Transcription
من المسائل ايضا لسبقة وبقي شيء منها من باب هذه العقود سبق معنا النهي عن بيعة بيعة ولا شرطان في بيع. والعلما اختلفوا في هذا اختلاف كثير ويتعلق بالعقود وانواع العقود - 00:00:00ضَ
وجدت عقود في هذا الوقت جدة عقود كثيرة في هذا الوقت من انواع العقود التي تجري اليوم هو اجراء العقد باجال. اجراء العقد باجال وهذا يكون في عقود التوريد. في عقود التوريد - 00:00:24ضَ
يقول المورد للمستورد انا ابيعك هذه السلعة هذه السلعة بعد ثلاثة اشهر بمئة ريال وبعد ستة اشهر بمئتي ريال وبعد سنة بثلاث مئة في ثلاثمائة فان احظرت المبلغ وقضيت في الاتفاق الاول تأخذها بمئة - 00:00:43ضَ
وان احضرتها على العقد الثاني مئتين وهكذا اللي بعده ثلاث مئة هذا لا يجوز في الحقيقة بل هو تحايل على الربا بل هو ربا الجاهلية ربا الجاهلية بدل ان يعقده بعقد واحد يقول - 00:01:16ضَ
ابيعك هذه السلعة بالف ريال الى سنة فربما يحضر الاجل فلا يقضي ولا يفي هذا المشتري ويحتال على قلب الدين بدل ان يقول مثلا اؤجلك شهرا وتعطيني الف ومئة يقول في ابتداء ابتداء العقد - 00:01:36ضَ
بالف ريال الى اجل سنة ان اردت او بالف ومئة الى سنة او شهر او بالف وثلاث مئة الى سنة وشهرين هذا الاحتيال على قلب الدين ولا شك ان هذا ربا - 00:02:06ضَ
صريح لا يجوز انه ربا صريح لا يجوز عكسه ايضا عقود تكون في الاتفاقات الخاصة وربما في عقود التوريد احيانا يقول المورد للمستورد حينما يتفقان على شراء سلعة كما تقدم صورة ثانية - 00:02:25ضَ
ان يقول له اه ابيعك هذه السلعة بالف ريال. الى سنة الى سنة فان جئت بها في وقتها اعطيتك فان جئت بها في وقتها جعلتها تسعمئة يعني كأنه نقص من السعر مئة - 00:02:49ضَ
هذا هل يجوز او لا يجوز؟ هذا ما الفرق بينه وبين الصورة الاولى واضح الصورة الاولى ما الفرق بينه وبين الصورة الاولى الشعور التي فيها نعم اجال متعددة وكل اجل يزيد - 00:03:16ضَ
وهذه يقول بالف ريال الى سنة فان جئت في نفس الموعد نقصت مئة اخذت منك تسع مئة هل بينهما فرق نعم ما الفرق الصورة الاولى زيادة في الاجل مع زيادة - 00:03:33ضَ
الثمن والصورة الثانية نعم ايه قصدك يعني انه نقص منها؟ اي نعم. يعني ضدها ضد العقيدة وصعيه نعم هذه الصفة وهذا العقد ضد الصفة الاولى او العقد الاول هل يجوز او لا يجوز - 00:03:54ضَ
فليظهر انه لا بأس قد يقال قد يقال انه يرد علي ما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة ومن صورها - 00:04:19ضَ
او مما بشر به قول الجمهور انهم قالوا يقول ابيعك هذه السلعة بعشرة نقدا وبأحدى عشر في احدى عشر نسيئة هكذا سبق اختلاف العلماء بتفسير هذا الخبر هل يرد ان يقال ان هذا منه؟ وانه قال - 00:04:37ضَ
ان اتيت بها في نفس الاجل فانا انقص من سعرها مئة هل يمكن ان يكون مثل هذا التفسير باحد بالف نقدا او نعم بتسع مئة نقد وبالف هل يقال انها مثلها - 00:05:07ضَ
او تختلف نعم يظهر لكم شيء هل هي مثلها او تختلف في هذه الصورة. اللي يظهر والله اعلم انها تختلف هنا تختلف لانه لم يجعله اجلين ما جعل البيع جلي. اليس كذلك؟ اجل واحد والا اجلان - 00:05:33ضَ
اجل واحد ليس اجلين فما دام انه اجل واحد فلا يرد شبهة انه قال ابيعك نسيئه بكذا ونقف بكذا وهذا صريح وواضح ان السمن لا علاقة له بالاجل لا علاقة له بالاجل. اما حينما يجعله اجلين واضح ان الثمن له علاقة - 00:06:00ضَ
بتأخر الاجل اما ادي الصورة فهو اجل واحد لكن كأنه وعده بان ينقص من ثمنها اذا وفى في نفس الميعاد وعلى هذا فالاظهر انه لا بأس به وهل يقع صورة اخرى ايضا وتقدمت؟ لكن - 00:06:29ضَ
اه على كيفية اخرى تقدم مسألة ضع وتعجل لو ان انسان يطلب انسان مال الى سنة يطلبه الف الى سنة فقال صاحب الدين اقضني بعظ هذا المال اعطني تسع مئة - 00:06:52ضَ
اعطني او يقول نعم. يقول الذي انا اعطيك تسع مئة وحالا بدا نعطيك الف مؤجلة او يقول صاحب المال اعطني تسع مئة وعجل لي سبق ان الصحيح انه لا بأس بذلك - 00:07:22ضَ
لاباس شوية عليك فهل مثله ايضا لو قال من يقال الدائن للمدين هذا بالف ريال الى شدى فان قضيت في ستة اشهر عجلت القضاء فهي بخمس مئة هي بخمس مع انهما اجلان - 00:07:44ضَ
انه قال اذا قضيت كأنه قال يعني ابيعك بالف نسية او بخمس مئة مؤجر. او بخمس مئة معجلة. هذي هي التي فيها شبهة ولا وهل يقال انها مثل قول ضع وتعجل؟ لا - 00:08:07ضَ
ليست مثل الضع وتعجل وتعجل هذا يقوله الان بعدما مضت ستة اشهر مثلا وكان الاجل سنة والمال الف ولم يكن متفقا عليه قبل ذلك انما قاله بعد مضي ستة اشهر او قال المدين بعض ستة اشهر اعطيك خمس مئة - 00:08:27ضَ
ويسقط الاجل او يقول كائن اعطني خمسمائة حالة هذه غير الصورة الثانية. لان هذه الصورة لانه يقول هي بالف نشيئة وخمس مئة وبعد ستة اشهر او خمس مئة نقطة يعني سواء كانت يعني كلاهما ناسيها لكن احدهم لكن احدهما - 00:08:51ضَ
اجله اعجل من اجل الثاني هذا فيه نظر وذلك انه عقد معلق وكأنه يقول اذا تأخرت فان اذا تأخرت عنه اقضني ستة اشهر فان تأخرت فانها مضاعفة الى الف. هذي صورته وهذا لا يجوز - 00:09:21ضَ
قد يقول مثلا قد يقال انه سبق ان الترجيح لقول النبي عليه السلام نهى عن بيعة البيعة جمعنا بيع العينة بايعينه هذا الصحيح لكن لا يمنع ان يبشر الحديث ايضا بالمعاني الاخرى - 00:09:46ضَ
معاني اخرى ويكون دلالة عليه اكون صريح في هذا القول ويكون دلالته على المعنى الثاني المعنى الثاني من جهة دلالة الادلة الاخرى ويكون شبيها بهم لانه بيعتان في بيعة لكن اصبح - 00:10:04ضَ
اوضح هذه الاقوال اوضح هذه المعاني هو بايعينه لدلالة اللفظ الاخر ولا يمنع ان يفسر هذا الحديث ايضا بكل وجه يكون فيه وجه وجوه الربا مثل الجمع بين العقدين له صور - 00:10:21ضَ
يكون ربا يكون لا بأس به لا بأس به فهذا هو الاظهر في هذه المسألة بخلاف ما اذا كان في اجل واحد قال ايه ده اعطيتني في نفس الوقت نقشت من شعرها مئة - 00:10:42ضَ
الذي لا يظهر انها داخلة في في اي من التفاسير التي ولان بعض اهل العلم ذكر ان الحديث نهى بيعتين بيعة ان التفاسير المذكورة والمعاني المذكورة يمكن ان تصح كلها الا - 00:11:04ضَ
ما كان يعني آآ انما كان دخوله في تكلف يمكن يفسر حديث بكل معنى من المعاني ما دام انه اه يخرج على وجه ربا لا يظر ويكون هذا كما في سائل الاخبار الاخرى اذا فسر الحديث بمعنيين - 00:11:21ضَ
او ثلاثة وهما لا يتنافيان يصح وعلى هذا لعله الاحسن يقال ان حديث ناعم بيعته بيعة يدخل في بيع العينة وقول له اوكسهم او الربا يدخل فيه الصور الاخرى وهذا اصح - 00:11:43ضَ
ولهذا نقول من قال ابيعك بالف الى اه سنة او بخمس مئة الى نصف سنة يقول له اوكسه مغربا وهو الخامس مئة. لكن ليس على سبيل لزوم هذا اذا اجرياه على عقد العيلة - 00:11:59ضَ
والا فله ان يلغي الخمسمائة ويجريه بالف. هذا الذي جعل كثيرا من اهل العلم يوجهون انه بايعينه ولا يمتنع عن الصحيح ان تدخل فيه بعض التفسيرات الاخرى ما دامت على صورة الربا كما تقدم - 00:12:22ضَ