Transcription
كل سلعة تم بيعها قبل قبضها فهي من قبيل ربح ما لم يضمن لان الظمان يترتب على القبظ يترتب على القبظ فالسلعة قبل قبظها غير مظمونة. فاذا بيعت قبل ان تقبظ تكون من قبيل ربح ما لم يظمن وهذا ممنوع - 00:00:00ضَ
شرعا وهذا ما يحدث احيانا في بيوع المرابحات. في بيوع المرابحات احيانا البنك يحتال على هذه الصورة. اللي هي صورة بيع قبل القبض يشتري البنك تجي انت للبنك وتقول خلاص انا ابي منك تشتري لي سيارة بمواصفات كذا وكذا يقوم البنك - 00:00:22ضَ
اتصال على المعرض او الوكالة يقول خلاص آآ نشتري منك سيارة كذا وكذا يشتريها البنك ايجاب وقبول تقول الوكالة بعنا عليك يا بنك كذا هذه السيارة اللي يحصل ان البنك لا يقبضها وانما يوكل العميل. شف كيف في تطور. في تطور يعني وما الان يبيعها عليه لا يوكله - 00:00:42ضَ
في القبض عنه يقول رح وكلناك ايها العميل المبارك في ان تقبض السيارة عنا ثم تبيعها على نفسك احيانا التطور هذا لو بذكر لكم صورة الان تجريها للاسف بعض البنوك ابلغوا اشنع التطور هذا في انه على - 00:01:07ضَ
يقولون نخرج من بيع المبيع قبل قبضه نقول انه هذه حيلة يتم فيها اسقاط القبض الشرعي ولذلك التوكيل هنا غير معتبر مع ان الاصل في الوكالة ان تكون مشروعة. الوكالة الاصل انها مشروعة. لكن اذا ترتب على الوكالة وقاعدة ترى اذا ترتب على العقد المشروع - 00:01:27ضَ
عقد اخر ممنوع فانه يؤول المشروع الى الممنوع وهذا مثله هنا لانه يترتب على على الوكالة في القبظ آآ الغاء آآ الظمان فيكون كون البنك في حقيقة الامر ربح لما ربح شيئا لم يضمنه. ولذلك صار آآ ممنوعا - 00:01:47ضَ