فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثالثة
حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
فمع توفر الامكانية والعدل دون ان يكون هناك مبرر اخر اسمى من مجرد الشهوة ان يكون مبررا لهذه الزوجات ان يقضي وطره اذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة ولا مانع قد تكون زوجة ايضا لا تعب - 00:00:00ضَ
اقسام وطبقات فلا بأس ان يتزوج الثنتين والثلاث والاربع اذا دعاة الحاجة الى ذلك ظن في لنفسه العدل والقيام بما يجب فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا فانسحوا ما اطابكم من النساء مثنى وثبات ورباع. واحدة - 00:00:22ضَ
فلا بأس ان يتزوج ليجد الزوجة التي يحفظ بها قضاء الوتر والراحة اليها والسكن اليها معا الزوجة الاولى ومع الثانية ومع - 00:00:42ضَ