فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

حكم تغسيل النساء للرجال - كتاب الجنائز - زاد المستقنع

عبدالمحسن الزامل

بينهن رجل وعكسه يعني لو ماتت امرأة بين رجال وليس معهن امرأة انثى مشكلات رجل او امرأة يقولون يمم لانه في هذه الحالة يعني اجتمع امران حاضر ومبيح هو كون الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل - 00:00:00ضَ

غلب جانب الحظر بجانب الحظر في هذه الحال وليس امر يعني ما يتعلق مثلا بحظر واباحة لا يعني عندنا امر يتعلق في حاضر وهو وتكشف المرأة للرجل او كونه يكشفها او الرجل على المرأة - 00:00:35ضَ

قالوا انه ييمم والقول الثاني انه يغسل يغسل عند الظرورة وهذا قول مالك والشافعي لان حال ظرورة والضرورات لها احكامها كما في حال الحياة لو انها احتاجت للعلاج جاز ان يكشفها الرجل اذا لم توجد امرأة - 00:01:04ضَ

اذا كان هذا في حال الحياة هذا في حال الحياة فكذلك في حال الموت وربما تكون هذه الحالة اشد وخاصة ان المقصود هو الاتيان بالغسل على الوجه المطلوب عيونهم وهناك قول ثالث بعض اهل العلم - 00:01:31ضَ

قالوا انه يصب الماء صبا على الميت اذا كان رجلا والذي حضره نساء او كانت امرأة والذين حضروا رجال فانهم يصبون الماء عليها. وتكون مستورة ويبالغ في صب الماء حتى يحصل النظافة - 00:01:50ضَ

والذين قالوا لا يشرع هذا قالوا ان هذا لا يحصل المقصود بل ربما لوث الميت من جهات حصول النجاسة لكن كونه يحصل يلوث فيه نظر لان سيأتي انه يرفع على سرير ومعلوم انه يصب الماء على الميت - 00:02:12ضَ

وعلى الميتة من قبل الرجل او المرأة على الرجل فان النجاسة لا تصيبه. فالماء يزيلها. لانه يكون على السرير ويكون مفتوح لنزول الماء وله مجرى ويتبع الماء على الميت ثم بعد ذلك على النجاسة فلا يحصل انتشار ولا كثرة للنجاسة - 00:02:33ضَ

بل انه حينما يباشر يكون بالنجاسة هو ومحتمل يقال انه انه يغسل الرجل او المرأة للضرورة مع المبالغة في ستره والاقرب والله اعلم ولعل يقال ايضا على القول بما قاله مالك والشافعي انه يغسل ويباشر - 00:02:57ضَ

لكن لا يكون مباشرة مثل ما تباشر المرأة تغسيل المرأة او الرجل تغسيل الرجل يضع اليد مباشرة على البدن او بمعنى ان يضع يضع خرقة عليه انه سيأتي انه السنة ان يكون على يده خرقة - 00:03:22ضَ

لازالة الاذى وخرقة اخرى تدليك البدن لكن في هذه الحال الاقرب والله اعلم انه يجوز ان يباشر غسله وعلى هذا لا يجرد كما يأتي انه يجرد لا يجرد الميت اذا كان رجل حضره نسوة - 00:03:40ضَ

او امرأة حضرها رجال. بل تستر ويكون الثوب ساتر لكن لا يكون سميكا حيث لا ينفذ الماء ويصب الماء من فوق صب الماء من فوق وان تكون المباشرة من فوق هذا الثوب الخفيف - 00:04:00ضَ

وفي الغالب ان اذا كان ثوب خفيف يحصل به المقصود. وان كان هو نوع مباشرة في الحقيقة لكن الظرورة تقدر بقدرها كأنه مباشرة ومس لكنه مس المس من ورا حائل اخف من المس المباشر - 00:04:21ضَ

الرجل المرأة ومن المرأة للرجل هذا اقرب والله اعلم ولان القاعدة الشرعية ان الواجب اذا لم يمكن الاتيان بجميعه فيحصل ما يقدر عليه والضرورات تبيع المحظورات يعني القاعدتان تعملان في هذا. فهو امر واجب - 00:04:36ضَ

واذا كان واجبا فاذا امرتكم انفأتوا منه ما استطعتم وكذلك اذا قيل ان هذا حرام نقول هذه ضرورة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها لان لا شك ان غسله واجب بلا خلاف وغسلها واجب بلا خلاف. ومثل هذي حالات قد قد تحصل وغسل الميت مشروع وجاءت السنة - 00:04:57ضَ

مشروعياته فكون نخصص هذه الحالة وليس عند ثم القول بالتيمم في الحقيقة موضع نظر. اذ لا دليل عليه انت يا ام لا دليل عليه ان التيمم لا يشرع الا اذا - 00:05:21ضَ

كان الغسل اذا كان الغسل اذا كان الغسل او الوضوء المقصود منه العبادة المحضة فهذا يقوم التيمم مقامه ناكل الغسل المقصود منه النظافة يعني يكون عبادة مع النظافة فهذا لا يقوم التيمم مقامه - 00:05:37ضَ

الغسل عبادة وهو نظافة لابد له من نية ولكن المقصود يعني ان المقصود منه التعبد بالغسل رفع الحدث الاصغر والاكبر ولذا يقوم التيمم مقامه اما غسل الميت فان المقصود من نظافة البدن - 00:06:02ضَ

مع كونه عبادة مشروعة. مثل غسل يوم الجمعة عبادة والمقصود من النظافة ولد الصحيح ان من لم يجد ماء يغتسل به يوم الجمعة ما يشرع التيمم لا يزيد الا تشعثا - 00:06:22ضَ

لا يزيد الا تشعثا لان مغلى في غسل نظافة وغسل عبادة كذلك غسل الميت المقصود من هذا الشيب والتيمم لا يحصل المقصود ولذا اختلفوا هل تجب النية فيها او لا تجب النية فيه وسيأتينا هذا ان شاء الله. اختلفوا في غسل الكافر - 00:06:36ضَ

المسلم وان كان الصحيح انه يجوز لكن بشرط ان ينوي المسلم كما لو يعني كان من يوظأ المريظ كافر لو كان ما عنده الا كافر مثلا فلا بأس ان يوظأه لكن ينوي المريظ - 00:06:57ضَ

يجوز ان يباشر غسله وكما لو كان ذميا ذبح ذبيحته او اضحيته جاز والمسلم ينوي يكون حاضرا فينوي ذبحها ويوكل في ذلك يوكل في ذلك وهذه المسألة كذلك. هذا الاقرب والله اعلم. هم ذكروا حديث عن وادي الاصقع - 00:07:17ضَ

ما معناه انه اذا مات الرجل بين النساء الحديث لا يصح لو صح لك انا ما في اشكال لكن الحديث لا يصح الذي ذكره نعم - 00:07:44ضَ