اللقاء المفتوح الاسبوعي

حكم الربح من الأنترنت و التسويق الشبكي

عبدالمحسن الزامل

حكم الربح من الانترنت والتسويق الشبكي. التسويق الشبكي او ما يسمى التسويق الهرم هذه مسميات وليست العبرة بالمسميات. العبرة بالحقائق. العبرة بالحقائق العبرة في العقود بالقصود والمعاني. لا بالظواهر والمباني. العبرة بالمعنى. المعنى. سمي تشويقا شبكيا - 00:00:00ضَ

تشويقا هرميا وما اشبه ذلك. وبعضهم يفرق بين التسويق الشبكي. والتسويق الهرمي ويقول تسويق الشبكي ما فيه سلعة والهرم ما ليس فيه سلعة. والاظهر والله اعلم انه اذا كان بيعا صوريا فلا فرق بينهما - 00:00:32ضَ

وهذا هو الاصح انه لا فرق حتى ولو كان في في احدهما سلعة اذا كانت السلعة مجرد صورة فان ان عدم وجودها ربما يكون اهون من وجودها. اهون من وجودها. لان الذي لا يجعل سلعة - 00:00:52ضَ

صريحا في هذا البيع واظح فيفطن الباء المشتري ولا عذر له في ذلك. بخلاف الذي يضع سلعة فانه يلبس ويدلس مثل بيع العين الذي تكون فيه السلعة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهم - 00:01:12ضَ

حريرة المقصود هو بيع الدراهم بالدراهم. فعلى هذا اذا كان هنالك سلعة وكانت السلعة مجرد صورة لاجل لاجل الربح في المال عن طريق ما يؤخذ من اه هذا الذي هو يعني عمولة لمن يأتي بزبائن وهكذا على صفة التسويق الشبكي - 00:01:32ضَ

فلا قيمة لهذه السلعة. ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهي كان اهون عليه. رواه عن البخاري معلقا مجزوما. يقول يعني لو انهم تبايعوا الربا - 00:02:02ضَ

صراحة كان اهون من كونهم يخادعون في البيع فيظهرون سلعة ولا قيمة لها مثلا يستلف ثمانين مثلا بمئة الف ويجعلون بينهما سيارة ثم تعود او او نحو ذلك ثم تعود الى صاحبها الذي اغرظ والى الامر الى قرض ثمن الف بمئة الف - 00:02:22ضَ

لو انه اغرضه لو انه اخذ منه ثمانين الف اه وبمائة الف مؤجلة ربا فضل اهون وايسر من كونه يحتال بشيء او سلعة بينهما لا قيمة لها. فعلى هذا اذا كانت هذه البيوع - 00:02:52ضَ

هذه السلعة سواء كانت موجودة غير موجودة لا حقيقة لها فهذا لا شك بيع من بيوع المخاطرة والقمار على صفته. وهذا حينما مثلا تكون سلعة اه او سلع اه او منتج - 00:03:12ضَ

تبيع هذه الشركة وتقول مثلا للمشتري الاول لك عمولة في كل سلعة تشتريها. واذا جاء من قبلك زبائن فاننا نعطيك عن كل مشتر نسبة لهذه السلعة وهكذا الذين تحته يعني كذلك هو يأخذ عليهم وهو يأخذ فيؤولي الأمر الى ان يكون المقصود - 00:03:32ضَ

هو كشف هذا المال وان هذه السلعة لا حقيقة لها ولا قيمة لها. فاذا كان هذا هو المقصود كان البيع ثمارا ومخاطرة اه كان يعني اشد من الربا كان اشد من الربا لان الربا - 00:04:02ضَ

ربما تكون واضحة هو يعرف انه انه يأخذ مالذي والذي دفع الربا يعلم انه سوف يجعل الربا الامر واضح عنده غرب. فالذي يدور امره على المخاطرة ويشتري هذا المنتج وهذا المنتج لا حقيقة له - 00:04:22ضَ

ولا قيمة له في الحقيقة انما المقصود ان يكسب بهذا الماء دفعه مقابل العمولات التي تصل اليه من المشترين الذين من طريقه فيكسب مال فيكون في الحقيقة دفع مالا وهو في حال خطر لا يدري - 00:04:42ضَ

هل تستمع للشركة؟ هل يستمر هذا المنتج؟ هل يكون الذين تحته الذين يشتري يشترون اه من طريق يمكن ان يكثر عددهم فيكسب او لا يكسب دار الامر بين الظلم والغرم فكان من المنسق وكان اشد تحرير - 00:05:02ضَ

من الربا لان الميسر زيادة على انه مخاطرة ان فيه ايغارا للصدور وفيه مفاسد تحصل حينما لا يحصل مقصوده. اما الذي دخل في الربا فهو يعلم ودخل باختياره ويعلم انه سوف يدعي الربا - 00:05:22ضَ

يأخذ الربا يعلم انه سيأخذ هذا الربا. فهو من هذه الجهة اخف مفسدة. فاذا كان الربا محرم اخف ما وهو اخف مفسدة. فالميسر اشد تحريما لما فيه من المفاسد واظهار الصدور - 00:05:42ضَ

ففيه من اللهث والهم والغم الذي يصحبه دائما لا يدري هل يحصل له ولا يحصل فاذا كانت هذه السلع وهذه او هذه الشركات اللي يتعامل على هذه الصفة وعلى هذا الوجه كانت محرمة كانت محرمة ولكن ربما لبس بعضهم - 00:06:02ضَ

ودلست واظهر ان السلعة مقصودة فاذا كان الامر كذلك فالاعمال بالنيات. والله يحاسبه على احاسبه على ذلك. ولا يجوز لهم ان يوقعوا غيرهم في مثل هذا. خاصة ان الذي يكون اقرب الى اصحاب - 00:06:22ضَ

اصحاب السلع يكون من المشترين او في الطبقة الاولى عن التسلسل الهرمي او الشبكي يكون اوفر حظا. والذين بعده اقل حظ والذين حتى يصل الى اخر طبقة في الهرم الذين هم يخسرون جزما - 00:06:44ضَ

ان هذا التسويق سوف ينتهي ولن يستمر. هذا التسويق سوف ينتهي ويؤول الى الخسارة التي تصيب احد وبعضهم يكسب اموالا طائلة فيكون اخذ اموالا غيره على هذا الوجه المحرم واكل - 00:07:04ضَ

للاموال اه بهذه الطرق المحرمة الباطلة. اه فاقول عودا على بادر اه ان اه هذه الشركات او هذي مسميات لا عبرتها العبرة بالواقع. فاذا كان تشويقا صحيحا تشويق شبكيا صحيحا. تباع السلع ويكون هذا يبيع ويشتري بيع صحيح. وهذه السلعة تتداول ويأخذ هذا ويبيعها او - 00:07:24ضَ

ينتفع بها هذا مثل سائر المبيعات عن طريق السماسرة لا بأس بذلك. اما اذا كانت متقدم فهي وما تحريما اشد من تحريم الربا للمفاسد المذكورة جاءت في الكتاب والسنة - 00:07:54ضَ