فتاوى شرعية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
حكم إنكار المنكر إن ظن أنه لا يفيد | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
Transcription
اذا غلب على ظنه الانكار لا ينسى هل يجب الانكار هذه المسألة يجب الانفاق ولا دليل يخرج هذه المسألة روايتين عن الامام احمد رحمه الله القول الثاني عدم الانتباه ان كانت فانه يستحب - 00:00:00ضَ
شيخ الاسلام واستدل بهذا بل ذكر شيخ الاسلام جل وعلا فبصر انك هذه الذكرى معنى الاية ان افعال الذكرى فلك ويدخل فيه الامر والنهي اذا غلب على الانتفاع الاية لا يجب عليه - 00:01:04ضَ
يقول الحمد لله على الاستحباب عندي من اهل العلم الصحابة ويؤيده ان الصحابة رضوان الله عليهم ودخلوا على في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات ينكر انه غلب على ظنهم عدم الجبال - 00:01:47ضَ
واذا قلنا انه لا يبي للشريعة صيانة لهذا الواجب الشرعي وكما جاء في الحديث ان بني اسرائيل اول ما دخل في كان الرجل يلقى الرجل يقول له اتق الله ودع - 00:02:23ضَ
لا يمنعه ذلك من ان يكون حينه واقاربه وشعيبه. يعني انه يأمره مرة ويترك على جهة الاستحباب دائما اذا غلب على الظن انه لا ينتفع انكار المنكر مثل ما ترى اليوم من وجود النساء - 00:02:50ضَ
المستشفيات المطارات او السيارات لكن يغلب على الظن ان بعض اولئك النسوة لا ينتفعن من ورد على ظنه ان المرأة التي رآها على ذلك انها لا تنتفع بالانكار فانه يترك يعني - 00:03:11ضَ
لا يجب عليك الانكار اكثر اهل العلم للعلم كما ذكرنا والايجابي مطلقا المسلمين مع ظهور حديس قوله من عمل الصحابة واهل العلم - 00:03:40ضَ