فتاوى الجامع الكبير - المجموعة السادسة
حكم النفقة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
نعم فنرجو بان الاحوال التي يكون للمرأة المطلقة استثنى والنفقة او السكن وحده او النفقة وحدها وهل نفقة نشوف عنها زوجها واجبة وكذلك سقناها النفقة تكون مطلقة وضعية طلقها واحدة وكل شيء اما اذا كانت مطلقة - 00:00:00ضَ
الاخيرة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج ان مال الزوج وانما نفقتها في ماله. نعم. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان لا رجوع له فلا صلاة عليه - 00:00:20ضَ
اما نعم بعد العدة عند جميع العلماء واما الطالب النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة الا ان تموت او الى ان تزوج هذا امر باطل لا اساس له وهو سلف جميع اهل العلم - 00:00:50ضَ