جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
Transcription
هنا مسألة ايضا المسألة التابعة للمسألة الثانية تابعة للمسألة الثانية وهي آآ ما يحرم من استعمال واتخاذ اليات الذهب والفضة يحرم اه ما يحرم من الية تقدم انها تحرم استعمالا واتخاذا على الصواب - 00:00:05ضَ
تحرم استعمالا واتخاذا على الصواب في هذه المسألة. لكن نعلم انه استثني في في من الذهب والفضة حلي النساء. هذا واضح ولعله يأتي مسألة ان شاء الله في هذا. حلي النساء مستثنى. وهذا محل اتفاق من اهل العلم من حيث الجملة - 00:00:40ضَ
خلافا لمن شد في مسألة الحلي. وكذلك يجوز للرجال في باب الحلي في الفضة يجوز الخاتم ونحوه اه سيأتينا ايضا انه يجوز سلسلة الاناء بمعنى الاناء اذا انكسر انه يجوز ان يجعل من فضة - 00:01:00ضَ
لكن مسألة التحلي بالفضة هل يجوز الرجال هذي مسألة في الحقيقة قد تكون مسألة مستقلة دي مسألة مستقلة وهي التحلي اه بالفظة وان كان كثيرا في حق الرجال. الجمهور على انه لا يتحلى الا - 00:01:23ضَ
بما ورد النص فيه هو الفضة هل يجوز اكله من الخاتم في الضوء؟ وهل يجوز اكثر من خاتم؟ هذا موضح له. لكن الشأن ان حلي الفضة او في حق الرجال - 00:01:42ضَ
آآ بما جاء به النص. ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الفضة لم يأت دليل على تحريم التحلي بها. يقول لا دليل على تحريم لباس الفضة للرجال وكذلك قال صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله انه - 00:01:54ضَ
عن احمد نص في ذلك وكلام شيخ يقصد كلام شيخ الاسلام رحمه الله يدل على اباحة لبسها للرجال الا ما دل الشرع على تحريمه واستدل رحمه الله بحديث عليكم بالفضة فالعبوا بها. فالعبوا بها - 00:02:14ضَ
والجواب عن هذا فيما يظهر والله اعلم وهذا اشار اليه بن مفلح رحمه الله وغيره ان يقال ان الاصل تحريم الفظة على الرجال كالذهب كما انه استثني الحلي في حق النساء - 00:02:34ضَ
في الذهب والفضة كذلك استثني في حق الرجال الفضة او خاتم الفضة هنالك اشياء آآ تابعة مثل التابع اليسير من الذهب هذي مسائل اخرى لكن الشيء الذي ليس تابع ان الذي ليس تابع لغيره كخاتم الفضة - 00:02:48ضَ
هذا ورد به النص وان النبي عليه السلام حديث ابن عمر وحديث عن الصحيحين كان يتختم بخاتم عليه الصلاة والسلام ورد اخبار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام - 00:03:08ضَ
هل يجوز ان يتحلى بالفضة وان كان اكثر من ذلك وان الاصل في الحل الاظهر والله اعلم ان الاصل المانع في الفضة وانه يقتصر على ما ورد اولا عصر التحرير - 00:03:18ضَ
ولا يزاد عليه الا ما دل يدل يدل عليه ان انس رضي الله عنه كما سيأتي ان شاء الله قال انكسر اناء النبي عليه السلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - 00:03:37ضَ
هذا النقل يدل على ان الاصل المنع وعن النبي عليه السلام ما اتخذه في باب الانية في باب الانية. كذلك اه بهذا القدر. كذلك في باب اللباس في حق الرجال. الصحابة - 00:03:49ضَ
نقلوا رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم فضة كما نقل السلسلة في باب الانية الا على الاقتصار عليها في موضع الحاجة فذلك في باب اللباس يقتصر على ذباب اللباس يقتصر على - 00:04:02ضَ
الخاتم ونحوه. الخاتم ونحوه. ولم ينقل في ذلك الا لم ينقل في ذلك الا لاجل هذه الفائدة لاجل الفائدة. فكون الصحابة نقلوا ان النبي عليه السلام تختم بخاتم فضة فلا فائدة - 00:04:22ضَ
له الا ان الجواز خاص بالخاتم ونحو خاتم فضة ونحوه. الامر الثاني ما تقدم الاشارة اليه وان الاصل التحريم آآ ايضا اما قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم فالعبوا بها. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وجابرية ابي موسى وجاء عن ابي هريرة - 00:04:39ضَ
وهذا الحديث ان ثبت فلا دلالة فيه لانه عند احمد وابي داود انه عليه قال من احب ان يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن احب ان صور حبيبه بسلسلة ما فليشوره بسوار من ذهب - 00:05:03ضَ
ومن احب ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. ثم قال عليكم بالفظة لكن عليكم فظة اتعبوا بها فالعبوا بها قول الحبيب هذا هل يراد به يحتمل الذكر يحتمل به الانثى؟ هذا محتمل لكن يدل على ان المراد بذلك انه خصوص انثى - 00:05:27ضَ
رواية احمد الاخرى ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته فذكر له نحوا من ذلك وقال ما على احداكن ان تتخذ قرطين من فضة ثم تزعفرهما قرطين من فضة. هذا يبين ان الامر لما كان حال تحريم الذهب على النساء. لما كان ثم نسخ بجوازه - 00:05:50ضَ
ثم نسخ بجوازه. فهذا لو ثبتت فالمراد بها في حق النساء حال تحريم الذهب عليهن. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبوا بها العبوا بها يعني في حق النساء - 00:06:14ضَ
ثم ايضا لو قيل انه في حق الرجال ففيه نظر في الحديث لانه قال من احب ان يطوق من احب ان يصور من احب ان اللقاء. فلو قيل ان هذا في حق الرجال لزم منه جواز تشبه الرجل بالنساء بان يلبس طوقا كالنساء وان يلبس سوارا - 00:06:29ضَ
النساء وان يلبس يعني حلق لان اطلق يشمل الحلق الذي يشبه حلق النساء. وهذا قد يقال لا قائل به الا قول ضعيف. في جواز التحلي على وجه يشبه النساء. وهذا قول الضعيف ان لم يكن باطل. فلو اخذ به لقيل انه او انه - 00:06:49ضَ
حق الذكر يلزم منه جواز التشبه النساء في باب التحلي والاحاديث صحيحة من حديث ابي هريرة وابن عباس وعش دالة على تحريم هذا محل اجماع. من حيث الجملة في عدم جواد تشبه الرجال بالنساء - 00:07:09ضَ