Transcription
يقول السائل هل يجوز لمريض الكلى ان يشتري كلية وكذلك وحكم بيعها. حكم هذه صورتها في الحقيقة تتعلق اول بنفس المريض الذي يشتري شراء الكلية ما يتعلق ببيعها من يبيع الكلى او من كلية حذاء فهذه صورة وهذه صورة اما ما يتعلق - 00:00:05ضَ
لا يجوز للانسان لان اهل العلم نصوا واجمعوا على انه من شروط البيع الملك ان يكون مالكا. والعلما في هذا العصر اجتهدوا ونظروا وفي المجامع ايضا وافعلوا آآ ان هذا الشرط ينطبق على كل - 00:00:35ضَ
ما لا يملكه وهذا في الحقيقة ابلغ لان الانسان لا يملك نفسه يتصرف فيها هو خالقه سبحانه وتعالى فكيف يبيع شيئا لا يملكه؟ فات شرط منك ايضا فيه وجه اخر وهو انه مخالف لتكريم بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات - 00:00:57ضَ
وخلقنا تفضيلا. سبحانه وتعالى شأن المخلوقات مما تباع وتشترى. يعني مما اه يملكها الانسان هو اذا كان ما لا ما لا يملكه الانسان. لا يجوز بيعه مما يجوز بيعه. وليس له هذا الوصف - 00:01:22ضَ
فالذي لا يملكه ويكون في وصف اخر وهو انه ينافي كرامة الانسان من باب اولى انه لا يجوز. يعني المعنى ان ما يملكه الانسان يجوز بيعه لكن آآ وما لا يملكه لا يجوز - 00:01:42ضَ
وليس فيهم وصف مذكور اللي ذكره سبحانه وتعالى في التكريم. يجتمع في في هذه الحال انه باع ما لا يملك. وانه ايضا اه قوة الحكمة المتعلقة بتكريم الله سبحانه وتعالى - 00:02:01ضَ
حيث فضله على سبيل المخلوقات. فاذا باع اه نفسه او شيئا منه فانه فوت هذه الحكمة وابطلها حتى يكون فعله باعا ويكون فعله باطلا يتعلق بالبيع. وجاءت الادلة بانه لا يجوز يعني اه بيع الحرب. هذا - 00:02:23ضَ
سواء بايع نفسه او اه كان اعتداء وغصب انسان وما باعه يسري على الاصل ما يسري على فروعه ما يسري على فروعه. من جهة اجزائه. فلا يجوز للانسان ان يفعل هذا - 00:02:47ضَ
وبانه ايضا يفوت الحكمة هذا ايضا عنده ربما قد تكون علة اخرى ايضا. الله سبحانه وتعالى ما خلق الانسان شيء الا لحكمة فاذا تصرف في هذا الشيء وباعه افضل الحكمة التي - 00:03:08ضَ
خلق عليه الانسان. ايضا الله سبحانه وتعالى اعلم بالانسان وبحاله. فلا يجوز ان يتصرف لشيء على خير طريق الشرع الا وفيه ضرر. فاذا كان فيه ضرر يكون يحرم ايضا. وجه اخر من التحريم انه ما دام ليس هنالك سبب - 00:03:25ضَ
لهذا الايجار او الائتلاف آآ فانه آآ يعود بالضرر ما دام انه يبي يبيعها لاجل المال. بخلاف ما اذا كان ينقطع عضو مثلا احيانا يجعل شيء آآ يخشى ان يسري الجرح او يسري الصديد ونحو ذلك مثل بعض المرضى حينما يقطع منه مفصل عشان مرضى السكر ونحو ذلك هذا - 00:03:45ضَ
هذا للعلاج وارتداء منه من العلاج والتداوي هذا لا بأس به لكن حينما يكون في الحال استوائه حال الصحة فهو مخالف للحكمة فلابد ان يترتب عليه ولا يقول الانسان انا مستغني هذه من قال لك ذلك - 00:04:12ضَ
وما تدري ما حالك بعد ذلك؟ كم من انسان مثلا يعيش على كليتين ويمكن ان يعيش بكلية واحدة ثم بعد زمن ثم بعد زمن يعني يصيبه ضعف ومرض ولو واذا كشف عليه قال لا يمكن ان ان - 00:04:30ضَ
يعيش بكلية واحدة. كذلك هذا الذي مثلا باع واحدة قد يعرض له موعظة ثم يندم على ما فعل. فكلما تأملت هذه المسألة ظهر لك وجوه من التحريم والمنع وهذا يبين الحكمة العظيمة التي خلق الله - 00:04:50ضَ
وانه خلقه في احسن تقويم. فاياك ان تأتي وتهدر شيئا مما قومك الله عليه سبحانه وتعالى. في احوال خاصة اه بعض الاعضاء هذه في احوال خاصة مستثناة وبحثت في المجامع الفقهية اما عن هذه السورة فلا. اما ما يتعلق بالشراء - 00:05:09ضَ
ويتعلق بالشراء فنقول لا يجوز الانسان اول ليلة. وهي لا يجوز بل اه يعني مسألة التبرع بها هذي موضع تفسير مثلا التبرع بها لموظع تفصيل اه فجوز بعض اهل العلم حينما يكونوا تبرعه بها لاجل استنقاذ - 00:05:30ضَ
انسان يغلب على الظن انه يهلك لو لم يتبرع له يغلب على الله. وهو يقرر الاطباء انه يمكن ان يعيش لا حياة اه سليمة يعني في ظاهر الحال. وان كان يرد ما تقدم لكن هو في الحقيقة لم اه - 00:05:55ضَ
يبيعها انما تبرع بها وتبرع بها لاجل دفع ظرر متحقق وظرر اشد ربما يكون لديك ضرر خفيف والقاعدة الشرعية انه يجوز دفع المفاسد الغالبة ومع ارتكاب المفاسد التي هي دونها. التي هي دونها على ذلك الوجه. وان قيل انه لا مفسدة فيه - 00:06:15ضَ
في هذه الحال في هذه الحال فهذا اظهر اضطر لذلك على هذا الوجه وكان المتدرع على الصفة المتقدمة وانه لا ضرر عليه ولم يكن ولم يحصل عليها بالشراء قد يقال بجواز الشراء بجواز الشراء على الوصف المتقدم ويكون البائع - 00:06:43ضَ
بهذا الفعل يكون البائع اثم بهذا الفعل وهذا كالذي يستنفذ شيئا يجوز له ذلك وانما دفع هذا المال لانه الجأ اليه واضطر عليه نعم - 00:07:10ضَ