Transcription
يقول ان اخاه الشقيق محتاج ويسكن معه في نفس المنزل والسائل يريد ان يعطي زكاة الفطر رز لاخيه هذا وسؤال نخالصكم معه في البيت ويأكلون الطعام معا ويقولون سوف نطبخ طعاما من الرز الذي استلمه مني فليهله - 00:00:00ضَ
من هذا الطعام اذا كان اخوك معك وهو يأكل معك العادة في سائر السنة فانت حين تعطيه مثلا من زكاتك تكون اشترطت ذلك ويكون عودا في هذه الزكاة. والظاهر من هذه الحال ما دمت انت الذي تنفق عليه وهو معك وهو محتاج - 00:00:18ضَ
وانت قاد نفقة فالواجب عليك في هذه الحالة هو النفقة عليه وهو في هذه الحال تصرف الزكاة لغيره تصرف الزكاة لغيره ويستغني بكونه معك بكونه هو ان استطاع ان كان - 00:00:40ضَ
كان عنده شيء من المال مثلا ويستطيع يخرج الزكاة يخرج الزكاة ان كان عنده شيء من ان كان لا ليس له من الا ما يكون منك ثم هذه مسألة مبنية على مسألة سبقت وهل يجوز صرفها الى اخره؟ الجمهور انه يجوز ان يصرف زكاته لاخيه سواء زكاة المال او زكاة - 00:00:59ضَ
الفطر والمذهب يقولون يجوز بشروط ثلاثة ان يكون الاخ قادر على الانفاق عليه ويكون المنفق عليه اه فقير يحتاج ويكون وارثا له في الجملة فاذا كان وارث لف الجملة معنى في الجملة ان احيانا يعني يكون اخوه مثلا ليس هناك ما يمنع - 00:01:21ضَ
ليس هناك من يحجبهم من والد او من ولد ذكر فتكون تجبه واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. ومن اهل العلم من لم يشترط هذا وقد يجوز صرف الزكاة اليه وان كان يرث لكن ينبغي للانسان يحتاط ما دام اخوك في نفقتك فانك تصرف زكاتك الى - 00:01:50ضَ
كما انك تصل زكاة المال الى غيره - 00:02:10ضَ