Transcription
اذا وقع الجماع نسيانا فيه خلاف وقول الجمهور انها لا تجب على تفصيل في هذا مالك رحمه الله يقول يجب القضاء دون الكفارة منهم من يقول يجب القضاء والكفارة كما هو المذهب - 00:00:00ضَ
قول الشافعي ونسبه جمع الى الجمهور انه لا قضاء ولا كفارة اذا كان ناسيا لان الله سبحانه لم يفرق بين النسيان والخطأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وجاءت السنة - 00:00:20ضَ
بادلة كثيرة تدل على ان الخطأ ساقط وان من اخطأ ونسي لا ينسب اليه فعله لانه بغير اختياره لو كلف بهذا لكلف بامر لا يستطيعون. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:00:37ضَ
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يكلف بشيء ليس من فعله ولا ينسب اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فاكل وشرب فانما اطعمه الله وسقى فليتم صومه - 00:00:52ضَ
صحة صيامه ولا فرق بين ان يفطر بالجماع او او فلا فرق بين ان يأكل او ان يجامع ناسيا للحكم فمن سلم بهذا انه عليه يسلم بهذا ومن لم يسلم بالاكل فهو محدود بالسنة - 00:01:04ضَ
بالسنة السنة تثلجه من نسي فاتى هذا نصه في الباب والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاكل والشرب لانه هو الغالب الذي يقع به النسيان. اما الجماع فالغالب انه شاهد الحال - 00:01:30ضَ
انه لا ينسى لكن لو فرض انه نسيها وقع جهلا ومثله يجهل الاظهر والله اعلم انه لا كفارة عليه. على القاعدة في هذا الباب - 00:01:46ضَ