فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات

عبدالمحسن الزامل

اي قربة فعلها وجعل ثوابا لميت مسلم او حي نفعه ذلك وان حكى بعضهم عن الجمهور صواب مثل ما والادلة هي ما تقدم الادلة وان هذا الباب باب التوقيف اجمع العلماء على الاستغفار - 00:00:00ضَ

والدعاء كذلك وردت السنة في الحج عن الميت الصوم عن نحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات انقطع من ثلاث ولد صالح يدعو له وكذلك جاء مع الدعاء اعمال اخرى وليس خاص بالدعاء - 00:00:23ضَ

اعمال اخرى اجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها ابتداء انما اجاب بها لما سئل عندما قال ابتداء وهو لم يسأل اذا مات ابنه انقطع عمله عمله الذي عمله اما النفع - 00:00:42ضَ

كما قال ابن القيم رحمه الله فالنبي لم سكت عنه فالنفع قد ينتفع بنا بعمل غيره. اما عمله انقطع الا من هذه الثلاثة لان هذه الثلاثة تأملتها انها من عمله - 00:01:00ضَ

من عمله ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لانها من عمله وسكت عن غيرها علم يتابع له هذا من عمله لانه عمل في الحياة وامتد بعد وفاته صدقة جارية ولد صالح - 00:01:13ضَ

ان هو السبب في وجود الولد الولد الصالح لانه هو الذي يعتني والديه في الدعاء لهما ولما ولما سئل عليه الصلاة عن مساء الاجاب لم يقل لم يقل لم يأمر عليه الصلاة والسلام - 00:01:35ضَ

ان يحج على الاموات ان يصامن على الاموات انما قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي من مات وان كان هذا قالوا ابتداء ايضا. من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:01:52ضَ

ذكر الصوم الذي باق ليس الصوم الذي يبتدئه الانسان انما صوم ولهذا ما هذا حديث دليل ما قال من مات له ميت فليصم عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:02:06ضَ

وهذا المقام يدل على ان الصوم ينفع الذي يصل هو الذي يكون على الميت كما انه في باب الحج باب الحج استثنى اهل العلم لما جاء في من اخبار الاخرى - 00:02:24ضَ

عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الحج عن الذي لا يستطيع كذلك ما يصل بيت وقوف على الدليل وشيء اجمع العلماء عليه وشيء وقع فيه خلاف وهم وسعوا حتى قالوا للحي - 00:02:44ضَ

كل هذا لم ينقل ولهذا بالغ بعضهم ونقل عن بعض اصحاب كبار اصحاب الاحمد رحمه الله وهو علي بن الموفق يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهو اقدم من نقل عنه ذلك - 00:03:08ضَ

انه كان يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه اه لا اصل لها ولم تعرف ولم تنطق عن الصحابة رضي الله عنهم ولا من - 00:03:20ضَ