Transcription
يقول اه كنت ادرس الزاج ومررت على شروط المسح على الخفين وذكر المصنف ان من شروط المسح الطهارة يدخل في هذا الشرط ما كان نجس العين كالخف المصنوع من جند الخنزير والميتة - 00:00:00ضَ
يدخل في فهل يدخل عم يدخل به ايضا ما كان نجسان كالجورب الذي اصابه بول مثلا شخص على جواب اصابه ابوه ثم خلع ان يصلي فيه. هذه مسألة تبتلي على مسألة طهارة - 00:00:11ضَ
النجاسات بالدبغ كانت النجاسة هذي بمثل اه الخنزير الخنزير اذا دبوا بعضها العبي على طهارته. وهذا قول جيد فمن رأى طهارته مثلا والجمهور على المنع من العلم من قال بالطهارة - 00:00:28ضَ
بالجملة اذا كان شيء ابتلي به العبد او شيء اه لم يجري لا بأس. لكن ان وجد غيره فيستغني لاجل خلاف القول في المسألة. والا فالقول بالطهارة قوية. بخلاف وجلد ميتة كذا لكن جلد الميت القول بطهارتها اظهر - 00:00:53ضَ
من جلد الخنزير وان كان حديث ابن عباس ايما ايهاب دوبغ فاطه كل ايهاب دوغ فالطهر يشمل هذه الجنود قول معروف لاهل العلم عند الحناء في غيرهم وكذلك جلد الميت على الصحيح يطهر بالدماغ يطهر بالدباغ فيجوز - 00:01:09ضَ
يجوز المسح عليه على هذا القول لكن ما قوي فيه الخلاف فاذا استغنى عن الانسان كان اولى الا عند الحاجة مثل ما لم يجد الا هذا الجورب مثلا مو محتاج اليه - 00:01:33ضَ
لا شك انه احيانا يراعى الخلاف عند الحاجة اما ما يتعلق الجورب اللي اصابته نجاسة يعني اصابه نجاسة عينية وحكومية. هذي اصابة يقول اصابها نجاسة. نزل عليه جورب اصابه بول. هل يجوز للمسحي؟ نعم يجوز المسح عليه. على الصحيح - 00:01:48ضَ
يجوز المسح عليه وان كان نجسا. لان ليس من شروط المسح ليس يعني ما دام ان من لا يكون نجس العين. اما كون نجس لكن يشترط الا يمسح على النجاسة لو كان نجاسة في اسفله مثلا - 00:02:07ضَ
نجاسة في اسفله لا بأس ثم لا ولا يجوز ان يصلي فيه في هذه الحال ما دام انه مسح عليه وفي نجاسة يقول هو ظاهره طاهر ومسح عليه لكن لو كانت النجاسة على اعلاه ما جاز - 00:02:22ضَ
لان حين تمشي على الاعلى هو نجس فان النجاسة تمتد عليك ان تغسله ثم تمسح لو كانت النجاسة في غير موضع المسح يجوز المسح عليه ولا يجوز لك ان تصلي فيه لوجود النجاسة - 00:02:40ضَ
فعليك ان تغسل هذه النجاسة وان كان غسلها قبل المسح اولى واتم وان مسحت ثم وصلت نجاسة تقدم - 00:02:53ضَ