Transcription
يقول حكم العقيقة حكم العقيقة للشائب. وهل تصح ان تكون عقيدة البلد غير البلد الذي يعوق عن نفسه؟ يعني المقصود العقيقة للكبير سواء كان يعني آآ شيخا كبيرا او دون ذلك اذا كان اختلف العلماء في مشروعية العقيقة لمن بلغ اذا كان ان يعاق عنه منها علما قال عقيقة وظيفة الوالد - 00:00:06ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر نتوب عنه يوم سابع وامر ان يعاق عن المولود. حديث عائشة وحديث ايضا الحديث الاخر انه امر ان يعف عن الذكر عن الانثى شاة هذي عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام - 00:00:33ضَ
ومنها العلم من قال انه يشرع ان يعق عن الكبير او ان يعق الكبير عن نفسه اذا لم يعاق عنه لقوله امر وهذا الامر يدخل فيه عمومة المكلف الكبير اذا لم يعق عنه لانها نسيكة مشروعة - 00:00:55ضَ
هو تدخلها النيابة فكونه يقوم بها عن نفسه اذا لم تعق عنه اه مما يشرب ومن اهل العلم من قال لا تشكرون ونحمد والامام احمد رحمه الله جعل في هذا اختلاف وذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ابن القيم رحمه الله ومما استدلوا به ايضا - 00:01:16ضَ
حديث انس انه عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه وهذا الحديث الطبراني في الاوسط ورواه البزار والبيهقي. ومن اهل علم الحسن وصى به حديث لا يصح ضعيف ومتره فيه غرابة - 00:01:36ضَ
اولا الحديث لا يثبت سنده والاضطراب فيه ايضا ومثل هذا الحديث مما لا يخفى واذا انفرد به من لا ظبط له ولا حفظ له مما يدل على نكارته خاصة انه لو عق عليه الصلاة والسلام فان هذا مما ينقل ويعرف ثم الصحابة يقتدون به عليه الصلاة والسلام - 00:01:55ضَ
لانها نشيكة مشروعة. وعملها وصنع لنفسه وليست خاصة به. الصحابة يبادرون رضي الله عنهم ويعقوا عن انفسهم هو القدوة والاسوة وكانوا ينظرون ما يصنع صلوات الله وسلامه عليه. ونقلوا امورا واشياء من هديه من - 00:02:23ضَ
مما هو من محض الافعال الجبلية. فكيف هذه العبادة العظيمة؟ العبادة المالية بهذه النسيكة وهذه ذي القربى لو كانت واقعة وحاصلة لنقلت وفعلها الصحابة ولو قيل انه ربما يكون الصحابة في ذلك الوقت - 00:02:43ضَ
منهم لا يجدون اما يذبحوا به عقيقة نقول فانهم عليك اتسعت الفتوح وكثرت الخيرات وحصل في ذلك خير عظيم ولم ينقل عن احد من الصحابة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك حين فتحت الفتوح في عهد ابي بكر وعهد عمر ومعلوم ان مثل هذا يتيسر - 00:03:03ضَ
لكثير من الصحابة كل هذا مما يدل على عدم ثبوته من جهة الحديث اولا بالنظر لاسناده وكذلك ايضا من جهة خارجة عنه وهو عدم نقل هذه الواقعة. ولذا جاء الى انه - 00:03:23ضَ
آآ من وظيفة الوالد والمخاطب به الوالد. ومن فعل ذلك لهذا القول آآ فانه لا ينكر عليه. وهل قال احد من اهل العلم ان هذا انه بدعة هذا موظع نظر هذا موظع نظر وغاية الامر انه نسيكه قربة يتقرب بها المسلم فتدخل في عموم الادلة في - 00:03:41ضَ
فلو فعلها فانه لا ينكر لكن كونها مشروعة هذا ما يحتاج الى دليل خاص - 00:04:06ضَ