Transcription
جزاكم الله خيرا يقول السائل جزيتم الجنة ما حكم النقاب؟ وما ادلة ذلك واجب الحجاب لا النقاب. الا اذا كان النقاب ليست عيناه واسعتين. يعني تبين ما تبصر به المرأة بدون ان تظهر العينان ومحاجرها فاذا ظهرت المحاجب - 00:00:00ضَ
فان الخناجر في المحاجر. حينما تظهر محاجر العينين ربما يكون كشفها احيانا اشد من كونها تستتر وتظهر وتبدي زينة. ترى فيتعلق القلب ما لم يرى ان يكون من اعظم الفتنة من المرأة للرجل ومن الرجل لافتتانه بها - 00:00:30ضَ
كل يوم يغض الاوصال ويحفظه هنالك ازكى. وقل للمجاهدون من ابصارهن. ويحفظن فروجهن والحجاب الادلة كثيرة من الكتاب والسنة عن في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من - 00:01:00ضَ
حبيب الهند ذلك ادنى ان يقرأ. ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وطلع الله عز وجل اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية ما وما تضعه المرأة على رأسها ووجهها وصدرها. فهو امر فالامر بذلك. وقالت عائشة - 00:01:30ضَ
رضي الله عنه يرحم الله نساء الانصار لما نزل قوله تعالى وليظربن بخمرهن على ايدنهن عمدنا اليها فشققنها. ثم اختمرنا بها اختمرنا. والخمار يكون للوجه. هذا في الصحيح وقالت عائشة رضي الله عنها في قصتها مع صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكوان في الصحيحين. لما - 00:02:00ضَ
رضي الله عنه لما ان تأخرت عنهم في قصتها لما ذهبت بحاجتها فحمل في الصحابة المسؤولون عن عودتها الهوجج ولم يستنكروا خفة الهودج كما قالت لان النساء كن اذ ذاك خفافا - 00:02:30ضَ
لم يأكلن انما ان يأكلن العرقة من الطعام بالشيء اليسير هذا الهودج وضعوه على البعير ولم يستنكروا فسار الركب. ثم بعد ذلك علموا بذلك. وكان صفوان يتأخر يتبع ما تخلف. فأبصر سوادا من بعيد فجاء وعائشة لم تعلم بحتى وقف عليها - 00:02:50ضَ
قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. قالت فخمرت وجهي. فقال ام المؤمنين. استنكر رضي الله عنه حمل هوان احدى الحالات التي يجوز للمرأة ان تركب للضرورة للضرورة مع رجل اجنبي فحمله ويسوق يعني انه رضي الله عنه المقصود انه من جهة انه حملها على بعيره هو واياها - 00:03:20ضَ
وفيه ان الشاهد نقالة فوضعت فاختمرت وكان يعرفني قبل الحجاب هل هناك شيء اصلح من هذا كذلك ايضا في الصالحين حديث عمر رضي الله عنه لقصة سودة لما انه نزل الحجاب وكان عمر رضي الله عنه يحب - 00:03:50ضَ
ان ينزل قرآن يأمرهن الا يخرجن رضي الله عنهن. فخرجت سودة ام المؤمنين بالجمع رضي الله عنها. وكان امرأة طويلة تفرع الرجال يعرفها كل من رآه. فلما رآها خارجة وكان قد اختمرت واستترت - 00:04:10ضَ
قال قد عرفناك يا سودة قد عرفناك يا سودة يقول عمر يعني وان اختمرت فقد عرفناك يريد رضي الله عنه ان ينزل قرآن يأمرهن بالبقاء في بيوتهن. فهذا ايضا دليل واضح بين في ان - 00:04:30ضَ
الحجاب للوجه. ايضا كذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها انه انها قالت كان النساء يخرجن متنفعات اي متنففات بمروطهن المرط هو ما يمرض ويقطع من الثياب من المرظ - 00:04:50ضَ
فتختمر بهم متنفعات بمروطهن لا يعرفن من الغنس مع انه يخرجن في الفجر والظلمة وانها يعني لو لم تحتجب لا بأس لانها لا ترى لانه لم يكن في الطرقات انوار ولا اضاءة فلا يبصر الانسان الا مجرد - 00:05:10ضَ
الزوج والزواج الذي يبشره من بعيد ومع ذلك كنا رضي الله عنه وهن يخرجن الى الصلاة كن يختمرن متنفعات بمروقهن والادلة في هذا كثيرة ايضا لمن اراد الحق ثم ايضا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اذا كانت زينة القدم القدم والزينة - 00:05:30ضَ
التي فيه لا يجوز اظهارها. معلوم ان الفتنة بالوجه ابلغ واشد الفتنة هل هناك مقارنة بين الفتنة برؤية قدم المرأة ووجهها؟ الوجه كما يقول صاحب المغني رحمه الله مجمع المحاسن - 00:06:00ضَ
والفتنة تكون في وجهها. ولهذا في حديث ابي حريض وحديث جابر ومحمد المسلمة والمغيرة بن شعبة ابو هريرة بالفاظ مغتربة في امر من اراد الزواج ان ينظر هلا نظرت اليها؟ انظر اليها اذا - 00:06:20ضَ
احدكم بخطورة فان استطاع ان ينظر اليها ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فهذه كلها اخبار ينظر الى ماذا؟ ينظر الى قدميها. ينظر الى ماذا؟ الى الوجه. الى الوجه. وهذا دليل اخر ايضا كأنه - 00:06:40ضَ
استاذنا بمعنى انه لا يجوز له ان ينظر قبل ذلك. لكن متى ينظر الى وجهها؟ حينما يريد الخطبة ويكون عازم عليها فلينظر الى ولهذا قال احدهما محمد مسلمة او ابو الفضيل وحديثهما في صحيح مسند احمد قال فجعلت اتخبأ لها في السكك - 00:07:00ضَ
وهذا من حسن تصرفه حتى يراها. لماذا؟ لانه لا ان يكسر خاطرها وهذا من الامر الحسن اذا تيسر لمن اراد ان يتزوج امرأة وعزم على ذلك عزم لكن هو لم يرها. لم يرها. فان امكنه ان يراها وهي لا تعلم - 00:07:20ضَ
بنية الخطبة فإن وافقت تقدم وخطأ وان لم توافق فهي لم تعلم واهلها لم يعلموا شيئا ولهذا لا ينكسر خاطره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها. والراوي رضي الله - 00:07:50ضَ
طبعا تعالى يتخبأ لها. انما اذا كان كما هو الحال في كثير البلاد لا ينكر في الغالب. يعني انه يراها اذا باذنها واذن اهلها في هذه الحال لا بأس بذلك المقصود انه لم يكن اذا الا عند الخطبة عند الخطبة - 00:08:10ضَ
هذا واضح انه رخصة والرخصة استثناء من امر سابق بالوجود في الرخصة بتركه او بالتحريم بالرخصة بالاخذ به او فعله. وكذلك في الحديث الصحيحين حديث ابن عمر ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال من جر ازاره بطرا - 00:08:30ضَ
لا ينظر الله الا من جر ازاره بطرا. قال بطرا وبطن. قال في رواية عند ابي داوود جيدة. قالت ام زيادة. قالت ام سلمة يا رسول الله فكيف يصنع النساء بديونهن؟ قال يخينه شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال - 00:09:00ضَ
يرخينه ذراع لاجله شوف انظر الشاهد قوله قولها لما قال يرخينه شبرا قال قالت تنكزب اقدامهن تنكشف اقدامهن. المعنى انه ما يجوز انكشاف القدم. فاذا كان القدم لا يجوز انكشافه. فهل يقال ان الوجه - 00:09:20ضَ
يجوز كشفه؟ هذا لا يمكن. شريعة شريعة الحكمة. والمعنى. ولا يمكن ان تأمر ستر القدمين وتبيح كشف الوجه. تبيح كشف الوجه. انما في الخاصة كما لا يخفى فهذا هو الاصل وهنالك اقوال قول اخر معروف كثير من اهل العلم ثم - 00:09:40ضَ
الذي ان الذين قالوا بجواز كشف الوجه فانه يمتنع كالشهور عند ظن الفتنة او العلم بها والشر. مثل اليوم لما يحصل من الفتن والشر برؤية الشعب او الرجل للمرأة والمرأة. للرجل. فاذا علم وغلب على الظن انه يحصل بذلك - 00:10:10ضَ
وشرط فان هذا لا يجوز. ان هذا لا يجوز. وهذا يكاد يكون محل اكتفاء. ويصح عن عمر رضي الله عنه انه قال لجارية امة وكان وراءها قد خمرت رأسها قنعت راسي قال تتقنعين قناع الحرائر يا لكاع وقال العلماء اذا كانت الامة - 00:10:40ضَ
جميلة فانه يجب عليها ان تستتر. كذلك الحرة من باب اولى انها تستتر. نعم - 00:11:10ضَ