Transcription
كنت واظع مبلغ من المال سؤالي انا كنت واظع في احد البنوك وعندما احتجوا المال حصلت على فوائد المال وكان قريب لي يحتاجني المال فاخذت لعمي وقلت له لا اريده لا يعلم انها فوائد - 00:00:01ضَ
في ذلك لا يجوز ان كان نفس الايداع مجرد في الحساب الجاري لا يجوز فكيف بالايداع في حساباتكم فيها هوايد هذا اشد والعياذ بالله الايداع في البنوك الربوية ولو بدون فوائد - 00:00:25ضَ
المال حساب جاري اذا كان في حسابات اخرى فيها فوائد هذا منكر اخر ان على الصورة الاولى اعانة على الربا وان هذا لان هذا المال يدخل في رأس مال البنك والبنك يتصرف فيه وليس امانة في الحقيقة. هم يتصرفون في المال ويدخلونه في - 00:00:47ضَ
رأس المال العام ولذا هذا اعانة على الربا والتعاون بالربا والادلة في النهي عن ذلك كثيرة بل لعن النبي ذلك ويدخل في هذا الحكم كل مناعان من جهات المعنى قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا من اعظم - 00:01:12ضَ
التعاون على اه العدوان لان فيه على الربا واخذ الربا اكل اموال الناس بالباطل ان كان في حساب جاري كان امر اشد كما تقدم ولا يجوز الايداع الا عند الضرورة مثل انسان يخشى على ماله من السرقة ونحو ذلك - 00:01:33ضَ
انه يودع في اضيق الحدود اضيق الحدود مهما امكن اذا امكن ان يكون هذا المال في مكان محفوظ وله مفتاح يأخذه هو هذا هو الواجب وان لم يتيسر الا ان يضعه في حساب جهر فكذلك - 00:01:56ضَ
هذا اذا لم يجد بنك تحفظ له المال هذه البنوك الربوية بالجملة اذا ووضع انسان مال ولا يحتاج الى وضع فعليه التوبة وعليه سحب المال ونقله الى جهة اخرى سالمة من الربا - 00:02:20ضَ
اذا حصل فلا تبقه للبنك ولا يجوز ذلك لانه يستعين به على الحرام وعليك ان تأخذه منهم ثم ان تتخلص منه لانه ليس مالك ولا تملكه لانه وصل بسبب محرم - 00:02:39ضَ
وتخرجه على نية التخلص. فاذا كنت مثلا اعطيت عمك هذا المال وهو محتاج له هو في الحقيقة لا يكون حراما عليه لانه اخذه بسبب مباح وتبدل اسباب تبدل الذوات له اثر في تبدل تبدل اسباب - 00:02:56ضَ
اثر في تبدل الذوات قد يكون صدقة ثم يكون هدية هدية مثل ما قال النبي عليه هو عليها صدقة ولنا هدية تبدل اسباب في مثل هذا لها اثر في تبدل الذوات - 00:03:16ضَ
وهناك صور اخرى صور اخرى لمثل هذه الاموال وهذا المال الذي اخذ برضا صاحبه اما المال ليؤخذ على وجه الغصب فهذا له حكم - 00:03:33ضَ