فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حرمة مس عورة من بلغ سبع سنين واستحباب مس سائر الجسد بخرقة - شرح زاد المستقنع- باب الغسل والتكفين

عبدالمحسن الزامل

يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. لانه اذا كان له سبع سنين وكذلك من باب اولى. وهذا شامل للذكر والانثى. للذكر والانثى فالرجل لا يمس عورة من له سبع سنين - 00:00:00ضَ

سواء كان ذكر انثى والانثى اشد. وكذلك المرأة والمعنى انه يجب ان يظع عاز حتى لا يباشر تباشر يده عورته. واذا كان النظر الى العورة لا يجوز فالمس من باب اولى - 00:00:30ضَ

والمعنى انه عند غسل الميت الصغير فيجب ان لا يباشر اللحم اللحم. في ثورته. اما ما سوى ذلك فسيأتي بكلام مصنف رحمه الله انه يستحب ان يضع خرقة والدليل بقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع - 00:00:50ضَ

فجعل السبع حدا للامر بالصلاة. فاخذها الكثير من اهل العلم ان هذا الحد في هذه المسألة ايضا على غيرها. ومن اهل العلم يقال انه يختلف الحال. ويرجع الى لاشتهاء النفس فاذا كان تلك البنت الصغيرة ولها دون سبع سنين لكن - 00:01:20ضَ

النفس تميل اليها لحسن شبابها وكبر بدنها. فانه لا يجوز مسها. لقوله سبحانه او الطفل الذي لم يظهر على فعلق جواز النظر بالظهور على عورات النساء بمعنى انه يميز المرأة - 00:01:50ضَ

الحسناء من غيرها. وهذه مسألة اجتهادية. لكن المذهب وقول كثيرين انه لا يجوز الرجل ولا المرأة المس لمن كان سبع سنين والمعنى اذا اتمها اذا اتمها فلو نقص عنها بلحظة جاز ذلك - 00:02:10ضَ

ولو بلحظة. لان الحد الى سبع سنين. وخاصة في مثل هذه الايام يعلم ولادة الصغير بالدقيقة بل بالثانية. فلو فرض انه علم موته وانه قبل تمامه سنين ولو بلحظة فانه اه يجوز ذلك يجوز ذلك وان اتمها فانه - 00:02:40ضَ

لا يجوز هذا فيما يتعلق بالمس. اما ما يتعلق بالغسل بغسل الميت فالصغيرة يغسلها المرأة يغسلها الرجال النساء والرجل يغسله الرجال. يغسله الرجال الا من كون من كان دون سبع سنين من من الصغار من الصغار فانه يجوز للمرأة ان تغسل - 00:03:10ضَ

وكذلك الصغيرة من باب اولى. وكذلك للرجال يجوز لهم ان يغسلوا الصغير والصغير سيرة على قول ومن اهل العلم من فرق بين الرجال بين الرجال والنساء فقال يجوز للمرأة ان تغسل الصغير والصغيرة ممن - 00:03:40ضَ

له دون سبع سنين يعني الصغير يعني في في حق النساء الذكر. اما الرجال فانهم يغسلون الصغير اه الصغيرة اه الصغيرة اذا كانت يعني اذا كانت في سن السنة الثانية الثالثة ومنهم من قال اذا جالت على الثالثة فانها لا يغسلها الا النساء. وهذه مسألة اجتهادية وليس فيها - 00:04:00ضَ

دليل بين ولذا علق بعظ اهل العلم جواز الغسل في هذا بميل بميل النفس واشتهاءها فيما يتعلق بالصغيرة بالنسبة للرجال وكذلك الصغير بالنسبة للنساء. وقال ويستحب ان لا يمس وسائره الا بخرقة. سائره الا بخرقة. المعنى ان من له سبع سنين فاكثر - 00:04:30ضَ

فانه لا يجوز ان يمس عورته. لا يجوز ان يمس عورته. بل يجب ان يضع حائل ما فوق العورة ما فوق العورة في السنة ان يضع حائل لكن لا بأس ان - 00:05:00ضَ

يباشر بدنه لانه ليس بعورة. ليس بعورة. وجاء عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه رضي الله عنه اخذ خرقة فجعلها علي رضي الله عنه جعل تغسل بدنه عليه الصلاة والسلام من تحت القميص ويمرها يمر يده وعليه الخرقة من تحت القميص - 00:05:20ضَ

وهذا وهذا يرجع الى ان اخذ الخرقة باليد ابلغ ربما في وهذا الخبر وهذا الخبر من حيث الجملة يستدل به على ذلك على ذلك من جهة لا يباشر بدنه بيده. والاظهر والله اعلم انه يرجع الى الغاسل والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:50ضَ

اوكل امر الغسل الى الغاسل. وقال في الحديث ان رأيتن ذلك. فيرى الغاسل ذلك احيانا قد يحتاج ان ان يباشر بيده احيانا في بعض المواضع لانه ربما لو باشر بالخرقة قد يتأثر الجلد وهذا يختلف ايضا بحسب - 00:06:20ضَ

حال الميت ربما يكون بدنه قد تأثر بعض الشيء لكونه طال مرضه او لكونه من اثر حادث ونحو ذلك اظهروا والله اعلم ان يقال هذا يرجع الى الغاسل فيرى ما هو الاصلح والنبي عليه الصلاة والسلام اوكل امر الغسل - 00:06:40ضَ

الغشلات اه الى الغاسلة. لما ذكر قال سنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك هو عند البخاري او اكثر من ذلك يعني اكثر من السبع اوكله اليهن. فاذا كان نفس الغسلات وعدد الغسلات اوكله اليهن - 00:07:00ضَ

فكذلك ما هو طريق للتنظيف. ما هو طريق للتنظيف بالخرقة ونحو ذلك فانه الى الغاسل او الغاسلة نعم - 00:07:20ضَ