حظرا وسفرا بناء على ذلك فيستحب للمسافر ان يحافظ على صلاة الضحى كما يستحب في حق الحاضر فلا يختلف - 00:48:00
بين سفر واقامة. او حظر وسفر. ومن المسائل ايضا هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت هل تقضى صلاة الضحى اذا فاتت من يجيب مخرجا على القاعدة؟ عبد المجيد ايش رأيك - 00:48:20
ايه الجواب اذا فاتت اذا فاتت الانسان صلاة الضحى وكان من عادته فعلها كل يوم فلا انه يدخل تحت دائرة القاعدة التي تقول العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فاذا قضى - 00:48:48
في وقت يجوز قضاؤها فيه فلا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله اذا كانت قد فاتته للعذر. اذا كانت فاتته عذر انتبهوا واما اذا فاتته لغير عذر فانه لا يشرع له قضاؤها. بناء على هذه القاعدة. ولان المعذور لم يتجانف لاثم. والشارع دائما يعامل المعذور - 00:49:11
معاملة غير معاملة المتعمد. فاذا كان لم يتجانف لاثم فلم يحرم من هذا الفضل العظيم من تدارك هذا الفضل العظيم فان قلت عندنا مشكلة بين هذه القاعدة وقاعدة يقول فيها العلماء السنة اذا فات محلها فلا يشرع قضاؤها - 00:49:39
ولذلك اذا فات الانسان دعاء الاستفتاح فيقال ايش فات محله فلا يقضيه فمتى نعمل بقاعدة العبادات متى نعمل بقاعدة العبادة المؤقتة او نعمل بقاعدة العبادة السنة اذا فات محلها انتظر - 00:50:03
ساعطيكم شيئا لطيفا في الفرق بينهما افهموه اولا. وهي ان السنة اذا فاتت فلا يخلو من حالتين اما ان يعقبها شيء من التعبد يشغل عن قضائها. ويكون اهم منها او يكون في مرتبتها على الاقل. فهنا لا يشرع لك ترك ما هو مشروع لك الان تداركا لسنة قد فات. محله - 00:50:29
بمعنى واضرب لكم امثلة. قبل ان اكمل القائل المثال الاول السنة في الطواف الاول ان يرمل ثلاثة اشواط. طيب اذا نسي الرمل في الاولى افيشر له تدارك الرمل في الاربعة؟ الجواب لا لان سنة الطواف الاطوفة الاربعة الباقية المشي - 00:50:58
فلا ينبغي لك ان تتدارك فعل سنة على حساب تضييع واجب او سنة اخرى. فهنا يقال الرمل في الاطواف الثلاثة الاول سنة قد فات محلها فلا يشرع قضاؤها فلا يشرع قضاؤها ان ادى قضاؤها الى الاشتغال عن واجب او سنة اخرى. فهمتم هذا؟ مثال اخر. اذا فات الانسان دعاء - 00:51:24
الاستفتاح في موضعه سيشرع في ماذا؟ الفاتحة وهي فرض افيترك الفرض تداركا لواجب لسنة؟ الجواب لا. انتهى من الفاتحة السنة بعد الفاتحة ما هي؟ ليست دعاء الاستفتاح. القراءة فاذا اشتغل بالاستفتاح فيكون قد اشتغل عن سنة وفوت السنة - 00:51:50
الاخرى عن مكانها والسنة احق بمكانها من من سنة اخرى قد فاتت لكن صلاة الضحى اذا فاتت ليس ثمة شيء يشتغل به الانسان من فرض او واجب هو واجب الوقت او سنته. بل هناك اوقات لا واجبة ولا سنة فيها. تشرع. فهنا يقضي الانسان - 00:52:10
صلاة الضحى فيها ما فهمت وضحت عبدالمزيد عندك اشكال فيها؟ وش المسافة؟ في ماذا اجبر ماذا ايه هذا ما انا قصدي هو هو نفسه يقضيه ولا ما يقضيه يكون عاد يجبره بشيء اخر او ما يجبره هذا ليس كلامنا. لكن ابي اجمع الان بين القاعدتين احيانا يجيب العلماء بانك تقضي لانها فاتت العذر - 00:52:33
واحيانا عبادات تفوت بعذر يقولون سنة فات محلها فاذا نعمل بقاعدة السنة اذا فات محلها فيما اذا ادى قضاؤها الاشتغال عن واجب الوقت او سنة الوقت والعبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا من عذر نشتغل نفتي بها اذا كان ثمة وقت يتاح فيه. القضاء - 00:53:02
قبل تفويت واجب الوقت او سنته افهمتم هذا؟ انتبهوا له فلعلكم لا تجدونه في موضع اخر وانا اقصد كلمتي هذه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان الانسان نوى سنة الضحى مع نافلة الفجر اذا فاتته واراد قضاءها بعد طلوع الشمس - 00:53:29
فيركع ركعتين بنية قضاء السنة التي فاتته بعذر ويدخل معها نية صلاة الضحى. الجواب لا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد فيتداخلان - 00:54:02
هذا هو الاصح ان شاء الله جريا على هذا الاصل والقاعدة. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل السنة في قراءتها؟ التطويل ام التقصير؟ الجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فيما نعلم. فلا نقول بان السنة التطويل ولا نقول بان - 00:54:25
سنة التقصير وانما يقرأ الانسان بما تيسر ويفتح الله عز وجل عليه. من غير من غير وصف قراءة له بسنة معينة لا تطويلا ولا تقصير فان طول فله ذلك وان قصر فله ذلك فالكل حسن - 00:54:52
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل قراءتها سرية؟ ام جهرية؟ فنقول القاعدة المتقررة عندنا ان صلوات النهار فرضا ونفلا سرية الا بدليل وصلوات الليل فرضا او نفلا جهرية لا بدليل. وبما ان صلاة الضحى صلاة نهارية فيقال فيها بان السنة ان يقرأ الانسان فيها - 00:55:10
ما سرا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تشرع فيها قراءة معينة لسور معينة الجواب لا نعلم في ذلك شيء عن النبي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والافضلية حكم شرعي - 00:55:40
لا تثبت الا بالدليل. والاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل. فمن زعم افضلية سورة بعينها في بفعل معين او في مكان معين او زمان معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا. فلا نعلم قراءة سورة فلا نعلم افضلية - 00:56:00
فلا نعلم دليلا يدل على افضلية قراءة سورة معينة ومن المسائل ايضا ما وجه كون ركعتي الضحى مجزئة عن ثلاثمائة وستين صدقة ما وجهه ما علته كيف كان ذلك كيف كان ذلك - 00:56:23
الجواب العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا او عفوا مختلفون في تفسير هذا والقول الاقرب ان شاء الله ان هذه المفاصل من اعظم النعم من الله عز وجل. اذ بدونها لا يستطيع الانسان ان يقوم بمصالح لا دينه ولا - 00:56:52
فالانسان يمسك بمفاصله بيده بسبب وجود المفاصل. ويجلس على الارض بسبب وجود المفاصل يقوم ويتحرك ويمشي ويركع ويسجد. بسبب وجود هذه المفاصل. فوجود تلك المفاصل. والروابط بين من اعظم نعم الله عز وجل. ولذلك الله تهدد بني ادم بان يجعل بان يجعل عظمه سويا لا مفصل فيه. بلى قادرين على ان نسوي - 00:57:18
بنانا فيكون كالبهيمة التي ما يستطيع ان يمسك لقمته بيده يعني تأدب احسن لك حتى لا تنزل بك عقوبتنا يعني خلك مؤدب فبما انها نعمة عظيمة فاذا كل نعمة حقها ان تشكر - 00:57:48
واعظم ما يشكر الله عز وجل به تسخير هذه النعمة في طاعته فهمت فاذا تحركت تلك المفاصل بسبب الركوع والسجود في الضحى وهو اول عمل يفعله الانسان في النهار. بعد طلوع الشمس - 00:58:14
فيكون عمله لهذه العبادة التي تحركت فيها كل اجزائه ومفاصله عبارة عن شكر المنعم على هذه المفاصل فاجزأ فعلها عن كل صدقة. اذ ان الصدقات الاخرى مطلوبة لشكرها. وقد ادى العبد شكرها عمليا - 00:58:33
لا لساني والشكر ينقسم الى شكر قلبي وشكر لساني وشكر عملي. فهو في لرفع يديه وتكبيرة الاحرام تحرك. وفي حال وضوءه تحركت تلك المفاصل في طاعة. وفي حال انحناء ظهره تحركت بعض - 00:58:53
مفاصله وسجوده تحركت وقبض اصابعه تحركت والاشارة بالتجاهل تحركت من هذه المفاصل فتحركها في طاعة شكر فيكون ذلك مؤديا شكرها بما يقاوم ثلاثمائة وستين صدقة ما ادري فهمتم مجال انتهى الوقت - 00:59:13
الان طيب باقي علينا فوائد خفيفة ممكن نختم بها صلاة الظحى وننتهي من الهدي. ومن المسائل ايضا هل الافضل في من اراد ان يصليها اربعا ان يجمعها بسلام واحد وتشهد واحد؟ ام انها ام ان - 00:59:37
ام ان الافظل ان يفردا كل ركعتين بتشهد خاص وسلام خاص؟ الجواب كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه فاذا شئت ان تصل اربعا بسلام واحد فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين ثم تتشهد ولا تسلم ثم تقوم. فتصلي - 00:59:57
ركعتين فتسلم في الاخير فتكون كصلاة الظهر فلك ذلك. وان شئت ان تصلي ركعتين فتسلم ثم تصلي الثنتين فتسلم فذاك اي صورة فعلتها فانه يصدق عليك انك صليت اربعا ومن المسائل ايضا - 01:00:17
ان من الناس من يحرص على صلاتها في محل وظيفته. افيشرع صلاتها في مكان الوظيفة؟ الجواب يشرع فعلها لم تكن مشكلة لك عن واجب من واجبات وظيفتك. فاذا اتسع الوقت لصلاتها والقيام بالواجب فالحمد لله - 01:00:42
واما انت يشتغل الانسان بفعلها عن اداء واجب وظيفته فلا تجوز. لانها سنة واداء وظيفة واجبا واجب. والمتقرر عند العلماء ان الواجب اذا تعارض مع السنة فلا جرم ان المقدم الواجب. وثمة - 01:01:02
علة اخرى وهي ان صلاة الضحى مصلحتها قاصرة. واما اداء وظيفتك فمصلحتها عامة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان عامة وخاصة فلا جرم ان المصلحة العامة اولى بالمراعاة والتقديم - 01:01:22
ومن المسائل ايضا هل لها اذان واقامة؟ الجواب لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. خذوها قاعدة لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس. اي اذان او اقامة؟ لاي نافلة من النوافل فانه يعتبر من البدع - 01:01:42
واي اقامة او اذان. لغير الفرائض الخمس فانه يعتبر من البدع. فلا اذان ولا اقامة الا للفرائض الخمس دون غيرها. ومن المسائل ايضا ما الحكم في صلاتها حضرا في السيارة - 01:02:07
ما الحكم في صلاتها حظرا في السيارة الجواب اذا كانت السيارة متجهة للقبلة وواقفة واراد ان يصلي الانسان في سيارته فقصارى ما تخلف عنه انه صلى النافلة جالسا. والقيام في النفل سنة - 01:02:35
وليس بواجب فيجوز ان يصلي الانسان النافلة جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام لكن لا يحسب له اجر القائم وانما له نصف اجر القائم فقط. واما اذا كان المقصود ان يتطوع على راحلته على سيارته حيثما توجهت - 01:02:55
به فهل يشرع له هذا ام لا؟ خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والجمهور على منعه. والجمهور بل اقول الائمة الاربعة على منعه. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى تجويزه. فقد قال - 01:03:18
بجوازه ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي. ورواية في مذهب الامام احمد ايضا. وقال به الامام ابن حزم والاوزاعي والامام الاسطخري الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولكن الحق احق ان يتبع - 01:03:38
قول الصحيح عندي ان التطوع على على الراحلة او السيارة. حيث حيثما توجهت به انما هو من خصائص التنفل في مسمى السفر واما الحظر فلا يشرع فيه شيء من ذلك - 01:03:58
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان اوتر قبل ان انام فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بابه من كتاب الصلاة اسأل الله ان ينفعنا واياكم بما تعلمنا وبما نقول ونسمع. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:16