فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية

حكم الدم بعد الأربعين لدى النفساء - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

طهرت النفساء في الاربعين ثم رأت الدم بعد الاربعين او استمر الدم معها الى خمسين يوما. فما الحكم؟ قال يا اذا كملت الاربعين والذنباقي ان تغتسل. لان نهاية النفاس اربعون على الصحيح. فاذا تمت الاربعين عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم - 00:00:00ضَ

لزوجها وتتحفظ بقتل ونحوها من هذه الدماء ويكون الدم فاسدا بعد ذلك من الدماء الفاسدة. فاذا انقطع ثم عاد وصادف وقت تعرفها جلست للحيض عادة الحيض جلست الحيض وصار حيضا غير النفاس. اما هذا الدم متصل للذي اتصل بها فهو ذا الفساد - 00:00:20ضَ

تحفظ بالقطن ونحوه وتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها في هذا الزمن الزائد على الاربعين لان مدته اربعون كما جاء في حديث ام سلمة هذا هو الصحيح - 00:00:40ضَ