Transcription
وتقول السائلة او السائل امرأة ذهبت مع اهلها للعمرة وهي لم تحرم لوجود العذر الشرعي. وتقول ان طهرت ونحن في الحرم اتى او ان طهرت ونحن الحرم اتت بعمرة. السؤال اذا طهرت ان تحرم الميقات او من ادنى الحل - 00:00:00ضَ
ان كانت حين مرت بالميقات نوت العمرة الواجب عليها ان تحرم ولو كانت ولو كان ما عذره ولو كان يجري معها دم الحيض تحرم وهذا محل اتفاق. وقد احرمت اسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء - 00:00:20ضَ
وفي حديث ابن عباس الترمذي الحازم تحرمان الحديث فتحرم واحرامها صحيح. لكن تنتظر حتى تطأ وان وان كانت حال مرورها بالميقات لم تنوي ثم لما تدهورت نشطة حصل لنا شهاب على العمرة فيها جهات تحرم من الحل - 00:00:40ضَ
اما ان كانت قد نوت فالمعروف في كلام اهل العلم انه يجب عليها الرجوع الا ان تضررت او لم تجد من اه يحملها يذهبها الى الميقات في هذه الحالة تحرم وعندها عليها عند الجمهور شاة - 00:01:03ضَ
تذبح وتوزع على فقراء الحرم لانها احرمت بعد الميقات وجاوزت الميقات واحرمت وهي قد نوت حال والمرأة اذا كانت حائض آآ ومرت بالميقات ومعها جماعة ولا تدري هل تطهر هل تطهر اه قبل - 00:01:21ضَ
سفرهم فتريد ان تأخذ عمرة وترددت هل تشترط او لا تشترط؟ هذا محتمل هذا محتوى اشتراطه وان كان يعني لم ينقل في السنة مع كثرة وقوع للنساء ذكر اشتراط لكن في هذا الوقت اختلفت الامور واختلفت الاحوال عن ذلك الوقت - 00:01:43ضَ
والناس كانوا قديما يذهب جماعة يذهب جماعة كبيرة من الرجال والنساء مثل القوافل وينتظر بعظهم بعظا وينتظرون الحائظ حتى تطهر اما الان فاختلفت الاحوال صارت المسألة حجوزات وسفر وتوقت في اوقات معينة وارتباط باعمال ودوام ونحو ذلك - 00:02:09ضَ
لا يمكن ان يربط ان يربطوا بواحد او اه واحدة لامر عرب. ويجد للناس من الاحكام بقدر ما نجد لهم من الاقضية ولهذا اجتهد العلماء في مسائل لم تكن واقعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:34ضَ
هو اه صار هنالك احكام خاصة مثل مسألة طواف الحائض اه على الخلاف فيه كما وقع في كلام شيخ الاسلام والله ابن القيم وكذلك غيرهما من العلماء واجتهدوا في هذه المسألة - 00:02:52ضَ
وذاك روح واحوال اه المرأة الحائض كذلك في هذه الحال كون المرأة مثلا تذهب الى مكة وهي حائض فيدو الامر بين ان تأخذ عمرة وبين ان لا تأخذ عمرة وكونها تأخذ ظاهرة - 00:03:07ضَ
واشتراطها في هذا المصلحة في هذا المصلحة يعني من جهة انها قد آآ لا يتيسر لها ان تأخذ عمرة لكن تشتغل يقول يا علي ان تيسر لها العمرة وطهرت قبل السفر اخذت والا فهي في حل تتحلل. هذي - 00:03:24ضَ
مصلحة ظاهرة فالاشتراط في هذا الحال في هذا الحال يظهر انه لا بأس به وليس هنالك ما يدفعه والسنة جاءت بالاشتراط وهذه ربما يقال حال ظرورة الظرورات لها احكامها ولم يكن مثلا جنسها واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعده بعصور لما تقدم من ان المرأة لا تحتاج الى مثل هذا - 00:03:45ضَ
فيعمل بالاكمل وهو انها تطهر اه تطوف وهي طاهر هذا العشق لكن بعد ذلك اذا تيسر له السفر لا تدري هل يتيسر عمره او لا يتيسر له عمرة؟ فلا تحرم فتبقى معلق الحرام - 00:04:11ضَ
او اذا طهرت نقول لها تطوف وهي حائض نختار ما هو عيسى. ولهذا لو انها وبقيت ولم تطهر فهي تأتي مسألة آآ هل تطوف وهي حائض او تبقى حراما وترجع. الاحوال التي ذكرها العلماء - 00:04:32ضَ
لاجل دفع هذه الامور نقول الحمد لله تشترط ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ان لما لما امرها ان تستثني قال ان لك على ربك ما استثنيت ان لك على ربك ما استغنيت - 00:04:53ضَ
وهذه كلمة عامة ومنها ايضا حال الحائض التي اظهر انها لا بأس ان تشترط - 00:05:12ضَ