منتخبات الدروس2 || الشيخ عبدالرحمن الودعان

حكم الإجار المنتهي بالوعد بالتمليك | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

مسألة ما يسمى بالايجار المنتهية بالتمليك هذي اختلف العلماء فيها الموجود الان في هذا النوع من الاجارة نوعان الايجار المنتهية بالتمليك والايجارة المنتهية بالوعد بالتمليك فاكثر الفقهاء المعاصرين يمنعون من التجارة المنتهية بالتمليك. وكثير منهم او اكثرهم يبيح الايجار - 00:00:00ضَ

المنتهية بالوعد بالتمليك وقد اه يعني اجازها مجمع المجمع الفقهي الاسلامي ولكن لا يجوز ان يكون فيها دفعة كبيرة مقدمة لان هذه الدفعة ليست من طرائق الايجار انما فيها دفعات - 00:00:30ضَ

ثابتة ولا تكون الدفعات كثيرة تكون دفعات ايجارية وليست دفعات اه كانها بيع كن دفعة ايجار. ويكون العقد عقد اجار فقط لكن فيه وعد بالتمليك حسب اتفاق الطرفين فيقول والله انا اجي لك ثلاث سنوات كل شهر بالف وخمس مئة الفين ثلاثة الاف - 00:00:55ضَ

وبعد ثلاث او اربع سنوات ننظر انا واياك ان حبيت انك تدفع مبلغ يسير رمزي وتاخذ السيارة فانا اعطيك اياها او اعطيك اياها بدون دفع باعتبار الايجارات التي دفعتها اهابها لك - 00:01:19ضَ

او بمبلغ قليل رمزي او بمبلغ اكبر شوي حسب الاتفاق بين الطرفين. واذا انت يعني قصرت في اجار انا اخذ سيارتي او انت لا تريدها ترجعها لي او انا هونت. كل شهر بينا وبينك عقد يتجدد - 00:01:36ضَ

لك ان تهون في كل شهر وانا لي كذلك. هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وتسمى الاجارة المنتهية بالوعد ويكتب هذا في عنوانها الايجار المنتهي بالوعد والتمليك لكن لابد ان يكون تطبيقه ايضا صحيحا - 00:01:56ضَ

والله اعلم - 00:02:16ضَ