يقول السائل شاركت في مسابقة دولية في علم من العلوم الطبيعية التجريبية عن طريق احدى المؤسسات التابعة للدولة وهذه المؤسسة تضع جائزة مالية لمن يحقق انجازا في هذه المسابقات. فما حكم هذه الجائزة؟ وتعتبر من العوظ المحرم ومثل ذلك كثير في - 00:00:01ضَ

والجامعات. مسألة المسابقات فيها تفسير فيها تفصيل هناك مسابقات تجوز مع اه كونها تدور بين الغرب والغرب. يعني يجوز فيها اه هذا الوصف على وجه القمار لما فيها من المصالح التي تغلب - 00:00:29ضَ

مصلحتها مفسدتها وتنغمر مفسدة. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق الا في نص خف او حافظ. فهذا يجوز على الصحيح حتى ولو كان المال من المتسابقين او الجماعتين والفريقين والحق بهذه الثلاثة جاءوا من اهل العلم من احناف واختاره جمع - 00:00:51ضَ

من غيرهم مسابقات في حفظ القرآن وحفظ السنة على الصحيح. ولو بذل العوظ كل من المتسابقين لما فيه من الحث على اه نشر العلم والفائدة والخير وكذلك ما في الحديث مما يعين على الجهاد او هو باب من ابواب - 00:01:11ضَ

هذا لا بأس به على الصحيح خلافا للجمهور اه واشترطوا شروطا لم يدل عليها في الحديث. وفي والمسألة هذي ادلتها واضحة من السمنة ولله الحمد. اما ما سوى ذلك من المسابقات - 00:01:33ضَ

الخارج عن هذه الاشياء فيجوز منها ما لم يكن فيه قمار. ما لم يكن فيه قمار فان كان فيه قمار فانه لا يجوز. فانه لا يجوز فاذا دار العقد او المسابقة مهما سميتها بين الغنم والغرم فانه لا يجوز. هذا اذا كان مجرد - 00:01:51ضَ

آآ يعني دوران الامر بين الغنم والغم. اما اذا ترتب على ذلك امور اخرى او محرمات اخرى فيكون تحريمه من الجهات كما يكون في بعض المسابقات مشتملة على امور محرمة لكن هذا اذا كان مجرد مسابقة - 00:02:18ضَ

على امور مباحة وليس فيها قمار انما ان يكون غانم او سالم لا غانم او غانم. واليوم تعددت سور مسابقات والجوائز في وسائل الاعلام في الصحافة والتلفاز وعبر وسائل الاعلام عموما هذي المسابقات وكذلك من خلال المحلات التجارية والمؤسسات وما اشبه ذلك - 00:02:37ضَ

اتسع اتساعا عظيما وكثير منها يدخله القمار المحرم الذي يترتب عليه اكل اخواني الناس بالباطل وما فيه من المفاسد اللي تكون احيانا اشد واعظم من مفاسد الربا ومن ذلك المسابقات اللي تقام في الصحف والمجلات والجرائد كما تقدم او عبر التلفاز ونحو ذلك - 00:03:05ضَ

فالقاعدة في هذا ان كل من دفع مالا الدفعة لاجل ان يحصل على جائزة فانه لا يجوز. ولو كان المال قليلا. لكن لا يلزم من دفع المال ان يكون على صورة - 00:03:32ضَ

على صورة الباء ربما يكون دفع المال على وجه الاحتيال بان يشتري شيئا بقيمة اعلى من قيمته بقيمة اعلى من قيمته فعلى هذا ما يجري من المسابقات فاذا مثل هذه المسابقة المذكورة هنا في هذا السؤال مسابقة في العلوم الطبيعية - 00:03:51ضَ

وتعطي جائزة لمن يحقق اه شيئا من الانجازات فاذا كان على ظاهر السؤال فلا يظهر فيه شيء ما دام هذا المنجز وهذا الشيء التسابق عليه ليس فيه مفسدة ليس محرما وليس معينا على محرم ولا يؤول - 00:04:14ضَ

مباشرة الى مفاسد سواء كانت خاصة او عامة. لا بأس كما تضع اوجه من الجهات اه جوائز لمن يحقق هذا الانجاز ونحو ذلك. او هذا هذه ما شابهت من تشجيع اه ودفع للتحصين والفائدة التي تنفع - 00:04:34ضَ

عموم الناس هذا لا بأس به على هذا الوجه. وكذلك ايضا لو انه اقيمت مسابقة من بعض الجهة من الجهات وتوزع على كل مشترك في اه هذه المسابقة بدون ما يدفع وكانت في امر مباح فلا بأس به لانها - 00:05:04ضَ

بمثابة الهبة والعطية لكن قد تكون في الهبة والعطية شيء من الغرر والمخاطرة هذا لا يظر ما دام انه اما ان يغنم واما ان يسلم هذا لا يظر يعني مثل انسان يقول اهبا اعطيك ما في يدي او ما في بيتي ونحو ذلك وهو مجهول مثلا فلا يظر هذا - 00:05:24ضَ

لأنه لا ليس فيه ضرر ولا خطر انما هو دفع مال والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي ولي آآ ما كان لي ولاهل بيتي او قال بني هاشم او البني المطلب فهو لكم فهو لكم يعني من شيء من المال وهذا شيء لا لم يعلن قدره ووهبهم شيئا - 00:05:50ضَ

لم يكن معلوما ولم يكن معروفا فوهبه على سبيل العموم فهذا لا بأس به. لكن الذي يجري في كثير من المسابقات انها تكون على سبيل الدفع. مثل بعض المسابقات عن طريق الهاتف - 00:06:16ضَ

اتصال مثلا على اه على رقم معين. ومن اشترك واتصل اه فانه يدخل في هذا السباق ثم يكون السحب هذا اذا كان هذا الاتصال اتصال معتاد ليس فيه زيادة اتصال معتاد ليس فيه زيادة فهذا لا - 00:06:33ضَ

بأس به لا بأس به اه بشرط ان يكون هذا الشيء للتسابق عليه من الامور مباحة ولا يفضي الى مفاسد. وان كان فيه زيادة في المال ورفع السعر في سؤال فانه لا يجوز لانه في الحقيقة كأنه دفع مالا لاجل الدخول في هذه المسابقة وهو ما زيد في - 00:06:54ضَ

الاتصال مثلا بدل ان تكون مثلا الدقيقة الواحدة مثلا بالهللات تكون بالريالات مثلا يدخل فيه لو لم يكون لو كان اتصال بقيمة المعتادة. لكن يعرض السؤال على المتصل بصورة يطلب - 00:07:18ضَ

ليكونوا في طول في الجواب وما اشبه ذلك فيطول الاتصال مع انه في العصر لم ليس من عادته يتصل هذا الاتصال حتى يثبت في ذمته بهذا الاتصال مال اه اه يعني بالاضافة الى طول الوقت يكون له قيمة فهذا في الحقيقة - 00:07:38ضَ

يلحق على الصورة المتقدمة هو رفع سعر تكلفة المكالمة. كذلك ايضا يعني لو كان في المسابقة في جرائد ويكون كما يقال في كوبون ونحو ذلك بالاوراق التي تشبه اوراق القمار ويكون له - 00:07:58ضَ

وقيمة زائدة على قيمة الجريدة. هذا ايضا فلو كانت قيمة الجريدة مثلا بريال او اليدين مثلا وهذا ويزاد في قيمة اجر كوبون. كذلك ان هذا لا يجوز ان ادافع مالا دفع مالا. وكذلك ايضا لو كانت هذه المسابقة مثلا - 00:08:16ضَ

تقيم بعض المحلات التجارية بعض المحلات التجارية وتضع جوائز لمن يشتري بهذا القدر المعين ثم متوزع بعد ذلك. توزع بعد ذلك على على المشاركين فهذا حتى ولو وزعت على جميع المشاركين المشاركين ان كانت - 00:08:36ضَ

السلع تباع بثمنها المعتاد ولا زيادة فيه فهذا لا بأس به. غاية الأمر ان يكون بمثابة الهدية من الجهة اه من هذه الجهة التجارية فلا بأس بذلك انما ربما يكون الظرر اه على وجه - 00:09:01ضَ

يحصل فيه آآ مثلا منافسة لمحلات تجارية اخرى اذا حصل منافسة ومضايقة وهذا قد يقال انه فيه شيء من الشبهة لكن هو لا من جهة القمار من جهة احتكار المشترين ونحو ذلك. فاذا كانت هذه السلع التي تباع يزاد في قيمتها - 00:09:21ضَ

جادو فيهم ويكون المشتري في الحقيقة دفع مالا مقابل الجائزة. مقابل الجائزة فهذا لا يجوز حتى ولو لم يكن على طريق السحب اعطي كل متسابق. لان كل متسابق دائر بين الغنم والغرب. فلو مثلا اشترى - 00:09:47ضَ

مثلا اه من هذه السلع بمقدار الف ريال. وكانت الزيادة مثلا عشرة في المئة. فيكون دفع مئة ريال لاجل الدخول في هذه المسابقة. وكل مشترك يكون الدفع بقدر مشتروات التي - 00:10:07ضَ

صراحة فيكون دائرا بين الغنوة هو دفع مئة ريال والجائزة التي تأتيه قد تكون مئة ريال وقد تكون قد تكون خمسين ريال وقد تكون مئتي ريال. فيكون دائما بين الغنم والغرم. فلا يجوز مثل هذا - 00:10:27ضَ

وكذلك ايضا بعض ما يباع من السلع ونحو ذلك. بعض ما يباع من السلع حينما يوضع فيها شيء. يوضع فيها شيء اجل ان يدرج ولا يدري ما هو. لا يدري ما هو. فلو وضع في بعض السلع مثلا هدايا ونحو ذلك. وان - 00:10:46ضَ

فيها ولا تدري هذي الهدية التي فيها هل هي يعني زيادة في الكمية او هدية اه عينية مثلا والهدايا تشتري انت لاجل حصول هذه الهدية. فاذا كانت هذه السلع بقيمتها ولم يوجد فيها من اجل هدية فلا بأس من ذلك - 00:11:09ضَ

لا بأس من ذلك الا على وجه وهو ان يكون يشتري اكثر من سلعة. بدل ما بعادته مثلا مثلا علبة من اللبن مثلا او لكن لما صار في بدل ما يشتري علبة صار يشتري عشر علب لعله يجد في هذا في هذه هدية اكثر من نحو ذلك - 00:11:29ضَ

والاظهر انه لا يجوز في الحقيقة لانه يهدر مالا بدفعه حتى يحصل على هدية لعلها تكون اكثر من اي دفعة. هذي لا حتى ولو كانت تباع بقيمتها. تباع وفي حقه لا يجوز لكن في حق - 00:11:53ضَ

في حق صاحب المحل هل يجوز او لا يجوز؟ موضع نظر. فان كان غالب على الناس هو هذا الشيء فالاظهر انه لا يجوز هذا لما فيه بالاعانة الناس في الوقوع في عقود القمار ولما فيه من اهدار الاموال وافساد الاموال - 00:12:14ضَ

وكذلك ايضا اه من باب اولى لو انه زاد في السلعة لاجل الهدية الموجودة فيها وهي لا تعلم كذلك فانه لا يجوز لانه قيمار. وربما يدخل في هذا ايضا لو كان انسان ليس من عادته ان يشتريها - 00:12:32ضَ

هذه السلعة ولو كانت تباع بقيمتها ولو كان يشتري سلعة واحدة لكن ذهب الى هذا الى هذه المؤسسة او هذا المحل من محلات التموينات او غيرها ممن يقدم هذه الهدايا او يعمل مسابقة عليها قصد شراء - 00:12:52ضَ

عن هدية وليس من عادته ان يشتري هذا الشيء مثل انسان اشترى الجريدة وليس من عادة يشتري الجريدة لكن اشتراها لاجل هدية فهذا في الحقيقة من جهة المعنى في حكم من دفع مالا لقصد ان يكسب مال - 00:13:12ضَ

فرق بين من كان من عادل يشتري السلعة ومن لم يكن من عادة يشتري السلعة. فالذي من عادته يشتري السلعة فيجرى امره على ما كان عليه البنيات والاعتبار في العقود بالقصود. فهذا لا بأس به عن الشرط المتقدم ان تكون هذه مسابقات مباحة - 00:13:30ضَ

الا تفضي لانه محرم. اما اذا كان اشتراها لاجل الهدية. قصد ذلك انه دفع مالا وذلك انه الذي اشتراه ربما يتلفها وليس لها اي قيمة عند في حقه. وجودها كعدمها - 00:13:50ضَ

بل انه لو آآ طلب منه لو قيل له او هو لو قال يمكن ان يدفع قيمة مثل هذه الجريدة او قيمتها هذه العلبة ويتركها في المحل. او يرميها ربما. وربما ايضا هو لا ترى لا يحبها ولا يرغبها اذا - 00:14:11ضَ

طعاما مثلا او بعض المشروبات ربما يشتري هذه السلعة ويدفع المال يعني عقدا صوريا ويتركها او يعطيها اي انسان لانه لا قصد له في هذا الشراء مثل ما يجري في صور بعض في الصور التي تكون حقيقتها وباطنها عقود ربا - 00:14:31ضَ

وهي في الظاهر سورة بيع. فالقصود في العقود معتبرة. والمقصود ان يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم وبهذا يتبين ان ما يقدم من الجوائز التي تدفع مباشرة من المحلات تدفع مباشرة - 00:14:55ضَ

حينما تأتي الى محل وانت لا لا تعلم اه يعني عن هذه الهدايا فيعطى هدية او علبة مناديل ونحو ذلك مثل ما يعود في بعض البحر هذا لا بأس به بمثابة يعني هدية مبتدأة او بمثابة التخفيظ للسعر لكن في صورة - 00:15:15ضَ

هدية من اجل ان يكسب زبائنه. فهذه هي القاعدة في في مسائل الميسر والقمار هو مأخوذ بادلة جاءت في الكتاب والسنة اللعبة - 00:15:35ضَ