مقاطع مفيدة

حكم التوقيع على أوراق تتضمن بنودًا علمانية للحصول على إقامة في دولة غربية

عبدالمحسن الزامل

اهلي مغتربون ولتجديد الاقامة يوقعون على اوراق فيها بنود علمانية محضة كاحترام العلمانية والحرية الدينية والجنسية والمساواة بين رجل ومر وعدم الدعوة للدين في الاماكن التابعة للدولة واظهار الكراهية فهذه يرتدون عن الاسلام هذا اذا كانوا لا يعتقدون بهذا اذا كان لا يعتقدونها - 00:00:00ضَ

اولا يعني يعني المعروف في كثير من بلاد الكفر انهم هذا اولا انهم ربما يعني لا يعترظون على الانسان وفي كثير من بلاد كفار كثير من الدعاة يدعون الى الله علنا - 00:00:23ضَ

في مجامع عام يدعوني الله سبحانه وتعالى يمكن هذا في بعض الله اعلم لا ادري عن هذا في بعض البلاد يمنع هذا لكن على كل حال يقال ان كان الذي ذهب الى تكنولويد معذور في ذلك - 00:00:39ضَ

وانه وان سفره هذا لا بد منه. يعني هو توفرت فيه الشروط التي جاز له السفر فيها ولو ترك السفر تضرر بذلك في هذه الحالة اذا كان يعني عليه ان يتوقع السفر الى البلاد التي تكون على هذه الصفة - 00:00:52ضَ

ويتحرى السفر الى البلاد التي لا يلزم بهذا ولا يشترط على هذه هذه الشروط وفي الغالب انه لا يضيق عنه على لكن لو فرض انه اضطر لان هذا يكون في حالة اضطرار - 00:01:13ضَ

حالة اضطرار ولو منع لاضطر الى لاصابه ظرر في هذا ولم يكن سفره سفر مثلا نزهة. سفر سياحة ونحو ذلك سفر تعين عليه ذلك آآ اضطر الى مثل هذا مع انه يوقع عليها وهو يعتقد انها باطلة انما آآ هو لا يلتزم بها ولا - 00:01:26ضَ

الله بها سبحانه وتعالى انما يعني هو يقول انا امتثل مثلا انه لا آآ لا يبين بعدها حتى يسلم من شرهم يعتدوا عليه مثلا لانه لم يكن مجيئه مثلا لاجل آآ امر ما يتعلق بالدعوة انما جاء لحاجة - 00:01:52ضَ

سوف يوليها ولهذا هناك كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم ان الكفار في بلاد المسلمين واصحاب اهل الذمة لهم مبادئ اهل الاسلام لا يتعرضون لها يعني هنالك بشروط لانهم لا انهم لا يظهرون مثل مثلا شربهم للخمر كما ذكر العلماء في - 00:02:19ضَ

مثلا في بعض الكتب مثلا في الفقه في الكتب مثلا حينما يذكرون يعني في مسألة الخمر المستورة الخامر المستورة اذا كان يعني من شرط عدم فيها ان تكون مستورة للذم بخلاف ما اذا اظهرها فانه يخالف الشرط فلا حكم اخر. فلهذا لا يتعرض اليه لانه يعتقد - 00:02:42ضَ

يعتقد حلة فلا يتعرض بها. وذكروا اشياء كثيرة فهذا من هذا. فلا بد من يعني معرفة الحال في هذه الواقعة فاذا توفر الشرط في هذا كان الامر على ما تقدم - 00:03:09ضَ