كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
مسألة السابعة تقدم انه يجوز اخذ خدع عمولات على الخدمات انه يجوز اخذ خدمات على العملات سبق الخلاف والتفصيل فيه في هذا في ان هذه العملات تكون بقدر هذه الخدمة وان هذا اولى - 00:00:00ضَ
هذا اولى يعني قصدي الجواز اخذ هاي العملات مسألة بقدرها هذا بحث اخر لكن يجوز اخذها وان هذا اولى في دفع الشبهة شبهة في عدم اخذها لكون المصرف كيف على انه مقترض. انما المحظور - 00:00:27ضَ
ان تختلف هذه الاجرة بحسب قلة المال وكثرته في هذه الحال تأتي شبهة انه قدم نفعا المقرئ قدم نفعا للمقرض هل يجوز اخذ زيادة على العمولة الحقيقية وعلى التكاليف الحقيقية هل يجوز اخذ زيادة - 00:00:44ضَ
او لا يجوز بمعنى مثلا ان البنك اذا كان يأخذ على هذه العملات شيكات وعلى البطاقات وعلى كشف الحسابات. وعلى الاعمال الاخرى اللي سبقها الاشارة اليها يأخذ عليها مقابل كما تقدم - 00:01:15ضَ
لاجل ان يندفع شبهة القرض الذي جر نفعا لكن هل يجوز ان يأخذ زيادة اللي يظهر والله اعلم ان كان هذا الاخذ زيادة على العموم وانه لا يخص يعني احد - 00:01:39ضَ
بان يقدم لك خدمة خصوصا ليه اجر ماله فلا بأس. لان هذا هذه الخدمة او هذه الاجرة مقابل الامل مقابل العمل وما دامت الاجرة مقابل العمل لهم ان يتفقا على الشيء الذي - 00:01:59ضَ
يتراضيان عليه ولو كان اكثر من الاجرة المعتادة لان البنك هو المقترض واذا كان هو المقترض في هذه الحالة حينما يأخذ من المقرض يكون من باب الزيادة من المقرظ. باب الزيادة مقرظ والزيادة في القرض - 00:02:23ضَ
لا يضر انما الذي يضر الزيادة من جهة المقترض الزيادة من جهة وعلى هذا اذا كانت على هذا الوجه الواضح البين فلم يحضر فيها. اما اذا كانت هناك زيادة يا شباب - 00:02:44ضَ
مثلا اخرى تحتمل مثلا وجه الربا وينظر في صفة هذه المعاملة. كما تقدم ان البنك يقدم خدماته للعملاء اه بقدر العمل ولا يقدم خدمة خاصة لعميل لاجل انه مثلا لان ما له اكثر - 00:02:58ضَ
لان تجارته اربح وما اشبه ذلك فيعطونه لاجل القرظ يكون قرضا جر نفعا هذا المحظور اما اذا كان عكسه وهو الاخذ العب من المقرف الاخ من عمر فلا يأتي في هذه الشبهة. وكذلك ايضا من كان ماله كثير ومن هذا الباب حينما يؤخذ منه ربما تؤخذ الاجرة - 00:03:21ضَ
اكثر ايضا ربما يكون وجهه اخذ الاجرة اكثر لان تجارة اكثر والعمل فيه اكثر فيحتاج الى زيادة حتى ينتفي النفع الذي يستفيده المقترض فلا يظهر ان فيه شيئا ان فيها شيئا كما تقدم - 00:03:44ضَ
نعم - 00:04:04ضَ