Transcription
احسن الله اليكم يقول السائل رفع الله قدركم في الدارين. فضيلة الشيخ ما حكم التصوير وما معنى حديث اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وهل يفرق بين نقل الصورة الاصلية او انشاء صورة باليد او بالتمثيل وغيره - 00:00:00ضَ
التصوير كما لا يخفى آآ على ما جاء الادلة هو حرام في هذا الحديث معناه كل مصور في النار. هذا هو ظاهر ادلة انما يجوز في بعض الصور الخاصة اما الحديث ان اشد الناس عذابا المصورون هذا في الصحيحين وفي رواية صحيح مسلم ان من اشد الناس عذابا - 00:00:18ضَ
من اشد الناس عذابا المصورين اه وهذه الرواية تبين تلك الرواية ليس يعني انهم اشد الناس وان وان كانت الرواية ان اشد الناس عذابا مصورون كانت هذه الرواية بهذا اللون فعلى هذا يحمل - 00:00:42ضَ
من صور الصور لتعبد من دون الله اصور الصور لتعبد من دون الله. ولا شك وهذا يكون شركا يكون شركا. من يدعو الى عبادات الى الشرك ونحو ذلك او وعلى هذا نقول يمكن ان - 00:01:03ضَ
يكون المصور للصور صورها على اه بمعنى ان تعرض دون الله او ان يعمل الاصنام ونحو ذلك او ان يصورها بغير هذا القصد بقصد التصوير تختلف مراتب الاثم بحسب القصد - 00:01:19ضَ
وعنها تنزل في الرواية اه على معنى يناسبها والمصور يشمل كل مصور. وهذا هو الاصل كما تقدم لعموم السور الا ما استثني سواء كان مصلح دينية شرعية او مصلحة من مصالح - 00:01:37ضَ
الدنيا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم. هل يجوز اخراج الزكاة المال على اختي نعم وهذا محل اتفاق ونهي عنه فيما يظهر الا في بعض الصور التي ذكرها العلم وهو انه اذا كان يرثها اذا كان المزكي - 00:01:53ضَ
يرث من يعطي زكاة ذهب بعض اهل العلم كالحنابلة الى انه لا يعطيه الزكاة وهذا فيه نظر في الحقيقة واستدلوا على الوارث مثل ذلك قالوا انه اذا كان يرثوا فتجبوا نفقته تجب نفقته وهو ما اذا كان - 00:02:12ضَ
الذي يعطيه الزكاة يرثه المعطي بان كان ليس له ولد او له ولد انثى له ولد انثى بان يكون عاصبا مطلقا او عاصب بعد اخذ ذوي الفروض فروضهم وهذا بالحق دليل في نظر وفيه خفاء - 00:02:31ضَ
كيف يكون هذه الاية التي وقع فيها خلاف كثير في معناها الاية التي وقع اه يعني فيها ما يتعلق بتفسيرها ومعناها خلاف قوي وخلاف كثير لاهل العلم فلا يمكن ان يخص بها عموم الادلة الواضحة الدالة على ان الاصل هو صرف الزكاة - 00:02:51ضَ
فقراء الادلة انما الصدقات والفقراء والمساكين. الاية وما جاء الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان تخص وان تقيد بمثل هذا المعنى وهذا الشرط الذي يخفى. ولهذا كان الاظهر والله اعلم هو جواز زكاة مطلقا - 00:03:17ضَ
الاخوة والاخوات سواء كانوا ارث او غير وارث الا في حال ما اذا كان يعني ينفق عليه ومعه وعياله فانه يحمي ما له ويثري ماله ويقي ماله والزكاة ليست محل للوقاية لا - 00:03:36ضَ
زكاة يجب ان تؤدى وان تخرج على الوجه المشروع. فعلى هذا اذا كان اذا كانت ليست في عيالك فلا بأس ان تعطي هذه الزكاة وكون الانسان يعطي قريبه خاصة من اخ او اخت من حر مال هذا هو الاكمل والاتم ويصرف زكاته - 00:03:58ضَ
اللي اه غير قرابة - 00:04:15ضَ