فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية
حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المس - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
ما دام الانسان على طهارة طهارة على طهارة ثم فتح عليهما او خلعهما قبل ذلك فانه لا يلبثهما الا عليهما الجديدة لان في بقاء الطهارة فاذا خلع هذا الذي عليه عامة اهل العلم عليه حتى يتم وجهه فاذا اراد - 00:00:00ضَ
فلا بأس يعيد الطهارة. نعم. يعني اذا كان على طهارة هي فقط لا اما لو لبث كفيه على طهارة ثم خلعه الله على ظهره لكن اذا احدث ثم تطهر ثم خلعهما الطهارة عند عامة العلم. نعم - 00:00:40ضَ