من دروس الحرم المكي 1437هـ

حكم بيع الوقف إذا تلف أو نقصت منفعته

عبدالمحسن الزامل

يقول طلب اخي من لجنة احد المساجد فرش او فرش زائد عن الحاجة كي يأخذه لأحد المساجد المحتاجة اليه وبما ان الفرش متسخ كثيرا قرر ان يأخذه الى منزله ثم بعد ذلك الى المغسلة فانكر عليه - 00:00:05ضَ

اخي الاكبر وقال اذهب بي الى المسجد مباشرة وسلم ليلة المسجد وهو متسخ لانه وقف من هو الذي اصاب هذه المسألة نعم الاوقاف الاوقاف اذا تربت تلفه تاما المسئول عن الوقف - 00:00:25ضَ

سوف يرميه وجاء انسان واخذه قال اعطني هذا لا بأس لو ما نفرش مسجد او مكيفات او نحو ذلك قيم المسجد قيم الوقف تلفت يقول لا تصلح الاعلى ويجب عليه ينصح لكن اذا قال انها لا تصح للمسجد هذا ولا تصح لغيره - 00:00:45ضَ

وربما اصلاحها قد يكلف اكثر من قيمته. اكثر من قيمته. كوننا نجعل قيمتها في مثلا وقف اخر من مكبرات او فرش افضل من كوننا صيانتها ربما يعني تترف مال الوقف - 00:01:05ضَ

تأخذ معي الكلمة والوقف فالمصلحة في هذا الحال ولا قيمته فواجب عليه اما ان يبيعها اذا كان لها قيمة لكن اذا كانت لا قيمة لا تشترط او ان الاعلان عنها او ان يعني كونها يجعلها في المزاد ليكونوا اكثر من قيمتها - 00:01:25ضَ

واحد يتخلص منها واحب انسان لا بأس. اما اذا كان له قيمة فتنقل الى مسجد اخر. فان لم يوجد مكان اخر وفيها منفعة لكن لا يحتاج اليها. وجا وقف اخر وليس هنالك مسجد يحتاج اليه. والمساجد بعيدة. نقلها فيها كلفة - 00:01:45ضَ

فقد ترمى فلا بأس اما ما دام فيها نفع على شيء من الوجوه فالاصل الوقف يصرف في مصارفه التي صرف اليها مثل الفرس ونحو ذلك - 00:02:05ضَ