Transcription
شيخنا بارك الله فيكم ما هو الضابط من السنة والعرف في النظرة الشرعية؟ السؤال الثاني وهل يمكن ان تكون اكثر من مرة اما يتعلق بالسؤال الاول فهو مثل ما تقدم لكن ما ادري وش مراده يعني في العرف انه اكثر من مرة المقصود ان كان هو لابد ان يكون العرف - 00:00:00ضَ
ان كان يريد بذلك استقراره هذا لابد منه. العرف لا يكون عرفا حتى يستقر ويتكرر وتطمئن اليه النفوس. اما لو كان هذا العرف يعني ليس مستقرا وايضا ان يكون عاما ان يكون عاما لاهل البلد. وان يتكرر وان يكون سابقا على هذا - 00:00:25ضَ
العقد ونحو ذلك يكون سابق ما يكون طارئ ما يكون طارق فاذا توفرت فيه الشروط كان معمولا به مثل ما تقدم في الاعراف تجري بين الناس في والبيوت ولهذا كثير من الفقهاء الذين ينكرون بعض احكام او - 00:00:54ضَ
بعض المسائل وانها تخالف اصولهم هم في الواقع يعملون على خلافها. ولا يمكنهم العمل الا بها. وهذا كما ذكره العلم القيم في اعلام الموقعين. وانهم يعملون بي وهم اول المخالفين له - 00:01:18ضَ
لان هذا امر يعني تميل اليه الفطر. وتطمئنه ولا يكون امر يحتاج الناس اليه حاجة عامة ويكون امرا محرما او امرا فيه ابدا لا يمكن ان يكون هذا. فهي توفرت الشروط في العرف - 00:01:38ضَ
كان عرفا كان عرفا صحيحا. ثم ايضا يشترط الا يكون مخالفا للادلة ايضا يشترط ان لا يدخله تخصيص. فان دخله تخصيص فالعمل بالمخصص كما نعمل تخصيص في النصوص في التخصيص العام. فلو انه قال مثلا العاقد في الشراء انا اشتري هذه الدار بواسطة - 00:01:54ضَ
السمسار لكن يقول بشرط ان يكون ان تكون السمسرة بيني وبينك. او اعطيك نصف الشيء المتفق عليه. اذا شرط عليه فهذا لا بأس. هذا دخله التخصيص برضاه هما لان الامر لا يعدهما هو بينهما فاذا رضي به فلا بأس. اما ما يتعلق بالنظرة بالنظرة الشرعية فالنظرة مشروعة وسنة - 00:02:22ضَ
الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابي هريرة في صحيح مسلم لما قال هل نظرت اليها؟ قال انظر اليها. قال قال انظر اليها. فان في اعين الانصار شيئا. في حديث المغيرة بن شعبة للترمذي - 00:02:46ضَ
انه قال هل نظرت اليها؟ قال قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما اي ان يؤلف بينكما وكذلك في حديث ابي حميد الساعدي ومحمد بن مسلم وهو حديثان صحيح ان في صحيح مسلم وفي صحيح مسند احمد - 00:03:03ضَ
في مسند احمد انه عليه قال اذا اوقع الله في قلب احدكم خطبة امرأة فان اراد ان ينظر اليها فلينظر اليها. فلينظر اليها. قال محمد بن مسلمة فاردت ان اتزوج - 00:03:23ضَ
امرأة فكنت اتخبأ لها يعني وهي لا تعلم لكي ينظر اليها. وهذا لابد ان يكون مثل ما قال اذا اوقع الله او في قلب احدكم خطبتان خطبة امرأة فلينظر اليها هذا هو شرطه. بمعنى انه يقصد الى امرأة هو يريد - 00:03:43ضَ
هو يريد خطبته والاحسن والاكمل وهذا هو السنة اذا امكن ان يراها وهي لا تعلم وهي ايضا اذا مثلا اردت يعني ارادت ان تتزوج رجلا او رغب في الزواج من رجل وهو لا يعلم فان احبت ان - 00:04:05ضَ
انظر الى هو يعلم هذا ايضا مع ان الرجل الغالب يعني ظهوره واضح ولهذا جاءت النصوص في النظر الى المرأة لا في نظر المرء اليها لان الرجل يعرف. وهذا ايضا يمكن يجعل من ادلة الحجاب. واما المرأة فانها مخدرة - 00:04:25ضَ
يعني انها في البيت مستورة واذا خرجت فانها تستر. فلهذا امر بالنظر اليها ولا بأس ان يتحرى الاوقات التي يمكن ان يراها كما قال محمد وهذا نوع من يعني نوع من العناية - 00:04:45ضَ
امر النفوس وذلك انه حينما يراها مثلا بمعرفة اهلها وان كان هذا لا بأس به وهو الغالب بالواقع لكن قد يرى منها ما يصرفه عن نكاحها فاذا انصرف عنها بعد رؤيتها فقد ينكسر خاطرها. وكذلك اهلها ربما يتأثرون. وان كان لا بأس به - 00:05:05ضَ
ان كان لا بأس به لكن حينما ينظر اليها وهي لا تعلم واهلها ايضا لا يعلمون فينتهي الامر بدون علم احد بدون فاذا ابصرها ورآها واحب الزواج منها في هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجيد - 00:05:31ضَ
لم ير للمتحابين مثل الزواج مثل او مثل النكاح. مثل النكاح فيقدم. فالمقصود انه لا بأس واذا رآها مثلا وكانت الرؤية سريعة اه او لم يكن مكان الرؤية مثلا لم يكن متهيأ فاحب النظر مرة اخرى فلا بأس. لانه قال - 00:05:51ضَ
في حديث فنظرت اليها اعجبني يعني او رأيت منها ما اه جعلني انكحه او نحوا من ذلك. فالمعنى انه ينظر اليها النظرة التي يحصل بها المقصود وفي حديث ايضا اخر بهذا المعنى اه من حديث في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:15ضَ
السلام تعرض نفسها عليه تعرض نفسها عليه فصوب النبي عليه الصلاة والسلام النظر فيها. ثم طأطأ عليه الصلاة والسلام. طأطأ عليه الصلاة والسلام فعلمت انه ليس له اليها حاجة ليس له اليها حاجة. فهذا وما في معناه يدل على ان هذا من الامر المشروع. نعم - 00:06:44ضَ