Transcription
شركة تعمل في تجارة السيارات وبعض من الزبائن يطلب اوراقا من الشركة بموجبها يأخذ قرضا من بنك ربوي لشراء السيارة. فما حكم اعطاء هذه الاوراق علما بانه بدون هذه الاوراق لن يحصل على على القرظ نعم - 00:00:00ضَ
اولا تسميته قرض هذا لا ينبغي بل لا يجوز لان القرض انفاق واحسان والربا هذا لكن لو قال مثلا اه يعني وان كان المراد بالقروض الربوية لكن الاطلاق يوهم خلاف ذلك ولهذا بعض الناس يطلق مثلا مثل هذا اللفظ على بعض العقود - 00:00:17ضَ
التي ليست من هذا الباب. ليست من هذا الباب والبنوك لا تقرض لا تخذوا القرض الشرعي انما تتعامل المعاملات اللي هو التمويل وما تشابههم وبالجملة اذا كان يعلم انه يريد اوراقا حتى - 00:00:42ضَ
يأخذ مالا بفائدة ربوية لاجل ان يشتري هذه السيارة فلا يجوز اعانته. هذه القاعدة في هذا الباب ان الاعانة على الحرام لا تجوز والادلة كثيرة في هذا وهو محل اجماع من اهل العلم من حيث الجملة في اصل المسألة ربما يقع خلاف في بعضها لكن - 00:01:03ضَ
الاعانة المفظية افظاء مباشرا هذا لا يجوز ما كان يفضي افظاء مباشرا هذا لا يجوز. انما الخلاف فيما اذا كان ليس مباشر فقد يكون بعيدا جدا فهذا لا اشكال في جوازه. وقد يكون محتملا - 00:01:23ضَ
هذا يعني ينظر من يعني من يعين على هذه المعاملة. مثلا متقدم لشرايين الانسان يبيع الفواكه يبيع العنب ربما يكون الذي اشتراه اشترى العنب يعصره خمرا. لكن لا تقول انا لا ابيع لاني احتملني عن فلان - 00:01:41ضَ
اصل السلامة في البياعات لكن وربما يبيع اخر يكون مثلا قد يكون متهم ذلك مثلا لكن ليس عنده بشرب الخمر مثلا او نحو ذلك ليس وليس لديه مثلا دليل الاصل آآ يعني السلامة من هذا السلامة من هذا والقرائن تختلف - 00:02:05ضَ
تختلف القرائن في هذا الباب ان تكون القرينة بعيدة هو الناس يبيع الفواكه يبيع الخضار ويبيع سعر المشروبات وربما يكون للي اشتراها يجعلها آآ مثلا ظيافة لشربة الخمر هاجموا من يسأل يقول هذا تضعه في هذا هذا محل اجماع - 00:02:27ضَ
فلهذا القرائن والدلائل كما نص العلماء بل حكى والاجماع عليه لها اثر في الحكم على الاحكام وتغير الاحكام بحسب القرائن والدلالات - 00:02:50ضَ