جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم الكلام في الخلاء (الطهارة - باب الاستنجاء ) م11-1

عبدالمحسن الزامل

المسألة الحادية عشرة يقول الماتن رحمه الله يكره كلامه وبوله في شق او شرب اما الكلام لا يشرع في هذا الموطن لان بل قال بعض اهل العلم انه لا يجوز لان رد السلام وهو واجب لا يشرع فاذا كرد السلام الواجب لا - 00:00:06ضَ

رد على من يقضي حاجته فالكلام مباح ايضا كذلك من باب اولى وقد يقال خصوص السلام لانه ذكر هو نتأكد من هذه الجهة لكن يبين ان جنس الكلام لا يشرع في مثل هذه الحال. وكذلك ايضا حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:00:35ضَ

لا يذهب رجلان يضربان الغائط ان يأتي الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله ينقض على ذلك. بلفظ لا يتحدثا هذا فيه المقت. والحديث في سند الضعف في سنده وسند بل سنده ضعيف. ثم ايضا قيل ان التحريم ليس لمجرد الكلام للكلام مع كشف - 00:00:55ضَ

شف العورة كاشفين عن عورتيهما يعني حال كون كل من ينظر الى اخر. وله شاهد عن جابر عند البزار بسنده اقوى او عند من السكن عند ابن السكن في صحيح السنن والاثار وعزاه بعضهم الازار لكن هو موجود عند ابن السكن وفيه ايضا مثل ما في حديث جابر - 00:01:15ضَ

وهذا يشهد لحديث من حديث ابي سعيد الخدري. لكن دلالته فيها نظرا كما تقدم من جهة آآ ان ان المقت هنا للحديث مع كشف العورة. الحديث مع كشف العورة. هذا اقل احواله الكراهة - 00:01:35ضَ

اه اما التحريم فهو موضع نظر التحريم فهو موضع نظر واذا كان هنالك حاجة فلا بأس من الكلام - 00:01:55ضَ