فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية

حكم الزواج المؤقت بنية الطلاق - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

من نوت توقيتها في الزواج فليكون ذلك متعة؟ التوقيت لان الرقمية مع النظر اذا كان ليس بشرط في ذلك والاولى والاصح ان هناك لا يكون متعة الا تزوجها في الغربة ومن نيته انه اذا اراد التراويح وطلقها الصحيح ان هذا لا حرج فيه. لان قد يعدل عن نيته وقد يرغب فيها - 00:00:00ضَ

وينقلها وهذا لا مجرد بينهما وانما في نيته انه لا ينتقل بها الى بلاده فلا يغضبها ليس بشرط ولا يسمى متعة هذا الصحيح الى انه يكون يدفع اذا كان في نية ذلك. ولكن الارجح والاقرب والاظهر انه ليس بمتعة والناس - 00:00:30ضَ

في بلاد ويخشى على نفسه الفتنة يسهل الله له زوجته يتزوج نيته انه مثلا اراد العودة طلقها لانها قد لا تناسب الافادة او او لاسباب اخرى فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ. قد يرغب فيها ينقلها ولا - 00:00:50ضَ

هذه نية لعدم المشاغبة. نعم - 00:01:20ضَ